فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله
نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخامنئي
- » أحـكام النجاسات
- » المسكر ونحوه
السؤال: ١
هل المشروبات الكحولية نجسة؟
الجواب: المشروبات المسكرة نجسة على الاحوط.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢
ما هو حكم عصير العنب الذي يغلي بالنار ولم يذهب ثلثاه ولكنّه غير مسكر؟
الجواب: شربه حرام، ولكنّه ليس نجساً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣
يقال: إنه إذا أغلي مقدار من الحصرم للحصول على مائه وكان معه عدد من حبات العنب أو حبة واحدة من العنب فان الباقي بعد الغلي يكون حراماً، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟
الجواب: إذا كانت حبات العنب قليلة جداً واستهلك ماؤها في ماء الحصرم على نحو لا يصدق عليه أنه ماء العنب فهو حلال، ولكن اذا غلت حبات العنب وحدها بالنار فيحرم أكلها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٤
في الوقت الحاضر يُستفاد من الكحول (وهو مسكر في واقع الأمر) في صُنْع كثير من الأدوية ولا سيما (الأدوية المشروبة)، والعطور (ولا سيما أنواع الكولونيا التي تستورد من الخارج)، فهل تجيزون للشخص العارف، أو غير العارف بذلك ببيع وشراء وإستعمال وسائر وجوه المنافع الأخرى للمذكورات؟
الجواب: الكحول الذي لم يعلم كونه مسكراً مائعاً بالأصالة محكوم بالطهارة ولا إشكال في بيع وشراء واستعمال المائعات الممزوجة به.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٥
هل يجوز استخدام الكحول الأبيض لتعقيم اليد والأدوات الطبية مثل المحرار وغيره من أجل استخدامها في مجال الأمور الطبية والعلاج بواسطة الطبيب والفريق الطبي؟ والكحول الأبيض هو الكحول الطبي القابل للشرب أيضاً، فهل تجوز الصلاة في اللباس الذي سقطت عليه قطرة أو أكثر من هذا الكحول؟
الجواب: الكحول الذي لم يكن مائعاً بالأصالة محكوم بالطهارة، وإن كان مسكراً، والصلاة في اللباس الذي لاقى مثل هذا الكحول صحيحة ولا يحتاج الى تطهيره. وأما إذا كان من نوع الكحول المائع بالاصالة وبحسب تشخيص أهل الفن مسكر فهو نجس على الأحوط ولو لاقى اللباس أو البدن فلا تجوز الصلاة فيهما قبل تطهيرهما، ولكن لا مانع من الاستفادة منه في تعقيم الأدوات الطبية وأمثالها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٦
هناك مادة تسمى (كفير) وهي تستخدم في مجال صنع الأغذية والأدوية، وفي أثناء التخمير يحصل ٥٪ أو ٨٪ من الكحول في المادة المُنْتَجة وهذا المقدار القليل من الكحول لا يوجب أي نوع من السُكْرِ عند المستهلك، فهل هناك مانع من الناحية الشرعيّة لاستخدام تلك المادة أم لا؟
الجواب: الكحول الموجود في المادة المُنْتَجة إذا كان مسكراً في نفسه فهو نجس وحرام على الاحوط، ولو لم يكن مسكراً للمستهلك بسبب قلة المقدار والإمتزاج بالمادة المُنْتَجة، ولكن إذا كان هناك شك وترديد في كونه مسكراً في نفسه، أو في كونه مائعاً بالأصالة فالحكم يختلف.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٧
١ ـ هل الكحول الاتيلي نجس أم لا؟ (الظاهر أن هذا الكحول هو الموجود في المسكرات والباعث على السُكر).
٢ ـ ما هو ملاك نجاسة الكحول؟
٣ ـ ما هي الطريقة التي نثبت بها كون المشروب مسكراً؟
الجواب: ١ـ كل ما كان من أقسام الكحول مسكراً ومائعاً بالأصالة فهو نجس على الأحوط.
٢ـ المناط في نجاسة الكحول هو ان يكون مسكراً مائعاً بالأصالة
٣ـ إذا لم يكن المكلف نفسه متيقناً فيكفي إخبار أهل الخبرة الموثوق بهم.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٨
ما هو حكم شرب المرطبات الموجودة في السوق ومن ضمنها المرطبات التي تصنع داخل البلاد (الكوكاكولا، البيبسي، و…) مع العلم أنّه يقال أن موادها الأساسية تستورد من الخارج، ومن المحتمل أنها تحتوي على مادة الكحول؟
الجواب: محكومة بالطهارة والحليّة، إلاّ أن يكون عند المكلف نفسه يقين بأنها ملوثة بالكحول المسكر المائع بالأصالة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٩
أساساً، هل من الضروري عند شراء المواد الغذائية التحقيق في أن يد بائعها أو صانعها غيرِ المسلمَين قد لامستها، أو أنّه إستخدم الكحول في صناعتها؟
الجواب: السؤال والتحقيق غير لازمين.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٠
لقد قمت بصناعة (اسبري اتروبين سولفات) والذي يعتبر للكحول دور أساسي في تركيب معادلته الدوائية(فرمولاسيون)، أي اننا إذا لم نضف الى المركب الكحول فلا يمكن تصنيع (اسبري) ومن الناحية العملية يعتبر (اسبري) المذكور سلاحاً مضاداً يمكنه المحافظة على قوات الإسلام أمام غازات الأعصاب الحربية، فهل تجوز شرعاً برأي سماحتكم الإستفادة من الكحول في صناعة الأدوية على النحو الذي بيّناه أم لا؟
الجواب: إذا كان الكحول مسكراً مائعاً بالأصالة فهو نجس على الأحوط وحرام، ولكن إستعماله في صناعة الأدوية لا إشكال فيه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات