.
فهرس جواهر البحار
كتاب العقل والعلم والجهل
كتاب التوحيد
كتاب العدل والمعاد
كتاب الاحتجاج
كتاب النبوة
كتاب تاريخ نبينا (ص)
كتاب الإمامة
كتاب الفتن والمحن
كتاب تاريخ أميرالمؤمنين (ع)
كتاب تاريخ فاطمة والحسنين (ع)
كتاب تاريخ السجاد والباقر والصادق والكاظم (ع)
كتاب تاريخ الرضا والجواد والهادي والعسكري (ع)
كتاب تاريخ الحجة (عج)
كتاب السماء والعالم
كتاب الإيمان والكفر
كتاب العشرة
كتاب الآداب والسنن
كتاب الروضة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب القرآن
كتاب الأدعية والأذكار
كتاب الزكاة والصدقة
كتاب الصوم
كتاب أعمال السنين والشهور
كتاب الحج والعمرة
كتاب الجهاد
كتاب المزار
كتاب العقود والإيقاعات
- جواهر البحار
- » تتمة كتاب الصلاة
- » أحاديث في ما يستحبّ قبل الصلاة من الآداب
الحديث: ١
/
ترتيب جواهر البحار: ٨٢١٩
كان للصادق (عليه السلام) مشط في المسجد يتمشّط به إذا فرغ من صلاته.
المصدر الأصلي: تفسير العيّاشي
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٨١
، ص٣٢٩
الحديث: ٢
/
ترتيب جواهر البحار: ٨٢٢٠
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ركعتان بسواك أحبّ إلى الله من سبعين ركعة بغير سواك.
المصدر الأصلي: جامع الأخبار
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٨١
، ص٣٢٩-٣٣٠
الحديث: ٣
/
ترتيب جواهر البحار: ٨٢٢١
قال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): إنّ أفواهكم طرق القرآن فطيّبوها بالسواك، فإنّ صلاة على أثر السواك خير من خمس وسبعين صلاة بغير سواك.
المصدر الأصلي: أعلام الدين
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٨١
، ص٣٣٠
الحديث: ٤
/
ترتيب جواهر البحار: ٨٢٢٢
قال الصادق (عليه السلام): ركعتان يصلّيهما متعطّر أفضل من سبعين ركعة يصلّيها غير متعطّر.
بيــان:
تدلّ هذه الأخبار على استحباب السواك قبل الصلاة، وهل يكتفي بما يقع قبل الوضوء؟ الأظهر ذلك وإن كان الأفضل إعادته متّصلاً بالصلاة والتمشّط قبل الصلاة وبعدها، والقبل أفضل، والأحوط عدم الترك لتفسير الأمر الوارد في الآية بالزينة
به في الأخبار الكثيرة والتعطّر عندها، وكلّ ذلك مذكور في كلام الأكثر.
تدلّ هذه الأخبار على استحباب السواك قبل الصلاة، وهل يكتفي بما يقع قبل الوضوء؟ الأظهر ذلك وإن كان الأفضل إعادته متّصلاً بالصلاة والتمشّط قبل الصلاة وبعدها، والقبل أفضل، والأحوط عدم الترك لتفسير الأمر الوارد في الآية بالزينة
به في الأخبار الكثيرة والتعطّر عندها، وكلّ ذلك مذكور في كلام الأكثر.
المصدر الأصلي: ثواب الأعمال
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٨١
، ص٣٣٠