Search
Close this search box.
Layer 5
السؤال: ١
إنني قلّدت سماحة الإمام (قدّس سرّه) في سنة ١٣٤١(هـ.ش) وقد دفعت إليه الحقوق الشرعية طبقاً لفتاواه، وفي سنة ١٣٤٦(هـ.ش) فإن الإمام ـ وفي ضمن ردّه على سؤال حول الحقوق الشرعية والضرائب ـ أجاب: بأن الحقوق الشرعية هي: الخمس والزكاة، وأما الضرائب المالية فلا علاقة لها بالحقوق الشرعية؛ وفي الوقت الحاضر، ونحن نعيش في عهد الجمهورية الإسلامية، أرجو أن تبيّنوا واجبي بالنسبة لدفع الحقوق الشرعية والضرائب المالية؟
الجواب: الضرائب التي توضع من قبل حكومة الجمهورية الإسلامية طبقاً للقوانين والمقررات، وإن كان يجب دفعها على مَن شملهم القانون، وتكون الضرائب المدفوعة في كل سنة جزءاً من مؤنة نفس السنة ولكنها لا تحسب من السهمين المباركين، بل يجب عليهم دفع الخمس المتعلّق بأموالهم بشكل مستقل.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
هل يجوز تحويل الحقوق الشرعية الى عملة لثبات سعرها ـ مع العلم بعدم ثبات أسعار سائر العملات ـ وهل هذا الفعل مجاز من الناحية الشرعية أم لا؟
الجواب: يجوز ذلك لمن عليه الحقوق الشرعية، ولكن يجب عليه عند دفع ما عليه من الحقوق إحتساب قيمة يوم الدفع، وأما الوكيل من قبل ولي الأمر في أخذ الحقوق الشرعية المؤتمن عليها، فليس له تحويل ما قبضه من عملة الى عملة أخرى، إلاّ إذا كان مجازاً في ذلك، وتغيّر الأسعار ليس مجوزاً شرعياً للتحويل.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
أُنشئ في مؤسسة ثقافية قسم للتجارة ـ رأس ماله من الحقوق الشرعية ـ لتأمين احتياجاتها المالية في المستقبل، فهل يجب دفع خمس أرباحه؟ وهل يجوز أن يصرف خمسها لمصلحة المؤسسة؟
الجواب: يُشْکِل الإتجار من دون إذن ولي أمر الخمس بالحقوق الشرعية التي يجب صرفها في مواردها المقررة وحبسها عن الصرف، ولو لغرض الإنتفاع بأرباحها في مؤسسة ثقافية، وعلى فرض الإتجار بها فالربح تابع لرأس المال فيما له من المصرف الشرعي المقرر ولا خمس فيه؛ نعم لا بأس بالإتجار بالتبرعات المهداة الى المؤسسة، لكن لا خمس في فوائدها وأرباحها بعدما لم يكن رأس المال ملكاً لشخص أو أشخاص، بل كان ملكاً للجهة والمؤسسة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
إذا شككنا في شيء هل خمّسناه أو لا ويغلب الظن أن خمسه قد دُفع، فماذا يجب عمله؟
الجواب: لو كان المشكوك مما تعلّق الخمس به يقيناً وجب تحصيل اليقين بأداء خمسه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
قبل حوالي ٧ سنوات تعلّق بذمتي مبلغ من الخمس، وقد داورته مع المجتهد وسدّدت جزءاً منه وبقي الجزء الآخر بذمتي، ومنذ ذلك التاريخ والى الآن لم أستطع تسديد الباقي، فما هو تكليفي؟
الجواب: مجرد العجز فعلاً عن الأداء لا يوجب فراغ الذمة، بل يجب عليك تسديد ذلك الدَّين ولو بالتدريج متى ما استطعت لذلك.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
هل بإمكاني احتساب المبلغ الذي دفعتُه بعنوان الخمس عن مال لم يكن يتعلّق به الخمس، جزءاً من خمس المال الفعلي؟
الجواب: المال المصروف في السابق لا يُحتسب من الدَّين الفعلي للخمس، ولكن اذا كانت عينه باقية يمكنك المطالبة بها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
هل يجب الخمس والزكاة على الأولاد الذين لم يبلغوا سن التكليف أم لا؟
الجواب: لا تجب زكاة المال على الشخص غير البالغ، واما الخمس فلو تعلق بماله (كالمعدن أو المال الحلال المخلوط بالحرام) وجب على وليّه الشرعي أداء خمسه، إلاّ خمس الربح الحاصل من التجارة بأمواله أو أرباح مكاسبه فإنه لا يجب على الولي أداؤه بل يجب على الاحوط على الطفل بعد بلوغه سن التكليف اداء خمسه فيما لو بقي الربح على ملكه الى البلوغ.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
إذا صرف شخص من الحقوق الشرعية وسهم الإمام، والتي عُيِّن مصرفها بإذن من أحد المراجع، بأن قام ببناء مدرسة دينية أو حسينية مثلاً، فهل يحق له شرعاً أن يقوم باسترجاع ما صرفه من ماله بعنوان أداء ما كان عليه من الحقوق الشرعية، أو يسترجع أرضه، أو أن يقوم ببيع مبنى تلك المؤسسة أم لا؟
الجواب: إذا كان قد صرف أمواله طبقاً للإجازة التي أخذها ممن كان يجب عليه دفع الحقوق إليه في تأسيس مدرسة، وما شابه ذلك، بنيّة أداء ما عليه من الحقوق الشرعية، فليس له بعد ذلك حق الإسترجاع، ولا أن يتصرّف فيها تصرّف المالك لها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
متى يجب دفع الخمس في الحيوانات التي يُحتفظ بها في المنزل؟
الجواب: بشكل عام إذا کان الإحتفاظ بالحيوانات في المنزل وتربيتها لأجل الإنتفاع الشخصي بإنتاجها (كالبيض، الحليب والصوف) فلا خمس فيها إلا إذا لم تُصرف المنتوجات إلى رأس السنة الخمسية فيجب فيها الخمس، وأما إذا كان الإحتفاظ بها لذبحها والإستفادة من لحمها أو لزيادة نموها وبيعها فيجب دفع خمسها عند حلول السنة الخمسية.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شعبان المعظم ١٤٤٣)
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
إذا كان رأس سنتي الخمسية أول الشهر، وتمّ دفع راتبي قبله بعدة أيام، فهل يجب دفع خمس راتب هذا الشهر؟
الجواب: إذا صُرف الراتب خلال خمسة أيام بعد رأس السنة الخمسية فلا خمس فيه، كما لو كان لديه مالاً مُدّخراً للأمور والحوادث الطارئة المحتملة، إذا كان تخميسه يجعل المقدار المتبقّي غير كافٍ، ولا يزول معه القلق لدى الشخص، فلا خمس فيه. وإن كان الأحوط بعد زوال القلق (من خلال حصول ربحٍ جديدٍ) أن يدفع خمس المقدار الذي لم يٌصرف.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شعبان المعظم ١٤٤٣)
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١١
إذا سلّم شخص بيته القديم ليتمّ بناء عدة شقق مكانه ويأخذ في مقابل البيت شقتين من المبنى الجدید، فهل يتعلق الخمس بالشقة الإضافية التي لا يريد أن يسكن فيها؟
الجواب: إذا كان يقصد التجارة بها (بيع الشقة الإضافية) وكان يوجد زبون لشرائها، فيتعلق الخمس بإرتفاع قيمتها بعد خصم التضخم وأما إذا لم يكن يقصد البيع ويريد تأجيرها فقط فما لم يبعها لا خمس فيها، وبعد البيع يعدّ إرتفاع قيمتها (بعد خصم أصل المال ومقدار التضخم) من مدخول سنة البيع.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر رجب ١٤٤٣)
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٢
هل يكفي دفع خمس آلات الكسب مرة واحدة أو يجب دفع خمس إرتفاع قيمتها في كل سنة؟
الجواب: بعد دفع خمسها لا تخمس إلى حين بيعها، وأما بعد البيع (وبعد كسر التضخم) يكون إرتفاع قيمتها من مدخول سنة البيع، فإذا لم تصرف في مؤونته إلى حلول رأس سنته الخمسية، تجب فيها الخمس.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر رجب ١٤٤٣)
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٣
أنا رجل في فترة الخطوبة وعقد القران الشرعي، وقد جرت العادة لدينا بدء الحياة الزوجية المشتركة بشراء الرجل مجموعة من الأدوات المنزلية كالتلفاز وغيرها من الاثاث. فهل يجب علي دفع خمس تلك الأدوات التي اشتريتها من عوائدي المالية عند حلول رأس السنة الخمسية؟
الجواب: إذا عُدّ توفير تلك الأدوات عرفاً من المؤونة الفعلية التي تحتاج إليها، فلا خمس فيها وإن لم تستعمل الى حين حلول رأس السنة الخمسية.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شعبان المعظم ١٤٤٢)
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٤
إذا تداولتُ الأسهم بيعاً وشراءً في البورصة من المدخول الذي أستحصله خلال السنة. فهل يتعلق بها الخمس؟
الجواب: في مفروض السؤال، يجب عليك حساب القيمة السوقية للأسهم في البورصة عند رأس السنة الخمسية، ودفع خمسها.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (ربیع الثاني ١٤٤٢)
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٥
هل يجب الخمس في تعويض سنوات الخدمة؟ وإذا تعلق الخمس في هذه الحالة، فهل يجب دفع خمس الزائد عن المؤونة عند حلول رأس السنة الخمسية أو المبادرة للدفع بمجرد استلام التعويض؟
الجواب: يعتبر تعويض سنوات العمل - الذي يدفعه رب العمل للعامل مقابل عمله طبقاً للعقد المبرم بينهما أو على أساس قانون العمل - من الأرباح. فإذا تم استلام التعويض ولم يصرف في المؤونة حتى حلول رأس السنة الخمسية، تعلق به الخمس.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر محرّم الحرام ١٤٤٢)
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.