فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله
نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخامنئي
- » أحـكام الوقف
- » أحكام عبارات الوقف
السؤال: ١
هل للمشاركين في مجالس العزاء وأهل المنطقة الذين أُسّست لهم الحسينية حق التدخل في تفسير المراد من فقرات وثيقة وقفها؟
الجواب: لا بد في فهم المراد من قيود الوقف وشرائطه، لو كان فيها إجمال أو إبهام، من المراجعة إلى الشواهد والقرائن الحالية والمقالية، أو إلى العرف، وليس لأحد تفسيرها برأيه من عند نفسه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢
لو كان مكان وقفاً لتعليم ودراسة العلوم الدينية، فهل تجوز الاستفادة من هذا المكان للأشخاص العاديين والمسافرين مع وجود الطلاب المشتغلين بالتحصيل في نفس ذلك المكان؟
الجواب: إن كان المكان وقفاً لخصوص طلبة العلوم الدينية أو لخصوص تدريس ودراسة العلوم الدينية فيه، فلا يجوز للآخرين الإستفادة من ذلك المكان.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣
ورد في وثيقة الوقف العبارة التالية: “وقد اشترط في صيغة الوقف أن تُنتخب هيئة عن عموم الأهالي بعنوان هيئة أمناء”، فهل تدل هذه العبارة على تعيين الناخبين؟ وعلى فرض عدم دلالة العبارة المذكورة على تعيين الناخبين، فلمَن يرجع حق انتخاب هيئة الأمناء؟
الجواب: ظاهر العبارة المذكورة هو لزوم مشاركة عموم الأهالي في انتخاب هيئة الأمناء، وعلى كل حال إذا لم يعيّن الواقف في وقفه الناخب أو الناخبين لهيئة الأمناء، فإن كان للوقف متولٍّ خاص فهو الذي يختار هيئة الأمناء، ومع تعدّد المتولي الخاص واختلافهم، أو عدم تعيين المتولي من الواقف، فلا بد من الرجوع في ذلك إلى الحاكم الشرعي.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٤
إذا كان وصف الأرشد الأصلح شرطاً في تولية الأكبر سنّاً من بين الموقوف عليهم، فهل يجب إثبات الرشد والصلاح، أو أنّ مجرّد كونه الأكبر سنّاً تُعتبر أصلاً في الأصلحية والأرشدية؟
الجواب: لا بد في كل شرط من شروط تصدّي التولية من إحرازه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٥
وقف شخص أملاكه على مجالس العزاء لحضرة أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) في أيام محرّم وغيره، وولّى عليها من بعده أولاده إلى الابد، وجعل ثلث منافع الأملاك للمتولي، فلو وُجد في زمان للواقف أولاد ذكور وإناث من الطبقة الأولى والثانية والثالثة، فهل تكون تولية الوقف لجميعهم بالإشتراك، ويقسم حق التولية على جميعهم؟ وعلى فرض التقسيم على الجميع، فهل يكون بالتساوي بين الذكور والإناث أم بالتفاوت؟
الجواب: ما لم تكن هناك أي قرينة على إرادة الترتيب حسب طبقات الإرث وتقديم البطن السابق على اللاحق، فجميع الطبقات الموجودة في كل زمان يتولَّون الوقف بنحو الإشتراك والتساوي، ويقسّم عليهم حق التولية بالتساوي، بلا فرق في ذلك بين الذكور والإناث.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٦
إذا جعل الواقف تولية الوقف من بعده لمطلق العلماء والمجتهدين، فهل يحق لأحد من العلماء الذي ليس مجتهداً أن يقوم بشؤون التولية؟
الجواب: ما لم يحرز أنّ مراده من العلماء هو خصوص المجتهدين منهم، فلا مانع من تولية العالم الديني، وإن لم يكن حائزاً لرتبة الإجتهاد.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٧
إذا قصد شخص وقف منزله وقفاً عاماً لكنه يريد السكن فيه لآخر عمره، هل يمكن لمتولي الوقف أن يقبضه قبل موت الواقف؟
الجواب: إذا وقف المنزل واستثنى في ضمن صيغة الوقف منافع البيت مدة حياته، يمكن لمتولي الوقف تسجيل أصل العقار كوقف قبل موت الواقف، ويجوز للواقف أن يستفيد من منافع البيت إلى نهاية عمره.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر شوال ١٤٤٤)