فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام علاقات الوالدين والأبناء
- » أحكام عامة حول علاقات الوالدين والأبناء
السؤال: ١
زنا شخص بذات بعل ، وعقد عليها بعد طلاقها من الأول ، وبقي على زواجه بها ، مع علمه بالحكم .. فما حكم أولاده ، هل يعتبرون أولاد زنا ، أو لا ؟
الجواب: بناء على المشهور من حرمتها الأبدية ، فأولاده أولاد زنا ، والله العالم.
السؤال: ٢
لو تزوج شخص من مخالفة وأنجب منها ، وبعد مدة علمت المخالفة أن زوجها على غير مذهبها ، فطلبت منه الطلاق .. فهل لعدم علمها بمذهبه تأثير على شرعية النسل ، إذ إنها لو إطلعت على مذهبه أولا لرفضت الزواج منه ؟
الجواب: عدم معرفتها في مفروض السؤال ، لا ينافي شرعية الزواج وشرعية النسل.
السؤال: ٣
القاصر الذي مات أبوه ، ولكن جده لأبيه لا يزال حيا .. فهل هذا يصدق عليه أنه يتيم ، أو لا ؟
الجواب: نعم ، يصدق عليه اليتيم.
السؤال: ٤
قد يتفق أن يهدى باسم المولود الجديد بعض الهدايا كالنقود والذهب .. فهل تعتبر هذه ملكا للمولود أو لابويه ، بحيث يتم التصرف بها بما يشاؤون ؟
الجواب: تختلف الهدايا المهداة ، فمنها ما معه شاهد لاختصاصه بالمولود كبعض المصوغات الذهبية فهي للمولود ، والمختص بالمأكول وما بحكمه مما ينتفع منه غير المولود ومنه النقود ، فهي ترجع إلى والديه ، والمشكوك فيه لا يبعد أن تلحق بالآخر حسب الاغلب ، والله العالم.
السؤال: ٥
إلى أي سنة من عمر الطفل يجوز فيها لامه النظر إلى عورته ؟
الجواب: يجوز النظر اليها ما لم يصر مميزا.
السؤال: ٦
إذا خيف على الأولاد في بلاد الغرب من التعرب بعد الهجرة .. هل يجب الرحيل إلى بلد اسلامي ، أو العودة إلى بلده ( لبنان مثلا ) مهما كانت الظروف ؟
الجواب: نعم يجب ما لم يكن في معرض تلف النفس في الرحيل ، أو تعقب حرج ، أو ضرورة توجب رفع التكليف.
السؤال: ٧
هل يجب على الشخص مساعدة والده في الزواج على والدته ، إذا كانت تتأذى بذلك ، وكان والده يتأذى بعدم المساعدة ؟
الجواب: لا يجب ، لكن لا بأس به ، والله العالم.
السؤال: ٨
امرأة ادعت أنها يائس ، أو ظهرت عليها امارات اليأس ، واطمأنت لذلك وعملت عمل اليائس ، ثم تزوجت بالعقد المنقطع شخصا ، وبعد فترة تزوجت شخصا آخر متعة ، وبعد مدة تزوجت من ثالث متعة ، وبعد هذا الزواج المتكرر حملت المرأة ، ففي هذه الصورة بمن يلحق الولد ؟.. وهل يعتمد على القرعة في المقام ، أم لا ؟
الجواب: في الصورة المفروضة: بما أن علاقة الأول قد انقطعت عن المرأة المذكورة فلا يلحق الولد به ، وحينئذ إن كان عقد الأول والثاني كلاهما في زمان مدة الأول ، فالعقدان كلاهما باطل ، ويكون الوطئ من كليهما شبهة ، وعليه فيكون الولد مرددا بينهما ، فالمرجع في تعيينه القرعة ، وان كان العقدان كلاهما بعد انقضاء المدة ، فكلاهما صحيح ، ويلحق الولد حينئذ بالثالث.
السؤال: ٩
الاحتياط المذكور في ترك الام الاكل من العقيقة عن ولدها واجب ، أم مستحب ؟
الجواب: الاحتياط المذكور وجوبي.
السؤال: ١٠
عبادة الصبي المميز مشروعة ، ولكن لمن يكتب ثوابها ، له أم لوالديه ؟
الجواب: يكتب للصبي ، ولو شاء ربه فلوليه أيضا ، والله العالم.