أسئلة ذات صلة بـ أخلاق اجتماعية
- مسائل وردود
- » أخلاق اجتماعية
- » الخوف من تضييع الحقوق
السؤال
تنتابني بين فترة وأخرى حالة القلق، لما قد يكون في ذمتي من مظالم العباد، سواء بالنسبة: للناس، أو الأولاد، أو الزوج، أو الخادمة.. فما هي الحدود الشرعية في هذا المجال، سواء في الوعود أو الأموال؟..
الجواب
أحس من خلال الرسالة أن هناك مزيج من الخوف والقلق، وهذه حالة مقدسة بشرطها!.. فعليك بالارتياح التام أن كل شيء قابل للتدارك في الدنيا، فإن الأعمال إنما تغلق ملفاتها عند خروج الروح.. ومن هنا يأتي دور الفقه لإراحة العبد في الدنيا بدرهم أو كلمة، قبل أن يطول حسابه يوم القيامة.
فأقول مستعينا بالله تعالى: إنه لا يحرم مخالفة الوعد فقهيا، إلا إذا كان الإنسان بانيا على مخالفة الوعد عندما يعطي الوعد، فيكون مصداقا للكذب، إذ يعد ما يعلم بعدم وفائه له. وأما بالنسبة للأموال، فإن على المؤمن أن يحصي القدر المتيقن من كفارات العهود والنذور التي خالفها، لئلا يعد بذلك متهاونا في هذا الأمر.. ومن اللازم إن يوصى بكل ذلك، وبما عليه من الصلوات والصيام، لئلا يحاسب يوم القيامة، إذا فاجأه الموت الذي لا بد منه. وأما المعاصي التي بين الإنسان وخالقه، فيكفي فيها التوبة النصوحة، المركبة من الندم على ما مضى، مع العزم على عدم العود.
وأما العباد، فهم بين أقسام ثلاثة:
القسم الاول: الذين لهم على العبد حقوق معنوية، كالغيبة والبهتان وما شابه ذلك.. وهذا علاجه الاستحلال إن أمكن، أما إن لم يمكن لـ : موت، أو غياب، أو خشية أذية، فيكتفي بالاستغفار لهم، ودفع الصدقة عنهم، والله تعالى يرضي يوم القيامة الخصوم بما يشاء كما في الروايات.
والقسم الثاني: الذين لهم حقوق مالية، ولكنه لا يمكنه الوصول إلى أصحابها.. فهنا يكتفي أيضا بالاستغفار، ودفع المال إلى الفقيه بعنوان رد المظالم.
والقسم الثالث: الذين لهم حقوق مالية، وبإمكان العبد دفع الحقوق لهم.. ففي هذه الحالة ينبغي إيصال الأموال إليهم، أو استمهالهم في الدفع.
وأما الأطفال فينبغي الامتناع عن ضربهم بلا قصد التأديب، ومع القصد يراعى الفتوى القائلة: (لا يجوز إلا بإذن الأب، وذلك للتأديب، لا للانتقام، وعلى فرض عدم طريق آخر للتأديب.. والأحوط أن لا يتجاوز الضرب ثلاث ضربات، وأن لا يكون موجبا للاحمرار أو الاسوداد، وأن لا يكون الولد بالغا).
وكذلك الأمر في الزوج، فينبغي الاستحلال بين فترة وأخرى، مع إيقاف كل صور الظلم له.. وكذلك الأمر في التعامل مع الخدم، فإنهم بحسب الفقه عباد مستأجرون، لا كالعبيد والإماء، فلا يطالبون بما لم يتفق عليه في العقد.. ومن هنا لزم الاستحلال منهم أيضا، وإلا فإن ظلم من لا يجد له ناصرا إلا الله تعالى، من صور التعجيل بالعقوبة!.
فأقول مستعينا بالله تعالى: إنه لا يحرم مخالفة الوعد فقهيا، إلا إذا كان الإنسان بانيا على مخالفة الوعد عندما يعطي الوعد، فيكون مصداقا للكذب، إذ يعد ما يعلم بعدم وفائه له. وأما بالنسبة للأموال، فإن على المؤمن أن يحصي القدر المتيقن من كفارات العهود والنذور التي خالفها، لئلا يعد بذلك متهاونا في هذا الأمر.. ومن اللازم إن يوصى بكل ذلك، وبما عليه من الصلوات والصيام، لئلا يحاسب يوم القيامة، إذا فاجأه الموت الذي لا بد منه. وأما المعاصي التي بين الإنسان وخالقه، فيكفي فيها التوبة النصوحة، المركبة من الندم على ما مضى، مع العزم على عدم العود.
وأما العباد، فهم بين أقسام ثلاثة:
القسم الاول: الذين لهم على العبد حقوق معنوية، كالغيبة والبهتان وما شابه ذلك.. وهذا علاجه الاستحلال إن أمكن، أما إن لم يمكن لـ : موت، أو غياب، أو خشية أذية، فيكتفي بالاستغفار لهم، ودفع الصدقة عنهم، والله تعالى يرضي يوم القيامة الخصوم بما يشاء كما في الروايات.
والقسم الثاني: الذين لهم حقوق مالية، ولكنه لا يمكنه الوصول إلى أصحابها.. فهنا يكتفي أيضا بالاستغفار، ودفع المال إلى الفقيه بعنوان رد المظالم.
والقسم الثالث: الذين لهم حقوق مالية، وبإمكان العبد دفع الحقوق لهم.. ففي هذه الحالة ينبغي إيصال الأموال إليهم، أو استمهالهم في الدفع.
وأما الأطفال فينبغي الامتناع عن ضربهم بلا قصد التأديب، ومع القصد يراعى الفتوى القائلة: (لا يجوز إلا بإذن الأب، وذلك للتأديب، لا للانتقام، وعلى فرض عدم طريق آخر للتأديب.. والأحوط أن لا يتجاوز الضرب ثلاث ضربات، وأن لا يكون موجبا للاحمرار أو الاسوداد، وأن لا يكون الولد بالغا).
وكذلك الأمر في الزوج، فينبغي الاستحلال بين فترة وأخرى، مع إيقاف كل صور الظلم له.. وكذلك الأمر في التعامل مع الخدم، فإنهم بحسب الفقه عباد مستأجرون، لا كالعبيد والإماء، فلا يطالبون بما لم يتفق عليه في العقد.. ومن هنا لزم الاستحلال منهم أيضا، وإلا فإن ظلم من لا يجد له ناصرا إلا الله تعالى، من صور التعجيل بالعقوبة!.