Search
Close this search box.
Layer 5
السؤال: ١
بعض الأشخاص یقومون من عند أنفسهم بتسدید وصولات ماء وکهرباء السادة، فهل یجوز احتساب ذلک من الخمس أم لا؟
الجواب: ما دفعوه لحد الآن بقصد أداء سهم السادة فهو مقبول، وأما بالنسبة الی المستقبل فیجب علیهم الإستجازة قبل الدفع.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
هل یجیز سماحتکم صرف الثلث من سهم الإمام(ع) المبارک فی شراء وتوزیع الکتب الدینیة؟
الجواب: إذا رأی وکلاؤنا المجازون لزوم إعداد وتوزیع الکتب الدینیة المفیدة جاز لهم القیام بذلک من الثلث الذی یجوز لهم صرفه فی الموارد الشرعیة المعیّنة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
هل یجوز إعطاء سهم السادة لعلویة فقیرة متزوجة ولها أولاد، ولکن زوجها غیر علوی وهو فقیر، ومن ثم هل یجوز لها أن تصرفه علی أولادها وزوجها؟
الجواب: إذا کان الزوج لفقره عاجزاً عن الإنفاق علی الزوجة، وکانت الزوجة فقیرة شرعاً، جاز لها أخذ حق السادة لسد حاجتها، ولها أن تصرف ما أخذته من حق السادة علی نفسها وعلی أولادها وحتی علی زوجها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
ما هو حکم أخذ حق الإمام(ع) وحق السادة من قبل الأشخاص الحوزویین الذین لدیهم من موارد أخری دخل یعادل راتباً یکفیهم لمعیشتهم؟
الجواب: مَن لم یکن مستحقاً شرعاً ولا مشمولاً لمقررات راتب الحوزة العلمیة فلیس له أخذهما.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
تدّعی علویة بأن أباها مقصّر فی الصرف علی أهل بیته، وأنه وصل بهم الحال الی التسکع أمام المساجد لتحصیل بعض المال لصرفه علی أنفسهم، بالإضافة الی أن أهل المنطقة یعرفون عن هذا السید بأنه غنی، ولکنه بخیل علی عائلته، فهل یجوز إعطاء نفقتهم من سهم السادة؟ وفی فرض أن الأب یقول: إن الواجب علیّ من النفقة هو الملبس والمأکل فقط، ولا یجب علیّ إعطاء بقیة المستلزمات، کالأشیاء المختصة بالنساء، وکالمبلغ الذی یُعطی حسب العادة للصغار یومیاً، فهل یجوز إعطاؤهم من حق السادة بقدر ما یکفی لحاجاتهم هذه؟
الجواب: فی الصورة الأولی إذا لم یتمکنوا من أخذ نفقتهم من أبیهم جاز إعطاؤهم من سهم السادة بقدر نفقتهم، کما أن فی الصورة الثانیة لو کانوا ـ مضافاً الی المأکل والملبس ـ بحاجة الی شیء مما یلیق بحالهم جاز إعطاؤهم من سهم السادة بمقدار ما یسدّ حاجتهم هذه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
هل تجیزون أن یقوم الأشخاص بأنفسهم بـإعطاء سهم السادة الی السادة المحتاجین؟
الجواب: یجب علی مَن علیه سهم السادة المبارک أن یستجیز فی ذلک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
فی مصرف الخمس هل یمکن لمقلِّدیکم أن یعطوا حق السادة الی السید الفقیر، أو یجب علیهم أن یسلّموا مجموع الخمس، أی سهم السادة وسهم الإمام(ع) الی وکیلکم لکی یصرفه فی موارده الشرعیة؟
الجواب: لا فرق بین سهم السادة والسهم المبارک للإمام(علیه السلام) فی هذا الشأن.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
هل تعتبر الحقوق الشرعیة (الخمس، المظالم، الزکاة) من شؤون الحکومة أم لا؟ وهل یستطیع مَن وجب علیه الخمس أن یعطی بنفسه سهم السادة والمظالم والزکاة الی المستحقین؟
الجواب: أما الزکاة و ردّ المظالم فیجوز له تسلیمها الی الفقراء المتدینین، المتعففین، و إن کان الأحوط أن یکون ذلک بإجازة الحاکم الشرعی. واما الخمس فیجب ان یدفعه الی مکتبنا أو الی احد وکلائنا المجازین لیصرفه فی موارده المقررة شرعاً أو یقوم بتحصیل الإجازة لیصرفه هو علی المستحقین.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
هل السادة الذین لدیهم عمل ومکسب یستحقون الخمس أم لا، یرجی التفضل بإیضاح ذلک؟
الجواب: إذا کان دخلهم کافیاً لمعاشهم علی النحو المتعارف المناسب لشؤونهم العرفیة فلیسوا مستحقین للخمس.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
إننی شاب ولی من العمر ٢٥ سنة وأعمل موظفاً، ولا زلت أعزب وأعیش الی جانب والدتی، ووالدی شیخ کبیر، ومنذ أربع سنوات أقوم بتأمین جمیع نفقات المعیشة لهم، ووالدی عاطل عن العمل ولیس له دخل مالی، علماً بأنه لیس بإمکانی دفع مبلغ خمس الربح السنوی من جانب والقیام بتأمین جمیع نفقات المعیشة من جانب آخر، حتی أننی مدین بمبلغ ١٩ ألف تومان من خمس أرباح السنوات الماضیة، وقد سجلته لکی أدفعه فیما بعد، فنرجو التفضل علیّ بأنه هل یجوز لی إعطاء خمس أرباح السنة الی الأقرباء کالأب والأم؟
الجواب: لو لم یکن للأب والأم القدرة المالیة لإدارة حیاتهم الیومیة، وکنت متمکناً من الإنفاق علیهما وجب علیک ذلک، وما تنفقه علیهما یکون جزءاً من مؤنتک ولا یجوز لک أن تحتسب ما تنفقه علیهما ـــ الذی هو واجب علیک شرعاً ـــ من الخمس الواجب علیک دفعه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١١
تعلّق بذمتی مبلغ من السهم المبارک للإمام(ع)، ویجب أن أدفعه الی سماحتکم، ومن جهة أخری هناک مسجد بحاجة الی المساعدة فهل تجیزون تسلیم المبلغ المذکور الی إمام جماعة ذلک المسجد لصرفه فی بناء وإکمال ذلک المسجد؟
الجواب: فی الوقت الحاضر أری صرف السهمین المبارکین فی إدارة حوزات العلوم الدینیة، وأما إکمال بناء المسجد فیمکن الإستفادة فیه من تبرعات المؤمنین.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٢
مع ملاحظة أننا نحتمل أن والدنا لم یدفع خمس ماله بشکل کامل زمان حیاته، ونحن قد وهبنا قطعة أرض من أملاکه لبناء مستشفی، فهل یجوز احتساب تلک الأرض من خمس أموال المتوفی؟
الجواب: لا تحتسب تلک الأرض من الخمس.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٣
فی أی الموارد یمکن هبة الخمس للشخص الذی یدفعه؟
الجواب: السهمان المبارکان غیر قابلین للهبة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٤
و کان لشخص فی نهایة السنة الخمسیة ـ علی سبیل المثال ـ مئة ألف تومان زیادة علی مؤنته، وقد أعطی خمس هذا المبلغ، وفی السنة المقبلة إرتفعت الزیادة الی مئة وخمسین ألف تومان، فهل یجب علیه فی السنة الجدیدة تخمیس الخمسین ألف تومان أو أن الخمس یشمل جمیع المئة والخمسین ألف تومان مرة أخری؟
الجواب: المال المخمّس إذا لم یُصرَف فی السنة الجدیدة وبقی علی حاله فلا یخمّس مرة أخری، ولو صُرِف فی مؤنة السنة من عوائدها ومن المال المخمّس بالإشتراک وجب علیه أداء الخمس من الباقی فی نهایة السنة بنسبة غیر المخمّس الی المخمّس.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٥
بالنسبة الی طلاب العلوم الدینیة الذین لم یتزوجوا بعد، ولا یملکون مسکناً أیضاً، هل الدخل الذی یحصلون علیه عن طریق التبلیغ والعمل، أو من طریق سهم الإمام(ع) مشمول للخمس، أم أنهم یستطیعون ادّخاره لنفقات الزواج من دون إخراج خمسه، علی أنه من مستثنیات الخمس؟
الجواب: ما یُهدی من الحقوق الشرعیة من قبل المراجع للطلاب المحترمین المشتغلین بالدراسة فی حوزات العلوم الدینیة لیس فیه الخمس، ولکن سائر الأرباح الحاصلة لهم من العمل والتبلیغ إذا بقیت بعینها لدیهم الی رأس السنة الخمسیة، فیجب علیهم فیها الخمس.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٦
لوکان لشخص مال مدخّر، وهو مزیج من المال المخمس وغیر المخمس، وفی بعض الأحیان یأخذ من ذلک المال لأجل نفقاته، وأحیاناً یضیف إلیه، مع ملاحظة أن المال المخمس معلوم القدر، فهل یجب علیه دفع خمس مجموع المبلغ الباقی أم یجب علیه دفع خمس غیر المخمس فقط؟
الجواب: یجب علیه دفع الخمس من المبلغ الباقی بنسبة غیر المخمس إلی المخمس.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٧
الکفن الذی یُشتری ویبقی عدة سنوات هل یجب تخمیسه أم أنه یجب دفع خمس قیمة الشراء؟
الجواب: إذا کان المال الذی اشتُری به الکفن مخمّساً فلا خمس علیه فیما بعد، وإلاّ فعلیه خمس قیمة شراء الکفن. وبالنسبة إلی انخفاض قیمة المال الأحوط المصالحة مع حاکم الشرع.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٨
إننی طالب علوم دینیة، وکان عندی مبلغ من المال، وبمساعدة الآخرین وأَخْذ سهم السادة والإقتراض تمکنت من شراء بیت صغیر، والآن بعت ذلک البیت، فإذا مضت علیه سنة ولم أشترِ بیتاً إلی ذلک الوقت فهل یتعلّق الخمس بالمال الموجود والمعَدّ لشراء البیت؟
الجواب: البیت الذی اشتریته بثمن من الراتب الحوزوی وبمساعدة الخیّرین وبالحقوق الشرعیة والقرض، لا خمس فی ثمن بیعه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.