فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الحج والعمرة
- » أحكام عامة حول الحج والعمرة
السؤال: ١
هل يجوز للعامي الذهاب إلى الحج بمفرده ، بدون المعلم أو المرشد ، مع احتمال ارتطامه في مخالفة الأحكام الشرعية ؟
الجواب: يجب عليه التعلم لمناسك الحج ، ولو بالسؤال حين الأداء من دون لزوم اصطحاب المرشد لنفسه ، حتى يؤدي الأعمال صحيحة ، ويطمئن بصحتها ، حتى يحكم بفراغ ذمته .
السؤال: ٢
إذا كانت هناك هيئة تمكن الشخص من الحصول على جواز سفر للحج ، ولكن تشترط عليه بعض الشروط التي هي غير متوفرة فيه ، ولكنه كان يدعي توفرها فيه كذبا أو تورية ، فإذا حج .. فهل يكون حجه صحيحا؟.. وهل تقع الحجة حجة إسلام لو لم يحج قبل ذلك ؟.. وهل يجب عليه أن يوري ليحج حجة الاسلام ، فيما إذا لم يحج قبل ذلك ؟
الجواب: نعم يورّي وهو مستطيع بذلك ، ويقع حجه حجة الاسلام ، إن لم يحج قبل ذلك.
السؤال: ٣
أيهما أفضل : أن يحج الإنسان ندبا عن نفسه ، أو أن يبذل لاحد المؤمنين فاقدي الاستطاعة لاداء حجة الاسلام ، أو أن يباشر الحج بنفسه نيابة عن ميت ، أو حي لا يقدر؟
الجواب: يحج لنفسه ، والله العالم.
السؤال: ٤
لو انكشف بطلان وضوء النائب في الحج من غيره ، أو في العمرة لمدة طويلة لعدة سنوات .. فماذا يجب عليه ؟ ولو كان عاجزا عن الذهاب الآن لشيخوخة أو غيرها .. هل يجب عليه إرجاع الاجرة ، ولو كان أربابها غير معروفين لديه أو غير موجودين ، فماذا يفعل ؟
الجواب: نعم ، يلزم التدارك مهما أمكنه بالعمل ، أو دفع العوض عما فسد إلى ذويه ، فإن لم يمكن فالتصدق لصاحبه بأجرة مثله.
السؤال: ٥
ما حكم الخنثى في الحج مثل التقصير وما شابه ، وفي حالة الاحرام .. هل يجب عليها أن تغطي رأسها وبدنها ؟
الجواب: عليها أن تعمل بالاحتياط بالنسبة إلى تكاليف الرجال والنساء ، ومقتضى ذلك أن تقصر في الحج ، ولا تحلق ، وأن لا تغطي رأسها أيضا كالرجال ، كما لا تغطي وجهها كالنساء ، أما البدن فتغطيه بثوبي الاحرام وتستتر بهما ، والله العالم.
السؤال: ٦
ما حكم أخذ الاجرة على تعليم الحجاج ؟ وإذا كان هذا لا يجوز .. فما هو الحل لاخذ الاجرة إذا ؟
الجواب: يجوز ، وإن كان الأولى تركه ، والله العالم.
السؤال: ٧
ما حكم من حج بغير وظيفته ، كأن يحج من فرضه التمتع حج القران ، جهلا منه بالحكم أو نسيانا ؟
الجواب: كان باطلا إن كانت حجة إسلامه ، وأما لو كان ندبيا صح في مفروض السؤال.
السؤال: ٨
من دخل مكة مرارا ، ولم يعتمر عمرات إفراد ، ولم يكن مختونا ، كل هذا عن علم وعمد .. فهل يجب عليه أن يأتي بما فات ، وتحرم عليه النساء حتى يأتي به ، أم أنه مذنب فحسب ؟
الجواب: ليس عليه أن يأتي بشيء في الصورة المفروضة ، بل عليه الاستغفار من الذنب.
السؤال: ٩
لو أتى المكلف بعمرة ثانية في شهر واحد برجاء المطلوبية ، ثم خرج من مكة ، وأراد الدخول ثانية إليها ، فأي تاريخ يضعه في الحسبان حتى يمكنه أن يدخل مكة ، خلال شهر من القيام بالعمرة .. هل هو تاريخ القيام بالعمرة الأولى الواجبة ، أم يكون اعتبارا من تاريخ العمرة المؤتى بها برجاء المطلوبية ، بمعنى إمكانية الدخول إلى مكة قبل مضي شهر من تاريخ العمرة الأولى ، أم قبل مضي شهر من تاريخ العمرة الثانية ؟
الجواب: إنما يعتمر خلال الشهر من عمرته الأولى ، وقبل مضي الشهر منها أي قبل أن ينقضي ذلك الشهر القمري ، فإذا كان يوم الثامن والعشرين مثلا يوم تمام عمرته الأولى ، وأراد اليوم الأول من الشهر التالي دخول مكة ، وقد كان خرج بعد عمرته الأولى ، فلا يجوز بغير إحرام.
السؤال: ١٠
من دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة في أشهر الحج ، وخرج منها ورجع إليها قبل مضي شهر من الإتيان بالعمرة المذكورة ، وبقي في مكة إلى أوان الحج ، فإذا أراد هذا الشخص أن يأتي بحج تمتع .. فماذا يعمل ؟ وإذا كان يلزمه الإتيان بعمرة تمتع .. فمن أين يحرم لها ، هل يحرم من أحد المواقيت ، أم يجوز له الاحرام من أدنى المحل ؟
الجواب: عليه الاحرام من أحد المواقيت ، وإن لم يتمكن من ذلك ، عليه أن يخرج من مكة إلى مقدار يمكن له الخروج إليه ، فيحرم منه ، والله العالم.
السؤال: ١١
هل يجوز لمن لم يحج أن يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج ، مع العلم أنه مستطيع للحج ؟ وفي فرض عدم الجواز .. هل يجوز له الخروج من مكة بنية عدم العودة إليها للحج ، أم لا ؟
الجواب: لا مانع له من الإتيان بالعمرة المفردة والخروج من مكة قبل أوان الحج ، لكن لو بقي إلى أوانه ، يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته ، وله أن يجعل عمرته المفردة التي أتى بها عمرة التمتع ، إن كانت أديت في أشهر الحج ، فيجعلها جزءا لحجه إن كانت وظيفته التمتع ، وليس له الخروج بعد العمرة بقصد أن لا يعود ، بل مثله يجب عليه أن يعود لاداء الحج ، والله العالم.
السؤال: ١٢
إذا أتى الحاج ( الذي يريد حج التمتع ) بالعمرة ( أي بعمرة التمتع ) ، ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر من الاعذار، وجيء به إلى بلدته .. فما وظيفته بالنسبة إلى النساء ؟.. وما هي وظيفته بالنسبة إلى الحج فيما بعد ؟
الجواب: أما وظيفته بالنسبة إلى النساء ، فعليه طواف النساء على الأحوط ( وجوبا ) وعدم الجماع ما لم يأت به على ما ينبغي ، إما بالمباشرة أو بالاستنابة ، وأما وظيفته لحجه ، فإن كان مستقرا عليه قبل ذلك العام ، فعليه تداركه في القابل مع العمرة المستأنفة بصفة التمتع ، وبعدها الحج للزوم إتحادهما في عام واحد للتمتع ، وإن لم يكن مستقرا ، أو كان قد حج حجة الاسلام قبل ذلك العام ، فلا شيء عليه.
السؤال: ١٣
من اعتمر في الخامس والعشرين من شهر محرم مثلا .. فهل يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام ، حتى هلال شهر صفر، أم حتى الخامس والعشرين منه ؟
الجواب: له الدخول بغير إحرام ، قبل هلال شهر صفر ، فإن أهل قبل دخوله ، يجب الاحرام المجدد لدخولها.
السؤال: ١٤
ما حكم من اعتمر عمرة مفردة ، ثم تبين له أن وضوءه كان باطلا ، بعد مدة من رجوعه إلى بلده ؟
الجواب: إن كان ذلك في وضوئه الواجب لطوافه وصلاة طوافه ، فهو محرم لا بد أن يعود فيتم العمرة ، ويتحلل.
السؤال: ١٥
إذا حاضت المرأة قبل الاحرام ، ولا يمكنها الإتيان بأعمال العمرة ( عمرة التمتع ) ، وانقلب حجها إلى الافراد .. فهل يجب عليها الحج ، أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها ، وتحج من قابل ؟
الجواب: نعم ، يجب عليها الاحرام بما هو وظيفتها فعلا ، ولا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج.
السؤال: ١٦
وعلى فرض الوجوب .. هل يجزئها عن حج الاسلام ؟
الجواب: نعم ، يجزئها عن حج الاسلام.
السؤال: ١٧
إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة ، ثم رأت الدم ، ولم تقدر على إتيان الأعمال بنفسها لعود الوفد قبل انقطاعها ولم تتمكن الاستنابة للطواف وصلاته .. فما هي وظيفتها بعد الرجوع إلى وطنها ؟
الجواب: تبقى على إحرامها إلى أن تستنيب ، ويأتي النائب بالنسك ، والله العالم.
السؤال: ١٨
طاف الحاج يوم الخميس صباحا مثلا ، وصلى ركعتي الطواف ، وأخر السعي الى يوم الجمعة صباحا .. فهل يكتفي بذلك ، أو يجب عليه إعادة الطواف مرة أخرى ؟
الجواب: في الصورة المفروضة ، تجب إعادة الطواف ، والله العالم.
السؤال: ١٩
هل يجوز الطواف في الليل ، وتأخير السعي الى النهار؟
الجواب: الأحوط عدم التأخير ، والأولى كون الفصل قليلا مثل أن يكون من الفجر إلى طلوع الفجر.
السؤال: ٢٠
إذا طاف المكلف في آخر الليل ، وصلى ركعتين .. فهل يجوز له تأخير السعي إلى ما بعد طلوع الشمس أو لا ، من دون ضرورة لهذا التأخير؟
الجواب: لا بأس بهذا المقدار من التأخير، وإن كان الأحوط الأولى تركه ، إذا لم لم تكن ضرورة ، والله العالم.
السؤال: ٢١
ما حكم نقل الجمرات أو الشعر إلى البلد ؟
الجواب: لا يجوز ذلك في نقل الشعر ، بل يلقيه في منى ، أو يدفنه ، وأما نقل الجمرات فلا بأس به.
السؤال: ٢٢
هل تعود عدالة شخص ما ، أو إمام جماعة بعد رجوعه من الحج اعتمادا على الروايات التي تقول بغفران الذنوب ؟
الجواب: لا بد من إنشاء التوبة والتلفظ بصيغتها بعد الندم والعزيمة على الترك.
السؤال: ٢٣
ما المقصود من هذه العبارة : ( الشهر الذي أدى فيه نسكه ) .. هل هو الشهر العددي أم الهلالي ؟
الجواب: المقصود هو الشهر الهلالي.
السؤال: ٢٤
امرأة قد أدت الحج الواجب عليها في المرة الأولى ، ونظرا لصعوبة مناسك الحج وضعف البدن عندها .. هل يجوز لها التوجه إلى زيارة النبي صلى الله عليه وآله في المدينة فحسب ، والاقتصار على زيارته في غيرها من السنين ؟
الجواب: نعم يجوز.
السؤال: ٢٥
شخص أراد الذهاب إلى الحج وليس لديه مال ، فاقترض من شخص أخر لا يخمس أمواله ، وذهب إلى الحج بتلك الاموال الغير مخمسة .. فهل ينبغي تخميس القرض المأخوذ حتى يصح الحج ، أم لا ؟
الجواب: ليس عليه اخراج خمس ما اقترض ، وصح حجه به مالم يؤدي عوضه ، ولم يمض عليه سنة عنده بعد اداء عوضه.
السؤال: ٢٦
اذا ذهب المكلف لاداء فريضة الحج .. فهل يجوز له الاتيان بالعمرة المفردة وحج التمتع في نفس العام ، أم لا ؟
الجواب: نعم يجوز له الاتيان بالعمرة المفردة قبل عمرة التمتع ، وبعد أعمال الحج ، ولا يجوز له الاتيان بما بين عمرة التمتع والحج ، والله العالم.
السؤال: ٢٧
لو كان على المكلف غسل مس الميت ونسي الغسل ، ثم ذهب إلى الحج وأتى بكامل أفعال الحج ومناسكه ، وبعد الفراغ من أداء الفريضة عاد إلى بلده ، وتذكر بعد عودته أن عليه غسل مس الميت ولم يغتسل .. فهل حجه صحيح أم لا ؟.. وهل الافعال التي تعقبت الحج من عقد اجراه ، أو نكاح صدر منه صحيحة ، أم باطلة ؟.. وهل يمكن الحكم بالصحة لو جرى منه غسل مستحب أثناء أعمال الحج ، أو قبل الحج ؟
الجواب: في مفروض السؤال: إن كان قد أتى بالغسل المستحب شرعا قبل طواف العمرة صح حجه ، ولا بأس به ، وإن كان الاتيان به بعده بطل حجه ، والله العالم.
السؤال: ٢٨
إذا كان شخص لا يخمس ، وحج واعتمر مرارا عديدة ، وكان احرامه وهديه من أموال غير مخمسة .. ما حكم أعماله الآن ؟.. وما هي وظيفته ؟
الجواب: إذا اشترى ثوبي الاحرام والهدي بالذمة ، صح حجه وعمرته .. وان اشترى بعين ذلك المال ، يعيد عمله.
السؤال: ٢٩
إذا كان يوجد في قافلة المؤمنين بعض المخالفين ، وسألوا عن بعض الاحكام من مرشدينا .. فهل يجيبونهم وفق مذهبهم ، أو غير ذلك ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك.
السؤال: ٣٠
إذا سافر المكلف لاداء فريضة الحج أو استحبابا ، أو كان حجه نيابة عن الغير ، أو وفاء لنذر ، وكان في نيته مسبقا أن يشتري بضاعة بقصد التجارة ، وقد حصل ذلك فعلا .. فما هو حكمه ؟
الجواب: لا بأس بذلك ، والله العالم.
السؤال: ٣١
إذا وافقت امرأة على عقد الزواج برجل لاجل أن تحج معه ، دفعا للوقوع في المحذور الشرعي ، وتم ذلك فعلا ، وكان العقد دائما ، وبعد الانتهاء من الحج أصر الرجل على عدم طلاقها بعد ذلك .. فما الحكم في ذلك ؟
الجواب: إذا كان العقد دائما ، فالطلاق بيد الرجل ، وليس للمرأة حق فيه ، نعم لها أن تطالبه بالنفقة ، فإن وافق الرجل عليها فهو ، والا ترجع المرأة إلى الحاكم الشرعي أو وكيله وهو يطالب منه النفقة أو الطلاق ، فإن امتنع من كليهما معا ، تصدى الحاكم الشرعي أو وكيله للطلاق ، والله العالم.
السؤال: ٣٢
هل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتع ودخل مكة ، أن يخرج من مكة قبل ان يؤدي أعمال العمرة وهو محرم ، ويذهب إلى خارج مكة كالمدينة المنورة أو جدة مثلا ، ثم يعود إلى مكة مرة ثانية ، ثم يؤدي اعمال عمرة التمتع ؟
الجواب: لا يجوز له الخروج قبل أن يقضي عمرته.
السؤال: ٣٣
لو أجري للمكلف عمل جراحي في المثانة ، وصار لا يمكنه البول جالسا مع صعوبة شديدة كذلك ، ويخرج منه الريح أيضا فيبول واقفا ، فلو استطاع ماديا للحج .. هل يجوز أن يرسل من يحج عنه ، مع أنه لم يحج من قبل ؟
الجواب: إذا لم يتمكن من السفر فيجهز من يحج عنه ، وإلا فيحج ، وما ذكر ليس موجبا للترك ، وانما يفعل فيما يجب فيه الطهارة من الخبث والحدث كالطواف والصلاة ما هو وظيفة المعذور ، ويصح عمله ، والله العالم.
السؤال: ٣٤
ذكرتم في مناسك الحج مسألة٣٦: ( ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق الشرعي لم يصح حجه ) ، فإذا كان المكلف لا يدري أن ما بيده متعلق به الخمس ، أو كان يدفع الخمس إلى غير أهله ، أو كان يدفع سهم السادة فقط ، وحج ، وبعد الوفاة أريد الحج عنه نيابة .. فهل ينوى حج الاسلام أيضا ، أم ماذا ؟
الجواب: يكفي للنائب أن ينوي أداء ما كان الميت مطلوبا به حين موته ، فيقع ان كان مطلوبا بحجة الاسلام ، حجة الاسلام له ، أو بالحج الندبي ، حجا ندبيا له.
السؤال: ٣٥
وعلى فرض ذلك .. هل يلزمه الحج مرة ثانية قبل الوفاة ؟
الجواب: ان كان شكه حادثا بعد أن قضى مناسكه كلها ، فلا يعتني بشكه ، ولا اعادة عليه .. وان كان حين أراد الشروع فيها ، فيختلف الحال بين ما لم يسبقه يقين بتعلق الحق بما في يده ، فيبني على عدم تعلقه به ، وبين إن سبق له اليقين ولم يتيقن بأدائه ، فيلزمه الاداء ثم يصرفه في نسكه.
السؤال: ٣٦
قلتم في الطبعة السادسة من كتاب “مناسك الحج” مسألة رقم١٣٧: ( يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا ، والأولى الاتيان بها في كل شهر ، والاظهر إعتبار الفصل بين العمرتين بشهر ) وقلتم في الطبعة الاخيرة المصححة عندكم حاليا : ( يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا ، والأولى الاتيان بها في كل شهر، والاظهر جواز الاتيان بعمرة في شهر وإن كان في اخره ، وبعمرة أخرى في شهر أخر وإن كان في أوله ) ، والسؤال .. هل هذا عدول عن المسألة بحيث يدل على وجوب الاحرام على من دخل مكة واعتمر في أخر يوم من الشهر ، ثم خرج وعاد إلى مكة أول الشهر؟ ام أن الاحرام لا يلزمه إلا إذا إنتهى شهر عددي ؟
الجواب: الحكم كما في الاخير وليس عدولا ، ولكن توضيحا لما أجمل سابقا ، فالاعتبار ليس بالعدد ، بل بنفس الشهر الذي أتم عمرته فيه ، ولو كان يوم الثلاثين منه ، وقد خرج في نفس اليوم فأراد أن يدخلها في اليوم الأول من الشهر الثاني ( وهو غير الشهر الذي اعتمر فيه ) وجب أن يحرم لدخوله فيها.
السؤال: ٣٧
إذا حاضت المرأة قبل القيام بأعمال عمرة التمتع ، وانقلب حجها الى الافراد ، وخرجت إلى الحج على هذا الاساس ، ونيتها أن تأتي بالعمرة المفردة بعد الحج ، وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة سافرت قافلتها من منى إلى المدينة المنورة رأسا ، وعلى الرغم منها ، ولم تتمكن من الانفصال عنها .. فما هو حكمها ؟.. هل ترسل من يعتمر عنها العمرة المفردة ، أم تعتمر بنفسها في العام القادم ؟
الجواب: لا يجب الاتيان بالعمرة المفردة في هذه السنة ، ولا بعدها في الصورة المفروضة ، وإذا فرض أنها تمكنت لكن تسامحت حتى ضاق الوقت عنها وجبت عليها في أي شهر تمكنت بنفسها ، وان لم تتمكن بنفسها من الاتيان بها وجب عليها أن تستنيب شخصا آخر للاتيان بها ، والله العالم.
السؤال: ٣٨
من جاء بعمرة تمتع للحج المندوب إذا بدا له قبل يوم عرفة أن يعدل عن الحج ويرجع لبلده .. فهل له أن يعدل بعمرة التمتع إلى عمرة مفردة ، ويأتي بطواف النساء ويخرج من مكة ، أم لا ؟
الجواب: لا يجوز أن يعدل إلى المفردة ، ولزمه إتمامها بالحج كما نوى من الأول.
السؤال: ٣٩
هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع أن يخرج إلى منى والمشعر وعرفات قبل أداء الحج ، أم لا ؟
الجواب: لايجوز إلا بعد الاحرام للحج ، ثم الخروج إلى ما أراد ان كان بحاجة إلى الخروج.
السؤال: ٤٠
اذا لم تتمكن المرأة من أداء أعمال عمرة التمتع لضيق الوقت ، لما طرقها الحيض ، فعدلت إلى حج الافراد .. فهل هذا يجزئ عن حج التمتع الواجب عليها ؟
الجواب: إذا نوت أولا الحج كذلك حسب وظيفتها أجزء عنها ، ووجب أداء عمرة مفردة بعده مع التمكن ، وإن عدلت بعد التلبس بالاحرام فلها وظيفتها حسب ما ذكرنا في المناسك مسألة ٢٩٠ عند قولنا : ( الثانية ) .
السؤال: ٤١
إذا ترك المعتمر ( عمرة مفردة ) طوافه جهلا ، أو أخل ببعض واجباته ، ثم رجع إلى بلده .. فما الحكم في ذلك ؟
الجواب: إن كان المتروك نفس الطواف لزمه الرجوع والاتيان به ، ثم السعي والتقصير ، واعادة طواف نسائه أيضا.
السؤال: ٤٢
اذا طرق الحيض المرأة التي وظيفتها حج التمتع قبل الاحرام من الميقات ، وعلمت أن الوقت لا يسعها لاداء أعمال عمرة التمتع وإدراك إختياري عرفات .. فهل تحرم من البلد الحرام حج الافراد ، أم ماذا ؟
الجواب: نعم ، قد ذكرنا حكمها في المناسك بأن عليها في الفرض أن تحرم بالافراد ، فإذا قضت مناسك الحج وجب عليها أن تأتي بعده بعمرة مفرده أيضا.
السؤال: ٤٣
هل يجوز لمن تحلل من احرامه يوم النحر أن يذهب إلى جدة ، أو الطائف ، أو غيرهما لحاجة يريدها قبل إتمام باقي أعمال الحج ؟
الجواب: لايخرج حتى يقضي النسك كله.
السؤال: ٤٤
من المعلوم أن فضلات الحجاج كالبول ونحوه تتجمع في أيام منى على الدرب مختلطة بالماء ، وربما علقت ببدن المحرم أو احرامه .. فهل يبني على نجاسة ما علق بالاحرام والبدن ، أم يبني على طهارته ، علما بأن القول بالنجاسة آنذاك مستند على عدم بلوغ الماء الذي في الطريق الكر ، لانه ربما كان منفصلا عن بعضه ؟
الجواب: اذا لم يتيقن بنجاسة أصابت احرامه أو بدنه من ذلك الماء بأي وجه كان حتى شكه ، فالمصاب محكوم بالطهارة.
السؤال: ٤٥
أخبر أحد المتلبسين بلباس أهل العلم امرأة أن عليها في حالة الاحرام أن تكشف شيئا من شعر مقدم الرأس من باب المقدمة العلمية لكشف الوجه فكشفت عنه ، ثم جاءت بأعمالها ، ثم علمت بعد الحج بخطأ من أخبرها .. فما حكم طوافها ، وصلاة الطواف ، وسائر أعمالها ، سواء أمكن الاستئناف ، أم لم يمكن ؟
الجواب: إذا كانت جاهلة بالوظيفة من قبل وحين الطوافات ، وصلواتها ، ثم علمت أجزئها اعمال مناسكها ، والله العالم.
السؤال: ٤٦
إذا قدمت المرأة ( التي تخاف أن يطرقها الحيض ) الطواف والسعي على الموقفين ، ثم بعد أعمال يوم النحر لم تر الدم .. فهل يلزمها إعادة الطوافين والسعي ، أم لا ؟
الجواب: الأولى لها الاعادة من غير لزوم ، والله العالم.
السؤال: ٤٧
وهل هذا الحكم جار أيضا في كل من قدم الطواف والسعي على الموقفين لعذر ؟
الجواب: نعم.
السؤال: ٤٨
ما حكم من ذهب إلى مكة معتمرا ، وبعد عودته لبلده علم أن وضوءه الذي طاف به الطواف كان باطلا .. فهل يلزمه الآن أن يعود مرة ثانية إلى مكة ، أم أن عمرته باطلة ولا يلزمه الآن شي ؟
الجواب: إن كانت العمرة مفردة لزمه التدارك ، ولا تبطل بالاهمال.
السؤال: ٤٩
لو جاء بطواف النساء بعد طواف الحج ، وصلى وسعى جاهلا ، ولم يعلم الحكم إلا بعد سنين .. فهل حجه صحيح ؟
الجواب: يعد هذا ممن ترك طواف النساء جهلا على الأحوط لزوما ، فيجب عليه إعادة طواف النساء بنفسه ، لكن حيث أن الحكم في ذلك مبنى على الاحتياط الوجوبي ، فله الرجوع فيه إلى الغير.
السؤال: ٥٠
لو سقطت إمرأة في الطواف .. فهل للاجنبي إستنقاذها ، ولو بمس بشرتها ؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
السؤال: ٥١
ما حكم صلاة الفريضة أو النافلة في مقام اسماعيل عليه السلام؟
الجواب: لا بأس بهما فيه.
السؤال: ٥٢
هل صحيح ما يقال من عدم جواز الصلاة في حجر اسماعيل فريضة كانت أم نافلة ؟
الجواب: لا يصح ذلك القول ، وتصح الفريضة والنافلة.
السؤال: ٥٣
هل سبب عدم جواز الصلاة في حجر اسماعيل لدفن سبعين نبي فيه ، أم هناك سبب آخر؟
الجواب: لامانع منها كما عرفت ، وانما علل منع احتساب الطواف فيه بذلك.
السؤال: ٥٤
اذا افاض الحاج من المزدلفة بعد طلوع الشمس ، ولم يتمكن من الوصول إلى منى الا في الليل ، وقد فاتته اعمال يوم العيد .. فهل يجوز له القيام بها في اليوم الثاني ؟.. وهل تكون النية عند ذلك أداء أم قضاء ؟
الجواب: نعم عليه ان يقوم بالاعمال المزبورة في اليوم الثاني بعنوان الوظيفة الفعلية ، ولا يعتبر في صحتها قصد القضاء ، والله العالم.
السؤال: ٥٥
وهل يجوز له تأخير الذبح ( في مفروض السؤال السابق ) إلى ان يصل إلى بلده ؟
الجواب: لا يجوز له ذلك.
السؤال: ٥٦
اذا ضاع المكلف عن رفاقه ولم يؤد ما عليه في عرفات ، أو منى ، أو كليهما لافتقاره إليهم ، وانتهت أيام الحج ، ورجع إلى مكة .. فما هو حكمه؟.. هل حجه صحيح ، ام عليه الحج في العام القادم ؟
الجواب: اذا ترك الوقوف في عرفات اختيارا او المشعر فسد حجه ، وكذا اذا ترك اعمال منى ، ولم يتمكن من الاتيان بها في ذي الحجة ، واما اذا كان قد أتى بالوقوف بأن كان في عرفات من زوال اليوم التاسع ، ويكون في المشعر من أول طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ولم يأت بأعمال منى فحسب ، فإن تمكن من الذبح إلى آخر ذي الحجة ، واتى به وبالطواف والسعي بعده صح حجه ، نعم اذا ترك رمي جمرة العقبة في يوم العيد عمدا فسد حجه ، واما اذا تركه جهلا أو نسيانا لم يفسد حجه ، وعليه ان يأتي به في السنة القادمة بنفسه أو بنائب عنه ، وتفصيل ذلك بتمام شقوقه مذكور في المناسك ، والله العالم.
السؤال: ٥٧
هل يجوز لمن يريد حج التمتع أن يحلق رأسه في المدينة في طريقه إلى الحج ؟
الجواب: نعم ، يجوز قبل الاحرام مع الكراهة.
السؤال: ٥٨
إذا أحرم للحج أو العمرة ، ولكنه صد أو أحصر، ثم اضطر الى استعمال بعض محرمات الاحرام .. فهل تجب عليه الكفارات فيما بعد ، أم لا ؟ ثم .. هل يجب عليه التحلل بالحلق أو الذبح إذا زال الصد أو الحصر ، ولو بعد زمن طويل ، أم لا ؟
الجواب: ذكرنا أحكام الصد والحصر في رسالة المناسك ، وليس له التحلل قبل العمل بالوظيفة ، والله العالم.
السؤال: ٥٩
إذا أحرم للحج أو العمرة ، ثم صد ، أو أحصر ، فاضطر الى استعمال بعض المحرمات إلى أن انتهى وقت العمرة مثلا .. فهل تبطل العمرة لفوات وقتها ، ويبطل معها إحرامها بحيث يجوز له التحلل بلا شيء ، أم عليه التحلل بالذبح أو الحلق إذا ارتفع الصد ؟ وبالنسبة للمحرمات التي استعملها حين وقت العمرة أو الحج .. هل هو مطالب بكفارتها ، أم لا ؟
الجواب: نعم تبطل العمرة أو الحج ، ولا حاجة للذبح والحلق في مفروض السؤال ، وأما ما فعله من المحرمات ، فالظاهر وجوب الكفارة عليه.
السؤال: ٦٠
لو إعتمر شخص ما عمرة تمتعية ، ثم صد أو أحصر بعدها قبل الاحرام للحج .. فما هي وظيفته ؟
الجواب: إذا كان الحج مستقرا في ذمته من السابق ، أو بقيت إستطاعته إلى السنة الثانية وجب عليه الحج فيها ، وإلا فلا يجب.
السؤال: ٦١
إذا صد بعد الطواف في العمرة المفردة ، ورجع إلى بلاده ، فتزوج جاهلا ، وارتكب محرمات الاحرام .. فهل يلزمه شيء غير قضاء بقية الاعمال بنفسه أو بنائبه ؟
الجواب: حيث أن الشخص المذكور باق على إحرامه ، كان تزويجه من إمرأة باطلا ، وبما أنه كان جاهلا ، كان وطئه وطئ شبهة ، وإذا صار الولد منه كان الولد ولدا حلالا ، ومن هنا يكون خروجه عن الاحرام إنما هو بالاتيان ببقية الاعمال بنفسه أو نيابة ، وأما الكفارة عن إرتكاب المحرمات فهي غير واجبة ، باعتبار جهله بالحال ، إلا في بعض المحرمات الذي يكون في إرتكابه كفارة حتى في حال الجهل ، والله العالم.
السؤال: ٦٢
إذا ذهب المكلف لاداء الحج الواجب ، واحرم من مسجد الشجرة ، ثم حصل معه حادث سيارة منعه من اتمام الحج ، فرجع إلى بلده من دون أن يعمل أي شئ .. فهل كان يلزمه أن يكلف أحداً لكي يضحي عنه ؟.. وهل كان ينبغي أن يستنيب لطواف النساء ؟ وقد مضى على الحادث سنتان .. فماذا يعمل ؟
الجواب: لا يجب عليه الاثنان المذكوران ، وانما هو من المحصور الذي حكمه أن يرسل بهدي ، ويواعد أصحابه أن يذبحوه بمكة يوم كذا ، فإذا كان الميعاد قصر وأحل من احرامه أينما كان ، فإن لم يتمكن من ارسال هديه ذبح هديا في مكانه وقصر وأحل ، وفعلا اما يرسل أو يذبح في مكانه ، ويقصر ويحل ، والله العالم.
السؤال: ٦٣
هل يجب التلفظ بالنية في أعمال الحج ؟
الجواب: التلفظ بالنية في أعمال الحج يستحب مستقلا ، والواجب فيه هو الواجب في سائر العبادات ، والله العالم.
السؤال: ٦٤
الحجاج في ( مكة وعرفات ) ممن يقلدونكم ، إذا حدثت لهم مسالة شرعية .. فهل يجوز في صورة تعذر الاطلاع على نظركم الرجوع إلى غير الأعلم ؟
الجواب: يجوز الرجوع في صورة عدم العلم بمخالفة فتواه لفتوى المرجع الذي يقلدونه ، كما هو الظاهر من الفرض في السؤال ، والله العالم.
السؤال: ٦٥
الروضة الشريفة مفروشة بالسجاد ، ولكن الساحة الأخرى للمسجد مفروشة بما يصح السجود عليه .. فهل يجوز اختيار الروضة الشريفة للصلاة مطلقا ، سواء في الفريضة أو النافلة ؟
الجواب: يجوز ذلك في الجماعة معهم دون غيرها ، والله العالم.
السؤال: ٦٦
ماء السبيل ( في الحرم المكي ، والمسجد النبوي ) .. هل يجوز الوضوء منه ، حيث أنه مجعول للشرب ومبرد ، ومثله الماء في زمزم نفسها ؟
الجواب: ان كان ملكاً لمالك سبله للشرب فقط ، فلا يصح الوضوء به ، وكذا ماء زمزم ان فرض ملكا لمالك شخصي قصر استعماله في جهة خاصة غير الوضوء ، والله العالم.
السؤال: ٦٧
لو اشترك ثلاثة أفراد ( مثلا ) في تأسيس حملة لحج بيت الله الحرام ، فاشتركوا في شراء حاجيات الحملة ، ولكن مع اخراج هذه الحاجيات عن ملكهم ، أى أنهم جعلوها حملة في سبيل الله ، واتفقوا على أنهم إذا حلو هذه الحملة ، فإن حاجياتها تدفع إلى مؤسسة خيرية ، أو حملة مشابهة ، واتفقوا على أن تكون ادارة الحملة وتسييرها منوطا برأيهم ( الثلاثة ) ، فلو فرضنا أن أحدهم استولى على الحملة ، وأبعد الشخصين الآخرين عن ابداء النظر في ادارة الحملة ، ففي هذه الحالة .. هل يجوز لمن أراد الحج أن يحج مع هذه الحملة ، أو أن جواز الحج مشروط بالاستئذان من الشخصين الآخرين ؟
الجواب: إذا رأى بيد احد من هؤلاء يتصدى العمل فيها يحمل عمله بالصحة ، ولا يسأل عنه.
السؤال: ٦٨
شخص حج بيت الله الحرام ، وبعد عدة سنوات شك في صحة حجه من الجهات التالية:
١-أنه احرم من قرن المنازل ، ثم شك بعد ذلك في كون المنطقة التي أحرم منها هي قرن المنازل ؟
٢-أحرم للحج من منطقة العزيزية في مكة المكرمة ؟
٣-ذبح في المسلخ معتقدا أنه في منى ، ثم شك في كونه في منى ، أو قطع في أنه خارج منى ، ففي هذه الصورة .. هل أن حجه صحيح ومجز ، ولا شيء عليه ، أو أنه غير مجز ، ويجب عليه الاعادة ، ولو فرضنا صحة حجه المذكور .. فهل يجوز له أن يعيده رجاء ؟ ولو فرضنا عدم صحة حجه ولزوم الاعادة .. فهل تجب عليه الاعادة ولو كان غير مستطيع فعلا .. وما هو تكليفه لو منعه السلطان من السفر للحج ؟
الجواب: اما احرام عمرته ، فيفحص ويسأل أهل الخبرة عن أن المكان الذي احرم منه .. هل هو قرن المنازل أو لا ؟ فإن ثبت أنه هو فهو ، والا فالاحوط اعادة الحج ، وأما احرام حجه من مكة الجديدة جهلا فلا بأس عليه من هذه الجهة ، وأما ذبحه فيفحص أيضا ، فإن ثبت ان مكان ذبحه كان في منى فهو ، والا قضى الذبح في منى في أيامه بنفسه أو بنائبه ، ولا يضر ذلك بحجه ، ثم على تقدير الصحة لا بأس بالاعادة رجاء ، مع احتمال وجود خلل فيه ، ولو فرض البطلان من جهة بطلان عمرته ، كما ذكرنا ، فإن كان جهله بمكان الاحرام جهلا قصوريا لم تجب اعادة الحج ، إلا إذا استطاع من جديد ، وان كان جهلا تقصيريا وجبت الاعادة مطلقاً ، والله العالم.
السؤال: ٦٩
هل يجوز الصيام يوم عرفة للحاج المتواجد في عرفات ؟
الجواب: يجوز ، ولكن يكره إذا خاف أن يضعفه عن الدعاء ، كما ذكر في المسألة (١٠٦٦) المنهاج (١) ، وفي جواز الصوم في السفر تفصيل مذكور في الرسالة العملية ، والله العالم.
السؤال: ٧٠
ماحكم من أحل من عمرة التمتع ، وأنشأ احرام العمرة المفردة ، إذا كان جاهلا بالحكم ، أو ناسيا ، أو كان متعمدا ؟
الجواب: العمرة المفردة لا تصح في جميع الصور الثلاث ، إلا بعد اداء الحج بسعيه بعد الطواف ، وصلاته ، ورمي الجمار أيضا أيام التشريق ، فنسك التمتع من العمرة لا يتدخل بينهما احرام في عمرة أخرى ، والله العالم.
السؤال: ٧١
من كان وظيفته حج التمتع ، فأنشأ من الميقات احرام حج التمتع جهلا بالحكم ، ولم يعلم بأن وظيفته أن ينشأ احرام عمرة التمتع .. فما هو حكمه ؟
الجواب: إذا كان من قصده امتثال الأمر الفعلي ، وتخيل أنه الأمر بالحج ، صح احرامه للعمرة ويأتي بنسكها ويجزيه ، أما لو اعتقد أن اللازم فعلا هو احرام الحج ، فليستأنف الاحرام من أوله ، إما من الميقات ، أو من المراتب بعده حسبما بينا في تارك الاحرام.
السؤال: ٧٢
إذا دخل مكة بعمرة مفردة ، بانيا على عدم الاتيان بالحج ، ثم بدت له الرغبة بعد ذلك في الحج ( متمتعا ) ، وكانت عمرته تلك في أشهر الحج .. فهل يجوز له الاحرام لها من أدنى الحل ، خاصة مع ضيق الوقت ، والصعوبة في الذهاب إلى الميقات ؟
الجواب: نعم ، تنقلب عمرته إلى عمرة التمتع ، ويأتي بالحج ، والله العالم.
السؤال: ٧٣
لو وصل المحرم إلى أول عرفة ، وأخذ يبحث عن مكان فيها لينزل فيه .. هل يجوز له أن يتظلل بالمظلة ، أو ركوب السيارة المسقوفة أثناء بحثه قبل أن ينزل في مكانه ، وكذلك في المشعر الحرام ومنى ؟.. وهل هناك فرق بين ما إذا كان مكانه غير معلوم أو معلوما ، ولكن لم يصل اليه ؟
الجواب: لا بأس في مثال مورد السؤال ، وانما الممنوع هو في السير السفري ، والله العالم.
السؤال: ٧٤
أجزتم للمرأة المبيت برهة من الوقت في المزدلفة ليلة العاشر ، ثم الافاضة إلى منى قبل الفجر.. فما حكم الرجل الذي يرافقها ؟
الجواب: حكمه حكم سائر الرجال ، فيرجع من منى ليدرك الوقوف الاختياري ( بين الطلوعين ) في المشعر الحرام ، فان لم يمكنه ادراكه فالاضطراري ، وهو الوقوف به بعد طلوع الشمس ، والله العالم.
السؤال: ٧٥
هل يجوز لوكيل الفقير أن يبيع لحم الكفارة الواجبة في أثناء الحج ( غير الهدي ) ويشتريها بنفسه ، ويعطي الفقير بدلها من القيمة ؟
الجواب: لا بأس مع أخذ التوكيل منه بذلك ، والله العالم.
السؤال: ٧٦
إذا أحرمت المرأة الحائض التي لا تتوقع انقطاع الدم قبل اليوم التاسع لحج الافراد ، ( كما هي وظيفتها ) ، ولكنها بعد وصولها إلى مكة طهرت ، بحيث صارت تتمكن من اداء عمرة التمتع قبل يوم عرفة .. فما هي وظيفتها على فرض كونها من أهل الافاق الذين وظيفتهم حج التمتع ؟
الجواب: وظيفتها حج التمتع ، وإحرامها لحج الافراد باطل ، وعليها الرجوع إلى الميقات ان أمكن ، والاحرام منه لعمرة التمتع ، والا فإلى خارج الحرم ، والاحوط الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ، والله اعلم.
السؤال: ٧٧
إذا رأت الدم ، وكان تتوقع انقطاعه في اليوم الخامس من ذي الحجة مثلا ، بحيث تتمكن من أداء عمرة التمتع ، فأحرمت لعمرة التمتع ، ولكنها لما وصلت إلى مكة استمر الدم حتى اليوم التاسع .. فما هي وظيفتها على فرض أنها تتمكن من السعي والتقصير قبل الموقف ؟
الجواب: وظيفتها حج الافراد ، وإحرامها للعمرة باطل ، فلترجع إلى الميقات ، أو إلى ما أمكن ، وتحرم منه لحج الافراد ، والله العالم.
السؤال: ٧٨
إذا خافت أن يطرقها الحيض بعد الموقفين ، فقدمت الطوافين والسعي ، اعتقادا منها بجواز تقديم السعي وطواف النساء ، والاجتزاء بهما ، حتى انقضت أعمال الحج ، ولم تعد السعي وطواف النساء جهلا منها بالحكم .. فهل حجها صحيح أم لا ؟
الجواب: حجها باطل ، لإخلالها بالسعي ولو عن جهل ، والله العالم.
السؤال: ٧٩
لو علمت بأن الحيض سيطرقها في اليوم التاسع من ذي الحجة ، وسيستمر معها إلى ذهاب القافلة ، وهي لا تتمكن من البقاء في مكة بعد ذلك .. فهل يجب عليها الاحرام وتقديم طواف الحج وصلاته ، أم يجوز لها ذلك ، فتستنيب بعد ذلك من يطوف عنها ؟
الجواب: الاحوط وجوبا تعين التقديم بنفسها ، والله العالم.
السؤال: ٨٠
إذا أرادت الحائض دخول مكة ، وتعلم بأنها لو أحرمت فلن يسعها الوقت لأداء أعمال العمرة ، لاستمرار عادتها طيلة مدة بقائها في مكة .. فهل يشرع لها الاحرام للعمرة والاستنابة للطواف وصلاته ؟.. وهل يجري الحكم لسائر أهل الأعذار المانعة مباشرة الاعمال ؟
الجواب: ينقلب حجها حينئذ إلى الافراد ، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها عمره مفردة ان تمكنت منها ، وأما سائر المعذورين فعليهم الاستنابة للطواف ، وكذا الصلاة مع العجز عنها ، والله العالم.
السؤال: ٨١
إذا طرقها الحيض بعد الانتهاء من أعمال عمرة التمتع وقبل الاحرام للحج ، وعملت بعدم تمكنها من الاتيان بالاعمال المشروطة بالطهارة بعد ذلك ، لأن قافلتها ستغادر ( بعد الانتهاء اعمال منى ) إلى بلادها ، وهى لم تطهر بعد .. فهل يجوز لها الاحرام للحج حينئذ ؟.. وما هو الحكم لو كانت قادرة على الانتظار الى ما بعد الطهر؟
الجواب: في مفروض السؤال: عليها الاحرام للحج والاتيان بالموقنين ، واعمالهم منى وتستنيب للطواف وصلاته ، ثم تأتى بالسعي بنفسها ، وعلى تقدير القدرة تنتظر لتكميل الباقي ، والله العالم.
السؤال: ٨٢
لو فاجأها الحيض مع عدم علمها به بعد دخول مكة ، وقبل الاتيان بأعمال عمرة التمتع ، وليس لديها وقت لأداء عمرتها والاحرام للحج ، كما لو كانت عادتها تمتد إلى اليوم التاسع .. فما هو حكمها ؟
الجواب: في الصورة المفروضة: حيث أن حيضها قد جاء بعد احرامها فهي مخيرة بين الاتيان بحج الافراد ، ثم الاتيان بالعمرة المفردة إذا تمكنت ، وبين الاتيان بعمرة التمتع دون طوافها وصلاتها ، ثم تحرم للحج وبعد الفراغ من اعمال منى إذا طهرت أتت بطواف العمرة وصلاته أولا ، ثم بطواف الحج وصلاته ، والله العالم.
السؤال: ٨٣
هل يجوز للمرأة التي تخاف حدوث الحيض تقديم طواف النساء قبل الوقوف في عرفة والمزدلفة ، كما ذكرتم جواز تقديم طواف الحج ؟
الجواب: يجوز تقديم طواف النساء للخائف على نفسه فقط ، واما الخائفة لحدوث الحيض ، فلم يرخص فيه لها ، والله العالم.
السؤال: ٨٤
إذا جاز لها طواف الحج وطواف النساء والسعي وقدمت ذلك ، ولكن لم يحصل لها الحيض ، أو حصل ولكن طهرت في وقت يمكنها فيه الطواف .. فما هو الحكم في هذه الحالة ؟
الجواب: تقديم السعي لها في الفرض مبني على الاستحباب ، بعد لزوم تقديم الطواف ، فاللازم اعادة السعي لزوما بعد الوقوفين ، اما فقط إن كانت بعارض الحيض ، أو مع اعادة الطواف على الاحوط الأولى قبله ان لم يعرضها ، أو طهرت منه في وقته ، والله العالم.
السؤال: ٨٥
عند تناول المرأة للحبوب المانعة للحيض في الحج ، يحصل أن ترى بعد بذل الجهد ، قليلا من السائل المائل إلى الاصفرار ( ويشتبه أن يكون دما ) أو ترى خطوطا حمراء ( أقرب إلى أن يكون دما ) .. فما رأي سماحتكم في الطواف والصلاة ، مع وجود مثل هذا السائل ؟
الجواب: لا بأس بالطواف وصلاته ، مع وجود السائل المذكور ، لأنه ليس بحيض.
السؤال: ٨٦
بعد الاحلال من احرام عمرة التمتع .. هل يجوز للحاج أن يحلق العارضين والعانة والابطين ، وكذلك تخطيط اللحية ، وإزالة الشعر الذي على الرقبة وتحت الذقن ، أم لا ؟
الجواب: الممنوع منه هو الحلق للرأس فقط ، والله العالم.
السؤال: ٨٧
إذا شك المكلف في صحة حجه السابق لكثرة ما وقع فيه من الخلل ، وأراد أن يحج مرة ثانية .. فهل ينوي الحج ( حجة الاسلام ) أم الحج المندوب ؟
الجواب: ينوي امتثال الأمر الفعلي له بما يريده الله تعالى منه ، فلا يسمي حجة الاسلام ولا المندوب ، فاذا أتمه بتلك النية أجزأ عما عليه ، والله العالم.
السؤال: ٨٨
إذا حدث خلل في بعض أعمال ( العمرة المفردة ) ، أو في بعض اعمال ( عمرة التمتع ) أو (الحج) ولم يتدارك ، وحج في السنة اللاحقة .. فما حكم حجه ؟
الجواب: حجه المندوب لا يجزي عن حجة الاسلام ، والله العالم.
السؤال: ٨٩
إذا قدم الطواف والسعي على الوقوفين لا لعذر ، اعتمادا على فتوى من لا يجوز تقليده ، ثم تبين له عدم صحة تقليده .. فهل حجه صحيح ، أم لا ؟
الجواب: في مفروض السؤال: لزمه اعادة الطواف والسعي بعد الذبح والتقصير ، فإن خرج الوقت بدونهما فسد حجه ، والله العالم.
السؤال: ٩٠
هل يجوز اخراج شيء من تراب أو حجر منطقة الحرم المحيطة بمكة المكرمة ؟ وإذا فعل .. هل يجب عليه الارجاع ؟
الجواب: لا مانع من ذلك ، والله العالم.
السؤال: ٩١
لو كان سكن الحاج في مكان يبعد عن منى خمسمائة متر .. هل يصح له بعد اعمال عمرة التمتع الذهاب إلى منى ؟
الجواب: نعم ، يجوز له الذهاب إلى منى ، والله العالم.
السؤال: ٩٢
في أيام الحج تختلط أحذية المصلين والطائفين ، بحيث لا تتميز ، ثم يقوم العمال المختصين بالنظافة بكنس المسجد ورمي الاحذية خارج المسجد .. هل يجوز أخذ شيء منها بدل حذاءه الضائع ، لتحول الاحذية إلى قمامة مرمية ؟
الجواب: في مفروض السؤال: إذا احرز رضا صاحبه ، أو اعراضه عنه جاز ، والا لم يجز ، والله العالم.
السؤال: ٩٣
من أحرم لعمرة التمتع ، ثم انكشف له أنه قبل سنة أو أكثر كان قد أتى بعمرة مفردة وتبين له الآن بطلانها .. ماذا يصنع بالاحرام الذي تلبس به فعلا ؟
الجواب: لا أثر لإحرامه هذا ، بل هو باق على احرامه للعمرة المفردة ، وعليه الاتيان بمناسكها لكي يتحلل منه ، ثم يحرم لعمرة التمتع.