هل زوجة الأب محرم على الإبن وغيرها من أحكام المحرمية حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام علاقات الوالدين والأبناء
- » أحكام المحرمية
السؤال: ١
رجل زنا فانجب ولدا، ثم تزوج بامرأة اخرى، فانجب منها بنتا.. فما هو حكم الولد بالنسبة من جوازالنظر وعدمه وجواز التزوج منها؟.. وما هو حكمه بالنسبة لارحام ابيه وامه؟
الجواب: هما أخ واخت، والمحرمية تسرى بالنسبة لكل المحارم في الولادة الشرعية، وإنما يختص ولدالزنا بعدم الإرث.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢
إذا عقدت على بنت مؤقتاً لتكون اُمها محرماً عليّ فهل تكون هي محرماً على أولادي؟
الجواب: نعم هي محرم على أولادك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٣
إذا عقدت على أمرأة فهل يحل عليّ النظر إلى بناتها؟
الجواب: يحل مع الدخول.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٤
هل زوجة الأب محرم على الإبن؟
الجواب: نعم محرم
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٥
هل يجوز لاولاد المتلايطين ان يتزوجا مع بعضهما؟
الجواب: يجوز.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٦
رجل له أولاد غير شرعيين من امرأة اجنبية، تزوج بامرأة اخرى زواجاً شرعياً وانجبا أولاداً.. ما حكم العلاقة بين الاولاد الغير شرعيين والأولاد الشرعيين من حيث الحجاب والزواج؟
الجواب: هم اخوة وأخوات من حيث الحجاب والزواج وغير ذلك، وإنما لا يرث الأولاد غير الشرعيين من الأب ولا الاُم ولا الاخوة ولا غيرهم.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٧
هل تترتب الآثار الشرعية على العقد المنقطع أو الدائم الذي يجريه ولي الصغيرة لمجرد نشر المحرمية، كأن يزوج بنته الصغيرة وربما الرضيعة لتصبح أُمها من محارم الزوج، فلا يجب عليها التستر منه؟
الجواب: نعم إذا توفرت الشروط ومنها أن تكفي المدة لشيء من الاستمتاع بالنسبة إليهما على الأحوط وجوباً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٨
هل يجوز شرعاً على الاب ان يتزوج بنتاً عقد عليها ولده وطلقها قبل الدخول بها (قبل ان يواقعها)؟ وكذلك العكس، أب عقد على فتاة وطلقها قبل ان يدخل عليها (يعني يواقعها).. هل يجوز الولد ان يتزوجها؟
الجواب: يحرم الزوج بمعقودة الاب، كما يحرم التزويج بمعقودة الابن.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣