Search
Close this search box.
Layer 5
السؤال: ١
هل یجب الخمس علی الموظفین الذین قد یزید عندهم شیء من المال عن مؤنة سنتهم، مع العلم أن علیهم دیوناً نقداً وأقساطاً؟
الجواب: إذا کان الدَّین حاصلاً من الإقتراض فی خلال السنة لمؤنة نفس تلک السنة، أو من شراء بعض حاجیات السنة نسیئة، فإن أراد أداء الدیون من أرباح نفس تلک السنة فإنه یُستثنی من الأرباح المتبقیة، وإلاّ فالأرباح المتبقیة یجب فیها الخمس.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
القرض الذی یؤخذ لأجل حج التمتع هل یجب أن یکون مخمّساً، ومن ثم یدفع الباقی منه بعد تخمیسه لأجل الحج؟
الجواب: لا یجب الخمس فی المال المأخوذ قرضاً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
إننی وخلال خمس سنوات دفعت مبلغاً من المال إلی شرکة الإسکان من أجل أخذ قطعة أرض علی أمل تأمین مسکن لی، ولکن الی الآن لم یُتخذ إجراء لتسلیم الأرض فی هذا المجال، لهذا فإننی أنوی استرجاع هذا المبلغ من شرکة الإسکان، علماً بأن قسماً من مجموع المال کنت قد اقترضته، وقسماً آخر منه حصلت علیه من بیع سجادة البیت، وأما الباقی فقد کان من راتب زوجتی التی تعمل معلِّمة، وعلی هذا نرجو الإجابة علی السؤالین التالیین: (١) إذا استطعت استرجاع المبلغ وصرفه فی تأمین المسکن ـ أرض أو بیت ـ فقط، فهل یتعلّق به الخمس؟ (٢) وما هو مقدار الخمس الذی یتعلّق به؟
الجواب: فی مفروض السؤال لا خمس فی الهدیة ولا فی مال القرض ولا فی ثمن بیع ما کان من لوزام المعیشة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
قبل عدة سنوات أخذت قرضاً من البنک ووضعته فی حسابی المصرفی لمدة سنة، ولم أوفّق لتشغیل ذلک القرض، وکنت کل شهر أدفع قسطه، فهل یتعلّق الخمس بهذا القرض؟
الجواب: المال المقترَض فی مفروض السؤال یجب الخمس فی المقدار المعادل منه لما دفعته من أقساط دَینه من أرباح مکاسبک إلی رأس السنة الخمسیة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
إننی مدین لاجل بناء البیت وسأبقی مدیناً لمدة اثنتی عشرة سنة فأرجو إرشادی فی موضوع الخمس وهل یمکن استثناء هذا الدین من الارباح؟
الجواب: أقساط دَین بناء المسکن ونحوه المتعلقة بالسنة الماضیة، وإن جاز أداؤها خلال السنة من أرباح مکاسبها، لکنها إذا لم تؤدَّ فلا تُستثنی من أرباح السنة، بل الباقی من الأرباح عند رأس السنة الخمسیة یجب فیه الخمس.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
الکتب التی یشتریها الطالب من مال الأب أو من القرض الذی یمنح لطلاب الجامعات ـ ولم یکن لدیه مصدر للدخل ـ هل یجب فیها الخمس؟ وفی صورة العلم بأن الأب لم یؤدِّ خمس ذلک المال المصروف فی شراء الکتب، فهل یجب فیه الخمس؟
الجواب: الکتب التی اشتراها بمال القرض لا خمس فیها، وکذلک لا خمس فیما اشتراه بالمال الذی وهبه له أبوه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
إذا اقترض شخص مبلغاً من المال، ولم یستطع أداءه قبل سنته، فهل یجب دفع خمسه علی المقرِض أو علی المقترِض؟
الجواب: لا خمس فی مال القرض علی المقترِض، ولکن المقرِض إذا کان قد أقرضه من أرباح مکاسب سنته قبل أن یخمّسه، فإن استطاع الی نهایة سنته أن یستوفی دَینه من المقترِض وجب علیه عند حلول رأس سنة خمسه أن یؤدی خمسه، وإن لم یتمکن من استیفائه الی نهایة سنته لا یجب علیه تخمیسه فعلاً، بل ینتظر الإستیفاء، فإذا استوفاه وجب علیه آنذاک دفع خمسه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
الذین أُحیلوا علی التقاعد ولا زالوا یأخذون الراتب إلی الآن، هل یجب علیهم أداء خمس الحقوق التی یأخذونها سنویاً؟
الجواب: إذا زادت عن مؤنة السنة فیجب تخمیسها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
الأسری الذین کانت تُدفع لوالدیهم رواتب شهریة من قبل الجمهوریة الإسلامیة خلال مدة الأسر، وقد ادّخرت تلک المبالغ فی البنک، فهل یتعلّق الخمس بذلک المال أم لا؟
الجواب: المال المذکور لا خمس فیه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
إننی مدین بمبلغ من المال، فإذا حل رأس السنة ولم یطالبنی الدائن بالقرض، وکان عندی مقدار من أرباح السنة، أی أننی أستطیع أداء الدَّین، إلاّ أن المقرِض لم یطالب به، فهل یُستثنی هذا القرض من أرباح السنة أم لا؟
الجواب: الدَّین، سواء حصل من الإقتراض أم من شراء لوازم المعیشة نسیئة، إذا کان من أجل تأمین مخارج المعیشة السنویة فهو یُستثنی من أرباح السنة ولا خمس فیما یعادله من أرباح سنته؛ وأما إذا کان من دیون سنوات سابقة، فهو وإن جاز صرف أرباح السنة فی أدائه، لکنه إذا لم یؤدَّ الی نهایة السنة فلا یُستثنی من أرباحها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١١
هل یجب الخمس علی مَن بقی مال فی حسابه السنوی، وقد حل رأس سنته وهو مدین، مع العلم بأن لدیه فرصة عدة سنوات من أجل أداء دَینه؟
الجواب: الدَّین، سواء کان حالاً أم کان مؤجلاً، لا یُستثنی من أرباح السنة، إلاّ الدَّین الذی کان من أجل تأمین مؤنة سنة الأرباح فإنه یُستثنی منها، ولا خمس فیما یعادله من أرباح السنة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٢
هل یتعلّق الخمس بالمال الذی تدفعه شرکات التأمین، وفقاً للعقد معها علی الخسارة التی یتعرض لها المؤمَّن علیه؟
الجواب: لا خمس فی مال الضمان الذی تدفعه شرکات التأمین الی المؤمَّن علیه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٣
فی العام الماضی اقترضت مبلغاً واشتریت به أرضاً علی أمل أن ترتفع قیمتها لکی أستطیع بعد بیعها وبیع مسکنی الحالی أن أحلّ مشکلة السکن فی المستقبل، والآن جاء رأس سنتی الخمسیة، وسؤالی هو: هل یمکننی استثناء ذلک الدَّین من أرباح مکاسب السنة الماضیة والذی تعلّق به الخمس أم لا؟
الجواب: مع فرض أن مال القرض صُرِف فی شراء الأرض لأجل بیعها فی المستقبل فلا یُستثنی من أرباح مکاسب سنة الإقتراض، بل یجب أداء خمس تمام ما زاد من أرباح مکاسب السنة عن مؤنتها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٤
إقترضتُ من البنک مبلغاً من المال، وأَجَلُ تسدیده یحلّ بعد رأس سنتی الخمسیة، وأخشی بأننی إذا لم أسدِّد المبلغ هذه السنة فلن أتمکن من تسدیده فی العام المقبل، فما هو تکلیفی عند حلول رأس السنة الخمسیة فی مسألة أداء الخمس؟
الجواب: ربح السنة لو صرفته قبل انقضائها فی أداء الدَّین، ولم یکن الدَّین لأجل ازدیاد رأس المال فلا خمس فیه؛ وأما لو کان الدَّین لأجل ازدیاد رأس المال، أو أردت ادّخار ربح السنة فیجب علیک دفع خمسه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٥
یدفع عادة لاجل استئجار البیت مبلغ من المال، فاذا کان هذا المال من الارباح وقد مرّت عدة سنوات علیه وهو موجود عند صاحب البیت، فهل یجب الخمس عند استلامه مباشرة؟ وإذا أردت أن أستأجر بیتاً آخر بهذا المال فما هو تکلیفی؟
الجواب: یجب فیه الخمس ولکن إذا کان محتاجاً إلی المال المذکور من أجل استئجار البیت فیمکن له أن یستمهل ویدفعه بعد رفع الحاجة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.