- جواهر البحار
- » كتاب العقود والإيقاعات
- » أحاديث في أحكام المتعة
قال محمّد بن الفیض: سألت الصادق (عليه السلام) عن المتعة، فقال (عليه السلام): نعم، إذا كانت عارفة، قلت: جعلت فداك، وإن لم تكن عارفة؟ قال (عليه السلام): فاعرض عليها وقل لها، فإن قبلت فتزوّجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها، وإيّاكم والكواشف، والدواعي، والبغايا، وذوات الأزواج، فقلت: ما الكواشف؟ قال (عليه السلام): اللواتي يكاشفن وبيوتهنّ معلومة ويؤتين، قلت: فالدواعي؟ قال (عليه السلام): اللواتي يدعون إلى أنفسهنّ وقد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا؟ قال (عليه السلام): المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الأزواج؟ قال (عليه السلام): المطلّقات على غير السنّة.
قال الباقر (عليه السلام): قال جابر بن عبد الله: إنّهم غزوا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأحلّ لهم المتعة ولم يحرّمها، وكان عليّ (عليه السلام) يقول: لو لا ما سبقني به ابن الخطّاب _ يعني عمر _ ما زنى إلّا شقيّ ١ ، وكان ابن عبّاس يقول: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ إلى أجل مسمى ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ وهؤلاء يكفرون بها، ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أحلّها ولم يحرّمها.
قال الحسن بن ظریف: كتبت إلى العسكري (عليه السلام) وقد تركت التمتّع ثلاثين سنة، وقد نشطت لذلك، وكان في الحيّ امرأة وصفت لي بالجمال، فمال إليها قلبي، وكانت عاهراً لا تمنع يد لامس، فكرهتها ثمّ قلت: قد قال (عليه السلام): تمتّع بالفاجرة، فإنّك تخرجها من حرام إلى حلال، فكتبت إلى العسكري (عليه السلام) أشاوره في المتعة وقلت: أ يجوز بعد هذه السنين أن أتمتّع؟ فكتب (عليه السلام): «إنّما تحيي سنّة، وتميت بدعة ولا بأس، وإيّاك وجارتك المعروفة بالعهر، وإن حدّثتك نفسك أنّ آبائي قالوا: «تمتّع بالفاجرة، فإنّك تخرجها من حرام إلى حلال»، فهذه امرأة معروفة بالهتك، وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر فيها»، فتركتها ولم أتمتّع بها، وتمتّع بها شاذان بن سعد _ رجل من إخواننا وجيراننا _ فاشتهر بها حتّى علا أمره وصار إلى السلطان، وغرم بسببها مالاً نفيساً، وأعاذني الله من ذلك ببركة سيّدي.