فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الحج والعمرة
- » أعمال منى
السؤال: ١
إذا أتى المكلف إلى مكة أول الليل من الليلة الحادية عشرة ، أو الثانية عشر من شهر ذي الحجة لطواف الحج وطواف النساء ، وانتهى من الأعمال قبل منتصف الليل ، ولكن معه جماعة لا يستطيع تركهم والذهاب إلى منى للمبيت ، إما لكونه مرشدا ، ويريد إكمال أعمال الباقين ، أو لكونه لا يمكنه الذهاب إلا مع باقي أصحابه ، لبعد الطريق ونحو ذلك .. فهل على مثل هذا كفارة إذا بقي في مكة إلى ما بعد منتصف الليل ، أو إلى ما بعد الفجر؟
الجواب: لا يجوز التأخير بدون اشتغال نفسه بالعبادة فيها ، وتتعلق الكفارة لغير من استثني على الأحوط ، ويمكنه أن يشتغل في تلك الفترة بنافلة ، أو قراءة قرآن ، أو تسبيح ، حتى يصير ممن استثني ، والله العالم.
السؤال: ٢
هل يجوز للحاج الاختيار بين النصف الأول والنصف الثاني من الليل ، بالنسبة لليلة الحادي عشر والثاني عشر ، من حيث المبيت بمنى ؟
الجواب: نعم ، له الخيار في اختيار أي النصفين أراد ، والله العالم.
السؤال: ٣
لو خرج من منى أثناء المبيت جهلا لمدة قصيرة ، وعاد في النصف الأول .. هل يجب عليه البقاء في النصف الثاني ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، يجب المبيت لتمام النصف الثاني.
السؤال: ٤
الذي لا يمكنه الذبح بمنى في اليوم العاشر يؤخره إلى اليوم الحادي عشر ، ولكن .. هل يؤخر معه الحلق والرمي ، أم لا ؟
الجواب: قد ذكرنا في المناسك أنه في مثل المورد يرمي ، ويحل بالحلق أو التقصير ، ويؤخر الذبح ، وما يترتب عليه من الطواف والصلاة.
السؤال: ٥
منتصف الليل الذي يحتسب للمبيت في منى .. هل المعتبر فيه لديكم نصف المسافة الزمنية فيما بين الغياب والشروق ، أو نصفها فيما بين الغروب والفجر؟.. وهل الخروج من حدود منى يسيرا لمثل تحصيل الماء للوضوء ، أو الشرب أو ما شابه ، ولو لدقائق يلغي النصف الأول ، ويوجب البقاء في النصف الثاني ، أو يوجب الكفارة إذا حدث في النصف الثاني ، أم لا يوجب ذلك ؟
الجواب: العبرة هنا بنصف ما بين الغروب والفجر ، والخروج ولو يسيرا يضر بالمبيت الواجب ، ويوجب الكفارة على الأحوط مع الاضطرار إليه.
السؤال: ٦
ما هو تحديد منتصف الليل ، في رأيكم الشريف ؟
الجواب: منتصفه بين الغروب وطلوع الشمس كما ذكرنا في الرسالة ، لعدم تأخر أداء العشاء اختيارا عنه ، سوى حد لزوم المبيت بمنى ، فإن حده النصف بين الغروب وطلوع الفجر.
السؤال: ٧
ما حكم من لم يبت بمنى بعض الليل أو كله ، لاشتغاله بتطويف بعض الحجاج ؟
الجواب: إن عد ذلك عبادة له أيضا ، كأن يكون يطوف لنفسه ويطوفهم في آن واحد ، فلا شيء عليه ، والله العالم.
السؤال: ٨
ما هو حكم من خرج من منى بعد الرجم يوم الثاني عشر من ذي الحجة الحرام قبل الزوال ؟.. هل هذا جائز للمكلف غير المضطر؟ وإذا كان غير جائز .. فما هو المطلوب ممن فعل ذلك مضطرا ، ومع غير الاضطرار ؟
الجواب: هذا قد ارتكب محرما فقط ، ولا شيء عليه من كفارة.
السؤال: ٩
يتفق لكثير من الحجاج أن يكون نزولهم الايام الثلاثة العاشر ، والحادي عشر ، والثاني عشر خارج منى ، لعدم تحصيل المكان داخل منى ، ودخولها حرجيا عليهم في الليل للمبيت ، بسبب وجود نساء وشيوخ معهم .. فما حكم هؤلاء ؟ وإذا رمى هؤلاء الجمار في اليوم الثاني عشر ، قبل الزوال .. فهل يجب عليهم البقاء بمنى والنفر بعد الزوال منها ، أم يجوز لهم الخروج إلى أماكنهم خارج منى قبل الزوال ، وإذا صار الزوال نفروا من أماكنهم ، وإذا كان حكمهم البقاء في منى إلى الزوال .. فما حكم النساء والشيوخ الذين يستنيبون عنهم في الرمي ، وهم باقون خارج منى ؟.. هل ينفرون من هذا المكان ، أم يذهبون إلى منى للنفر منها ، علما أن الذهاب إلى منى يكون حرجيا عليهم ؟
الجواب: إنما عليهم كفارة شاة لكل ليلة على الأحوط ، وأما عودهم بعد الرمي يوم الثاني عشر قبل الزوال إلى أماكنهم خارج منى ، فإن كانت في جانب المشعر ، بحيث يكون مرورهم عند النفر بعد الزوال يقع على منى ، فلا بأس بالعود المزبور.
السؤال: ١٠
لو خرج الحاج من منى ليلة الحادي عشر بعد العشاء قبل منتصف الليل عامدا او جاهلا إلى مكة ، لاداء أعمال الحج ، واستمر إلى الفجر ، أو انتهى قبل الفجر .. ما حكمه في حالة رجوعه إلى منى مرة ثانية أو عدمه ، أو اشتغاله بالاعمال إلى الفجر ؟
الجواب: فيه كفارة شاة.
السؤال: ١١
لو خرج الحاج من منى اليوم العاشر، أو الحادي عشر، ونام أول الليل في مكة ، أو اشتغل أول الليل بغير العبادة ، أما لاختيار التأخير، أو لوجود الزحمة المانعة من الطواف ، ثم استمر إلى الفجر .. ماذا يجب عليه ؟
الجواب: هذا كسابقه.
السؤال: ١٢
إذا لم يكن الحاج الافاقي نازلا في مكة القديمة ، بل في أحد أحيائها الجديدة كالعزيزية مثلا ، وخرج إلى منى للمبيت فيها فلم يصل اليها ، إلا بعد منتصف الليل .. فهل يلزمه التكفير بشاة ، أم أن التكفير لازم لمن تأخر بعد منتصف الليل ممن هو نازل في مكة القديمة فقط ؟
الجواب: لا فرق في الحكم بين النازل في مكة القديمة ، أو الجديدة.
السؤال: ١٣
لو خرج من مكة ، ووافى منزله الذي في أحياء مكة أي خارج مكة القديمة قبل منتصف الليل ، ثم توجه إلى منى ، ولم يصل إلا بعد منتصف الليل .. فهل عليه الكفارة ؟
الجواب: إذا كان في مكة لاداء طوافه وسعيه ، وبقي لعبادة ، ثم خرج إلى منى وتجاوز عقبة المدنيين ، فلا يضره الوصول إلى منى بعد نصف الليل ، ولا كفارة عليه.
السؤال: ١٤
هل يجوز المبيت بمنى محاذيا للمسلخ من جهة الشمال أو الجنوب ، مع العلم أن الجبل يبعد عن المسلخ مسافة كيلومتر؟
الجواب: إذا كان معدودا من منى عند أهل الخبرة ، لا مانع من ذلك.
السؤال: ١٥
اذا ضاقت منى بالناس كما يحدث في هذه الايام .. فهل يجوز المبيت في خارجها ، كما في المزدلفة ووادي محسر؟
الجواب: يجوز مع الاضطرار ، ولكن الأحوط التكفير بشاة لكل ليلة ، والله العالم.
السؤال: ١٦
من خرج من مكة قاصدا التوجه الى منى للمبيت بها ، ولكنه لم يحصل على وسيلة نقل إلى منى ، إلا بعد منتصف الليل .. فهل يعد مخلا بالمبيت ؟
الجواب: نعم يخل ، ويجب عليه الكفارة على الأحوط.
السؤال: ١٧
لو فات الحاج البيات الأول بتمامه بمنى وجزء من البيات الثاني إختيارا .. فهل يلزمه الهدي ؟ واذا كان لضرورة كشدة الزحام مثلا ، أو لكون السائق لا يعرف الطريق إلى منى بحيث يؤدي ذلك لفوات شيء من المبيت الثاني .. فماذا يترتب عليه حينئذ ؟
الجواب: نعم عليه الهدي.
السؤال: ١٨
وقد يتفق في بعض الاحيان أن يدخل السائق مع الحاج إلى منى قبل دخول وقت المبيت الثاني ، ولكنه لعدم خبرته بالمنطقة يضل الطريق ، فيخرج من حدود منى ويصادف ذلك دخول وقت البيات الثاني ، ثم يرجع مرة أخرى إلى منى ، وقد فات جزء من البيات الثاني .. فماذا يلزمه ؟
الجواب: نعم عليه الهدي كالسابق ، على الأحوط.
السؤال: ١٩
هل الجبلان اللذان يكتنفان منى من الجانبين طولا داخلان في حدود منى ، فيجوز الذبح والمبيت فوقهما في حال الاختيار ، أم لا ؟
الجواب: يرجع في تشخيص حدوده إلى أهل الخبرة.
السؤال: ٢٠
ذكرتم في المناسك: ( وتجوز الافاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر ) .. فهل تجوز الافاضة قبل الظهر بعد الرمي ؟
الجواب: لا يجوز الا بعد الزوال.
السؤال: ٢١
وعلى فرض عدم الجواز.. فهل المراد ببعد الظهر هو حصول الزوال ، أم دخول وقت العصر ؟
الجواب: المراد هو أن يكون بعد حصول الزوال.
السؤال: ٢٢
هل تجب صلاة الظهر قبل الخروج من منى في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ؟ واذا كانت واجبة .. فما حكم من تركها عمدا أو جهلا بالحكم أو نسيانا ؟
الجواب: لا تجب صلاة الظهر في منى قبل الخروج ، بل له أن يصليها في وقتها أين شاء.
السؤال: ٢٣
اذا أتى المكلف إلى مكة أول الليل في الليلة الحادية عشر ، أو الثانية عشر من ذي الحجة لطواف الحج وطواف النساء ، وانتهى من الاعمال قبل منتصف الليل ، ولكن معه جماعة لا يستطيع تركهم والذهاب إلى منى للمبيت ، إما لكونه مرشدا ويريد اكمال أعمال الباقي، أو لكونه لا يمكنه الذهاب إلا مع باقي اصحابه، لبعد الطريق ونحو ذلك، فهل على مثل هذا كفارة اذا بقي في مكة إلى ما بعد منتصف الليل أو إلى ما بعد الفجر؟
الجواب: لا يجوز التأخير بدون اشغال نفسه بالعبادة فيها ، وتعلق الكفارة لغير من استثنى على الأحوط ، ويمكنه أن يشتغل في تلك الفترة بنافلة ، أو قراءة قرآن ، أو تسبيح ، حتى يصير ممن استثنى.
السؤال: ٢٤
ذكرتم أنه لا كفارة على من ترك المبيت بمنى واشتغل بالعبادة في مكة .. فما كيفية هذه العبادة ؟.. فهل هي مختصة بالصلاة والطواف ، أو تعم الاذكار والادعية والصلاة على محمد وآله محمد ؟
الجواب: نعم تعم وتشمل أي نوع من العبادة.
السؤال: ٢٥
إذا اختار الحاج المبيت في النصف الأول من ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر بمنى .. فهل يحسب نصف الليل من غروب الشمس إلى طلوعها ، أو يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ؟ وفي مفروض هذه المسألة لو خرج الحاج من منى مقدار ساعة أو أقل لغرض ورجع .. فهل هذا المقدار يخل بالمبيت وتلزمه الكفارة ، ام لا ؟.. وهل هناك فرق في الحكم بين المضطر لهذا الخروج وبين غيره ؟
الجواب: يحسب إلى طلوع الفجر، ومن ترك المبيت في منى بمقدار نصف الليل ولو بساعة أو اقل عليه الكفارة ، واذا كان مضطرا ، فوجوب الكفارة مبني على الاحتياط.
السؤال: ٢٦
هل يكفي تلفيق نصف الليل في منى ، فينام ربعا من النصف الأول ، وربعا من النصف الثاني ، متصلين أو منفصلين ؟
الجواب: لا يكفي ذلك ، والله العالم.
السؤال: ٢٧
بالجملة هل أن التنصيف المعتبر هو التنصيف الدقي العقلي الذي لا يغتفر فيه التقديم والتأخير؟
الجواب: يعتبر النصف الحقيقي ، ولا يكفي الاقل ، والله العالم.
السؤال: ٢٨
يجوز الخروج من منى اليوم الثاني عشر قبل الزوال بنية العودة اليها .. هل يكفي في العودة المرور بالسيارة بعد الزوال ، أو بعد المغرب ؟
الجواب: لا يكفي ذلك ، بل لابد من المكث فترة من الزمن بحيث يصدق على الخروج بعده عنوان النفر ، والله العالم.
السؤال: ٢٩
في السؤال السابق: إذا لم يستطع الحاج الرجوع إلى منى ، أولم يرجع متعمدا .. ما هو حكمه ؟
الجواب: ليس له ترك الرجوع عمدا ، ومن دون عذر ، والله العالم.
السؤال: ٣٠
لو خرج الحاج من منى قبل الزوال بنية العودة ، وبقي في مكة ، ولم يرجع إلى اليوم الثالث عشر.. ماذا عليه ؟
الجواب: يرجع في اليوم الثالث عشر، ويمكث هنا مده كما ذكرنا ، والله العالم.
السؤال: ٣١
يجوز الخروج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الزوال بنية العود اليها .. هل يكفي في العود المرور بالسيارة بعد الزوال ، أو بعد المغرب ؟
الجواب: لا يكفي ذلك ، بل لابد من المكث فترة من الزمن بحيث يصدق على الخروج بعده عنوان النفر ، والله العالم.