Search
Close this search box.
Layer 5
السؤال: ١
هل یتعلّق الخمس ببیتٍ بُنی سابقاً بمال غیر مخمّس؟ وعلی فرض الوجوب، فهل یتعلّق به الخمس وفق القیمة الحالیة، أو طبقاً للقیمة التی بُنی بها؟
الجواب: اذا بنی البیت من أجل السکن فیه بأرباح نفس السنة وبعد السکن فیه باعه فلا خمس فی ثمن بیعه. واما اذا کان قد بناه بأرباح من سنوات سابقة فیجب علیه دفع خمس ما دفعه من تکالیف البناء.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
قبل مدة بعت شقتی السکنیة، وقد صادف ذلک رأس سنتی الخمسیة ولأننی أری نفسی ملزماً بأداء الحقوق الشرعیة فقد واجهت مشکلة فی هذا المجال للظروف الخاصة التی أعیشها، فرجائی منکم إرشادی فی هذه المسألة؟
الجواب: المسکن المباع إذا کنت قد اشتریته بمال لا خمس فیه، أو بالأرباح الحاصلة خلال السنة الخمسیة للشراء ثم بعته فثمن بیعه لا خمس فیه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
لدیّ دار نصف مبنیّة فی إحدی المدن، ولست بحاجة إلیها بسبب السکن فی دار حکومیة، وأرید بیعها وشراء سیارة بثمنها للإستفادة الشخصیة، فهل یتعلّق الخمس بالثمن؟
الجواب: لو کانت الدار المذکورة مما قد بنیتها أو اشتریتها من أرباح مکاسب السنة فی أثنائها بقصد السکنی فیها وبعتها فی نفس السنة فلا خمس فی ثمن بیعها إذا صرف فی المؤنة فی نفس سنة البیع. وکذا إذا بعتها بعد السکنی فیها فی السنة اللاحقة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
إشتریت لداری السکنیة عدداً من الأبواب من نوع “بروفیل”، ولکن بعد سنتین بعتها لعدم الرغبة بها، وثمنها وضعته فی حساب شرکة الألمنیوم لکی تصنع لی أبواباً من الألمنیوم بدلاً عن الأبواب المباعة وبنفس الثمن، فهل یتعلّق الخمس بذلک المال أم لا؟
الجواب: فی الفرض المذکور حیث لم یستفد منه یجب تخمیس ثمن بیعه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
دفعت ١٠٠ ألف تومان الی مؤسسة لکی أستلم أرضاً سکنیة فی المستقبل، والآن قد مر عام علی ذلک المبلغ، ومن جانب آخر فإن قسماً من ذلک المبلغ ملک لی والقسم الآخر حصلت علیه بالإقتراض، وقد أدیت جزءاً من ذلک الدَّین، فهل یتعلّق به الخمس وبأی مقدار؟
الجواب: لو کان تحصیل الأرض لبناء المسکن المحتاج إلیه متوقفاً علی دفع شیء من ثمنها سلفاً فلا خمس علیک فیما دفعته من المبالغ لذلک، حتی فیما کان منها من أرباح مکاسبک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
لو باع شخص داره وأودع ثمنها فی البنک للإنتفاع من أرباحه، ثم حلّ رأس سنته فما هو حکمه وما هو الحکم إذا ادخر هذا المبلغ لشراء البیت؟
الجواب: إذا کانت الدار التی بناها أو اشتراها من أرباح مکاسب السنة فی أثنائها للسکنی فیها ولحساب المؤنة، ثم باعها فی السنة اللاحقة بعد ذلک فلا خمس فی ثمن بیعها مطلقاً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
هل یتعلق الخمس بالاموال التی یدخّرها من اجل شراء البیت أو بعض ما یحتاجه من لوازم المعیشة؟
الجواب: ذا توقف شراء ما یحتاجه من أمور معیشته بحسب وضعه المالی علی ادخار الارباح وکان قاصداً شراءها فی المستقبل القریب (خلال عدّة أیام) فلا خمس علیه فیما یصرفه فی ذلک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
إشتریت سیارة قبل عدة سنوات، ویمکن بیعها فی الوقت الحاضر بأضعاف ثمن شرائها، مع العلم أن ثمن شرائها لم یکن مخمّساً، وعندما أحصل علی ثمنها أرید أن أشتری بیتاً للسکنی، فهل یتعلّق الخمس بتمام المال بمجرد اسـتلامه؟ أو أنه یتعلّق بالمال الذی کنت قد اشتریت به السیارة، ویحسب الباقی ـ وهو مقدار ارتفاع القیمة الأولیة للسیارة ـ من أرباح سنة بیع السیارة، وبعد نهایة سنة البیع إذا لم یُصرَف فی المؤنة یتعلّق الخمس به؟
الجواب: لو کانت السیارة من مؤنتک، وقد اشتریتها من أرباح السنة فی أثنائها لحساب المؤنة فلا خمس فی ثمن بیعها، وأما لو کانت السیارة للعمل فإن کانت مما قد اشتریتها من الأرباح أو اشتریتها نسیئة أو بمال القرض وسدّدت المبلغ من الأرباح لکان علیک خمس ثمن بیعها، نعم الأحوط المصالحة مع حاکم الشرع بالنسبة إلی انخفاض قیمة المال.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
کنت مالکاً لبیت متواضع جداً، ولسبب من الأسباب قررت شراء بیت آخر، ولکن بسبب الدیون إضطررت الی بیع السیارة التی أستعملها واقتراض مبلغ من بنک المحافظة ومن صندوق القرض الحسن فی مدینتنا لکی أستطیع تسدید ثمن شراء البیت، علماً أن بیع السیارة وقع قبل حلول تاریخ حساب سنتی الخمسیة، والمال الحاصل من بیعها صرفته فی تسدید جزء من دیونی، فهل یتعلّق الخمس بالمال الحاصل من بیع السیارة أم لا؟
الجواب: لا خمس علیک فی ثمن بیع السیارة فی مفروض السؤال.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
الدار والسیارة والأشیاء التی یحتاجها الإنسان، أو تحتاجها عائلته ویقوم بشرائها من أرباح السنة، لو باعها لضرورة أو لإبدالها بالأحسن فما هو حکمها من ناحیة الخمس؟
الجواب: لا خمس فی المال الحاصل من بیع المؤنة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١١
المنزل أو السیارة أو غیرهما من احتیاجاته لو اشتراه بعین المال المخمّس، ولکن لا بقصد البیع أو التجارة بل بقصد الإستفادة منه، وبعد ذلک باعه لسبب من الأسباب، فهل ارتفاع القیمة السوقیة فیه الخمس؟
الجواب: لا خمس فی الربح الحاصل من ارتفاع القیمة فی مفروض السؤال.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.