Search
Close this search box.
Layer 5
السؤال: ١
مع الاخذ بعين الاعتبار رأي الامام الراحل ورأيكم الشريف وبعض الفقهاء ايضاً من أن الخمس يجب ان يدفع الى ولي امر المسلمين فما هو حكم دفع الحقوق الشرعية الى غير ولي الامر؟
الجواب: لو قام كل واحد من مقلدي المراجع العظام «دامت بركاتهم» بدفع الخمس استناداً الى فتوى مرجع تقليده فذمته بريئة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
هل يجوز صرف سهم السادة المبارك في الأمور الخيرية كأن يُصرَف مثلاً في زواج السادة؟
الجواب: أمر سهم السادة كسهم الإمام المبارك (أرواحنا فداه) راجع لولي أمر الخمس، ولا مانع من صرف سهم السادة فيما ذكر إذا كان ذلك بإذن خاص منه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
هل من الضروري أخذ إجازة المجتهد المقلَّد من أجل صرف سهم الإمام (أرواحنا فداه) في عمل الخير، مثلاً في الحوزة العلمية أو دار الأيتام، أو تكفي الإجازة من المجتهد مطلقاً، وأساساً هل إجازة المجتهد ضرورية؟
الجواب: أمر السهمين المباركين كُلاً راجع لولي أمر المسلمين، ومَن كان في ذمته، أو في ماله شيء من حق الإمام (أرواحنا فداه)، أو من سهم السادة، يجب عليه تسليمهما الى ولي أمر الخمس، أو الى وكيله المجاز من قِبَله، وإذا أراد صرفهما في إحدى الموارد المقررة فيجب عليه الإستجازة قبل ذلك في هذا الموضوع، ولا بد للمكلَّف مع ذلك من مراعاة فتوى المجتهد الذي يقلِّده هو في ذلك.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
هل وكلاء سماحتكم أو غيرهم ممن ليسوا بوكلاء ملزمون باعطاء وصل الاستلام لمن دفع الخمس اليهم أم لا؟
الجواب: من دفع الحقوق الشرعية الى احد وكلائنا او الى اشخاص آخرين ليوصلوه الى مكتبنا يمكنهم مطالبتهم بوصل الاستلام المختوم بختمنا.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
عندما ندفع الخمس الى وكلاء سماحتكم الموجودين في المنطقة، يقومون في بعض الأحيان بإرجاع سهم الإمام، ويقولون: إنهم مجازون من قبل سماحتكم، فهل يجوز صرف المبلغ الذي أرجعوه إلينا في شؤون العائلة أم لا؟
الجواب: إذا كان عندكم شبهة في إجازة مَن يدّعي الإجازة فاطلبوا منه بصورة محترمة أن يريكم إجازته الخطية، أو طالبوه بوصل الإستلام المختوم بختمنا، فإذا قاموا بعمل طبقاً للإجازة فهو ممضى.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
شخص اشترى بالمال غير المخمّس مُلكاً بقيمة عالية وصرف عليه مبلغاً كبيراً لإصلاحه وتعميره، وبعد ذلك أهداه لولده غير البالغ وسجله باسمه رسمياً، فمع العلم بأن الباذل ما زال على قيد الحياة كيف تكون مسألة خمس المكلَّف المذكور؟
الجواب: لو كان ما صرفه في شراء المُلْك وفي إصلاحه وتعميره من أرباح سنته، وكانت هبته للمُلْك الى ولده في نفس السنة متناسبة لشؤونه عرفاً، فلا خمس عليه في ذلك، وإلاّ فيجب عليه خمس هذا المُلْك.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.