فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام الصلاة – المسجد والحسينية
- » أحكام ممتلكات المسجد
السؤال: ١
هل يجوز بيع ما يستغني عنه المسجد من ممتلكاته وموقوفاته؟
الجواب: يجوز بيع ممتلكات المسجد إذا رأى المتولي المصلحة في ذلك، ولا يجوز بيع موقوفاته حتى على فرض استغناءه حتى في المستقبل وانما تنقل إلى مسجد آخر ينتفع بها فيه وان فرض عدم وجود مسجد كذلك تنقل الى حسينية او نحوها من الاماكن العامة ليتنفع بها هناك.
المصدر:منهاج الصالحين | الجزء ٢ - استفتاءات الموقع الرسمي
السؤال: ٢
هل يجوز إجارة الوسائل المتعلقة بالمسجد مثل ادوات الطبخ والشاي ومكبرة الصوت وغيرها للغير؟
الجواب: إذا كانت ملكاً للمسجد أو وقف المنفعة للمسجد أو أعم من المنفعة والانتفاع للمسجد يجوز اجارتها إذا رأى المتولي المصلحة في ذلك وأما إذا كانت المسجد وقف انتفاع فلا يجوز اخراجها منه.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ٣
هل يجوز إجارة وسائل المسجد لمن يقيم مجلس عزاء أو حفل مولود وصرف الاجرة في المسجد ومصارفه؟
الجواب: اذا كان المقصود الاستفادة منها في المجالس التي تقام في المسجد فبالنسبة المسجد يتبع ما يراه المتولي من المصلحة وبالنسبة لاوقافه فهو يتبع كيفية الوقف فان اوقفت لتصرف في المجالس الخاصة بالمسجد لم يجز اجارتها، وان اوقفت ليستفاد منها في المسجد فلا يجوز اجارتها وأما اذا وقفت لمصارف المسجد جاز اجارتها وصرف العائد فيه.
المصدر:منهاج الصالحين | الجزء ٢
السؤال: ٤
ما حكم الموجودات في المساجد والحسينيات، مشكوكة الوقفية أو الملكية، والزائدة عن الحاجة ولو مستقبلا، مثل الترب الحسينية والمصاحف والسجاد والمراوح الكهربائية، وغير ذلك؟.. هل يمكن بيعها أو استبدالها أو اعطاءها لمساجد أو مآتم اخرى؟
الجواب: تدفع لمساجد أخرى.
المصدر:منهاج الصالحين | الجزء ٢
السؤال: ٥
هناك مجموعة من المؤمنين تحت أيديهم صندوق تبرعات للأمور الحسينية وآخر للأمور الخيرية، وهم مختلفوا التقليد.. فما هي وظيفتهم، علماً بأن هناك من المصارف ما لا يجوز اتفاق المراجع جميعا فيها؟.. فهل يتصرفون فيما يتفق عليه فقط أم يجب عليهم تفويض أحدهم فقط في التصرف أم شيء آخر؟
الجواب: يتصرف في المال بما تتفق عليه فتاوى من يقلدونهم.
السؤال: ٦
الاموال التي توضع في صندوق المسجد ولايعلم نية الباذل، كيف تصرف؟
الجواب: لابد ان يعلم عنوان البذل فيصرف في تلك الجهة، فان لم يعلم المصرف، فامرها الى الحاكم الشرعي.
السؤال: ٧
يوجد في بلدتنا بعض المساجد نصب عليها اولياء لايشرفون عليها غالباً، ولايدرون باحتياجها ولايسعون لاكمال نواقصها.. فهل يجوز لي أن اصرف مخصصاتي للمسجد في اصلاحه وشراء مستلزماته دون الرجوع للولي؟.. وهل يجوز لي التصرف فيما يدفعه المؤمنون للمسجد؟
الجواب: يجوز لك صرف مالك الخاص لصالح المسجد وشراء مستلزماته، ويجوز لك ان تأخذ من غيرك مع توكيلهم إياك في الصرف عليه وكل هذا يجب أن يكون بإذن المتولي إذا استلزم تصرفاً في أموال المسجد ومتعلقاته وأما إذا ملكوا مالاً للمسجد فلا يجوز لك التصرف فيه، إلا بإذن المتولي الشرعي.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ٨
في إحدى السنوات حدثت قضية أدت إلى انقسام أفراد القرية إلى قسمين، كان قسم من المجتمع يقيم القراءة الحسينية ويخرج بموكب عزاء من أحد مساجد القرية، وكانت جميع احتياجات العزاء تشترى من تبرعات أفراد المجتمع، وأحيانا تكون تبرعات عينية، والآن بعد أن تم اجتماع جميع أفراد القرية في المأتم، بقي بعض الأشياء مثل أدوات الطبخ وغيرها، ولا زالت موجودة حتى ألان في مخزن المسجد.. فكيف يتم التصرف فيها قبل أن تتلف، هل تنقل المأتم أم ماذا؟
الجواب: إذا لم توقف على المسجد ولا تملك له وإنما دفعت أو اشتريت لاقامة العزاء، جاز نقلها الى الماتم.
السؤال: ٩
هل يجوز بيع أبواب المسجد وشبابيكه وغيرها من الأمور التي تم وقفها على المسجد؟
الجواب: لا يجوز إن أمكن الاستفادة منها في ذلك المسجد وإن كانت في غير ما كانت تستفيد سابقاً نعم لو لم استغنى المسجد منها تماماً واعتبر بقاءها تضييعا لها يمكن استعمالها في مسجد آخر وإن لم يكن يمكن استفادتها في المصالح العامة كالحسينيات.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ١٠
هل يجوز صرف موقوفات المسجد في غير موردها في نفس المسجد؟
الجواب: لا يجوز.
المصدر:منهاج الصالحين | الجزء ٢
السؤال: ١١
هل يجوز اخراج الترب الحسينية من المسجد إذا تحولت تراباً؟
الجواب: إذا لم يكن لها مورد استفادة فيه ولا في مسجد آخر، ولم يكن لها قيمة فتباع، جاز اخراجها والقائها في البحر أو النهر ونحوهما.
السؤال: ١٢
إذا نذر فراشاً للمسجد، وبعد تحقق النذر استغنى المسجد عنه.. فهل يجوز دفعه الى مسجد آخر؟
الجواب: يدفعه للمسجد، فيكون ملكاً، فإن رأى المتولي أن الاصلح تبديله، جاز له ذلك.
المصدر:استفتاءات الموقع الرسمي
السؤال: ١٣
هل يجوز اجارة أثاث المسجد للحسينيات أو للأعراس؟
الجواب: يجوز إذا لم تكن وقفاً للاستفادة في المسجد خاصة، وكان في ذلك مصلحة للمسجد.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ١٤
الاموال التي يتبرع بها للمساجد والحسينيات إذا كانت متعلقة للخمس، وصاحبها لا يخمس.. فهل يجوز للناس التصرف فيها؟
الجواب: يجوز ذلك للمؤمنين مطلقاً.
المصدر:استفتاءات الموقع الرسمي
السؤال: ١٥
يوجد أثاث ووسائل في المسجد خرجت عن الحاجة، ولم يَعُد من المتعارف استخدامها اليوم.. فما هو حكمها؟
الجواب: إذا كانت من ممتلكات المسجد جاز بيعها، وصرف ثمنها في مصالحه، وإذا كانت وقفاً على المسجد، فان لم يمكن الاستفادة منها في هذا المسجد، وأمكن في مسجد آخر نقلت اليه، فان لم تعد لها فائدة في المسجد بالمرّة نقلت إلى مراكز عامة المنفعة، وان لم يمكن الاستفادة منها أبداً بيعت واُشتري بها ما ينتفع به في نفس المسجد.
المصدر:منهاج الصالحين | الجزء ٢ - استفتاءات الموقع الرسمي
السؤال: ١٦
هناك أشياء قيمة في المسجد، ولكن إذا انتفع بها في المسجد، فانها ستفقد قيمتها بنسبة كبيرة.. فهل يجوز بيعها.
الجواب: إذا كانت ملكاً للمسجد جاز البيع إن لم يكن شرط حين تمليكها يمنع من بيعها و كان المتولي يرى المصلحة في ذلك، ولا يجوز البيع إذا كانت وقفاً عليه.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ١٧
هل يجوز التصرف بهدايا المسجد التي تهدى له وليست بوقف، بما فيه مصلحة المسجد كبيع اللوحة الفنية ونحوها؟
الجواب: يجوز للمتولي بيعها وصرف ثمنها في المسجد، إذا رأى المصلحة في ذلك ولم يكن شرط ينافي ذلك حين التمليك.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ١٨
مالفرق بين ان يكون الشيء ملكاً للمسجد، لا وقفاً؟
الجواب: قد يوقف الشيء على المسجد، فلا يجوز بيعه، وقد يشترى من أموال المسجد من تبرعات الناس، او ربع أوقافه، ونحو ذلك، فيكون ملكاً للمسجد، ويجوز بيعه من قبل المتولي إذا رأى فيه مصلحة ولم يكن شرط يمنع ذلك عند التمليك.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ١٩
لو أوقف شخص بعض الأموال على المساجد أو الحسينيات بشكل عام لا على مسجد معين مثلا هل يجوز نقل هذه الأموال إلى مسجد آخر غير المسجد الذي كانت تستفاد فيه؟
الجواب: يجوز نقلها حسب كيفية الوقف فإذا كانت وقفاً على المساجد لا يجوز نقلها للحسينيات ويجب أن يكون النقل بإذن متولي الوقف.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ٢٠
توجد مساجد بها فرش وأجهزة تكييف وغيرها قديمة، ولكنها بحالة جيدة، وهي موقوفة من قبل المؤمنين على هذه المساجد، وهي تليق بشأن المسجد.. فهل يجوز لبعض المؤمنين القيام بطلب التبرع من المؤمنين لتغير هذا الفرش والاجهزة، ووضعها في مساجد اُخرى؟ وإذا علم انه لا توجد مساجد بحاجة لمثل هذه الحاجيات.. هل يجوز التغير بحجة تجديد المسجد؟
الجواب: لا يجوز إخراجها عن مواضعها إذا كانت وقف انتفاع أما إذا كانت وقف منفعة أو أعم من الانتفاع والمنفعة يجوز إيجارها إن كان المصلحة في ذلك.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ٢١
هل يجوز اخراج الشيء الموقوف للمسجد، إذا كان معطوباً ليكون تحت الاستخدام الشخصي، وانا اضع بدلاً منه وافضل منه جديد؟
الجواب: لا يجوز إذا أمكن إستخدامه في المسجد، ولو في مجال آخر.. وإذا لم يكن مطلقاً جاز إخراجه إلى مسجد آخر ليستفاد منه هناك في أي مجال ممكن، فإن لم يمكن ففي موضع ليستخدم في المصالح العامة، فإن لم يمكن وكان إبقاؤه موجباً للتلف، جاز إبداله ويوضع بدله في المسجد.
المصدر:منهاج الصالحين | الجزء ٢
السؤال: ٢٢
تقوم الدولة بتوصيل الماء والكهرباء إلى البيوت والمساجد على السواء عن طريق مد الأنابيب والشبكة الكهربائية، وتقوم بعد ذلك بحساب الاُجرة عليها، مع العلم ان بعض الدول لا تأخذ اُجرة على المساجد، أو تقوم إدارة الاوقاف بدفع الاُجرة من اوقاف عامة.. فما الحكم فيما يلي:
س ١ وقفية الماء والكهرباء بنسبة إلى المساجد؟
س ٢ هل يجوز ان أتوضأ في مسجد واصلي في مسجد آخر؟
س ٣ هل يجوز استخدام الماء والكهرباء في غير شؤون المساجد (استخدام الجيران للماء)؟
الجواب: ج ١ الماء والكهرباء لا يوقفان، ولكنهما ملك للمسجد.
ج ٢ يجوز إذا علم أن وقفية الأدوات والتبرع بالماء لا يختص بمن يصلي هناك، أو شوهد الناس يستفيدون عامة من دون منع من أحد.
ج ٣ لا يجوز.
المصدر:استفتاءات الموقع الرسمي
السؤال: ٢٣
هل يجوز بيع الاجهزة الكهربائية وغيرها الخاصة بالمساجد، وذلك من أجل استخدامها في منازل خاصة، أو مراكز تعليمية، أو غير ذلك، علماً بأن هذه المساجد لا حاجة لها؟
الجواب: لا يجوز إذا كانت وقفاً، بل تستخدم في مساجد اُخرى، ثم في أماكن عمومية اُخرى إذا لم يكن مسجد يحتاج إليها، وأما إذا كان ملكاً للمسجد جاز بيعها بإذن المتولي.
المصدر:منهاج الصالحين | الجزء ٢ - استفتاءات الموقع الرسمي
السؤال: ٢٤
أخذت مصحفاً من المسجد النبوي مكتوباً عليه (وقف) علماً بأني أخذته للبركة من أجل وضعه تحت وسادة مريض؟.. فهل عليّ إثم، أم عليّ اعادته؟
الجواب: لا يجوز أخذ المصاحف الموقوفة، ويجب ردها.
المصدر:منهاج الصالحين | الجزء ٢
السؤال: ٢٥
١ لدينا بعض المساجد والحسينيات القائمة على أوقاف خيرية.. هل يجوز تقديم أموال عائدة إلى الحسينية التي تقيم عزاء الحسين (ع) في ترميم مسجد أو العكس؟
٢ لدينا بعض الأموال متبرع بها لصالح القراءات الحسينية التي أنا قائم عليها.. هل يجوز لي التبرع بالفاضل منها لصالح الحسينيات الاُخرى أو المساجد؟
٣ لدينا أيضاً مسجد وتابعه دكاكين موقوفة له أيضاً، وريعها لصالح المسجد.. هل يجوز لي إستخدام بعض أموال هذه الدكاكين في إقامة عزاء سيد الشهداء (ع)، أو نقلها إلى إقامة عزاء في مكان آخر غير قريتي؟
الجواب: ١ لا يجوز.
٢ لا يجوز إذا خصص ذلك للقراءة هناك، وان كان عاماً جاز صرفه للقراءة في غير ذلك المكان.
٣ لا يجوز بل لابد من صرف ريعها فيما وقفت له، نعم يجوز صرفه في إقامة العزاء في ذلك المسجد فقط.
السؤال: ٢٦
هل يجوز استعارة الكتب الموقوفة للمسجد؟
الجواب: لا يجوز إذا وقفت للاستفادة منها في المسجد.