Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخوئي ره

نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
السؤال: ١
إذا وكل الحاج شخصا بالذبح عنه ، فشك الوكيل أولا بالذبح له ، ثم بعد الشك أكد له أنه ذبح له مستندا إلى بعض الأمارات ، لكن الحاج لم يطمئن لهذا التأكيد ، ومع ذلك لم يذبح ثانية ، وأكمل حجه من طواف وسعي وغيره ، ورجع إلى بلده ، ويريد الآن أن يتدارك ما مضى .. فماذا عليه أن يفعل ؟.. هل يذهب إلى الحج ، فيعتمر ويحج كمن لم يكن قد حج أصلا ، ويكتفي بذلك ، أم أن عليه شيئا آخر غير ذلك أو مع ذلك ؟ .. ثم هل له أن لا يذهب بنفسه ، ويستنيب شخصا هذه السنة بخصوص الذبح والطواف وغيره من الأعمال الواجبة بعد الذبح ؟
الجواب: في مفروض السؤال : حجه صحيح ولا بأس به ، ولا تجب عليه إعادته ، وإنما عليه أن يستنيب شخصا في السنة القادمة ليذبح نيابة عنه ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
ما رأيكم في ثلث الهدي الخاص بالفقير، مع العلم أن الفقير غير موجود بمنى ؟
الجواب: يعطي ثمن اللحم بمقدار ثلث ذبيحته إلى الفقراء ، عند وجودهم ولو في بلده ، وهذا إذا كان تركه الذبيحة باختياره ، وأما لو لم يكن باختياره ، بل كان مضطرا ، فلا يلزمه دفع القيمة المزبورة ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
لم يوجد الفقير بمنى .. فهل يسقط حقه من الهدي ، أو يكون المكلف ضامنا له ؟
الجواب: يكون ضامنا له على الأحوط ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
الاكل من هدي حج التمتع بالنسبة إلى الحاج الذي وجب عليه الهدي واجب ، أم مستحب ؟.. وهل يكفي أكل شيء من الكبد بدون طبخ ، أم يغني عنه شرب شيء من المرق بعد الطبخ ؟
الجواب: يجب أكل الحاج من الهدي على الأحوط.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
ما الفرق بين الخصي ومرضوض الخصيتين بالنسبة للهدي ؟
الجواب: الخصاء هي إخراج بيضتي الحيوان ، والرض هو عصرها منه.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
ما معنى الموجوء والكبير الذي لا مخ له ؟
الجواب: الايجاء هو إخراج عروق البيضة ، والاخير هو عدم المخ في عظامه الجوفاء.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
إذا سلت أو رضت خصيتا الهدي بعلاج ونحوه .. فهل يجزي للذبح ، مع العلم أن اكثر الهدي الموجود بمنى من هذا القبيل ، وتحصيل الهدي التام الشرائط بما فيها سلامة الخصيتين يلزم منه الحرج غالبا ؟ ومع فرض عدم الاجزاء .. فهل يجب تأخير الذبح إلى ما بعد اليوم العاشر ، إذا إحتمل تحصيل الهدي التام الشرائط ؟
الجواب: الخصي لا رخصة في ذبحه مع التمكن من غير الخصي ولو بالتأخير، وأما غيره مما كان تركه أولى ، فلا يؤخر لرعاية تلك الخصوصية ويجزي الفاقد.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
إذا ترك المتمتع بالحج التصدق بثلث ذبيحته أو الهبة .. هل يضمن ذبيحة أخرى ، أم القيمة ؟.. وهل يجوز له بعد رجوعه من الحج تقليد مجتهد اخر يقول بعدم الوجوب ؟
الجواب: إذا تركها بإختياره فالأحوط الضمان لقيمة اللحم للمستحق ، ولا يضمن ذبيحة أخرى ، ويكفي لرفع الضمان التقليد ممن يقول بعدم الوجوب على شرط ما في سائر موارد الاحتياط.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
إذا كنت لا أعلم بسن الهدي .. فهل يجوز الاكتفاء بكلام البائع ؟
الجواب: يجوز ذلك إن كان من أهل الخبرة.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
هل يجزي في ثلث الذبيحة المختص بالحاج نفسه أن يأكل منه قطعة صغيرة بقدر الحمصة نيئة ، أم يأكل منه قدرا يصدق معه عرفا أنه اكل من الذبيحة ؟
الجواب: بل يأكل قدرا يصدق الاكل منها.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١١
هل يشترط في الفقير الذي يعطى ثلث الذبيحة أن يكون مؤمنا ؟
الجواب: نعم يشترط ذلك ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٢
هل يجب في تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام الفرز الفعلي خارجا ، أم يكفي التقسيم على نحو الاشاعة فقط ؟
الجواب: لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ، ولا في ثلث الهدية ، ويكفي التصدق بثلثه المشاع ، والاكل منه شيئا قليلا.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٣
لو ذبح المكلف الهدي في المسلخ الجديد الذي يقع في وادي محسر ، اعتمادا على اخبار بعض من يثق بهم أن هناك جانبا من المسلخ يقع في منى ، ثم تبين الخلاف .. فهل يجزيه ذلك ، لا سيما اذا انتبه إلى المسألة بعد رجوعه ؟
الجواب: إذا لم يكن متمكنا من الذبح في منى فيجزيه ما ذكر ، بأن لم يتمكن منه إلى اخر ذي الحجة ، والا فلا بد من التدارك في السنة التالية ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٤
الذي يخاف من ظلم المشرفين على مراقبة الذبح في منى اذا أراد أن يذبح خارج المسلخ الموجود في محسر نهارا ، ويأمن ليلا منهم .. هل يعطى هذا حكم الخائف الذي يجوز له الذبح ليلا ، أم لا ؟
الجواب: ليس هذا داخلا في موضوع الخائف الذي يجوز له الذبح ليلا ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٥
شخص وجد مكانا يذبح فيه داخل منى ، لكن لم يسعه الوقت للذبح يوم العيد ، أو ذبح في وادي محسر ، ثم وجد المكان ولم يسع الوقت للذبح والحلق بعده قبل الغروب ، واضطر إلى تأجيل الذبح إلى اليوم الحادي عشر من ذي الحجة .. فما حكم الحلق والتقصير الذي يتمكن أن يأتي به يوم العيد ؟.. هل يجب تأخيره لليوم الثاني ، والاتيان به بعد الذبح باعتباره مترتبا عليه ، أم يأتي به يوم العيد باعتباره من أعمال يوم العيد ؟
الجواب: قد ذكرنا في “المناسك” أنه على فرض عدم التمكن يوم العيد ( من الذبح ) ، ولكن يتمكن منه إلى آخر ذي الحجة بحيث يأتي بعده ما يترتب عليه من الطواف والسعي ، فيحلق ، أو يقصر ، ويحل ، وينتظر إلى أن يذبح ، ويأتي بالطواف والسعي.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٦
بالنسبة لثلث الهدي من نصيب الفقراء .. هل يؤخذ بعين الاعتبار قيمة ثلث المشترى ، أم الثلث التقديري للهدي ؟
الجواب: يؤخذ بقيمة ثلث اللحم في محل الذبح يوم الذبح ، لا بقيمة الهدي المشترى بها ، ولا التقديري المطلق ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٧
يشترط في ذبح الهدي في حج التمتع النية من الموكل .. هل تتحقق النية في حال بقائه في الخيم ، وذهاب الوكيل وشراء الذبيحة وذبحها ، علما بأنه لم يعرف الموكل نوع الذبيحة ، ولا زمن الذبح ؟
الجواب: يبقى الموكل على نيته إلى أن يعلم بوقوع الذبح ، ولا يغيرها ما ذكر ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٨
لو اضطر الحاج أن يقدم الذبح على رمي جمرة العقبة لشدة الزحام مثلا ، ثم حلق بعد ذلك ، ثم رمى جمرة العقبة ، كل ذلك في يوم النحر .. فما هو الحكم ؟.. هل عليه إعادة الحج أم لا ، وكذلك بالنسبة لمن فعل ذلك وخالف الترتيب متعمدا ؟
الجواب: لو قدم الذبح على الرمي جهلا أو نسيانا ، معتقدا صحة ذلك فلا بأس بذلك ، ولو كان جهله من جهة تخيل جواز التقديم في فرض عدم التمكن منه بعده ، وأما مع العلم بعدم جواز ذلك ومع هذا قدم الذبح عليه ، فلا يصح الذبح.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٩
ما الحكم في ثلث مايتصدق به إذا لم يجد فقيرا من المؤمنين ؟.. وهل يكفي أخذ الجزار منه المجهول الحال ؟
الجواب: في مفروض السؤال: لايجب الاعطاء إلى الفقير نفسه ، بل يجوز الاعطاء الى وكيله وان كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ، ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة ، أو البيع ، أو غير ذلك.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٠
هل هناك خصوصية في الهدي إذا كان ذكرا ، أم أنه والانثى على حد سواء ؟ ومع فرض وجود الخصوصية .. هل يجزي النائب في الحج ذبح الانثى إذا كان المتعارف هو ذبح الذكر ؟
الجواب: لا فرق بينهما.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢١
هل يجزئ الهدي إذا كانت خصيتة مشتمله على بيضة واحدة فقط من أصل خلقتة أو لعارض ؟
الجواب: لا يجزي.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٢
لو ذبح هديه وتنجس ثوب إحرامه .. هل تجب الفورية في تطهيره ؟.. وهل يجوز إذا دخل منى بعد الذبح ( نظرا إلى أن بعض المسالخ خارج منى ) ، وذبح الهدي هناك لعدم القدرة في غيرها.. هل يجوز المبادرة إلى التقصير قبل التطهير ؟
الجواب: نعم بل تجب ، ولكن الذبح في غير محل منى إنما يجزي إذا لم يمكنه التأخير إلى أخر أيام ذي الحجة أن يذبح بمنى ، ويقدر أن يأتي بعده بطوافه وصلاته وسعيه في ذي الحجة ، وإلا فيؤخر الذبح ويقصر فقط في اليوم العاشر ، كما فعل فعلا بمنى ويذبح فيها قبل تمام الشهر ، ويطوف بعد الذبح ويسعى.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٣
إذا ذبح الحاج أو نحر هديه خارج منى اضطرارا .. فهل يجوز له أن يحلق ، أو يقصر في نفس المكان ، علما بأنه خارج منى ؟
الجواب: لا يجوز ذلك الا في نفس منى ، وان عمله في غيرها أعاد في منى إن أمكنه ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٤
هل يجوز في ثلث الصدقة في الهدي أن يتبرع بقبوله عن فقير ما ، ثم يخبره بعد ذلك ويدفع قليلا من المال ، كذلك في ثلث الهدية ؟
الجواب: إن لم يأخذ الحاج وكالة عن الفقير في صرف ثلثه فهو ضامن له على الأحوط ، سواء تبرع أم لم يتبرع ، وكذا الحال في ثلث المؤمنين.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٥
وفي اكله من الثلث الثالث ، لو أكل قليلا من الكبد وهي نية ، أي غير مستوية بالنار .. فهل هو مجز ، أم لا ؟
الجواب: نعم يجزي ذلك.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٦
ذكرتم في مناسككم الشريف ما عبارته : ( الأحوط أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة ) .. فهل يجب البحث عن الفقير في منى لاعطائه الثلث ، أم يسقط الوجوب عند عدم تواجد الفقير في مكان الذبح ، أو قريب منه ؟ وهل يجب الضمان للفقير عند عدم تواجده ؟
الجواب: يجب مع الامكان وعدم الحرج ، ويسقط مع عدم الا مكان أو الحرج ، ولا ضمان معه.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٧
هناك بعض المكلفين ذهبوا إلى بيت الله الحرام ، وأدوا مناسك الحج ، ولكن لم يستطيعوا تقسيم الهدي على النحو المذكور في رسالتكم الشريفة ( مناسك الحج ) ولم يأكلوا منه .. فما هو حكمهم ؟
الجواب: وجوب التقسيم المذكور مبني على الاحتياط ، وهو تكليف محض لا يضر تركه بحجه ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٨
هل تستحب الاضحية بأن يضحي كل انسان عن نفسه ؟ وإذا كان نعم .. فهل لها زمان مخصوص؟ وإذا كان كذلك .. فهل تقضى في غير وقتها؟.. وهل يستحب تكرارها ؟
الجواب: نعم هي مستحبة ، ولها زمان مخصوص ، أما في منى فأربعة أيام أولها ، وفي غيرها ثلاثة أيام أولها العيد ، وليس مما يقضى في غير تلك الايام ، ويستحب تكرارها ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٩
لو وكل الحاج في هدي التمتع شخصا عنه ، يجب على الحاج أن ينوي عن نفسه .. هل يجوز له أن ينام بعد أن يوكل بحيث يقع الذبح عنه وهو نائم ؟
الجواب: لا مانع من ذلك ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٠
هل هناك للتوكيل في الذبح صيغة خاصة .. وهل يجب على النائب ما يجب على الاصيل من تقسيم الهدي ؟
الجواب: ليس له صيغة خاصة ، ويكفي قصد التوكيل والنيابة فيه ، وتقسيمه كتقسيم الاصيل مبني على الاحتياط ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣١
إذا لم يتمكن من الذبح في اليوم العاشر لضيق الوقت .. فهل يجوز له تأخير الحلق أو التقصير إلى اليوم الحادي عشر؟
الجواب: في الصورة المذكورة لا يؤخر الحلق أو التقصير ، بل الذبح فقط ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٢
هناك سكين تشبه مقدمتها المنشار .. هل يجوز الذبح بها ؟
الجواب: ان صدق عليها السكين جاز الذبح بها ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٣
رأيكم أن الحاج إذا لم يتمكن من الذبح يوم العيد في منى ، ولكن يتمكن منه إلى آخر ذي الحجة وكذلك ما يترتب عليه فيجب ، والا جاز الذبح في المذبح الفعلي ، والسؤال هو .. هل يجب احراز عدم التمكن من الذبح فيما لو أخره ، أم يكفي احتمال عدم التمكن لكي يجوز له الذبح يوم العيد في المذبح الفعلي ؟
الجواب: إذا كان غير متمكن من الذبح في يوم العيد في منى ، واحتمل بقاءه على هذا إلى آخر ذي الحجة ، جاز الذبح في المذبح الفعلي ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٤
إذا استناب غيره في الذبح ، فأبطأ عليه النائب ، ولم يلتق به ، ولم يعرف أنه ذبح عنه أم لا ، حتى قرب الغروب في يوم العيد .. فما هو الحكم ؟.. وهل يشرع له التقصير قبل علمه بالذبح اعتمادا على اطمئنانه بحصوله ؟.. وما الحكم لو قصر فبان أن التقصير وقع قبل الذبح ، أو أن الذبح لم يحصل أصلا ؟
الجواب: إذا حصل له الاطمئنان بحصول الذبح جاز له التقصير ، وإذا انكشف الخلاف لم يضره ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٥
هل يجوز اهداء الثلث من الهدي للفقير الذي تصدقت عليه بالثلث الآخر؟
الجواب: لا يستحق الفقير في كل هدي غير ثلث واحد ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٦
إذا أخل بشرط من شروط التذكية في حالة ذبح الهدي نسيانا أو جهلا .. فهل يكون الهدي مجزئاً ؟
الجواب: لا يجزئ في فرض الاخلال ، بشرط من شرائط التذكية ، والله العالم.
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.