فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام النذر واليمين والعهد
- » أحكام حنث النذر
السؤال: ١
مخالفة النذر واليمين في المرة الأولى لا تجوز ، ولكن .. هل تجوز مخالفته بعد ذلك ؟
الجواب: بعد الحنث لا مانع من المخالفة ، والله العالم.
السؤال: ٢
إذا نذر شخص أن يصلى صلاة الليل مثلا طول شهر رمضان المبارك ، ثم حنث بنذره عالما عامدا في إحدى الليالي ولم يصل ، فوجبت عليه كفارة النذر .. فهل يبقى ملزما بصلاة الليل في باقي ليالي الشهر ، أم أن نذره يلغى بالحنث ؟
الجواب: لا يبقى ملزما بصلاة الليل في سائر ليالي الشهر ، ويلغى نذره بالحنث.
السؤال: ٣
إذا نذر أن يعود مريضا معينا في يوم جمعة معين ، وكان بإمكانه أن يعوده صباحا ، ولكنه أخره إلى العصر، فلما جاء العصر حصل مانع من عيادة ذلك المريض حتى انتهى ذلك اليوم .. فهل تلزمه كفارة النذر ؟
الجواب: لا تلزمه الكفارة في الصورة المفروضة.
السؤال: ٤
إذا نذر إنسان ذبيحة ليوم عاشوراء ، ثم إشتراها يوم عاشوراء ، وأرسلها لمن يذبحها ويصرفها فيما نذر، ولكنه نسي ذلك ، ولم يتذكر إلا بعد يوم أو يومين .. ماذا يصنع الآن بالذبيحة ، هل يجب تأخيرها إلى يوم عاشوراء في السنة القادمة ؟
الجواب: في مفروض السؤال: لا يجب عليه شيء ، والذبيحة المشتراة ملك له ، يفعل بها ما شاء.