فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الحج والعمرة
- » أعمال الحج والاختلاف في رؤية الهلال
السؤال: ١
كثير من الحجاج المؤمنين يذهبون للحج ، ويكون موقفهم في عرفات ومزدلفة ، وعيدهم في تاريخ المخالفين .. فما حكم حجهم إذا ثبت الخلاف وثبت سبقهم ؟ هذا مع العلم بأن منهم من لم يستطع في حياته سوى هذه المرة ، ويصعب عليه السماع ببطلان حجه .. وما هو الحل لكي يكون عمله صحيحا في الحج من حيث الثبوت وعدمه عندنا ؟
الجواب: هذه المواقفات معهم عند الشك في صحة بنائهم في تطبيق ما يعملون مع الواقع مجزئة ومبرئة ، ولا يضر احتمال المخالفة ، أما لو كان القطع ( اليقين ) بمخالفة الإنسان لها هو المقرر للوقوفين وسائر أوقات النسك ، فغير مجزية تلك المواقفات للقاطع مهما كانت الحالة.
السؤال: ٢
إذا علم أن الموقف يوم عرفة مخالف قطعا ، قلتم أنه يجزئ الوقوف الاضطراري في المزدلفة .. متى يكون هذا الوقوف ، هل هو في اليوم التاسع الذي هو يوم العيد عندهم ، أم في اليوم العاشر الذي هو الحادي عشر عندهم ؟
الجواب: المجزي الوقوف في اليوم الذي تكليفه واقعا في حال الاضطرار ، وذلك هو اليوم الحادي عشر عندهم ، والله العالم.
السؤال: ٣
اذا كان رجل متوفى وله وصي وقام الوصي بتنفيذ الوصايا ، ومن جملة الوصايا حجة ، فاستناب واحدا فلم يثبت الهلال ولم يحتمل رؤيته .. هل تكفي هذه الحجة عن الميت ، أم لا بحكم الاكراه له ولغيره ؟ واذا كان الحج لا يكفي والنقود التي دفعها الوصي للنائب صرفها في الاجرة للناقلات والهدي .. هل على النائب اعادة النقود ام لا ، لانه صرف النصف في زيارة ائمة البقيع والرسول الاعظم ( سلام الله عليهم ) واذا كان لا بد من إعادة النقود أو الذي بقي منها من بعد المصرف ولم يستطع النائب أن يرجعها في عام أو اكثر ، وسأل الوصي في الاباحة أو الهبة .. ما رأي سماحتكم ؟ أفيدونا مأجورين نفعنا الله بكم في الدارين ؟
الجواب: إذا لم يثبت الهلال ولم يحتمله ، فإن الحج فاسد والمستأجر ضامن ، فإن كانت الاجارة مقيدة بنفس السنة فعلى النائب أن يدفع ما استلمه بعد استثناء نسبة الاجرة لزيارة الرسول صلى الله عليه وآله وأئمة البقيع عليهم السلام ، وان لم يكن الايجار مقيدا بالسنة ذاتها ، فإنه على النائب أن يحج في سنة اخرى ، واذا أراد الوصي أن يبيحه أو يقيله فإنه يتحمل ذلك ، لا أن يحتسبه على الميت ، والله العالم.
السؤال: ٤
ما هو رأيكم حول الموقف ، فيما اذا لم يثبت هلال ذي الحجة ؟ واذا كان هناك احتمال لثبوت الهلال ، أو لم يكن .. ما هو الحكم ؟.. وهل يحج الحجاج حج التقية ويجزئ ذلك ، ام يتحلل بعمرة مفردة ويعيد من قابل ؟
الجواب: اذا لم يعلم بالخلاف صح حجه ، وأما اذا علم بالخلاف ، فإن تمكن من الاتيان بوظيفته ولو بادراك الوقوف الاضطراري في المزدلفة بدون خوف وجب عليه ذلك ، وإن لم يتمكن منه بدل بعمرة مفردة ، ولا حج له ، وحينئذ فإن كانت استطاعته في السنة الحاضرة فان بقيت إلى السنة القادمة ، وجب عليه الحج في العام القابل ، والا فلا شيء عليه ، والله العالم.
السؤال: ٥
قالت مناسككم ( حفظكم الله ) بصحة الحج وسقوط الفرض اذا حصل الاحتمال بالهلال .. فما هي بعض طرق الاحتمال غير دعوى الرؤية ؟
الجواب: المراد هو احتمال غير صدق الرؤية التي حكم قاضي السنة طبقا لها بتعيين يوم الموقف.
السؤال: ٦
بالنسبة للوقوف في عرفة والمزدلفة ، تارة يثبت الهلال ، وأخرى يحتمل ثبوته ، وثالثة لا يحتمل ثبوته ، فعلى الفرض الثالث .. هل يكمل الحاج النسك ويجزئ ذلك ، أم يتحلل بعمرة مفردة ، ويعيد من قابل ؟
الجواب: ان لم يعلم بالخلاف صح حجه ، وأما إذا علم بالخلاف ، فإن تمكن من الاتيان بوظيفته ولو بادراك الوقوف الاضطراري في المزدلفة بدون خوف وجب عليه ذلك ، وان لم يتمكن منه بدل بعمرة مفردة ، ولا حج له ، وحينئذ فان كانت باستطاعته السنة الحاضرة ، فإن بقيت إلى السنة القادمة ، وجب عليه الحج في العام القابل ، والا فلا شيء عليه ، والله العالم.