فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله
نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
السؤال: ١
هل في الهبة وفي هدية العيد (العيدية) خمس أم لا؟
الجواب: لا خمس في الهبة والهدية، وإن كان الأحوط دفع خمس الفاضل منها عن مؤنة السنة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢
هل يجب الخمس في جوائز البنوك أو صناديق قرض الحسنة أم لا؟
الجواب: لا يجب الخمس في الجوائز والهدايا.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣
المبالغ التي تدفعها مؤسسة الشهيد الى عوائل الشهداء، هل يتعلق الخمس بما زاد منها عن مؤنتهم السنوية أم لا؟
الجواب: لا خمس فيما تهديه مؤسسة الشهيد الى عوائل الشهداء الأعزاء.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٤
النفقة التي تُعطى للشخص من قبل الأب أو الأخ أو أحد الأرحام هل تُحسب هدية أم لا؟ وإذا كان المعطي للنفقة لا يخمّس أمواله، فهل يجب على المنفَق عليه أن يدفع خمس النفقة التي يأخذها من المنفِق؟
الجواب: تحقق عنوان الهبة والهدية تابع لقصد المعطي، وفي مفروض السؤال لا يجب على المنفق عليه تخميسه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٥
لقد أعطيت ابنتي شقة سكنية بمناسبة زواجها، فهل هذه الشقة مشمولة للخمس أم لا؟
الجواب: لا خمس عليك فيما وهبته من الشقة السكنية لابنتك إذا كانت هبتها تُعَدّ لائقة بحالك عرفاً وكنت قد وهبتها إياها أثناء السنة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٦
هل يجوز للإنسان أن يهدي مالاً لزوجته قبل مرور سنة عليه، في الوقت الذي يعلم فيه أن زوجته سوف تدّخر ذلك المال لشراء بيت في المستقبل، أو لإنفاقه فيما يلزمهم؟
الجواب: يجوز له ذلك، ولا خمس عليه فيما يهبه لزوجته إذا كان بمقدار يُعَدّ عرفاً لائقاً بحاله ومتناسباً من مثله، ولم تكن الهبة صورية وبقصد الفرار من الخمس.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٧
زوج وزوجة من أجل أن لا يتعلق الخمس بأموالهما يقومان قبل حلول سنتهما الخمسية بـإهداء كل منهما الآخر ربح سنته، فالرجاء أن تبيّنوا حكم خمس هؤلاء؟
الجواب: لا يسقط الخمس الواجب بمثل هذه الهبة التي هي صورية وللفرار من الخمس.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٨
شخص أودع مبلغاً في حساب مؤسسة الحج لأجل الذهاب الى الحج الإستحبابي، فتوفي بعد ذلك قبل أن يذهب الى زيارة بيت الله تعالى، فما هو حكم هذا المبلغ؟ هل يجب صرفه في نيابة الحج للميت؟ وهل يجب فيه الخمس؟
الجواب: سند الحج الذي حصل عليه مقابل المبلغ الذي أودعه في مؤسسة الحج يعَدُّ بقيمته فعلاً من تركته، ولا يجب صرفه في نيابة الحج عن الميت بعد ما لم يكن في ذمّته الحج ولم يوصِ به. وفي مفروض السؤال يجب دفع خمسه إن لم يؤدِّ خمسه بعد .
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٩
إنتقل بستان الأب الى ابنه بصورة الهبة أو من طريق الإرث، والبستان لم تكن له قيمة كبيرة عند الإهداء، أو عند الإنتقال إليه من طريق الإرث، ولكن عند البيع في الوقت الحاضر فإن قيمته اختلفت عن القيمة السابقة، فهل يتعلق الخمس بالزيادة التي حدثت نتيجة لارتفاع السعر؟
الجواب: الإرث والهبة ليس فيهما ولا في ثمن بيعهما خمس وإن ارتفعت قيمتهما إلا إذا كان ذلك للاحتفاظ به بقصد التجارة وارتفاع القيمة فحينئذٍ يجب بعد البيع تخميس الزيادة الحادثة علی الأحوط.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٠
مؤسسة الضمان مدينة لي بمبلغ من المال (وهو تكاليف علاج)، ومن المقرر أن تدفعها لي خلال هذه الأيام، فهل يتعلّق الخمس بهذا المبلغ أم لا؟
الجواب: إذا صرفتها من الأرباح ثم تدفعها لك مؤسسة الضمان فيجب تخميسها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١١
هل يتعلّق الخمس بالنقود التي أدّخرها من راتبي الشهري من أجل شراء أثاث الزواج فيما بعد؟
الجواب: اذا ادخرت النقود التي كانت من راتبك الشهري فعليك تخميسها عند رأس السنة، إلا اذا صرفتها في شراء لوازم المعيشة الضرورية للزواج خلال عدة أيام قادمة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٢
ذكر في كتاب “تحرير الوسيلة” أن مهر المرأة لا خمس فيه، ولم يذكر المعجّل أو المؤجّل، نرجو أن توضحوا لنا ذلك؟
الجواب: لا فرق في ذلك بين المهر المعجّل والمؤجّل، ولا بين النقد والمتاع.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٣
تقدّم الحكومة للموظفين عيدية على صورة أمتعة في أيام العيد، وقد يبقى شيء من تلك الأمتعة الى رأس السنة، فمع الإلتفات إلى أن عيدية الموظفين لا خمس فيها، ولكننا ندفع مبلغاً من المال في مقابل تلك الأمتعة، أي أنها ليست هدية بالمعنى الكامل، بل تكون في مقابل العوض لكنه أقل من سعرها، فهل ندفع خمس مقدار ما دفعناه من مال لشرائها، أو نحسب قيمتها الكاملة حسب السوق الحرة، أو لأنها عيدية فلا يتعلق بها خمس أصلاً؟
الجواب: في الفرض المذكور ـــ ونظراً إلى أن قسماً من تلك الأجناس تُعطى مجاناً للموظفين، وقسماً آخر منها يأخذون عوضاً مقابله ـــ يجب عليكم دفع خمس عين الأجناس المتبقية، أو دفع خمس قيمتها الفعلية بنسبة المال الذي دفعتموه عوضاً عنها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٤
شخص توفي وعندما كان على قيد الحياة سجّل في دفتره ما بذمته من خمس وكان عازماً على دفعه، والآن وبعد موته امتنع جميع أفراد عائلته باستثناء إحدى بناته عن دفع الخمس، وهم يتصرّفون في تركة الميّت لنفقاتهم ونفقات الميت وغير ذلك، فيرجى بيان رأي سماحتكم في المسائل التالية:
(١) ما هو حكم التصرّف في أموال المتوفى المنقولة وغير المنقولة بالنسبة لصهره أو لأحد ورثته؟
(٢) ما هو حكم تناول الطعام في بيت ذلك المرحوم بالنسبة لصهره أو لأحد ورثته؟
(٣) ما هو حكم ما مضى من التصرفات في الأموال وتناول الطعام من قبل الأفراد المذكورين؟
الجواب: لو كان الميت قد أوصى بأن يُدفع مبلغ من تركته بعنوان الخمس أو أن الورثة حصل لهم اليقين بأن الميت كان مديناً بمبالغ من الخمس، فما لم يؤدِّ الورثة من تركة الميت ما أوصى به أو ما كان عليه من الخمس فلا يجوز لهم التصرف في التركة، وتكون تصرفاتهم فيها قبل إخراج وصية الميت أو دينه منها بحكم الغصب بالنسبة لمقدار الوصية أو الدَّين، ويكون عليهم ضمان ذلك بالنسبة لما مضى من التصرفات.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٥
كانت عندي أرض هدية من والدي وبعتها بعد فترة، هل يجب تخميس ثمن الأرض؟
الجواب: أصل الأرض المهداة حين الإهداء ليس فيها خمس، ولكن إذا كان الإحتفاظ بها لأجل إرتفاع سعرها أو للبيع والشراء فإرتفاع قيمتها (بعد كسر مقدار التضخم) يكون من مدخول سنة البيع على الأحوط وجوباً، فإذا بقي إلى نهاية سنته الخمسية ولم يصرف في المؤونة يخمّس، وفي غير هذه الحالة لا خمس في إرتفاع القيمة أيضاً.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر رجب ١٤٤٣)
السؤال: ١٦
هل يتعلق الخمس بأموال - بما فيها الأسهم - ورثتها عن والدي، إذا كنت لا أدري هل تم شراؤها بمال غير مخمّس أم لا؟
الجواب: لا خمس فیها.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر ذوالقعدة ١٤٤٢)
السؤال: ١٧
هل يجب على الزوجة أو الأولاد دفع خمس ما يتلقونه کهديةٍ أو نفقةٍ؟
الجواب: لا خمس في النفقة والهدية. وإن کان الاحوط استحباباً دفع خمسها إذا زادت عن مؤونة السنة.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر محرّم الحرام ١٤٤٢)
السؤال: ١٨
توفي والدي ولا أعلم إذا كان لديه رأس سنة خمسية أم لا، فهل يجب تخميس الإرث الذي تركه لنا؟
الجواب: إذا ليس لديكم علم بأنه مدين للخمس أو يتعلق الخمس بأمواله فلا تكليف عليكم، وإلا يجب أداء ديونه الخمسية كباقي ديونه من أصل ماله، ثم تقسّم باقي الأموال بين الورثة.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر رجب ١٤٤٤)