Layer 5
.
فهرس جواهر البحار
الحديث: ١
/
ترتيب جواهر البحار: ٣٩٣٩

قال سماعة بن مهران: سألت الصادق (عليه السلام) عن الصلاة تحضر وقت وضع الطعام، قال (عليه السلام): إن كان في أوّل الوقت، فليبدأ بالطعام، وإن كان قد مضى من الوقت شيء يخاف تأخيره، فليبدأ بالصلاة.

بيــان:
قال الشهید الأوّل (رحمه الله) في الدروس: وإذا حضر الطعام والصلاة، فالأفضل أن يبدأ بها مع سعة وقتها، إلّا أن ينتظر غيره، ويجب مع ضيقه مطلقاً.
ونحوه قال الشيخ في النهاية وغيره، وقال في السرائر: إذا حضر الطعام والصلاة، فالبداءة بالصلاة أفضل إذا كانوا في أوّل الوقت، فإن كان في آخر الوقت، فذلك هو الواجب، لا الأفضل، فإن كان هناك قوم ينتظرونه للإفطار معه، وكان أوّل الوقت وهم وهو صائم، فالبداءة بالطعام أفضل لموافقتهم، وإن كان قد تضيّق الوقت، فلا يجوز إلّا الابتداء بالصلاة.
وقال صاحب الجامع: إذا حضر الطعام والصلاة، ولم يغلبه الجوع، بدأ بالصلاة، وإن غلبه أو حصره من ينتظره، بدأ بالطعام في أوّل وقتها، وبها إذا ضاق. (ص٤٢٧-٤٢٨)
المصدر الأصلي: المحاسن
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٦٣
، ص٤٢٧