.
فهرس جواهر البحار
كتاب العقل والعلم والجهل
كتاب التوحيد
كتاب العدل والمعاد
كتاب الاحتجاج
كتاب النبوة
كتاب تاريخ نبينا (ص)
كتاب الإمامة
كتاب الفتن والمحن
كتاب تاريخ أميرالمؤمنين (ع)
كتاب تاريخ فاطمة والحسنين (ع)
كتاب تاريخ السجاد والباقر والصادق والكاظم (ع)
كتاب تاريخ الرضا والجواد والهادي والعسكري (ع)
كتاب تاريخ الحجة (عج)
كتاب السماء والعالم
كتاب الإيمان والكفر
كتاب العشرة
كتاب الآداب والسنن
كتاب الروضة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب القرآن
كتاب الأدعية والأذكار
كتاب الزكاة والصدقة
كتاب الصوم
كتاب أعمال السنين والشهور
كتاب الحج والعمرة
كتاب الجهاد
كتاب المزار
كتاب العقود والإيقاعات
- جواهر البحار
- » تتمة كتاب الصلاة
- » أحاديث في الرداء وسدله
الحديث: ١
/
ترتيب جواهر البحار: ٨٠٣٨
قال سلیمان بن خالد: سألت الصادق (عليه السلام) عن رجل أمّ قوماً في قميص ليس عليه رداء؟ فقال (عليه السلام): لا ينبغي إلّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها.
بيــان:
ورد استحباب العمامة مطلقاً في أخبار كثيرة وحال الصلاة من جملة تلك الأحوال، وكذا ورد استحباب كثرة الثياب في الصلاة وهي منها، وهي من الزينة فتدخل تحت الآية. (ص١٩٣)
ورد استحباب العمامة مطلقاً في أخبار كثيرة وحال الصلاة من جملة تلك الأحوال، وكذا ورد استحباب كثرة الثياب في الصلاة وهي منها، وهي من الزينة فتدخل تحت الآية. (ص١٩٣)
المصدر الأصلي: الكافي، تهذیب الأحكام
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٨٠
، ص١٩١
الحديث: ٢
/
ترتيب جواهر البحار: ٨٠٣٩
قال الصادق (عليه السلام): من تعمّم ولم يتحنّك فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومنّ إلّا نفسه.
المصدر الأصلي: الكافي، تهذیب الأحكام
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٨٠
، ص١٩٤
الحديث: ٣
/
ترتيب جواهر البحار: ٨٠٤٠
قال الصادق (عليه السلام): إنّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجته وهو معتمّ تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته؟
بيــان:
ثمّ إنّ الأصحاب ذكروا كراهة العمامة بغير حنك وأسنده في المعتبر إلى علمائنا وقال في المنتهى: ذهب إليه علماؤنا أجمع وهذا أيضاً مثل أصل العمامة، إذ الأخبار الواردة بذلك لا اختصاص لها بحال الصلاة. قال في المنتهى: المستفاد من الأخبار كراهة ترك الحنك في حال الصلاة وغيرها بعد أن أورد الروايات في ذلك ...
معنى التحنّك: فالظاهر من كلام بعض المتأخّرين هو أن يدير جزءاً من العمامة تحت حنكه ويغرّزه في الطرف الآخر كما يفعله أهل البحرين في زماننا، ويوهمه كلام بعض اللغويّين أيضاً، والذي نفهمه من الأخبار هو إرسال طرف العمامة من تحت الحنك وإسداله كما مرّ في تحنيك الميّت، وكما هو المضبوط عند سادات بني الحسين (عليه السلام) أخذوه عن أجدادهم خلفاً عن سلف، ولم يذكر في تعمّم الرسول والأئمّة (عليهم السلام) إلّا هذا. (ص١٩٣-١٩٥)
ثمّ إنّ الأصحاب ذكروا كراهة العمامة بغير حنك وأسنده في المعتبر إلى علمائنا وقال في المنتهى: ذهب إليه علماؤنا أجمع وهذا أيضاً مثل أصل العمامة، إذ الأخبار الواردة بذلك لا اختصاص لها بحال الصلاة. قال في المنتهى: المستفاد من الأخبار كراهة ترك الحنك في حال الصلاة وغيرها بعد أن أورد الروايات في ذلك ...
معنى التحنّك: فالظاهر من كلام بعض المتأخّرين هو أن يدير جزءاً من العمامة تحت حنكه ويغرّزه في الطرف الآخر كما يفعله أهل البحرين في زماننا، ويوهمه كلام بعض اللغويّين أيضاً، والذي نفهمه من الأخبار هو إرسال طرف العمامة من تحت الحنك وإسداله كما مرّ في تحنيك الميّت، وكما هو المضبوط عند سادات بني الحسين (عليه السلام) أخذوه عن أجدادهم خلفاً عن سلف، ولم يذكر في تعمّم الرسول والأئمّة (عليهم السلام) إلّا هذا. (ص١٩٣-١٩٥)
المصدر الأصلي: من لا یحضره الفقيه
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٨٠
، ص١٩٤