.
فهرس جواهر البحار
كتاب العقل والعلم والجهل
كتاب التوحيد
كتاب العدل والمعاد
كتاب الاحتجاج
كتاب النبوة
كتاب تاريخ نبينا (ص)
كتاب الإمامة
كتاب الفتن والمحن
كتاب تاريخ أميرالمؤمنين (ع)
كتاب تاريخ فاطمة والحسنين (ع)
كتاب تاريخ السجاد والباقر والصادق والكاظم (ع)
كتاب تاريخ الرضا والجواد والهادي والعسكري (ع)
كتاب تاريخ الحجة (عج)
كتاب السماء والعالم
كتاب الإيمان والكفر
كتاب العشرة
كتاب الآداب والسنن
كتاب الروضة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب القرآن
كتاب الأدعية والأذكار
كتاب الزكاة والصدقة
كتاب الصوم
كتاب أعمال السنين والشهور
كتاب الحج والعمرة
كتاب الجهاد
كتاب المزار
كتاب العقود والإيقاعات
الحديث: ١
/
ترتيب جواهر البحار: ٣٨٦٤
قال نادر الخادم: أكل الغلمان فاكهة، ولم يستقصوا أكلها ورموا بها، فقال الرضا (عليه السلام): سبحان الله، إن كنتم استغنيتم، فإنّ الناس لم يستغنوا، أطعموه من يحتاج إليه.
المصدر الأصلي: المحاسن
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٦٣
، ص١١٨
الحديث: ٢
/
ترتيب جواهر البحار: ٣٨٦٥
كان الباقر (عليه السلام) يكره تقشير الثمرة.
المصدر الأصلي: المحاسن
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٦٣
، ص١١٨
الحديث: ٣
/
ترتيب جواهر البحار: ٣٨٦٦
قال الباقر (عليه السلام): إنّ لكلّ ثمرة سماماً ١ فإذا أتيتم بها فأمسّوها بالماء، أو اغمسوها في الماء، يعني: اغسلوها.
المصدر الأصلي: المحاسن
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٦٣
، ص١١٨
(١) «السِمَام»: جمع السَمِّ القاتل. النهاية في غريب الحديث والأثر، ج٢، ص٤٠٥.
الحديث: ٤
/
ترتيب جواهر البحار: ٣٨٦٧
نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن القران بين التمرتين في فم، وعن ساير الفاكهة كذلك.
قال الباقر (عليه السلام) ١ : إنّما ذلك إذا كان مع الناس في طعام مشترك، فأمّا من أكل وحده، فليأكل كيف أحبّ.
بيــان:
قال في النهاية: في الحديث: «أنّه نهى عن القران، إلّا أن يستأذن أحدكم صاحبه» ويروى: الأقران، والأوّل أصحّ، وهو أن يقرن بين التمرتين في الأكل، وإنّما نهى عنه لأنّ فيه شرهاً، وذلك يزري بفاعله، أو لأنّ فيه غبناً برفيقه. وقيل: إنّما نهى عنه، لما كانوا فيه من شدّة العيش وقلّة الطعام، وكانوا مع هذا يواسون من القليل، فإذا اجتمعوا على الأكل، آثر بعضهم بعضاً على نفسه، وقد يكون في القوم من قد اشتدّ جوعه، فربما قرن بين التمرتين أو عظم اللقمة، فأرشدهم إلى الإذن فيه، لتطيب به أنفس الباقين. (ص١٢٠-١٢١)
قال في النهاية: في الحديث: «أنّه نهى عن القران، إلّا أن يستأذن أحدكم صاحبه» ويروى: الأقران، والأوّل أصحّ، وهو أن يقرن بين التمرتين في الأكل، وإنّما نهى عنه لأنّ فيه شرهاً، وذلك يزري بفاعله، أو لأنّ فيه غبناً برفيقه. وقيل: إنّما نهى عنه، لما كانوا فيه من شدّة العيش وقلّة الطعام، وكانوا مع هذا يواسون من القليل، فإذا اجتمعوا على الأكل، آثر بعضهم بعضاً على نفسه، وقد يكون في القوم من قد اشتدّ جوعه، فربما قرن بين التمرتين أو عظم اللقمة، فأرشدهم إلى الإذن فيه، لتطيب به أنفس الباقين. (ص١٢٠-١٢١)
المصدر الأصلي: دعائم الإسلام
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٦٣
، ص١٢٠
(١) قال في البحار: «قال أبوجعفر (عليه السلام)» والظاهر أنّه هو الباقر (عليه السلام)، ولكن في المصدر « وكذلك قال جعفر بن محمّد (عليه السلام)» راجع: دعائم الإسلام، ج٢، ص١٢٠.