أحكام تهمّك
إليك هذه الباقة من الفتاوى الفقهية للمرجع الديني آية الله العظمى سماحة السيد السيستاني التي جمعنا فيها أهم الأحكام الابتلائية، وعملنا على مطابقتها مع مصادرها.
١
شروط الزواج المؤقت
ما هي شروط زواج المتعة؟ وكيفيته؟
الجواب: شروطه نفس شروط الدائم.. ويزيد عليه بضرورة ذكر المهر والمدة في العقد. ويكفى في الكيفية أن يقول الرجل مخاطباً المرأة بقصد ايجاد العلقة الزوجية المؤقتة بعد تعيين المهر والمدة بالدقة طبعاً (تزوجتكِ على المهر المعلوم في المدة المعلومة) فتقول مخاطبة إياه قاصدة قبول الزوجية الموقتة (قبلت).
المصدر:منهاج جلد ٣ مسألة ٢٢٩ و٢٣١ و٢٣٣
٢
التمتع مع الزانية
هل يجوز التمتع مع الزانية؟
الجواب: يجوز التمتع بها على كراهة، وإذا كانت مشهورة بالزنا، أو كان هو الذي زنى بها فالأحوط وجوباً ترك التمتع بها، إلا بعد توبتها.
المصدر:منهاج جلد ٣ مسألة ٢٦١ و١٨٤
٣
عدة الزواج المؤقت
كم يجب ان تنظر المرأة في عدة المتمتع بها؟.. وهل يختلف إذا تم الدخول،أو لم يتم الدخول؟
الجواب: لا عدة على المرأة مع عدم الدخول، وعدتها مع الدخول بعد إنتهاء المدة، أو هبة الزوج ما تبقى من مدتها حيضتان على الأحوط، إن لم تكن حاملاً.
المصدر:منهاج جلد ٣ مسألة ٥٧٤
٤
احتساب العدة مع تجديد العقد
امرأه في عدة الزواج المنقطع جددت العقد مع نفس الشخص.. فهل تحسب المدة السابقه، ام تحسب عدة جديدة عند انتهاء المدة، علماً انه لم يدخل بها في العقد الثاني؟
الجواب: إذا جدد العقد، ثم لم يدخل بها، ووهبها المدة، أو انقضت مدتها، فعليها إدامة العدة السابقة، ولاتجب عدة جديدة.
المصدر:منهاج جلد ٣ مسألة ٥٧٧
٥
الزواج المؤقت مع الكتابية
هل هناك مخرج شرعي للزواج من كتابية زواجاً مؤقتا بدون علم الزوجة المسلمة؟
الجواب: لايجوز بدون رضاها، بل لايجوز حتى برضاها على الأحوط.
المصدر:منهاج جلد ٣ مسألة ٢٠٧