فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الحج والعمرة
- » محرمات الإحرام
السؤال: ١
ما حكم كتم النفس عن الروائح الكريهة حال الاحرام ، بدون إمساك الانف ؟
الجواب: الممنوع هو إمساك الانف ، لا غيره.
السؤال: ٢
هل تجب الكفارة على من ادهن لأجل الضرورة ؟
الجواب: في الفرض لا شيء عليه.
السؤال: ٣
إذا جاز تغطية الرأس لضرورة .. فهل يشترط ألا تكون من المخيط ؟
الجواب: مع الضرورة لا يشترط.
السؤال: ٤
إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه .. فهل يجوز له تغطية رأسه ؟
الجواب: لا يجوز بذلك ، ما لم يكن تحمل الكشف حرجيا.
السؤال: ٥
وهل تبقى عليه محظورات الاحرام ، إذا علم ولم يقصر ؟
الجواب: تبقى بغير التقصير، ولا تبقى مع فعل التقصير ، وإن عمل في غير منى.
السؤال: ٦
هل الصابون ومعجون الاسنان من الطيب المحرم استعماله على المحرم ؟.. وهل يفرق في الحكم بين ذي الرائحة الطبية وغيرها ؟
الجواب: ما لا يعد طيبا ، ولكنه ذو رائحة طيبة ، فالأحوط امتناعه عن شمه ، أو استعماله ، إن لم ينفك هذا عن شمه.
السؤال: ٧
الهميان المتخذ لغير حفظ النقود .. هل يسوغ استعماله ؟
الجواب: إن كان من شأنه حفظ النقود فلا بأس ، والله العالم.
السؤال: ٨
إذا ارتكب المحرم أحد محرمات الاحرام كالتظليل مثلا ، وأراد أن يكفر بشاة .. فعلى من تصرف تلك الشاة ؟
الجواب: تصرف على الفقراء.
السؤال: ٩
وهل يجوز له أن يأكل منها ؟
الجواب: نعم ، يجوز قليلا ، مع ضمان قيمة ما أكله للفقير.
السؤال: ١٠
بعد أن ينهي الحاج أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة ويحل من إحرامه ، فالذي يحرم عليه من زوجته هو الجماع فقط ، أو اللمس والتقبيل كذلك ؟
الجواب: ما لم يطف ولم يسع للحج ، تبقى عليه محرمات النساء كلها ، نعم لو لم يبق سوى طواف النساء بقي عليه حرمة الجماع فقط.
السؤال: ١١
الأحوط للمرأة أن تستر وجهها عن الاجنبي ، ويجوز لها في الاحرام ذلك .. فهل هذا الاحتياط باق حتى في حالة الاحرام ، ام لا ؟
الجواب: لايجوز لها ستر الوجه حال الاحرام بالبرقع أو النقاب ، بل الأحوط عدم الستر بأي ساتر ، ولا بأس عليها بالتحجب عن الاجنبي بما لا يمس وجهها ، بل يجب على الأحوط.
السؤال: ١٢
يصادف حين غسل الوجه حال الوضوء أن يصيب مقدم شعر الرأس ماء .. فهل يصح بعد غسل اليد اليمنى أن ينشف ذلك الماء بطرف الثوب أو بورق نشاف ، وإذا كان الانسان محرما .. فهل يصح له ذلك ؟.. وهل لا يكون في ذلك تغطية للرأس ؟.. وما الحكم لو سقطت شعيرات من الرأس حين تنشيفه دون قصد وتعمد ، مع كون ذلك محتملا ومتوقعا ( أي سقوط الشعيرات )؟
الجواب: لا بأس من تنشيفه باليد الجافة دون غيرها ، ولا بأس معه بسقوط الشعيرات غير المقصودة ، ولو كان محتملا.
السؤال: ١٣
هل نظر المحرم إلى المرأة متعمدا يوجب عليه شاة ؟ أو هو محرم فقط ولا يوجب شيئا ؟
الجواب: لا يوجب إلا على الأحوط المستحب.
السؤال: ١٤
قلتم في “مناسك الحج” مسألة٢٣١: يجوز إستمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر على الاظهر ، فاذا كان الزوج يحرم عليه ما دام محرما أن يجامع زوجته ، أو يقبلها ، أو يلامسها بشهوة .. فبما يتحقق إستمتاعه ؟
الجواب: يتحقق بضمها من دون تقبيل مثلا.
السؤال: ١٥
لايجوز للمرأة لبس القفازين حال الاحرام .. فهل يجب عليها ستر الكفين ؟ واذا كان لا يمكن بغير القفازين .. هل يعتبر مسوغ شرعي للبسها ؟
الجواب: لا ينحصر الستر بالقفازين ، فتسترها بثوبها.
السؤال: ١٦
هل الوزغ والصراصير والخنافس والنمل والذباب وغيرها من الحشرات مما يحرم على المحرم قتلها ؟.. وهل تلزمه كفارة على فرض الحرمة ؟.. وهل يجوز قتلها في الحرم لغير المحرم ؟
الجواب: لا يجوز ما لم يؤذ ، واذا كان منها الإيذاء فلا بأس.
السؤال: ١٧
هل يحرم على المحرم إستعمال كل ما فيه رائحة طيبة ، كالهيل والدارسيني وكذلك صابون الاستحمام والغسيل ومعجون الاسنان وشامبو الرأس ؟
الجواب: نعم على الأحوط.
السؤال: ١٨
هل في لبس المرأة للقفازين كفارة ؟ وإن كانت .. فما هي ؟
الجواب: نعم مع العلم والالتفات ، والكفارة فيه شاة.
السؤال: ١٩
اذا استعمل المحرم الادهان للعلاج .. هل تلزمه كفارة ؟
الجواب: لاتلزمه الكفارة.
السؤال: ٢٠
لو أن رجلا محرما لبس المخيط تحت إزاره جهلا منه بالحكم .. فهل تلزمه الكفارة ، أم لا ؟
الجواب: لا كفارة مع تحققه منه جهلا.
السؤال: ٢١
هل يصدق السلاح الذي يحرم على المحرم على مثل المقص والسكين التي يحتاج اليها ؟
الجواب: لا يصدق على ذلك السلاح.
السؤال: ٢٢
عند أكل البرتقال حال الاحرام .. هل يجب على غير الاكل امساك الانف عن شم رائحته ؟
الجواب: نعم الأحوط ذلك كالاكل.
السؤال: ٢٣
هل يجوز للحاج أن ينوي قبل الاحرام ارتكاب محرمات الاحرام أو بعضها ثم يفدي ، كأن ينوي ركوب السيارة المسقوفة مثلا عند الاحرام ، وما حكم ذلك ؟
الجواب: نعم لا يضر ذلك بالاضافة إلى المحرمات التي لايوجب ارتكابها بطلان العمل ، والله العالم.
السؤال: ٢٤
إذا نسي المكلف المحرم لعمرة التمتع مثلا ، فلبس شيئا مخيطا مثل ما يقال له الشرت الذي يستر العورتين مع لبسه ثوبي الاحرام ، فتذكر بعد خمسة أشواط من الطواف .. فما حكمه وضعا وتكليفا ، وقد أتى بكامل الطواف وصلى ورجع إلى أهله ؟
الجواب: لاحكم تكليفي عليه فعلا ، وصح طوافه وأعماله الاخرى ، غير أن عليه من الوضع كفارة لبسه ذلك لما تذكر ، واستمر عليه بعد التذكر.
السؤال: ٢٥
هل يجوز تكليفا الاحرام للعمرة المستحبة ، إذا كان يعلم أنه سيضطر إلى ارتكاب بعض محرماته ؟
الجواب: نعم يجوز ، والله العالم.
السؤال: ٢٦
هل يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها ، عند عدم وجود الرجل الاجنبي ؟
الجواب: لا يجوز ذلك عند عدم وجود الرجل الاجنبي ، ولكن يجوز حال النوم تغطية الوجه ، والاحوط وجوبا عند وجود الأجنبي إنزال الخمار ونحوه إلى محاذاة الانف ، أو الذقن ، بشرط ابعاده عن بشرة الوجه ، والله العالم.
السؤال: ٢٧
هل يجوز النظر إلى الزوجة بشهوة في حالة الاحرام ؟ وإذا كان يحرم .. فهل تجب كفارة ؟
الجواب: يحرم تلك النظرة ، ولكن لا كفارة ما لم يمكن ، فإن أمنى فعليه الكفارة أيضا.
السؤال: ٢٨
كيف نوفق بين قولكم بالاحتياط بالنسبة للاجتناب عن كل طيب ، وفتواكم في حرمة شم رائحة الفواكه الطيبة عند أكلها على المحرم ؟
الجواب: المسألة الثانية أيضا مبنية على الاحتياط ، كما صححناه أخيرا ، والله العالم.
السؤال: ٢٩
هل يجوز لبس الهميان الذي تكون به قطع جلدية مستوردة من الدول الكافرة ؟.. وهل يجوز للمحرم أن يلبسه فوق الاحرام لحفظ النقود مثلا ، والحال هذا ؟
الجواب: نعم يجوز حتى للمحرم ، إلا في حال الطواف ، فإنه لا يجوز في هذا الحال على الاحوط ، ولا يجوز لبسه أثناء الصلاة ، والله العالم.
السؤال: ٣٠
هل يجوز للمحرم لبس الحذاء الذي قد عقد عليه شيئا يكون علامة مميزة له ؟
الجواب: لا بأس به.
السؤال: ٣١
طافت المرأة مكشوفة الذراعين ، أو الشعر جهلا أو عمدا .. هل يضر بطوافها ؟.. وما الستر الذي يتوقف عليه صحة الطواف ، هل هو كل البدن؟
الجواب: نعم على الاحوط اللازم عندنا ، ولها أن ترجع فيه إلى غيرنا ، والله العالم.
السؤال: ٣٢
هل يجوز اعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل وغيرها من الكفارات ، أم لابد من تسليمه العين ؟
الجواب: في كفارات الاحرام لابد من ذبح الحيوان وتسليم المذبوح إلى الفقير، والله العالم.
السؤال: ٣٣
إذا وجب على المحرم ذبح كفارة لفعله بعض المحظورات .. فهل يجوز له أن يأكل منها ، إذا كانت شاة مثلا ، أم يجب أن يدفعها كلها للفقير .. وهل يشترط أن يكون الفقير مؤمنا ، أم يجوز اعطاء مطلق الفقير؟.. وهل يجوز له أن يؤخر الذبح إلى سنة أو أكثر ؟
الجواب: لا يجوز أن يأكل نفسه منها ، ويجب دفعها إلى الفقير المؤمن ، ولا بأس بتأخير الذبح ان لم يؤد إلى الاهمال ، والله العالم.
السؤال: ٣٤
إذا أحرم الصبي ودخل مكة ، وأتى بالاعمال ، إلا أنه أتى بما يوجب الكفارة .. فهل يجب على الولي اخراج الكفارة عنه ، إذا كان مميزا أو غير مميز ؟
الجواب: إذا صاد فكفارته على الولي ، واما غير الصيد فلا كفارة ، لا على الولي ولا في مال الصبي.
السؤال: ٣٥
من وجبت عليه كفارة شاة مثلا .. فهل يجزئ أن يشتري ذبيحة ( شاة مذبوحة ) ويوزع لحمها ، أم يجب عليه أن يشتري شاة حية ؟
الجواب: لا تكفي إلا أن تذبح بتلك النية ، فتفرق للفقراء ، والله العالم.