قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا تعرّب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة.
كتب الحميري إلى القائم (عليه السلام)، يسأله عن الرجل ممّن يقول بالحقّ، ويرى المتعة، ويقول بالرجعة، إلّا أنّ له أهلاً موافقة له في جميع أموره، وقد عاهدها أن لا يتزوّج عليها، ولا يتمتّع، ولا يتسرّى، وقد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة ووفى بقوله، فربما غاب عن منزله الأشهر، فلا يتمتّع ولا تتحرّك نفسه أيضاً لذلك، ويرى أنّ وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية ممّا يقلّله في أعينهم، ويحبّ المقام على ما هو عليه محبّة لأهله، وميلاً إليها، وصيانة لها ولنفسه، لا لتحريم المتعة بل يدين الله بها، فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟
الجواب: يستحبّ له أن يطيع الله تعالى بالمتعة، ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرّة واحدة.