Search
Close this search box.
Layer 5
.
فهرس جواهر البحار
كتاب العقل والعلم والجهل
كتاب العدل والمعاد
كتاب النبوة
كتاب تاريخ نبينا (ص)
كتاب الإمامة
كتاب تاريخ أميرالمؤمنين (ع)
كتاب تاريخ فاطمة والحسنين (ع)
كتاب تاريخ السجاد والباقر والصادق والكاظم (ع)
كتاب تاريخ الرضا والجواد والهادي والعسكري (ع)
كتاب تاريخ الحجة (عج)
كتاب السماء والعالم
كتاب الإيمان والكفر
كتاب العشرة
كتاب الآداب والسنن
كتاب الروضة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب القرآن
كتاب الأدعية والأذكار
كتاب الصوم
كتاب الحج والعمرة
كتاب المزار
كتاب العقود والإيقاعات
الحديث: ١
/
ترتيب جواهر البحار: ٧٨٣٧

كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أراد الخلوة بنفسه أتى طرف الغريّ، فبينما هو ذات يوم هناك مشرف على النجف، فإذا رجل قد أقبل من البرّية راكباً على ناقة وقدّامه جنازة، فحين رأى عليّاً (عليه السلام) قصده حتّى وصل إليه وسلّم عليه، فردّ عليه السلام وقال: من أين؟ قال: من اليمن، قال (عليه السلام): وما هذه الجنازة التي معك؟ قال: جنازة أبي لأدفنه في هذه الأرض، فقال له عليّ (عليه السلام): لم لم تدفنه في أرضكم؟ قال: أوصى بذلك وقال: إنّه يدفن هناك رجل يدعى في شفاعته مثل ربيعة ومضر، فقال (عليه السلام) له: أ تعرف ذلك الرجل؟ قال: لا، قال (عليه السلام): أنا _ والله _ ذلك الرجل _ ثلاثاً _ فادفن، فقام ودفنه.

بيــان:
اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب كراهة نقل الميّت إلى غير بلد موته من غير المشاهد المشرفّة، بل نقل المحقّق في المعتبر والعلّامة في التذكرة وغيرهما إجماع العلماء عليه، والمشهور بينهم جواز النقل إلى المشاهد بل استحبابه، وقال في المعتبر: إنّه مذهب علمائنا خاصّة، قال: وعليه عمل الأصحاب من زمن الأئمّة (عليهم السلام) إلى الآن، وهو مشهور بينهم لا يتناكرونه ...
قال الشهيد (رحمه الله): ولو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون أو شهداء استحبّ الحمل إليها لتناله بركتهم وبركة زيارتهم، ولو كان بمكّة أو بالمدينة فبمقبرتيهما، أمّا الشهيد فالأولى دفنه حيث قتل، لما روي عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): «ادفنوا القتلى في مصارعهم»، ثمّ قال: ويستحبّ جمع الأقارب في مقبرة، لأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لمّا دفن عثمان بن مظعون قال: «ادفن إليه من مات من أهله» ولأنّه أسهل لزيارتهم فيقدّم الأب ثمّ من يليه في الفضل، والذكر على الأنثى.
وقال الشهيد الثاني (رحمه الله): يجب تقييد جواز النقل إلى المشاهد بما إذا لم يخف هتك الميّت لبعد المسافة أو غيرها ولا يخفى متانته، لأنّه هتك لحرمة الميّت وإضرار بالمؤمنين، مع أنّ النقل المنقول عن الأصحاب وفي الأخبار المعتبرة إنّما كان من المسافات القريبة التي لم يستلزم النقل إليها مثل ذلك. (ص٦٩)
المصدر الأصلي: إرشاد القلوب
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٧٩
، ص٦٨
الحديث: ٢
/
ترتيب جواهر البحار: ٧٨٣٨

لمّا حضرت الحسن (عليه السلام) الوفاة استدعى الحسين (عليه السلام)، فقال له: يا أخي، إنّي مفارقك ولاحق بربّي، فإذا قضيت نحبي فغمّضني وغسّلني وكفّنّي، واحملني على سريري إلى قبر جدّي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، لأجدّد به عهداً، ثمّ ردّني إلى قبر أمّي فاطمة (عليها السلام) فادفنّي هناك.

بيــان:
روي هذا المضمون في أخبار كثيرة تقدّمت في باب شهادة الحسن (عليه السلام)، ويدلّ على استحباب تقريب الميّت إلى الضرائح المقدّسة والزيارة بهم كما هو الشائع في المشاهد المقدّسة، وعلى استحباب الدفن بقرب الأقارب والصلحاء والمقدّسين، ويشهد بذلك دفن ثلاثة من الأئمّة (عليهم السلام) بعده بجنبه.
وفي الصحاح: «النحب»: النذر والمدّة والوقت، يقال: قضى فلان نحبه، إذا مات.
المصدر الأصلي: الإرشاد
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٧٩
، ص٧٠