فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله
نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخامنئي
- » أحـكام المعاملات
- » أحكام الشركة
السؤال: ١
ساهمت مع صاحب شرکة فی رأس مالها، علی أن یکون هو وکیلاً عنی فی الإستثمار ویدفع لی من أرباح الأسهم خمسة آلاف تومان شهریاً، وبعد سنة استلمت منه قطعة أرض عوضاً عن ذلک المال وأرباحه، فما هو حکم هذه الارض؟
الجواب: فی مفروض السؤال، حیث کانت المشارکة فی الاستثمار والإذن فی استعماله من جانب صاحب الشرکة، لو کانت الأرباح حاصلة من استثمار المال علی الوجه الحلال شرعاً، فلا بأس فی أخذه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢
إشترک عدد من الأشخاص فی شراء شیء، علی أن یقرعوا علیه فیما بینهم، فمن خرجت القرعة باسمه یصیر مُلکاً له، فما هو حکم ذلک؟
الجواب: لو کان المقصود من الإقراع علیه هبة حصصهم من المال المشترک برضاهم بعد ذلک لمَن خرجت القرعة باسمه، فلا بأس فیه. أما لو کان المقصود أن یصیر المال المشترک لمَن أصابته القرعة بنفس ذلک، فلا یصحّ شرعاً، وکذا إذا کان مقصودهم الأصلی هو الرهان.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣
إشتری رجلان قطعة أرض زراعیة واشترکا فی زرعها لمدة عشرین سنة، وحالیاً قام أحدهما ببیع حصته من آخرین، فهل یحق له ذلک، أم أنّ حق شراء الحصة ثابت لشریکه فقط؟ وإذا امتنع عن بیع أرضه من شریکه، فهل له الإعتراض علی ذلک؟
الجواب: لیس للشریک إلزام شریکه ببیع حصته منه ولا الإعتراض علیه، فیما إذا أراد بیعها من آخر، ولکن له الأخذ بالشفعة بعد إنجاز معاملة البیع، فیما لو توفرت جمیع شروط حق الشفعة فی المورد.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٤
ما هو حکم شراء وبیع الأسهم التی تعرضها الشرکات الصناعیة والتجاریة أو بعض البنوک للبیع، وذلک بأن یشتری الشخص سهماً منها ثم تجری علیه المبایعة والمساومة فی سوق السهام (البورصة)، فتزید قیمتها عن ثمن الشراء أو تنقص، علماً أنّ المبایعة تتم علی نفس السهم لا علی رأس المال؟ وما هو الحکم إذا کان لتلک الشرکات نشاطات ربویة أو شُکّ فی ذلک؟
الجواب: إذا کانت مالیة أسهم المعمل أو المصنع أو الشرکة أو البنک، باعتبارها بما هی من أجل إعطاء الإعتبار لها ممّن یصحّ منه ذلک، فلا مانع من بیعها وشرائها. وأما إذا کانت باعتبار قیمة المعمل أو الشرکة أو المصنع أو البنک، أو باعتبار رأس مالها، نظراً الی أنّ کل سهم یعبّر عن جزء منها، فلا مانع من بیع وشراء الأسهم أیضاً، فیما إذا کان عن علم بمجموع سهام الشرکة، وغیر ذلک مما لا بدّ من العلم به لرفع الغرر عرفاً، وکانت نشاطات الشرکة أو عمل المصنع والمعمل أو البنک حلالاً شرعاً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٥
نحن ثلاثة أشخاص کنا شرکاء فی مذبح للدجاج مع عقار تابع له، وبسبب عدم الإنسجام قرّرنا أن نفصل الشرکة، فوضعنا المذبح والعقار فی المزایدة بین الشرکاء، وقد فاز أحد الشرکاء فی المزایدة، ولکنه منذ ذلک التاریخ لم یدفع إلینا أی مبلغ من المال، فهل هذه المعاملة ساقطة عن الإعتبار أم لا؟
الجواب: مجرّد إعلام المزایدة واقتراح قیمة أکثر من قِبل أحد الشرکاء أو غیرهم لا یکفی فی تحقق البیع وانتقال الملکیة، وما لم یتحقق بیع الأنصباء علی الوجه الصحیح شرعاً، تکون الشرکة باقیة علی حالها. وأما مع تحقق البیع علی الوجه الصحیح، فلا یؤثر تأخیر المشتری لدفع الثمن فی بطلان البیع.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٦
بعدما قمنا بتأسیس شرکة وتم تسجیلها رسمیاً، تخلّیت بموافقة بقیة الشرکاء عن حصتی وبعتها من شخص آخر، وقد سلّمنی ثمنها علی شکل خمس شیکات، لکنها کانت بلا رصید، فراجعت المشتری فی ذلک فأخذ منی الشیکات وأرجع لی حصتی من الشرکة، إلاّ أنها بقیت مسجلة باسمه رسمیاً، فتبیّن لی أنه قد باع هذه الحصة من شخص آخر، فهل یصحّ منه هذا البیع أم یحق لی المطالبة بتلک الحصة؟
الجواب: إن کان قد باع الحصص من شخص آخر بعد فسخ المعاملة معک فهذا البیع فضولی موقوف علی إجازتک. ولکن لو باعها قبل الفسخ من شخص ثالث فالبیع محکوم بالصحة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٧
ورث أخَوان بیتاً من أبیهما، وأراد أحدهما فصل الشرکة بالإفراز أو بالبیع، إلاّ أنّ الآخر رفض کل الطرق والأسالیب فی ذلک، فلم یرضَ بالتقسیم ولا ببیع حصته من أخیه ولا بشراء حصته منه، ولذلک رفع الأول الأمر الی المحکمة فأحالت الی فحص الخبیر العدلی عن البیت، فأعلن أنه غیر قابل للتقسیم، وأنّ فصل الشرکة فیه یکون إما ببیع أحدهما حصته من آخر أو ببیع البیت من ثالث وتسلیم الشریکین ثمنه، وقد أیدت المحکمة رأیه، فوضع البیت فی المزاد العلنی وبِیع وسُلّم الثمن إلیهما، فهل هذا البیع نافذ ویجوز لکل منهما استلام حصته من الثمن؟
الجواب: لا إشکال فی ذلک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٨
إشتری أحد الشرکاء عقاراً بثمن من أموال الشرکة، لکنه قام بتسجیله باسم زوجته، فهل یکون هذا الشراء للشرکاء ویکون المبیع لهم جمیعاً؟ وهل زوجته ملزمة شرعاً بأن تسجل الملک المذکور باسم الشرکاء حتی وإن لم یأذن الزوج لها بذلک؟
الجواب: إذا اشتری الزوج العقار لنفسه أو لزوجته بثمن کلّی فی الذمّة ثم قام بدفع ثمنه من أموال الشرکة، فالعقار ملک له أو لزوجته، ویصیر مدیناً لسائر الشرکاء بمقدار أموالهم فقط؛ وأما لو اشتراه بعین مال الشرکة، فالمعاملة تکون فضولیة بالنسبة لحصص الشرکاء وموقوفة علی إجازتهم.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٩
هل یجوز لبعض الورثة أو لوکیله التصرّف الخارجی أو المعاملی فی الملک المشاع من دون موافقة بقیة الورثة؟
الجواب: لا یجوز لأحد من الشرکاء التصرّف الخارجی فی الملک المشترک، إلاّ مع إجازة أو رضی سائر الشرکاء؛ وکذا لا یصحّ من أحد منهم التصرّف المعاملی فیه إلاّ بإذن أو إجازة سائر الشرکاء.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٠
إذا باع بعض الشرکاء الملک المشاع، أو باعه شخص آخر فأجازه بعضهم، فهل یصحّ وینفذ هذا البیع علی الجمیع من دون رضاهم، أم أنّ نفوذه علیهم موقوف علی رضی وموافقة جمیعهم؟ ولو کان رضی الجمیع شرطاً، فهل هناک فرق بین کون الشرکة فی الملک ضمن شرکة تجاریة وبین ما إذا کانوا شرکاء ضمن شرکة مدنیة، لیکون رضاهم شرطاً فی الثانی دون الأول، أم لا؟
الجواب: یصحّ البیع وینفذ فی خصوص حصة مَن باعه أو أجاز بیعه، ویبقی فی حصة کل واحد من الشرکاء الآخرین موقوفاً علی إجازته، بلا فرق فی ذلک بین أسباب حصول الشرکة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١١
إستلم شخص من البنک مبلغاً علی أساس المشارکة معه فی بناء البیت، وبعد بناء البیت قام بتأمینه من الحوادث لدی البنک، والآن فإنّ إحدی زوایا المنزل قد تهدّمت بسبب نفوذ رطوبة الأمطار أو ماء البئر، ولا بد فی إصلاحها من صرف مبلغ من المال، إلاّ أنّ البنک لا یلتزم بمسؤولیته فی هذا الأمر، وشرکة التأمین تعتبر ضمان هذه الخسارة خارجاً عن إطار العقد، فمَن هو المسؤول والضامن فی هذه الحالة؟
الجواب: شرکة التأمین لیست ضامنة للخسارة الخارجة عن مقرّرات عقد التأمین، وتکون نفقات إصلاح المبنی ودفع الأضرار التی لیست مضمونة علی الغیر علی مالک البیت؛ وأما البنک فإن کان شریکاً مدنیاً فی المبنی فعلیه أن یدفع منها بنسبة حصته فیه إلا أن تکون الخسارة مستندةً إلی شخص خاص.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٢
إشتری ثلاثة أشخاص بالإشتراک محلات تجاریة للإشتغال بالإشتراک فیها بالتجارة، إلاّ أنّ أحد الشرکاء إمتنع عن الموافقة مع الآخرین فی الإنتفاع منها حتی من إجارة أو بیع هذه المحلات منهما، والسؤال هو:
١. هل یجوز لأحد الشرکاء بیع أو إجارة حصته من دون إذن الشریکین الآخرین؟
٢. هل یجوز له الإشتغال بالعمل فی هذه المحلات بلا استئذان منهما؟
٣. هل یجوز له أخذ أحد المحلات لنفسه وإعطاء الباقی للآخرین؟
الجواب: (١) یجوز لکل واحد من الشرکاء بیع حصته المشاعة، بلا توقف علی إذن الآخرین.
(٢) لا یجوز لأحد من الشرکاء التصرّف فی المال المشترک من دون رضی سائر الشرکاء.
(٣) لیس لأحد من الشرکاء القیام بإفراز حصته من المال المشترک من عنده وبدون موافقة الآخرین.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٣
بعض الأهالی یرید إنشاء حسینیة علی قطعة أرض مشجّرة، ولکن البعض الآخر ممن له حصة فی الأرض لا یرضی بذلک، فما هو حکم إنشاء الحسینیة فیها؟ وما هو الحکم فیما لو احتمل کون الأرض من الأنفال أو من المرافق العامة للبلد؟
الجواب: لو کانت الأرض ملکاً مشاعاً للأهالی، فالتصرّف فیها موقوف علی رضا جمیع الشرکاء؛ وأما إذا کانت من الأنفال فأمرها إلی الدولة الإسلامیة، ولا یجوز التصرّف فیها بدون إجازة الدولة وهکذا الحکم لو کانت من المرافق العامة للبلد.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٤
إذا لم یرضَ أحد الورثة ببیع حصته من البستان المشترک فیما بینهم، فهل یجوز لباقی الورثة أو لإحدی المؤسسات الحکومیة إلزامه بذلک؟
الجواب: لیس لبعض الشرکاء ولا لغیرهم إلزام البعض منهم ببیع حصته فیما إذا کان التقسیم والإفراز ممکناً، وإنما لکل واحد من الشرکاء فی مثله مطالبة الآخرین بفرز حصته، إلاّ إذا کانت هناک مقرّرات قانونیة خاصة من قِبل الحکومة الإسلامیة بشأن تقسیم وفرز البستان المشجّر، فیجب رعایة تلک المقرّرات. وأما إذا لم یکن الملک المشاع قابلاً للإفراز والتقسیم، فلکلٍّ من الشرکاء مراجعة الحاکم لإلزام الشریک ببیع حصته، أو بشراء حصة شریکه منه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٥
هناک أربع إخوة یعیشون معاً من الأموال المشترکة فیما بینهم، وبعد عدة سنوات تزوّج اثنان منهم، وقد تعهّد کل واحد منهما أن یکفل واحداً من الأخوین الصغیرین ویزوّجه أیضاً، إلاّ أنهما لم یفیا بما تعهدا به، فأراد الأخوان الصغیران الإنفصال عنهما وطالبا بتقسیم مالهم المشترک، فکیف یجب أن یقسَّم علیهم شرعاً؟
الجواب: مَن صرف منهم من المال المشترک لنفسه یکون علیه للآخرین ممّن لم یصرف مثله منه عوض حصصهم مما صرفه لنفسه، فلهم أن یطالبوه بالعوض من مال نفسه، ویقسّموا المال المشترک الباقی بینهم علی السواء، أو یدفعوا أولاً من المال المشترک لکل مَن لم یصرف منه شیئاً أو أخذ منه أقل مما أخذه غیره، بمقدار ما یتساوی به کلهم فی الأخذ منه، ثم یقسم الباقی منه بینهم بالسویة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٦
تقوم شرکة الشای فی البلاد بإلزام بائعی الشای علی الإشتراک فی الشرکة، فهل یجوز لها إلزام البائعین علی المشارکة؟ وهل تصحّ هذه الشرکة الإجباریة؟
الجواب: إذا کانت شرکة الشای فی البلاد حین عرضها للإمکانیات علی بائعی الشای وتسلیم الشای إلیهم للتوزیع وما شاکل ذلک من الخدمات، تشترط علیهم الإشتراک فیها، وأن لا یتعاملوا إلاّ معها، فلا مانع منه ولا بأس فی هذا الإشتراک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٧
هل یجوز لمدراء أو مسؤولی الشرکة صرف الأرباح الحاصلة منها فی الخیرات من دون استجازة من أصحاب السهام؟
الجواب: أمر نصیب کل واحد من الشرکاء من الربح الحاصل من المال المشترک واختیار المصرف الذی یریده إلی نفسه، فإذا أخذه الغیر وصرفه من دون وکالة أو إذن منه فهو ضامن له، حتی وإن کان قد صرفه فی وجوه البر.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٨
إشترک ثلاثة أشخاص فی محل تجاری برأس مال، قد دفع منه الشریک الأول نصفه ودفع کل من الشریک الثانی والثالث ربعه، علی أن یوزع الربح الحاصل بینهم علی السواء، إلاّ أنّ الشریکین الثانی والثالث یعملان بشکل أساسی فی المحل بینما الشریک الأول لا یعمل فیه إلاّ نادراً، فهل تصحّ هذه الشرکة مع الشرط المذکور؟
الجواب: لا یشترط فی عقد الشرکة التساوی فیما یدفعه کل شریک من رأس المال، ولا مانع من شرط توزیع الربح بین الشرکاء بالسویة مع اختلافهم فی مقدار ما دفعه کل واحد منهم من رأس المال. وأما العمل فی المحل ففیما إذا لم یذکر شیء بشأنه فی عقد الشرکة تکون لکلٍّ منهم أجرة مثل العمل بمقدار ما عمل.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٩
هناک شرکة مکوّنة من القطاعین العام والخاص یشرف علی إدارة شؤونها وکلاء من أصحاب الأسهم، فهل یجوز استخدام وسائل النقل التابعة لهذه الشرکة من قِبل المدراء وسائر العاملین لأغراضهم الشخصیة بالنحو المتعارف؟
الجواب: الإنتفاع من وسائل النقل وسائر الأموال التابعة للشرکة، فی الموارد التی لیس لها ارتباط بأعمال الشرکة، موقوف علی إذن وإجازة أصحاب الأسهم أو وکلائهم المجازین فی ذلک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٠
طبقاً للقانون والنظام الأساسی فی الشرکة یجب تشکیل لجنة تحکیم لحل موارد الإختلاف، إلاّ أنّ اللجنة المذکورة لا تتمکن من أداء مسؤولیتها ما لم یبادر أعضاء الشرکة إلی تشکیلها، ولکنهم الآن بحجة أنّ ٥١ بالمئة من المساهمین والشرکاء قد تنازلوا عن حقوقهم لا یطالبون بتشکیلها، فهل یجب علی الذین تنازلوا عن حقوقهم أن یشارکوا فی تشکیل هذه اللجنة لئلا تضیع حقوق الآخرین الذین لم یتنازلوا عن حقوقهم؟
الجواب: إذا تعهّد أعضاء الشرکة طبقاً للقانون وللنظام الداخلی للشرکة بتشکیل لجنة التحکیم فی الحالات التی تستوجب ذلک، فیجب علیهم العمل بتعهدهم، ولیس تنازل بعض الأعضاء عن حقهم مبرّراً لامتناعهم عن الوفاء بتعهدهم بشأن لجنة التحکیم.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢١
إشترک رجلان فی التجارة برأس مال مشترک بینهما فی محل کانت سرقفلیته مشترکة بینهما أیضاً، وکانت تحدّد وتقسّم الأرباح والخسائر بینهما فی نهایة السنة؛ وأخیراً ترک أحد الشریکین العمل الیومی وأخذ رأس ماله من المحل التجاری، بینما استمر الآخر فی إنجاز المعاملات، إلاّ أنه یدّعی الآن مشارکته فی المعاملات الخاصة التی أنجزها الأول لنفسه، فما هو حکم ذلک؟
الجواب: مجرّد الإشتراک فی ملک أو سرقفلیة المحل التجاری لا یکفی للإشتراک فی التجارة وفی الربح الحاصل منها، بل المیزان فی ذلک هو الإشتراک فی رأس مال التجارة، فإن کان استمرار أحد الشریکین بالتجارة فی المحل بعد إفراز حصة کل منهما من رأس المال المشترک علی الوجه الصحیح وسحب أحدهما رأس ماله، فلیس لمَن سحب رأس ماله حق فی تجارة صاحبه وله فقط حق المطالبة بمقدار نصیبه من الاجارة للمحل أو من اجرة المثل، وإن کان ذلک قبل الإفراز فللآخر حق فی تجارة الأول بنسبة شرکته فی رأس المال.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٢
هل یجب علیّ أن أمنع أختی من الحصول علی أموالها وأمتنع من إفراز حصتها من الشرکة ودفعها إلیها، نظراً إلی أنها یُحتمل أن تضع هذه الأموال فی خدمة نشر وترویج الأفکار المنحرفة عن الإسلام والمذهب الحق؟
الجواب: لیس لأحد من الشرکاء منع أحد منهم من الإنفصال عن الشرکة والحیلولة دون حصوله علی أمواله منها، بحجة استخدام ممتلکاته بعد استلامها فی سبیل الشر والعصیان وفیما لا یجوز له صرفها فیه، بل یجب علیهم إجابة طلبه فی ذلک، وإن کان یحرم علیه وضع هذه الأموال فی خدمة النشاطات المحرّمة. کما یجب علی الآخرین نهیه عن المنکر فیما لو صرف أمواله فیما لا یجوز له صرفها فیه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٣
توجد فی القریة برکة ماء تبلغ مساحتها عشر هکتارات، کانت ملکاً لآباء وأجداد الفلاحین، وکانت تُجمع فیها المیاه کل عام فی الشتاء لیستفاد منها فی ری المزارع والبساتین؛ والآن قامت الحکومة بشق شارع عریض من وسطها، وقد بقی منها مقدار خمس هکتارات، فهل الباقی من أرض البرکة ملک للبلدیة أم للمزارعین؟
الجواب: إذا کانت البرکة ملکاً لآباء وأجداد المزارعین، وقد انتقلت إلیهم بالتوارث، فالباقی منها ملک لهم ولیس للبلدیة حق فیها، إلاّ أن یکون للحکومة قوانین خاصة فی هذا الأمر.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات