ما هو السن الذي تنتقل فيه حضانة الابن الى الأب وحده وغيرها من أحكام حضانة الأطفال حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام علاقات الوالدين والأبناء
- » أحكام الحضانة
السؤال: ١
لو سقط حق الام بالحضانة للولد بالزواج او ببلوغه السنتين، فهل لها الحق في ان يكون عندها ليلة او ليلتين في الاسبوع مثلا، لكي تلتقي به وتستأنس برؤيته وتتفقد احواله؟
الجواب: لا يجوز للأب الإضرار بالأم بمنعها رؤية أولادها وإن تضرر الأولاد من جهة مفارقة أمهم بسبب علقتهم بها يهيء لهم مجال لرؤيتها.
المصدر:استفتاءات الموقع الرسمي الفارسي، حضانت
السؤال: ٢
امرأة طلقها زوجها بعد ان انجبت منه ولداً.. وفي أثناء فترة العدة طلبت منه أن يراجعها في سبيل ان يعيش الولد في كنف أبويه معاً فوافق الزوج ولكنه شرط عليها ان تكتب له تنازلاً عن حضانتها للابن المذكور.. وتقول الزوجة بأنها وافقت على ذلك استناداً الى ان الولد سيعيش في حضانة الوالدين بعد المراجعة وبالتالي لن يكون للتنازل خط من التطبيق طالما عادت الحياة الزوجية بين الأبوين.. ولذلك كتبت ورقة بتنازلها وراجعها الزوج.. ولكن بعد خمس سنوات ثار نزاع بين الطرفين قام على اثره الزوج بالمطالبة بحضانة الابن استناداً الى التنازل المذكوز..
السؤال: هل يسرى التنازل المذكور في مواجهة الام بعد عودة الحياة الزوجية بموجب المراجعة؟! علماً بان المرأة لا زالت في عصمة الزوج، والابن لم يبلغ السابعة بعد؟
الجواب: الحضانة بعد بلوغ الطفل سنتين من حق الاب خاصة سواء كان الطفل ذكراً ام انثى فلا اثر للتنازل حينئذ.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٣
وقع نزاع بين الزوج وزوجته فانفصلت عنه، والاولاد اختاروا العيش مع الام وهم بالغون.. فهل ينبغي اختيارهم لامهم، رغم وجود موانع تمنع الاب من الموافقة على ذلك ويخش عليهم الانحراف؟
الجواب: إذا بلغ الأبناء فلهم الخيار وليس لأحد عليهم حضانة ولا ولاية.
السؤال: ٤
ما يقول سيدنا الجليل اطال الله بقاءه وكبت اعداءه في امرأة مطلقة وحاضنة لابنتها الصغيرة وقد ارسلتها مع جدتها إلى خارج البلد من دون موافقة الاب،هل تسقط حضانتها بذلك؟
الجواب: لا تسقط حضانتها وان لم يحق لها ذلك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٥
ما يقول سيدنا الجليل اطال الله بقاءه وكبت اعداءه في الولي الشرعي (الاب).. هل يجوز له ان يمنع الام الحاضنة من ارسال ابنتها الى خارج البلد، وهل يجوز للام الحاضنة ان تفعل ذلك دون استئذانه؟
الجواب: يجوز للاب ان يمنعها من ذلك وليس لها ذلك من دون اذنه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٦
امراة طلقت وهي تطلب ارسال ولديها اليها لرؤيتهما وعمرهما يتجاوز السنتين والزوج موافق على ذلك لكن الزوجة عينت مكانا خاصا لارسال الولدين اليه وهو منزل والدتها، ولدى الزوج محذور من ذلك المكان يرجع الى الولدين والزوج موافق على ارسالهما الى مكان اخر كبيت اخيها او ابيها وهي غير راضية بذلك..فهل يحق للوالد الزامها برؤيتهما في اي مكان ام يجب عليه تنفيذ رغبتها وارسالهما الى المكان الذي عينته هي؟.. وهل يجب على الزوج ارسالهما اليها للجلوس معها لفترة ام مجرد تمكينها من الرؤيه ولفترة قصيرة فقط؟
الجواب: الاختيار في ذلك يعود الى الزوج.
السؤال: ٧
مرض زوجي قبل سنتين بمرض السرطان في المخ. وتوفي رحمه الله بعد معاناة سنة وسبعة اشهر. ولي من العيال ٣ بنات وولد. في تلك الفترة تدهورت حالة زوجي العقلية. ونحن في بلد يحتكم الى محكمتين السنية والشيعية. المشكلة ان اخوان زوجي يكرهونني ويريدون اخذ الولد والبيت الذي ساعدت زوجي من راتبي كمعلمة في بناءه. واحتكمنا الى المحكمة السنية وحكمت لي المحكمة ببقائي في البيت مع اولادي هذا قبل وفاة زوجي.
السؤال: هل يستطيع والد زوجي واخوانه اخراجي من البيت واخذ اولادي مني. للعلم بان زوجي رحمه الله لم يترك وصية وكان فاقد الاهلية. وهل لهم الحق في اخذ راتبه مع ان ابواه على قيد الحياه؟
الجواب: أما الاطفال فما لم يبلغوا سن التكليف يبقون عندك وفي حضانتك وليس لاحد حق الحضانة انما هي لك، وأما البيت فان كنت شريكة في بنائه فلك سهمك وان كنت قد تبرعت بالمال فلا شيء لك من هذه الجهة ولكن لك سهم الارث من البناء وهو الثمن ولا سهم لك في الارض وللوالدين لكل منهما سدس مجموع البيت والباقي للاولاد، وولي الاولاد شرعاً مالم يبلغوا سن التكليف والرشد هو جدهم أي أبو أبيهم.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٨
وقع الخلاف بيني وبين زوجتي أثناء فترة الحمل فهجرت منزل الزوجية وأقامت في منزل والدها، وبذلت جميع المحاولات لإعادتها ولكنها رفضت ثم وضعت طفلتنا وهي بعيدة عن منزل الزوجية. وقد قامت زوجتي برفع دعوى تطلب فيها الحكم بنفقة لها وللطفلة وأحقيتها في محتويات منزل الزوجية.. ورفعت أنا دعوى طالبت فيها زوجتي بالعودة إلى منزل الزوجية كما قدمت ما يفيد بأحقيتي في محتويات منزل الزوجية.. وفي النهاية قررت المحكمة التالي:
السماح لي برؤية طفلتي لمدة ثلاث ساعات أسبوعياً ولم تحكم بالطلاق أو إعادة الزوجة إلى المنزل أبقت الوضع كما هو عليه وسؤالي لفضيلتكم عن التالي:
هل تجوز الفترة إتاحة لي لرؤية طفلتي ٣ ساعات أسبوعياً؟
زوجتي موظفة أليس من حقي أن تكون الطفلة في حضانتي أثناء ذهابها للعمل؟
أثناء تواجدنا أنا وزوجتي بالعمل مع من تكون طفلتي؟ أليس من حقي أن أحدد مع من تكون حيث أن والدتي هي أحق بحضانة الطفلة؟
ما موقف الشرع من عدم رغبة الزوجة في العودة إلى منزل الزوجية؟
الجواب: حق الحضانة لكما معاً لمدة سنتين، ولابد من توافقكما في كيفية الإستفادة منه وبعد السنتين ينحصر الحق فيك. وليس لوالدتك حق في الحضانة مادمتا حيين. ويجب على الزوجة الرجوع إلى بيت الزوجية إلاّ أن يكون هناك مبرر لهجر.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٩
ما هو السن الذي تنتقل فيه حضانة الابن الى الأب وحده؟
الجواب: اذا بلغ سنتين سواء كان ذكراً أم أنثى.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣ - استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١٠
على فرض ثبوت حضانة الولد للام حتى سبع سنوات.. هل يجيز لها حق الحضانة ان تخرجه من بيت أبيه لتسكنه محلاً آخر دون رضاه، على الرغم من بقائها على ذمته؟
الجواب: حق الحضانة الى سنتين لهما معاً وليس للام وحدها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١١
اذا طلق الرجل زوجته.. فلمن تكون حضانة الاطفال، وعلى من تكون نفقتهم؟
الجواب: الحضانة مشتركة بينهما الى أن يبلغ الولد سنتين ما لم تتزوج الأم من غیره، ثم بعده للاب خاصة، ولافرق بين الذكر والانثى.. واما النفقة فهي واجبة على الاب مطلقاً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٢
هل يحق للزوجة اخذ الطفلة عندها وعمرها تسع سنوات؟
الجواب: إذا بلغت الطفلة فأمرها إليها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٣
إذا تزوجت المرأة برجل آخربعد طلاقها من زوجها الاول، وكانت عندها طفلة من الاول وعمرها ٣سنوات، ثم طلقت من الزوج الثاني.. فهل ترجع البنت لابيها؟
الجواب: حضانة الطفل وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع اعني حولين كاملين من حق ابويه بالسوية، فلا يجوز للاب ان يفصله عن امه خلال هذه المدة، والاحوط الاولى ان لا يفصله عنها حتى يبلغ سبع سنين.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٤
لمن تكون حضانة طفلة عمرها ثلاثة اعوام ووالدتها مطلقة؟
الجواب: حضانة الطفل تختص بالأب إذا بلغ الطفل سنتین.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣ - استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١٥
هل للاُم المطلقة الحق في مطالبة حضانة ابنتها الرضيعة بعد تنازلها عن حقها لصالح اب البنت وقد تزوجت من غيره؟
الجواب: إذا تزوجت سقط حقها في الحضانة واختص الحق بالاب وإن لم تتنازل.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٦
لو سقط حق الام بالحضانة للولد بالزواج او ببلوغه السنتين.. فهل لها الحق في ان يكون عندها ليلة او ليلتين في الاسبوع مثلا لكي تلتقي به وتستأنس برؤيته وتتفقد احواله؟
الجواب: لا ينبغي للأب ان يمنعها من رؤية ولدها، ولا يجوز للاب الاضرار بالام من حيث منعها من رؤية اولادها واذا كان الاولاد يتضررون من عدم اللقاء بامهم من حيث ارتباطهم العاطفي الشديد بها فلابد للاب ان يوفر لهم فرصة اللقاء بها.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١٧
تم تخيير ابنتي بعد بلوغها سن التاسعة، واختارتني (الاُم)، وبعدها تزوجت، وطالب الاب بالحضانة، علماً بأن البنت ترغب بالعيش عند الاُم، وهي الآن قاربت على سن الحادية عشر وكانت في حضانتي منذ ولادتها وحتى الان، فقد تم طلاقي من والدها وهي في الشهور الاولى من ولادتها؟
الجواب: الخيار لها، ولا يحق لأحد منعها من اختيار أحدكما للعيش معه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٨
بما ان ولد الزنا لا يلحق بالزاني.. فكيف تكون مسألة حضانته ونفقته ورعايته وتربيته؟
الجواب: جميع الاحكام الثابتة على الابوين لاولادهم تثبت لابن الزنا أيضاً سوى الارث، فنفقته ورعايته على أبيه، وحضانته تشترك فيها الام مع الاب إلى سنتين، ثم ينفرد الاب.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٩
إمرأة طلقها زوجها ولها منه ولد وبنت، وما زالا في حضانتها وبعد ذلك تخلت من أهم مظاهر العفة، وذلك بخلعها الحجاب.. فهل يعتبر ذلك موجبا للمفسدة بالنسبة لتربية الاطفال وخصوصاً أنهم يأخذون تلك التعاليم المهمة من اُمهم؟.. وهل للزوج الحق في رفع دعوى بمطالبة حضانة الاولاد خوفاً منه على تربية الاولاد في ظل إبتعاد اُمهم عن أهم مظاهر العفة والستر؟
الجواب: الولد والبنت إذا لم يبلغا سنتين فالحضانة مشتركة بين الابوين، وإن بلغا سنتين فالحضانة للأب وحده.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣ - استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢٠
إذا تزوجت الاُم بعد مفارقة الأب سقط حقها في حضانة الولد، وكانت من حق الأب خاصة.. فهل الحكم يشمل ما اذا تزوجت الاُم زواجاً منقطعاً، أم ان ذلك مختص بالزواج الدائم؟
الجواب: لا فرق بين الزواج الدائم والمنقطع.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢١
إذا مات الوالدان، او فقدا صلاحية حضانة الطفل.. لمن تكون الحضانة؟
الجواب: الحضانة للجد من طرف الأب.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٢
هل يتم عهد الحضانة بالبلوغ، أو بالرشد أيضاً؟
الجواب: تنتفي الحضانة بالبلوغ رشيداً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٣
رجل طلق زوجته، وله منها ولد ذكر قد بلغ السابعة من عمره.. هل تكون حضانته وتربيته من حق أبيه، أم من حق اُمه؟
الجواب: الحضانة بعد بلوغ الولد سنتين من حق الأب، سواء كان ذكراً أم أنثى.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣ - استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢٤
ما هو السن الشرعي للطفل (الولد) لكي يستطيع والده ان يلحقه بحضانته؟
الجواب: إذا بلغ الطفل سنتين اختص بحضانة الأب، وقبل ذلك الحضانة مترتبة بين الأب والاُم.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣ - استفتاءات موقع مكتب المرجع