ما حكم النذر وهل يجوز نذر الزوجة من دون إذن الزوجة وغيرها من أحكام حنث النذر حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام النذر
- » أحكام حنث النذر
السؤال: ١
نذرت وأنا في حالة سفر وكان النذر بأن أصوم يوم ٢٧ من شهر رجب في حرم الإمام الرضا عليه السلام وكان صومي هذا للقضاء عما في الذمة. ولكن في نفس يوم الصوم إحدى الأخوات دعتني دعوة الإمام الصادق عليه السلام ولبيت دعوتها دون أن التفت إلى أن صومي هو نذر.. أبطلت نذري قبل الزوال، فماذا يجب عليّ أن أفعل؟
الجواب: إذا نسيت النذر فليس عليك كفارة النذر، ولكن عليك قضاء الصوم. وأعلمي أن الصوم الذي يصح في السفر بالنذر هو الصوم المندوب ولا يصح قضاء.
السؤال: ٢
إذا نذر صلاة أو صوماً أو غيرهما ليأتي به في وقت معين، فلم يأت به في وقته عامداً مع تمكنه من ذلك، فهل يلزمه قضاؤه، وهل يلحق العهد واليمين في الحكم المسؤول؟
الجواب: عليه الكفارة وقضاء الصوم بل الصلاة ايضاً على الاحوط ولا يلحق به العهد واليمين.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٣
اذا نذرت امرأة أن تقرأ فضيلة الصادق، اذا حصل المقصود، وبعد حصوله لم تف بالنذر.. هل تأثم، علماً أنها نذرت من دون علم زوجها؟
الجواب: اذا لم يكن النذر بالصيغة الشرعية (لله على كذا) فلا يجب الوفاء به.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٤
ما هو حكم من نذر وعاهد الله على أن لا يفعل كذا، وحنث نذره، أو عهده؟
الجواب: عليه الكفارة، وكفارة حنث النذر إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ويكفي في الإطعام دفع ٧٥٠ غراماً من حنطة، أو طحين، أو خبر ونحوها لكل فقير، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام.. وكفارة حنث العهد صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً بنحو ما مر.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٥
إذا نذر الولد أو الزوجة نذراً ما، ثم خالفا مقتضى النذر، ثم جاء الوالد أو الزوج وحل النذر حيث يحق له ذلك.. فهل تجب الكفارة على مخالفة النذر، لأن المخالفة وقعت قبل حل النذر، والنذر إنما بطل من حين الحل، فيكون القول فيه كالقول بالنقل في عقد الفضولي، أم لا تجب لأن حل النذر يجعله باطلاً من أصله، ويكون كالقول بالكشف في عقد الفضولي؟
الجواب: لا تلغى الكفارة بذلك، فإنه يخل النذر من حينه فيما إذا نهى الوالد عن متعلقه بحيث يصير متعلقه مرجوحاً، وأما نهي الزوج فلا أثر له إذا كان نذرها صحيحاً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣