- جواهر البحار
- » تتمة كتاب الصلاة
- » أحاديث في ما يجوز فعله في الصلاة وما لا يجوز
جاءت جارية للحسن (عليه السلام) بطاق ريحان، فقال (عليه السلام) لها: أنت حرّ لوجه الله، فقيل له في ذلك، فقال (عليه السلام): أدّبنا الله تعالی فقال: ﴿إِذَا حُيِّيتُم …﴾، وكان أحسن منها إعتاقها.
قال الصادق (عليه السلام): ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام.
سجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سجدة أطال فيها، فقال الناس عند انقضاء الصلاة: يا رسول الله، إنّك سجدت بين ظهراني صلاتك، أطلتها حتّى ظننّا أنّه قد حدث أمر أو أنّه أتاك الوحي؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): كلّ ذلك لم يكن، ولكن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجّله حتّى يقضي حاجته، فكان الحسن (عليه السلام) أو الحسين (عليه السلام) قد جاء والنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في سجدته، فامتطا ظهره.
قال السيّد الرضيّ (رحمه الله): قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) «ارتحلني» استعارة، والمراد أنّه جعل ظهره كالراحلة له والمطيّة التي تحمله.
قال عبد الله بن هلال: قلت للصادق (عليه السلام): إنّ حالنا قد تغيّرت، قال (عليه السلام): فادع في صلاتك الفريضة، قلت: أ يجوز في الفريضة، فأسمّي حاجتي للدين والدنيا؟ قال (عليه السلام): نعم، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم، وفعله عليّ (عليه السلام) من بعده.
سئل الصادق (عليه السلام) عن البكاء في الصلاة، أ يقطع الصلاة؟ قال (عليه السلام): إن بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان لذكر ميّت له فصلاته فاسدة. ١