فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الحج والعمرة
- » أحكام صلاة الطواف
السؤال: ١
من أراد أن يؤم جماعة في صلاة ركعتي الطواف الواجب عليه ، يلزمه أن يتأخر عن مقام إبراهيم أكثر مما لو صلى وحده .. فهل صلاته مجزية في هذه الحالة ، أم لا ؟
الجواب: تقدم عدم جواز الاكتفاء بها جماعة ، نعم في مورد الاحتياط المذكور سابقا ، يلزم مراعاة صدق الخلفية المجزية له أيضا ، والله العالم.
السؤال: ٢
من كان ملزما بالائتمام في صلاة ركعتي الطواف .. فهل يكتفي بالصلاة خلف من يصلي ركعتي طواف مستحب ، أو من يعيد صلاة طواف واجب ، أو من يصلي ركعتي طواف وجب عليه بالنذر؟
الجواب: من تمكن من الإتيان بصلاة الطواف منفردا ، لم يجز له الاكتفاء بالجماعة ، نعم ، من ترك تعلم القراءة الصحيحة عمدا إلى أن صار الوقت ضيقا ، فالأحوط أن يصلي بها حسب إمكانه ، وأن يصليها جماعة ويستنيب لها أيضا ، والأحوط أن يصليها وراء من يصلي صلاة طواف واجب ، والله العالم.
السؤال: ٣
إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف ، أو أي صلاة أخرى ، فجأ ت إمرأة وصلت محاذية له أو أمامه ، وبينهما أقل من شبر .. فما حكم صلاتهما ، هل تبطل صلاتهما معا ، أو صلاة المتأخر؟
الجواب: في الفرض تبطل صلاة المتأخر فقط.
السؤال: ٤
من كان يعلم بوجوب صلاة الطواف ، ولكنه لايعلم بوقت وجوبها : هل هي بعد الطواف ، أو بعد الفراغ من الاعمال سواء السعي في عمرة التمتع ، أو طواف النساء في المفردة ، أو طواف الحج ، فعمل على هذا المنوال .. فما هو حكم طوافه ؟
الجواب: في مفروض السؤال: بما أنه كان جاهلا بوجوب الاتيان بصلاة الطواف بلا فصل عرفي ، وتركها بعد الطواف ، وأتى بها بعد السعي أو طواف النساء أو الحج ، فيحكم بصحتها.
السؤال: ٥
من ترك طواف النساء في الحج أو العمرة المفردة .. فهل يكفيه طواف النيابة إذا كان قادرا على الرجوع ، أم لا ؟
الجواب: مع قدرته للذهاب إلى البيت لا يكفيه غير فعله ، وإن لم يقدر كفته النيابة.
السؤال: ٦
من أراد أن يؤم جماعة في صلاة ركعتي طواف واجب عليه يلزمه أن يتأخر عن خلف مقام ابراهيم عليه السلام اكثر مما لو صلى وحده .. فهل صلاته مجزية في هذه الحالة ، أو لا ؟
الجواب: تقدم عدم جواز الاكتفاء بها جماعة ، نعم في مورد الاحتياط المذكور سابقا يلزم مراعاة صدق الخلفية المجزية له ايضا.
السؤال: ٧
قد يتفق منع النساء عن الصلاة قريبا من المقام ، فتضطر إلى الصلاة بعيدا عن المقام إلى نهاية المسجد ، أو قرب مكان زمزم الآن .. هل تصح صلاتها ؟
الجواب: لا بأس بأي مكان آخر حينئذ من المسجد الحرام ، والله العالم.
السؤال: ٨
لو لم يتمكن من الصلاة (صلاة الطواف) خلف المقام مباشرة فصلى بعيدا ، ثم أمكنه قبل السعي .. فهل يجب عليه إعادة الصلاة ؟
الجواب: لا تجب الاعادة.
السؤال: ٩
هل تجوز الصلاة للطواف جماعة للمكلف الذي لا يحسن القراءة الصحيحة ؟
الجواب: في الاكتفاء بصلاة الطواف جماعة إشكال ، والله العالم.
السؤال: ١٠
هل يشترط القرب من مقام ابراهيم عليه السلام عن خلفه أم لا، فلو صلى خلفه بمقدار ثلاثين مترا .. ما حكم صلاته ؟
الجواب: نعم يصلي قربه وخلفه مهما أمكن ، ومراعاة الاقرب فالاقرب من خلفه هذا في الصلاة لطواف الفريضة ، اما لطواف النافلة فله أن يصليها في أي موضع من المسجد شاء.
السؤال: ١١
ذكرتم أنه يجب على من لا يتقن القراءة في صلاة الطواف ان يصلي هو ويصليها جماعة ويستنيب أيضا ، ولكن هذا في المكلف المقصر دون القاصر، فالرجل والنساء الذين يقيمون عشرة أيام أو اكثر من ذلك في المدينة المنورة قبل الحج ، ويقوم المرشد بتعليمهم في هذه المدة ، ومع ذلك لا يتعلمون .. فهل أن هؤلاء قاصرون أم مقصرون ؟
الجواب: الظاهر أنهم قاصرون إذا كانوا بتلك الصفة.
السؤال: ١٢
يشترط في صلاة الطواف أن تكون خلف مقام ابراهيم عليه السلام إلى كم صف يصدق الخلفية ، وكم عدد الاشخاص الذين يجوز لهم أن يصفوا خلف المقام .. هل عشرة أم أقل أم اكثر؟
الجواب: الخلفية موكولة إلى الصدق العرفي ، والله العالم.
السؤال: ١٣
إذا طاف الحاج ، وصار وقت صلاة الجماعة ، ولم يتمكن من صلاة الطواف ، ثم دافعه الحدث ، وخرج خارج الحرم لأجل الطهارة ، ثم جاء وصلى صلاة الطواف في المسعى ، وعلم أن الصلاة لا تصح هناك ، وجاء إلى خلف مقام ابراهيم (ع) وصلاها .. فهل هذا التأخير يوجب فقد الموالاة أم لا ؟.. وما هو مقدار الفاصل الزمني الذي لا يضر؟
الجواب: نعم هي مفوّتة للموالاة المعتبرة ، فيعيد الطواف قبلها على الاحوط ، والعبرة بعدم فوات الموالاة العرفية ، والله العالم.
السؤال: ١٤
إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف ، أو أي صلاة أخرى ، فجاءت أمرأة وصلت محاذية له ، أو أمامه ، وبينهما أقل من شبر.. فما حكم صلاتهما ؟
الجواب: في الفرض تبطل المتأخر صلاته فقط ، والله العالم.
السؤال: ١٥
لو لم يتمكن من صلاة الطواف خلف المقام مباشرة ( لشدة الزحام ) فصلى بعيدا ، ثم أمكنه قبل السعي .. فهل يجب عليه اعادة الصلاة ؟
الجواب: لا تجب الاعادة ، والله العالم.
السؤال: ١٦
بعد الانتهاء من الطواف الواجب كان الازدحام شديدا خلف مقام ابراهيم (ع) ، والطائفين ببعد عشرة أمتار مثلا ، لكن لو انتظر خمسه دقائق مثلا لوجد مكانا خلف المقام .. فهل يجب الانتظار ، أم يصلي خلف العشرة أمتار ؟
الجواب: لا يجب الانتظار ، والله العالم.
السؤال: ١٧
من وجب عليه صلاة الطواف مأموما ( مع الفرادى والاستنابة ) .. هل يجوز له أن يأتم لها بمن يصلي فريضة يومية أدائية ، أو قضائية ؟
الجواب: الاحوط وجوبا ترك ذلك ، والله العالم.
السؤال: ١٨
بعض الحجاج يعملون حلقة بأيديهم ويصلون خلف المقام .. هل يجوز ذلك ؟
الجواب: لا يجوز ، والله العالم.
السؤال: ١٩
ماذا لو أمكن الحاج أن يصلي في الحلقة .. هل يصلي داخلها أم لا ، في فرض أنها عملت من غيره ؟
الجواب: يجوز اختيارا ترك الصلاة في الحلقة ، لكفاءة الصلاة خلف المقام اختيارا ، وان كان بعيدا ، والله العالم.
السؤال: ٢٠
هل يجوز مزاحمة الطائفين بصلاة الطواف ( الطواف يكون خلف مقام ابراهيم بأمتار )؟
الجواب: نعم يجوز المزاحمة بنفس الصلاة ، ولا يجوز مزاحمة الطائفين باتخاذ الحلقة بأيدي الجماعة ، والله العالم.