أحكام تهمّك
إليك هذه الباقة من الفتاوى الفقهية للمرجع الديني آية الله العظمى سماحة السيد السيستاني التي جمعنا فيها أهم الأحكام الابتلائية، وعملنا على مطابقتها مع مصادرها.
١
إبطال يمين الزوجة
هل يحق للزوج أن يبطل يمين زوجته او نذرها؟
الجواب: يصح يمين الزوجة من دون إذن زوجها. ولكن إذا حلفت من دون إذنه كان للزوج حل يمينها فلا حنث ولاكفارة. ولكن لا يصح نذر الزوجة بدون إذن زوجها او إجازته فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها. وفي صحة نذرها في مالها من دون إذنه وإجازته في غير الحج والزكاة والصدقه وبر والديها وصلة رحمها اشكال. ولكن إذا أذن لها الزوج في النذر فيما يعتبر إذنه فنذرت عن إذنه انعقد.. ولم يكن له حله بعد ذلك ولا المنع عن الوفاء به.
المصدر:منهاج جلد ٣ مسألة ٦٩٥ و٧٠٦
٢
الحلف حين الغضب
اذا حلف الانسان وهو غاضب.. فماذا يجب عليه؟
الجواب: تنعقد اليمين وعليه الالتزام بموجبها مع تحقق الشرائط، الا اذا كان ذلك إثر إشتداد الغضب به حتى سلبه قصده واختياره.
المصدر:منهاج جلد ٣ مسألة ٦٩٤
٣
العجز عن الوفاء باليمين
هل ينحلّ اليمين اذا حصل للحالف العجز عن الإتيان بما حلف به؟
الجواب: نعم ينحل.
المصدر:منهاج جلد ٣ مسألة ٦٩٨
٤
اليمين الكاذب
هل تجب الكفارة بالقسم إذا كان كاذباً فيه؟
الجواب: القسم بنفسه لا يوجب كفارة وإن كان كاذباً، نعم هو معصية كبيرة، وإنما يوجب الكفارة إذا أقسم بالله أن يعمل شيئاً، او يترك ثم خالف.
المصدر:منهاج جلد ٣ مسألة ٦٨٤ و٦٨٦
٥
كفارة حنث اليمين
ما هي كفارة حنث اليمين؟
الجواب: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين (والاحوط وجوباً ان يكون من الحنطة او دقيقها) أو كسوتهم، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام متواليات.
المصدر:منهاج جلد ٣ مسألة ٧٠٢ و٧٦٨