فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الصلاة – المقدمات
- » أحكام أوقات الصلاة
السؤال: ١
لو فرضنا أن الإنسان تمكن من الصعود إلى كوكب نهاره ساعة وليله ساعة .. فهل يجوز لهذا الإنسان أن ينام ، مع علمه بأن عدة صلوات ستفوته بسبب نومه ، علما بأن الإنسان لا يستغني عن النوم ؟
الجواب: إنما يأتي بالصلوات الخمس موزعة على الاربع والعشرين ساعة.
السؤال: ٢
إذا استيقظ شخص قبل دخول وقت الفجر بمدة يسيرة خمس أو عشر دقائق مثلا .. فهل يجوز له معاودة النوم إذا كان يعلم أو يحتمل احتمالا قويا أنه لا يستيقظ ، إلا بعد خروج الوقت ( تقع الصلاة قضاء )؟
الجواب: لايحرم ذلك ، وإن كان لا ينبغي أن يفعل إن كان يعلم أو يحتمل فوت الفريضة به.
السؤال: ٣
ماهو مفهوم الزوال ، وهل يعتبر في ثبوته وجود ظل يسير إلى جهة الشرق ؟
الجواب: هو عبور الشمس عن خط نصف النهار من البلد ، ويعرف بحدوث الظل الذي إنتهى ، أو بزيادته بعد النقص ، والله العالم.
السؤال: ٤
ما هو مقدار ذهاب الحمرة المشرقية بالدقائق ؟
الجواب: إلى إثنتي عشرة دقيقة تقريبا ، والله العالم.
السؤال: ٥
إذا شك في خروج الوقت ، فمثلا إذا شك في خروج وقت العصر ، أو طلوع الشمس .. كيف يصلي ؟ وهل يجب إسقاط السورة ، وبأي نية ؟
الجواب: إذا كان شاكا فيبني على بقاء الوقت ، ولا يترك من الواجب شيئا ، ولا يحتاج إلى نية الاداء ، ومع الخوف يترك السورة.
السؤال: ٦
لو أمكن الفحص وتحديد الوقت بالضبط .. فهل يجب ذلك على المكلف ؟.. وهل يجب عليه إعادة الصلاة السابقة ، إذا كان قد أداها خلافا للمطلوب منه في هذه الحال ؟
الجواب: إذا كان الشك في بقاء الوقت ، وكان الفحص بحاجة إلى مدة فعليه تركه والإتيان بالصلاة بانيا على بقاء الوقت ، بل لا يجب الفحص في هذا الفرض ، وإن لم يكن بحاجة إلى مدة.
السؤال: ٧
من يصلي في آخر الوقت تقع بعض أجزاء صلاته خارج الوقت لا محالة .. فهل يجب عليه التعجيل في الصلاة بأن يقرأ الواجبات فقط ، ويأتي بها سريعا ، كي يقع أجزاء أكثر من صلاته داخل الوقت ، أم لا يجب ويجوز له التأني بمقدار يقع معه ركعة تامة في الوقت ؟
الجواب: يجب عليه التعجيل ، والاقتصار على الواجبات.
السؤال: ٨
إذا إعتقد المكلف ضيق الوقت عن إدراك الفرضين كالظهرين ، وابتدأ بفرض العصر فلما فرغ منه إنكشف له بقاء الوقت بما يدرك ركعة .. فهل يعدل بما نواه عصرا إلى الظهر ، ويصلي العصر أم لا ؟
الجواب: في مفروض السؤال: لا بأس أن ينوي ادآء ما بذمته فعلا ، ولا يحتاج إلى نية تفصيلا ، ويجزيه ما وقع وما يأتي به.
السؤال: ٩
إذا إنتبه المكلف قبل طلوع الشمس بقليل ، وكان متضايقا جدا ، ولا يمكن أن يصلي وهو على هذه الحالة ، وإذا ذهب للتخلي تطلع الشمس وهو لم يخرج بعد من بيت الخلاء .. فما هو حكمه الشرعي في مثل هذه الصورة ؟
الجواب: إن أمكنه التيمم ودرك الفريضة في وقتها ، يتيمم.
السؤال: ١٠
ما الفرق عادة بين طلوع الفجر الصادق وشروق الشمس في الصيف وفي الشتاء ؟.. وما الفرق بين طلوع الفجرين ( بالدقائق )؟
الجواب: هذا يختلف حسب الاوقات والافاق ، والمعمول في تقاويم العصر المطبوعة تسجيل ذلك حسب الفصول والايام لغالب الاقطار.
السؤال: ١١
لو كان يصلي الظهرين مثلا قبل الوقت جاهلا باعتبار الوقت في صحة الصلاة ، ثم التفت إلى اعتباره .. فهل يمكن تصحيح صلواته باحتساب صلاة كل يوم لاحق قضاء عن اليوم السابق ، وان نوى بها الاداء إذ لايعتبر في القضاء قصده ؟
الجواب: لا يمكن تصحيح تلك الصلوات المؤداة لغير وقتها بنية اداء وظيفة الوقت ، فالقضاء لايصح الابنية القضاء ولو اجمالا ، بأن تردد ما في ذمته بين الاداء والقضاء ينويها على ما هو الواقع من دون توصيف بأي منهما ، والله العالم.