Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله

نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.

اذا اوصى بثلث أمواله فهل يشمل ذلك ديته أيضا وغيرها من أحكام متعلق الوصية حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.

Layer 5
السؤال: ١
توفي شخص وترك بناية صغيرة مكونه من أربعة شقق ثلاثة شقق لسكن العائلة وشقة اُخرى ايجار وترك وصية ذكر فيها أن الثلث يصرف في إقامة العزاء وصوم شهرين وصلاة لمدة سنة وما تبقى من الثلث للصدقة الجارية وذلك بعد دفع الدين..أما الورثة فاقاموا له العزاء والصوم والصلاة كما ذكره ولكن من حسابهم الخاص،اما الدين فتم دفع جزء كبير منه وذلك عن ايجار الشقة(أي شقة واحدة فقط)حيث يسكنوا في الشقق الثلاث ولم يدفعوا اي ايجار من بعد الوفاة. فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب: الواجب هو إخراج الثلث اما ببيع البناية أو بتثمينها ودفع ثلث قيمتها من حسابكم الخاص ثم دفع الديون منه وصرف الباقي في الصدقات الجارية.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
توفي شخص لم يكن يؤدي الفرائض الدينية، كالصلاة والحج والخمس وترك اموالا، واوصى الشخص الذي أودع امواله لديه قبل وفاته، بأن يعطي كل ماله بعد الوفاة للمآتم الحسينية. والظاهر أنه لا وارث له.. فما الذي يجب على الوصي على ماله أن يفعله؟.. هل يدفع ثلثي المال لقضاء ما فاته من واجبات، أو يدفع كل المال في المورد الموصى له؟
الجواب: يقضى عنه الحج من اصل ماله إن كان قد استقر عليه وجوب الحج في حياته، ثم يدفع ثلث الباقي للمأتم وثلثاه لورثته. فإن لم يكن له وارث في جميع الطبقات، دفع للحاكم الشرعي. نعم لو اجاز ورثته وصيته، ولو في زمن حياته، فليس لهم الرجوع.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
لو أوصى شخص أن اصرفوا لي ثلث أموالي فنصرفه في أي شيء؟
الجواب: ما لم يعين مصرفا مشخصا ولم يكن قرائن على تعيينه فالوصي يصرفه فيما يكون مصلحة الميت وإن أمكن حسب المتعارف يراعي ما هو الأصلح له كما إذا علم واحتمل أن على الميت واجبات فيقدمها على غيرها من الخيرات كإقامة مجالس عزاء أهل البيت عليهم السلام وسائر الخيرات.
المصدر:توضيح المسائل جامع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
لو أوصى شخص بحرمان أحد أولاده من الإرث فهل نحرم ذاك الولد؟
الجواب: إذا قبل ذلك الولد هذه الوصية فلا يرث شيئا أما إن لم يقبل فلا يرث من ثلث أموال الميت فيأخذ نسبته من ثلثي أموال الميت والثلث الآخر يقسم بين سائر الورثة فقط.
المصدر:توضيح المسائل جامع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
هل يجب الوفاء بوصية المتوفاة فيما لو أوصت بدفع كفارة حيض؟.. ما مقدار كفارة الحيض الكبرى بالغرام الذهب؟
الجواب: نعم يجب، ومقدارها ثلاثة ونصف غرام من الذهب.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١ - استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
اوصى والدي بصرف مبلغ في اقامة العزاء على سيد الشهداء -أرواحنا فداه-، ومبلغ للصلاة والصوم، ومبلغ يدفع خمساً وردّ مظالم. وقد دفعت جانبا من هذه المبالغ الى مكتبكم الكريم في قم المقدسة واستمهلتهم في دفع البقية فهل ما فعلته صحيح؟
الجواب: لم يتضح سبب الاستمهال هذا، فإن كان المبلغ موجوداً فلا يجوز تأخير تنفيذ الوصية.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
اذا اوصى بثلث أمواله فهل يشمل ذلك ديته أيضا؟
الجواب: نعم يشمل.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
توفي رجل وكانت تركته بيتاً واوصى بالثلث للخيرات، ويرغب أحد الورثة وهو مقيم في البيت حالياً أن يشتري البيت بسعر أقل من سعره السوقي والوصي -وهو أيضاً وريث- يرفض ذلك ويود هو أن يشتري البيت بسعر السوق حتى تكون قيمة الثلث أكبر وليتمكن من صرفه في الموارد التي نصت عليها الوصية، ولذلك يرغب في الحصول على قرض من بنك مشترك (حكومي وأهلي) اما بعنوان القرض أو بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك.
الجواب: لا يجوز فعل ما يؤدي نقص الثلث.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
اوصى والدي المتوفى بمبلغ قدره ١٣٠٠٠٠ ريال يشترى به شيئا ويوقف ويعود عائده على المحتاجين من الورثة، واتفق الورثة على تحديد أحد العقارات بديلاً عن المبلغ المذكور بطوعهم ورضاهم وقفه لهذا، علماً ان العقار المشار اليه يعادل أكثر من المبلغ المحدد، الا ان أحد الورثة توفي وترك أطفالا قصر.. فهل يستمر الورثة فيما اتفقوا عليه ام لا؟
الجواب: اذا وافق الوارث المذكور بأن يكون ذلك العقار وقفاً على ذلك المورد وأوقفوه فقد تم الوقف ويستمر.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
رجل اوصى بمقدار من الثلث ان يستثمر ويصرف ريعه في الامور الخيرية، فهل يشمل ذلك المضاربة بأن يدفع المال لاحد يضمن الخسارة ويدفع مقداراً من الربح بعنوان الريع؟
الجواب: يلاحظ في ذلك عرف بلد الموصي فان كان الاستثمار يشمل الاتجار على النحو المذكور فهو، وإلا فلا.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١١
شخص إذا اوصى ببيع أثات البيت وصرف الثمن في المؤسسات الخيرية فهل تنفذ هذه الوصية؟
الجواب: تنفذ في الثلث من كل التركة. وبالنسبة إلى الزائد عليه يتوقف على إذن الورثة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٢
لو أوصى بوصايا متعددة قضاء الصلوات والصيام والصدقة والحج عنه وعن والده مثلاً ومصروفات عزائية، وأوصى بشيء من ثلثه لبعض الأشخاص، ولم يكف الثلث لكل ذلك.. ما هو الذي يقدم في التنفيذ، أو أن هناك طريقة اُخرى في الموضوع؟
الجواب: إذا كان الحج مستقراً في ذمته يخرج أولاً من الثلث، ثم الواجب من الصلاة والصوم، ثم سائر الوصايا، فإن أجاز الورثة عمل بكلها.. وإن لم يجيزوا وزع النقص على ما بقي بالسوية.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٣
شخص اوصى في ان لا يباع البيت ما دامت زوجته على قيد الحياة.. فهل يجب تنفيذ هذه الوصية؟
الجواب: تحسب اجرة المثل لسكن الدار بمقدار العمر المتعارف للزوجة، فإن كان مع بقية وصاياه اكثر من الثلث توقف نفوذ الوصية في الزائد على الثلث على اجازة الورثة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٤
رجل أوصى بثلث تركته قبل موته في حال صحته بأعمال خيرية، وزاد من ثلثه مبلغ قدره ٨٠٠٠ دينار.. فماذا يصنع بها الوصي؟.. وكيف يتصرف بها؟
الجواب: يصرفها في وجوه البر.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٥
لو أن رجلاً أوصى ببستانه أنه وقف على ذريته صاغراً عن كابر، ولما توفي خلف ثلاثة أولادا.. فهل يجوز لهم أن يقسموا البستان عليهم، ويبقى قسم كل واحدٍ منهم وقفاً على ذريته؟
الجواب: لا يجوز.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٦
هل يجوز للمرأة ان توصي خطياً بجميع ذهبها الى بنتها الصغرى، علماً بأنها قد أعطت لكل من بناتها مصوغة ذهبية عند زواجهن، وأيضاً أوصت بمصوغة ذهبية لبنتها الصغرى عند الزواج، وعندما توفاها الله ظهر انها أوصت خطياً بجميع مصوغاتها الى بنتها الصغرى.. فهل يجوز ذلك أم لا؟.. وما هو الحكم الشرعي في كل ذلك، وما يترتب عليه؟
الجواب: تضم الى بقية وصاياها، وتنفذ بمقدار ثلث التركة، ونفوذ الباقي يتوقف على إجازة الورثة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٧
١ كيف يمكن توزيع الثلث من البيت وعائلته تسكن فيه، وربما لا تستطيع أن تشتري الثلت للتصدق به نيابة عنه كما اوصى؟ ٢ هناك شبه اطمئنان بأن الوالد عند كتابة وصيته لم يكن ملاحظاً للعسر الذي قد تتحمله عائلته بتوزيعه ثلث ما يملك على أعمال الخير، حيث أن الوالد حصل على الوصية جاهزة من أحد المؤمنين، وقام هو بامضائها؟ ٣ في حاله اقرار الثلث كيف يمكن التعامل معه في ظروف العائلة الحالي حيث البعض يعمل والآخر لا يعمل؟
الجواب: لا يجوز تأخير العمل بالوصية، فإما أن يدفعوا الثلث أو يبيعوا البيت.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.