فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الحج والعمرة
- » أحكام التظليل في الحج والعمرة
السؤال: ١
يوجد بين مكة ومنى أنفاق منحوتة في الجبال لعبور الحجاج ، وتمتد بطول كيلو متر تقريبا .. فهل أن مرور المحرم تحتها يعتبر تظليلا ؟ .. وما الحكم في وجود طريق غيرها وعدمه ؟
الجواب: يجوز للمحرم السير تحت ظل النفق وكل ظل ثابت ، وإنما المحظور هو الظل السائر معه كسقوف السيارات ونحوها ، والله العالم.
السؤال: ٢
إذا اضطر المحرم إلى التظليل وقتا ما .. هل يجوز له التظليل في غير وقت الضرورة.
الجواب: لا يجوز في غير وقت الضرورة ، والله العالم.
السؤال: ٣
هل يجوز التظليل بالمظلة بمنى وعرفات ومزدلفة ؟
الجواب: نعم ، لا بأس بها فيها.
السؤال: ٤
ما حكم الصعود في المصعد المستعمل في العمارات ، حال الاحرام ؟
الجواب: لا بأس به ، فإذن الممنوع هو التظليل حال سيره في السفر ، لا حال النزول والصعود ، والله العالم.
السؤال: ٥
فداء التظليل .. هل هو لاحق بالكفارات ، بحيث لا يجوز لغير الفقير والمسكين الاكل منه ؟ وعلى فرض الجواز .. هل يجوز لمن كان عليه الفداء أن يأكل منه ، أم لا ؟
الجواب: نعم ، ولا ينتفع هو به ، ويعطي جميعه للفقراء.
السؤال: ٦
هل يجوز لمن عليه فدو الظل إذا كان فقيرا أن يتصدق به على نفسه ؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: ٧
هل يجوز للمحرم التظليل أثناء الليل عندما ينتقل من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة مثلا ؟ إن كان الجواب بالنفي .. فما هو حكم المحرم الذي ينتقل أثناء الليل في سيارته من منطقة إلى أخرى فاتحا نوافذ السيارة ، بحيث يصبح الجو الخارجي مشابها للجو الداخلي للسيارة ، أو مغايرا له بعض الشي ؟.. وما هو الحكم إذا أصبح الجو الداخلي للسيارة اكثر إزعاجا من الجو الخارجي في مثل هذا الفرض ، وذلك بسبب التيار الذي تحدثه سرعة السيارة ؟
الجواب: لايجوز ذلك حتى في الليل ، ولا توجب الحالة المفروضة ترخيصا لاستظلال الرجل ، والله العالم.
السؤال: ٨
هل يجوز للمحرم التظليل حال المشي بمظلة ، أو راكبا بسيارة مسقوفة في مكة المكرمة وعرفات ومزدلفة ومنى ؟
الجواب: نعم في كل محل نزل فيه لاداء نسك ، أو لمحض الراحة ، أو لقضاء حاجة اخرى ، ولا يعمل سيرا سفريا.
السؤال: ٩
هل يجوز للمحرم أن يظلل رأسه بمظلة ( شمسية مثلا ) حينما يكون متواجدا في مكة المكرمة ، وفي عرفات ، وفي المشعر الحرام ، ومنى ؟ واذا كان يصح ذلك حالة المشي على القدمين .. فهل يصح حال المسير في سيارة مكشوفة ؟
الجواب: لا بأس بالتظليل في أمكنة نزوله واقفا أو ماشيا ، وبأي صورة ما لم يشرع في سيره السفري.
السؤال: ١٠
من المعلوم لديكم أن المذابح الموجودة حاليا بمنى جلها بل كلها تقع خارج الحدود الشرعية .. فهل يجوز للمحرم التظليل بمظلة خارج الحدود في مسيره قاصدا المذبح للاتيان بالنسك ، أو لغرض أخر ؟
الجواب: لا بأس معه بما هو شأن مناسك منى ، وأما مايحتاج إلى مناسك خارج منى كطواف البيت أو أغراض أخرى ، فلا يجوز.
السؤال: ١١
إذا إضطر المحرم إلى التظليل .. هل يجوز له سد نوافذ السيارة عن الهواء والشمس ، ام تقدر الضرورة بقدرها ؟
الجواب: نعم ، تقدر الضرورة بقدرها.
السؤال: ١٢
إذا كانت السيارة فيها فتحة من أعلاها ، تكفي للرأس والكتفين دون بقية الجسد .. هل يجوز الركوب فيها في حال الاحرام ؟
الجواب: لا بد ان لا يقع البدن في حماية الظل أيضا.
السؤال: ١٣
قلتم في مسألة (٢٦٩) : ( ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير ) .. فهل عدم البأس هنا بالنسبة للراكب في المحمل إذا إستظل بجانب المحمل ، أم بالنسبة إلى غير الراكب فيه إذا مر المحمل بجانبه ؟
الجواب: المراد هو الثاني.
السؤال: ١٤
هل يجوز ركوب السيارة المسقفة بعد الوصول إلى مكة ؟
الجواب: يجوز في نفس مكة.
السؤال: ١٥
هل يجوز لمن أكمل رمي الجمرات والنحر فقط أن يتظلل عن الشمس ، أم لا ؟ ولو تظلل .. هل تلزمه الكفارة ؟
الجواب: بعد الذبح والحلق أو التقصير يخرج من الاحرام ، وأما بعد الذبح فقط دون الحلق أو التقصير فلا يخرج من الاحرام ، فلو إستظل فعليه كفارة.
السؤال: ١٦
هل يجوز أن يتظلل لشدة حرارة الشمس إضطرارا وتلزمه الكفارة حينئذ إن تظلل للاضطرار ، أم لا ؟
الجواب: يجوز الاستظلال في صورة الاضطرار ، ولكن عليه الكفارة.
السؤال: ١٧
إذا كان الحاج نازلا في أحد أحياء مكة الجديدة كالعزيزية مثلا ، واراد الذهاب محرما إلى مكة القديمة .. فهل يجوز له الركوب في سيارة مسقفة ؟ أم أن جواز ذلك مخصوص لمكان نزوله وهو العزيزية ، كما فرضناه في السؤال ؟
الجواب: لايجوز له التظليل ، إلا بعد وصوله مكة القديمة ، ولايجوز بين مكان نزوله وبين مكة القديمة إذا قصد بسيره هذا الذهاب إلى المسجد للاعمال ، والمسألة إحتياطية.
السؤال: ١٨
اذا اضطر المحرم إلى التظليل وقتا ما .. هل يجوز له التظليل في غير وقت الضرورة ؟
الجواب: لا يجوز في غير وقت الضرورة.
السؤال: ١٩
لو أجبرت الشرطة الحجاج على النزول من سطح السيارة إلى داخلها .. فهل يجب دفع كفارة التظليل في هذا الفرض ، أم لا ؟
الجواب: نعم ، تجب الكفارة في هذا الفرض أيضا ، والله العالم.
السؤال: ٢٠
اذا لم يكن شمس ولا حر ولا برد ولا مطر ولا هواء ، وكان التظليل كعدمه ، لكن السيارة في حالة سيرها توجد هواء بحيث يختلف الجو بسبب سرعة السيارة .. فهل يجوز التظليل في هذه الحالة ؟
الجواب: لايجوز في هذه الحالة اختيارا ، ومع الاضطرار للتظليل يكفر.
السؤال: ٢١
قد ذكرتم في “المناسك” مسألة (٢٨٠) المراد من الاستظلال الاستظلال من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك ، فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها ، فلا بأس بها .. فهل هذا ممكن ، أم يتعلق على المستحيل ؟ واذا كانت المظلة لا تقي عن شمس أو برد أو مطر .. فهل يجوز استعمالها ؟
الجواب: أما إمكانه كأن يكون الليل بحيث لا مطر ولا ريح فيأخذ مظلة على رأسه حينئذ ، فلا بأس في مثله ، ولاشي عليه فيه.
السؤال: ٢٢
هل يجوز للرجل المحرم اذا وصل مكة المكرمة أن يركب سيارة مسقوفة ، أو يستظل بمظلة ونحوها حال سيره داخل مكة المكرمة قبل أن يأتي بأعمال العمرة ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك.
السؤال: ٢٣
إن مسجد التنعيم اصبح داخل بيوت مكة حاليا ، وقد تجاوزته بيوت مكة ، فإذا كان المكلف في مكة ، وأراد أن يأتي بالعمرة المفردة ، وأحرم من هذا المسجد .. فهل يجوز له أن يتظلل بالسيارة المسقوفة ، لانكم تقولون بجواز التظليل في داخل مكة للمحرم ؟ ثم متى يجب عليه أن يقطع التلبية .. هل عند مشاهدة الحرم ، أم لا ؟ مع أنه يمكن أن يشاهد الحرم وهو في مسجد التنعيم ؟
الجواب: لايجوز التظليل ، الا بالوصول إلى مكة المتيقنة ، ويقطع التلبية برؤية بيوت مكة المتيقنة.
السؤال: ٢٤
ذكرتم في مناسك الحج (المسألة ٢٨٠) ما نصه: ( المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك ، فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها ، فلا بأس بها ) .. فهل التظليل في هذه العبارة يشمل حكمه الليل والنهار، وكذلك تساوي الظل وعدمه ؟ فلو كان المحرم في النهار ، ولا شمس موجودة لوجود السحاب ، ولا حر ولا برد ولا هواء ، فلو ركب السيارة المسقوفة .. فهل عليه فدية للتظليل ، وعدمه على حد سواء ؟ فلو ركب السيارة المسقوفه .. فهل تجب عليه الفدية أيضا ؟
الجواب: ركوب السيارة المسقوفة في الصور المذكورة لا يستوي مع الركوب في غير المسقوفة ، فإن كان في عدمها خوفا شديدا للهواء يأمن منه في المسقوفة ، ويتأثر به في غير المسقوفة ، وانما يمكن أن لا يتفاوت فيما لو مشى على قدميه مع المظلة الحافظة عن الشمس والمطر ، ففي مثله اذا كانت الحالة ما ذكر ، فلا بأس أن يمشي في الظلال أو تحت المظلة.
السؤال: ٢٥
هل يجوز للمكلف أن يذهب إلى مكة للاتيان بالعمرة المفردة استحبابا ، مع العلم أنه سيضطر إلى التظليل بعد الاحرام .. فهل هناك اشكال في ذلك ؟ وكذلك الحج المستحب ؟
الجواب: نعم يجوز ، ولا يضر ذلك بصحة احرامه ، سواء كان في العمرة المفردة أو المتمتع بها ، في الحج الواجب أو المستحب.
السؤال: ٢٦
هل يجوز التظليل للمحرم في منى بما يسمى ( بالشمسية ) إذا خرج من الخيمة متوجها إلى رمي الجمرات ؟
الجواب: نعم يجوز هناك بأي قسم منه ( من التظليل ) .
السؤال: ٢٧
لو كان المكلف يجهل بحرمة التظليل مثلا واستظل ، أو يجهل بحرمته في جهة ما ، كتصوره أن التنعيم جزء من مكة فاستظل من التنعيم .. ما هو حكمه ؟
الجواب: في صورة الجهل لا كفارة عليه.
السؤال: ٢٨
هل يعتبر من الضرورة المجوزة للتظليل الخوف على سيارته ، أو على عياله لو أركبهم مع أجنبي ، أو سيارته لو تركها في الميقات ؟
الجواب: نعم إذا كان تحمله حرجيا جاز التظليل ، ولكن عليه الكفارة ، والله العالم.
السؤال: ٢٩
مسجد التنعيم أصبح داخل مكة ، بحيث ان بيوت مكة تجاوزته .. فهل يجوز للمحرم منه التظليل والركوب داخل السيارة ، لأن التظليل للمحرم داخل مكة جائز فيما لو أحرم منه ، أم لا ؟
الجواب: ليس التنعيم داخل مسمى مكة ، ولا يجوز التظليل منه إلى مكة المتيقنة ، والله العالم.
السؤال: ٣٠
في ( السيارة اللورية ) التي لها حائط يشكل ظل جانبي ، يستند إليه المحرم ، إذا لم تشتمل على فتحات .. كم الارتفاع المسموح به ؟
الجواب: لابد أن يكون معظم بدنه مكشوفاً من الجوانب ، والله العالم.
السؤال: ٣١
إذا اضطر المحرم للظل الجانبي .. هل يسوغ له ركوب السيارة المسقوفة ؟
الجواب: نعم ، وعليه الكفارة ، والله العالم.
السؤال: ٣٢
لو وصل الحاج إلى منزله في مكة الجديدة ( كالعزيزية مثلا ) .. هل يجوز له التظليل إلى المسجد الحرام ؟
الجواب: لا يجوز له التظليل من حدود العزيزية إلى حدود مكة القديمة.
السؤال: ٣٣
هل يجوز للمحرم ركوب باص غير مسقوف ، له أربعة جوانب ، جانبان من هذه الجوانب ارتفاعهما عن رأس المحرم ٣٠ سم تقريبا ، والجانبان الآخران ارتفاعهما عن رأس المحرم ٧٠ سم تقريبا ، دون أن يكون عليه كفارة تظليل ؟
الجواب: لا يجوز ركوب ذلك للتمكن من ركوب غيره مما لا جوانب له ، فان انحصر به ركبه مع كفارة شاة.
السؤال: ٣٤
إذا كان الجواب في السؤال السابق على المحرم كفارة تظليل لركوبه باصاً غير مسقوف ، فاذا دار الأمر بين الركوب في الباص المكشوف [ المقصود في السؤال السابق ] ، أو الركوب في الباص المسقوف .. فهل يجوز للمحرم الركوب في المسقوف ؟
الجواب: نعم في فرض الجواز لركوب الباص المذكور، يتخير بينه وبين المسقوف ، والله العالم.
السؤال: ٣٥
عند الاحرام يستخدم عادة في التنقل الشاحنات الكبيرة المكشوفة ، وعند الجلوس على أرضية هذه الشاحنات تكون جوانبها عالية ، مما تسبب التظليل ، وعادة نقوم بعمل سطحة خشبية ( رف كبير ) للجلوس عليها درءا للتظليل ، ولكن هذه العملية تسبب لنا الاحراج من قبل السلطات ، والتعطيل عند التفتيش ، وكذلك بعض الكلمات الجارحة والتهكم على المؤمنين ، فضلا عن الاخطار الناجمة عن الطريق وعند التوقف فجأة .. فهل يجوز لنا الاكتفاء بالجلوس في أرضية هذه الشاحنات في حالة الاحرام ؟
الجواب: في الفرض المذكور: يجوز الجلوس في أرضية السيارة ، وتجب بوجوبه الكفارة ، والله العالم.
السؤال: ٣٦
إذا لم تتوفر وسيلة النقل الشرعية بالنسبة للمحرم من جهة التظليل .. فهل يجوز الانتقال إلى وسيلة النقل المريحة ، أو يجب أن يتدرج في تحصيل الوسيلة حتى لو لم تكن مستوفية للشروط ؟
الجواب: في مفروض السؤال: لا يجب التدرج في تحصيل الوسيلة غير المستوفية للشروط ، ويجوز عند عدم الوسيلة المطلوبة الانتقال إلى الوسيلة المريحة ، ثم يكفر بشاة واحدة لإحرامٍ واحدٍ ، ولو تكرر لغير مرة فيه ، والله العالم.
السؤال: ٣٧
جاء في مناسك الحج مسألة (٢٦٩) ما حاصله: أنه يحرم للرجل التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها ، ولو بسقف المحمل ، وان الاحوط بل الاظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم ، ثم ذكرتم أنه لا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير .. فما هو المراد بذلك ؟.. وهل يشمل الاستظلال بظل السيارة ؟
الجواب: المراد بالاستظلال بظل المحمل الذي لا بأس به هو أن يسير المحمل ، ويسير هو ماشيا منفصلا عنه ، لكنه يستظل بظله ، ونحوه الاستظلال بظل سيارة وهو يسير ماشيا معها ، والله العالم.
السؤال: ٣٨
محرم ركب سيارته المسقوفة ، والتزم بالكفارة ، والسؤال هو .. هل يجوز له أن يسد منافذ الهواء التي عن يمينه وشماله ، ويشغل مكيف الهواء ، فهو مضطر للركوب في السيارة المسقوفة ، ولكنه غير مضطر لسد المنافذ الآخرى ؟
الجواب: يجوز له التظليل في مفروض السؤال ، مع كفارة واحدة ، ولا يجوز حينئذ سد المنافذ ، وان لم تتعدد كفارة بسدها ، والله العالم.
السؤال: ٣٩
إذا اضطر المحرم للظل الجانبي .. هل يجوز له ركوب السيارة المسقوفة ؟
الجواب: نعم ، وعليه كفارة ، والله العالم.
السؤال: ٤٠
هل يجوز للحاج أن يسافر بسيارته المسقوفة ، والحال أنه يمكنه استئجار سيارة مكشوفة ، ولكن لا يود ذلك ، باعتباره خسارة مالية ، ويكفر للتظليل ؟
الجواب: ان استطاع ترك التظليل بغير حرج بدني ، فلا يجوز اختياره بعد احرامه ، ويجب مع التظليل دفع الكفارة ، مع الجواز وعدمه ، والله العالم.
السؤال: ٤١
عند جلوس الحجاج في السيارة المكشوفة بجانب بعضهم يقع ظل بعضهم على بعض .. فهل يجب الاحتراز عن ذلك الظل ؟
الجواب: لا يجب الاحتراز عن ذلك ، والله العالم.
السؤال: ٤٢
هل أن حرمة التظليل تزاحم الاحرام ، فأيهما أهم حين التزاحم ، وهكذا السؤال يجري في سائر المحرمات غير التظليل ؟
الجواب: حرمة التظليل ، وسائر المحرمات عدا الجماع والاستمناء لا تنافي مع قصد الاحرام ، وان كان من عزم المحرم ارتكاب تلك المحرمات حين قصد الاحرام ، وبذلك ظهر جواب السؤال الثاني ، والله العالم.
السؤال: ٤٣
هل أن عنوان السائق مستثنى ، فقد يختار السائق أن يذهب إلى مكة ويتظلل ، حتى مع وجود البديل له كفرد ؟
الجواب: ليس عنوان السائق مستثنى ، وحاله حال سائر الافراد.
السؤال: ٤٤
منع التظليل الجانبي للمحرم حال سيره .. هل هو فتوى ، أم احتياط وجوبي ؟
الجواب: نعم هو فتوى ، والله العالم.
السؤال: ٤٥
هل أن الحرمة التكليفية للتظليل في الاحرام تزاحم أصل استحباب العمرة المفردة ، فيما لو فرض انحصار تأدية هذا الاستحباب بارتكاب هذه الحرمة ؟
الجواب: لا تزاحم حرمات الاحرام لإنشاء الاحرام في العمرة المستحبة ، والله العالم.