فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام علاقات الوالدين والأبناء
- » أحكام التلقيح الصناعي
السؤال: ١
رجل زرع نطفته في رحم امرأة أجنبية بواسطة الوسائل الطبية ، متفقا معها على حمل الجنين مقابل مبلغ معين من المال ، لان رحم زوجته لا يحتمل حمل الجنين ، والنطفة مكونة من مائه هو وماء زوجته الشرعية ، وإنما المرأة الاجنبية وعاء حامل فقط ، فمع العلم بحرمة ذلك لاختلاط المياه ، لكن المشكلة التي حدثت بعدئذ هي أن المرأة المستأجرة للحمل طالبت بالولد الذي نما وترعرع في أحشائها .. فما قولكم ؟
الجواب: المرأة المذكورة التي زرع المني في رحمها أم للولد شرعا ، فإن الأم هي المرأة التي تلد الولد ، كما هو مقتضى قوله تعالى: ( الذين يظاهرون منكم من نسائكم ما هن أمهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم ) ، وصاحب النطفة أب له ، وأما زوجته فليست أما له ، وعلى هذا فالمرأة المزبورة من حقها أن تأخذ الولد إلى سنتين من جهة حق الحضانة لها ، والله العالم.
السؤال: ٢
وما حكم هذا الولد من حيث التوارث والنسب ؟
الجواب: يترتب عليه تمام أحكام الولد من السببية والنسبية بالنسبة إلى أبيه وأمه ، والله العالم.