Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخوئي ره

نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
السؤال: ١
فتاة غير متزوجة كان عندها قطع من الحلي ، أساور وأقراط وما إلى ذلك ، تستعملها للزينة المعتادة لأمثالها ، فقيل لها إن ذلك حرام باعتبارها غير متزوجة .. فتركت استعمالها ، وقد مضى الحول على تلك الحلي وهي متروكة ، وربما شعرت بعد تركها أنها بالفعل لا تحتاج إلى استعمالها ، وأنه لا يسوغ لها ذلك مثلا ، فهي تسأل عما إذا كان يتوجب عليها تخميس تلك الحلي أم لا ؟ .. وما إذا كان يجب عليها الحج ، علما بأن ثمنها يغطي نفقاته ؟
الجواب: لا خمس عليها ، إذا اشترتها بأرباح سنة الاستفادة منها ، ولم تكن أزيد مما يناسب شأنها ، وأما إذا كانت مشترية لها بثمن حال عليه الحول ، فيجب دفع خمس الثمن ، كما وأن الزائد فيما لم يجب فيه الخمس يجب تخميسه بقيمته الفعلية ، وهكذا إذا لم تلبسها في سنة الشراء يجب التخميس بقيمتها الفعلية ، وأما موضوع الاستطاعة للحج ، فإن لم يوجب بيعها وصرف ثمنها في الحج حرجا ومشقة لا تحمل عادة ، وجب عليها الحج ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
شخص كان عنده دولارات مثلا ، فحولها إلى عملة أخرى كالدينار مثلا وحصل على ربح ، ولكن قبل إنتهاء الحول ارتفعت قيمة الدولار إلى حد لا يعد رابحا الآن ، بالنسبة إلى الدنانير الموجودة عنده .. فهل يجب عليه الخمس أم لا ؟.. وهل يفصل بين كون الشخص صرافا يمتهن تحويل العملات ، وبين غيره ، أم لا ؟
الجواب: نعم ، يجب دفع الخمس من غير فرق بين كونه صرافا أو غيره.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
شخص هاجر من بلده وكان عنده مبلغ من المال ، وكان قد خمسه في نهاية السنة ، وبعد ارتحاله وسكنه في بلد ثان ، حول ما عنده من عملة بلده إلى الدولار الأمريكي لغرض الحفاظ على ماله ، وأصبح الدولار هو العملة الرئيسية في معاملاته التجارية ،إضافة إلى عملة البلد الجديد ، وعليه فإذا احتاج إلى مصروف يصرف من الدولار والعملة للبلد الجديد ، وفي نهاية السنة وجد أن قيمة الدولار أصبحت بالنسبة إلى العملة الأولى وعملة بلده الثاني ضعف ما كانت عليه في نهاية السنة الحسابية الماضية .. فهل يجب الخمس في هذه الزيادة الحاصلة في قيمة الدولار ، أم لا ؟
الجواب: نعم ، يجب تخميس الزيادة في الصورة المفروضة.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
المال المخمس إذا حول إلى عملة أخرى ، فصار ضعفا أو أكثر ، ودار عليه الحول .. هل يجب تخميس المحول بعد العام ، أم لا ؟
الجواب: يجب الخمس في الصورة المفروضة على الزائد ، بعد مضي الحول عليه وعدم صرفه في المؤونة ، دون المقدار المخمس من المال ، هذا إذا كان بقصد التجارة ، وأما بقصد الحفظ ، فلا يجب تخميس الزائد فعلا.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
لو كان عنده مال ، وقبل أن يمر عليه الحول بيوم واحد اشترى به بضاعة ، فرارا من الخمس حتى لا يتعلق به ، ليحسب له رأس مال جديد .. فهل يجوز ذلك ؟.. وهل يجب الخمس في هذه الحال أم لا ؟
الجواب: عند تمام الحول يتعلق الخمس بالبضاعة ، لانها اشتريت بما كملت السنة بمرور اليوم الباقي من السنة ، فلا فرق بين التبديل وعدمه.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
هل السرقفلية [ الخلو ] من رأس المال ، أو من المؤن ؟
الجواب: إن كان مما تحفظ له ماليتها كما في الغالبية ، فمحسوبة من رأس المال وتخمس فيما يخمس ، وإن كانت غير باقية له ، كما لو كان مثل أجرة المحل ، تنفع لتحصيل المحل والبقاء فيه فقط ، ولا تعود عند التحول عنه وتسليمه لغيره ، فتعد من مؤونة التجارة كأجرة نفس المحل.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
مقدار السرقفلية يجب تخميسه في السنة الأولى ، وأما في بقية السنوات ، فيجب تخميس الزيادة في المقدار إن حصلت متى ما حصل البيع ، ومر عليه سنة .. هل نسبة هذه الفتوى إليكم صحيحة ؟
الجواب: نعم صحيحة ، فهي معدودة من أمواله المدخرة حدوثا وبقاء ، فلها حكمها
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
إذا اشترى انسان بعض وسائل النوم أو الاكل كالظروف ، من جهة احتياجه إليها للضيوف ، فلو فرض أنه لم يأته طيلة السنة ضيوف ليستعملها .. فهل عليه تخميسها أم لا ؟ وإذا فرض أنه لم يجب عليه تخميسها من جهة أن أصل وجودها ضروري .. فما الفرق بينها وبين الارز الذي يبقى في نهاية السنة ، مع أن وجود الارز في البيت لأجل الضيوف ضروري أيضا ؟
الجواب: إنما المعفو عنه هو ما يحتاج إلى استعماله ، مع بقائه لدفعات مشابهة ، ويعسر تهيئته لكل دفعة ، أما الارز ونحوه الذي يعتاد تهيئة مثله بعد صرفه ، فلا يدخل في الكبرى المفروضة ، ولو فرض أحيانا نظير الأول فيه ، فله حكمه أيضا. التبريزي: يعلق على آخر عبارة السيد الخوئي قدس سره ، بعد قوله: ( ولو فرض أحيانا نظير الأول… الخ ) ، بهذه العبارة : فيه إشكال ، لان كونه مؤونة إنما هو بصرف عينه ، والمفروض عدم صرفه في السنة.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
أعطاني أحد المؤمنين مائة درهم خمسا ، فاشتريت بها دورة كتب ، ولم أقرأ بها سنة .. فهل يجب أن أخمسها ؟
الجواب: نعم ، يجب تخميسها ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
من اشترى كتابا فقهيا استدلاليا ، وهو ليس من أهل العلم ، فلم يفهم ما فيه من أدلة الاحكام ، ولكنه قرأ ما فيه من الاحكام ، وحال عليه الحول .. فهل يجب تخميسه ؟
الجواب: في مثل ذلك ، يجب أداء خمسه ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١١
شخص كان عنده مكتبة مثلا ، وارتفعت قيمتها بسبب ارتفاع الاسعار بصورة عامة في جميع الاشياء .. فهل يجب عليه تخميس ارتفاع القيمة ، بعد الالتفات إلى أن ارتفاع القيمة لم يخص المكتبة بخصوصها حتى يعد ذلك ربحا ، وإنما هو ارتفاع في جميع الاشياء ؟
الجواب: إذا كان بائع الكتب يجب عليه التخميس ، فيجب عليه ، وإلا فلا يجب ، إلا على تقدير البيع ، وعدم صرف الربح في المؤونة في سنة البيع ، كسائر الأرباح.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٢
رجل أصدر شيكا ( صكا ) بمبلغ معين ، وكان يوم إصدار الصك قبل حلول تاريخ الخمس ، لكن المعاملة التي تجري عادة في البنوك لاقتطاع المبلغ من الحساب تستغرق عدة أيام ، فإذا حل تاريخ الخمس ، والمبلغ لم يقتطع بعد من الحساب .. فهل يجب فيه الخمس حتى مع إصدار صك به ؟
الجواب: ما لم يقتطع المبلغ من حسابه ، فالمال باق على ملكه ، فيجب في الفرض إخراج خمسه ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٣
وهل يختلف الحكم فيما لو كان حق الغاء الصك موجودا ، أو غير موجود قبل إقتطاعه من الحساب في البنك ؟
الجواب: لا فرق في الصورتين ، مع عدم اقتطاع المال من حسابه ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٤
هل أن الطالب الذي لا يزال تحت رعاية ومسؤولية والده ، إن اشتغل في العطلة الصيفية بأجرة شهرية كألف ريال أو ألفين ، لمدة شهرين أو أكثر ، ولم يأخذ أبوه منه دخله من أجل أن يصرف على نفسه لكمالياته ، يكون عليه فيه الخمس ؟
الجواب: إن صرفها فيما يليق به ولم يزد شيء ، فلا خمس عليه ، وإن لم يصرف شيئا وادخره ، أو صرف وزاد شيء آخر السنة فعليه ، هذا إذا كان الطالب بالغا ومكلفا ( شرعا ) ، فإن لم يبلغ بعد سنة التكليف ، فلا خمس فيما يدخر لنفسه ، بالغا ما بلغ من ماله.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٥
هل يجب الخمس في الاجزاء غير المقروءة من دورات الكتب ، خصوصا إذا كان عمل الشخص في التتبع والبحث والتحقيق في التاريخ والادب وغيرها من المجالات ، فربما يحتاج اليوم هذا الجزء من الدورة ، ويحتاج الجزء الآخر منها بعد أكثر من سنة ، نظرا لمتطلبات العمل ، هذا إذا أخذنا بنظر الاعتبارأن دورات الكتب لا تباع مجزأة ؟
الجواب: في مفروض السؤال لا خمس في البقية غير المقروء فيها.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٦
الكتب التي يشتريها المرء ، ومن شأنه أن يقتنيها ويستعملها ، ولكن يمر أكثر من عام على عدم إستعمالها .. هل يجب فيها الخمس ؟
الجواب: الحوائج التي ملكها ، ولم تقع طول السنة مورد متعته ، وجب إخراج خمسها.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٧
لو صرف الوارث المال الموروث إلى عملة أخرى ، ثم ارتفع ثمن تلك العملة الاخرى .. هل يجب الخمس في الزيادة ، أم يعتبر هذا عين ذاك ؟
الجواب: المال الموروث إذا عوض بعين أخرى فربحت تلك العين ، ولم تكن من المؤونة ، وجب خمس ربحها.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٨
الميراث إذا كان محتسبا فلا خمس فيه ، ولكن إذا فرض أنه اشتري به شيء ، أو أبدل به شيء آخر بواسطة غير البيع .. فهل يجب في ذلك الشيء الخمس ، أم لا ؟
الجواب: نعم ، يجب في الزائد على قيمته ، بخلاف ما إذا زاد قيمة الاصل.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٩
الأمور المعفوة من الخمس كالارث والمهر وزينة المرأة .. هل يجب في إبدالها المالية ( كما لو بيعت ) الخمس ، أم تتبع الاصل ؟
الجواب: أما الارث والمهر ، فلا خمس في ثمنها ، وأما زينة المرأة ، فإن بيعت بأكثر مما اشتريت ، فإن بقي مقدار الزائد إلى سنة ، وجب تخميس الزائد فقط.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٠
بالنسبة إلى الهبات الملحقة بالميراث ومهر الزوجة ، من حيث عدم وجوب الخمس .. هل يقتصر تعبدا على ما كان بصيغة وهبت ، أم يشمل ما كان بغير الصيغة المخصوصة والمسمى عرفا هدية ؟
الجواب: الهبة ليست مثل الميراث ، بل يجب تخميسها ، نعم إذا كانت مؤونة للموهوب له ، فلا يجب تخميسها ، وإن باعها بأزيد من قيمتها السابقة ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢١
ما هو حكم المتبقي من الكتب الاسلامية المطبوعة على نفقة المؤلف عند المؤلف ، بعد مرور الحول عليه ؟
الجواب: يجب في الصورة المفروضة تخميس الكتاب ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٢
شخص اشترى محلا للتجارة ، بمعنى أعطى عوض إخلائه ( السرقفلية ) وصرف عليه أموالا لتحسينه وتزيينه للترغيب .. فهل تحسب هذه الأمور من الفواضل ، كي يجب تخميسها ، أو لا ؟
الجواب: ما له بدل في الحال يعد من رأس المال ، ويجري عليه حكمه.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٣
هناك أراض تقدم للمحتاجين من قبل حاكم الدولة تسمى بالهبة ، فأصحابها يملكونها ، ويحصلون على وثيقة الملكية ، ولهم حق التصرف فيها ، وهناك أراض تقدم للاشخاص المحتاجين من قبل وزارة الاسكان ، ولكن في هذه المرة لا يحصلون على وثيقة الملكية إلا بعد عشر سنوات ، وإنما يتسلمون العقد فقط ، كما أنه ليس لهم الحق في التصرف فيها ببيعها أو بيع البناء المقام عليها أو بيعهما معا ، أو تأجير البناء المقام عليها ، إلا بعد المدة المذكورة .. فما هو الحكم في كلتا الحالتين ؟
الجواب: في الصورة المفروضة ، يجب تخميس الارض بما لها من القيمة ، وهي بهذه الحالة في كلا الفرضين بعد مرور عام عليها من دون سكنى ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٤
هناك بعض الشركات تعطي موظفيها قروضا لشراء أرض وبناء بيت للسكن ، وتخصم من قيمة الارض ٥٠ % ، ومن البيت ٢٠ % .. فهل يجب الخمس في الاقساط المسددة من المبالغ المفترضة للشركة قبل وبعد سكن البيت ؟
الجواب: إن صارت معمورة لسكنهم فسكنوا فيها قبل ، أو مع موعد خصم القسط ، فلا خمس على التسديدات التي لحقتهم من فوائدهم ، وان عمروها لغير مسكنهم ، أو سكنوها بعد مرور عام من التسديد ، لزمهم خمس جميع بدل التسديد لغير السكن ، وخمس ما سبق بعام من تسديد السكن قبل أن يحققوا فيها السكن.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٥
آلات الكسب والاتجار.. هل يتعلق الخمس بكلفة شرائها فقط ، لو مر على مقدار الكلفة الحول ، أو على الزيادة الطارئة أيضا ، بعد مرور الحول على تلك الزيادة ، أي فلو خمس شخص مبلغا واشترى به سيارة اتخذها رأس مال يتكسب بها ينقل الركاب ، فزادت قيمتها عند رأس السنة .. فهل في القيمة الزائدة خمس ؟
الجواب: إذا اشتريت بثمن أخرج خمسه ثم زاد سعرها ، فما لم يبعها وليست مما أريد الاتجار ببيعه ، فلا خمس على تلك الزيادة من سعرها مهما زاد السعر ، أما لو اشترى بثمن هو من ربح أثناء سنة الشراء قبل أن يخمسه ، وأراد إخراج خمسها من قيمتها وقد زاد سعرها ، فاللازم إخراج خمسها بما لها من السعر الزائد فعلا.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٦
أحد المؤمنين يؤدي خمس ماله رأس كل سنة ، وكان قد اشترى بيتا للسكن منذ عشر سنوات بمائة ألف ليرة لبنانية ( وأدى خمسها كاملا ) ، ثم بعد ذلك باع المسكن بثلاثة ملايين ليرة ، وبنى بيتا في بلده ، وجاء رأس سنته ولم يسكن البيت بعد .. فهل يجب الخمس في البيت أم لا ؟
الجواب: إذا جاء رأس سنة بيع الشقة ( المسكن ) ، ولم يسكن في البيت ، وجب دفع خمس ما يعادل الربح من البيت بقيمته الفعلية ، ولا اعتبار بسنة الجعل ، ولا يلزم العمل به.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٧
ولو فرضنا أنه سكنه ، وبقي عنده فائض على رأس ماله المخمس .. فهل يجب في ذلك الفائض من المال الخمس ، أم لا ؟
الجواب: نعم ، يجب إذا جاء رأس سنة البيع ولم يصرف في المؤونة ، كما فرض تخميسه.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٨
زوجة اشترت شقة بمال مخمس تدر عليها ما يكفي مصاريفها الكمالية التي لا تجب على الزوج ، إذا باعتها بأكثر من ثمنها الاصلي ، واشترت غيرها بأكثر مما باعتها لنفس الغاية .. فهل يجب تخميس الزائد ، أم تعتبر الشقة من مؤونتها السنوية ؟.. وهل يفرق في هذه المسألة بين من يرتزق من الحق الشرعي وغيره ، وبين الهاشمي وغيره ؟
الجواب: إذا عدت تلك المصارف مما يناسب شأنها ، فلا مانع من ذلك ، من غير فرق بين الفروض المذكورة.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٩
لو أن إنسانا اشترى برأس ماله الذي لا يزيد على مؤونة سنته قطعة أرض ليزرعها ، ويعيش منها .. فهل يجب عليه إخراج خمس قطعة الارض هذه أو لا ؟ مع العلم أنه يستطيع الزراعة بواسطة استئجار أرض أخرى ؟
الجواب: نعم ، على تقدير عدم مضي الحول عليه ، وعدم وجود مال أو كسب آخر لمعيشته ، جاز له ذلك من دون تخميس فيما إذا كان بمقدار مصرف سنته كما هو المفروض ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٠
إذا أرسل لي أهلي مبلغا من المال من أجل أداء مصروفي خلال سنتي الدراسية .. فهل يجب علي إخراج خمس هذا المبلغ عندما يحين رأس سنتي ، علما بأن أهلي قد سبق لهم ، وأن خمسوا المبلغ ، وبأن المبلغ قد أعطي لي من أجل الدراسة من قبلهم ، ولم يحسبوا خلال إعطائه أنه يجب علي إخراج خمسه ؟
الجواب: نعم يجب عليك تخميسه عند حلول رأس السنة عندك ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣١
في بعض البلدان إذا أراد شخص أن يسافر إلى الحج ، فلا بد له أن يدفع إلى الحكومة مبلغا معينا لتجري القرعة بعد ذلك ، فقد يخرج اسمه ويسمح له بالسفر بعد ثلاث سنين أو أربع أو نحو ذلك ، والسؤال هو أنه .. هل يجب تخميس المبلغ المذكور أم لا ، مع العلم بأنه يتمكن من استرجاع المبلغ ، إذا لم يرد السفر وأعرض عنه ؟
الجواب: في مفروض السؤال يجب التخميس.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٢
إنسان يقلد من لا يقول بوجوب الخمس في الهدية ، أو في بعض الاشياء الاخرى ، وحصل على هدايا خلال سنوات متعددة ، وكان يصرفها بلا تخميس ، فإذا مات ذلك المجتهد ، وقلد من يقول بالوجوب .. فهل يلزمه استذكار تلك الهدايا وتخميسها ، بعد افتراض انعدامها وزوالها الآن ؟
الجواب: نعم ، يلزمه ذلك إذا كان المجتهد الثاني يفتي بالوجوب.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٣
إذا ضارب رجلا وأخذ المال منه ، واشترى بضاعة لتكون الأرباح بينهما ، ثم ارتفعت الاسعار بنسبة قبل البيع .. فماذا يملك ؟.. وماذا يجب عليه من الخمس ؟
الجواب: يملك الحصة المقررة له ، فإذا تمت سنة ظهور ذلك الربح ، وجب إخراج خمس تلك الحصة بقيمته حاليا ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٤
شخص يأتيه دخل شهري غير معلوم الاستمرار ، فاستدان مقدارا ليكون له رأس مال ولم يستطع تشغيله ، حتى مرت عليه أكثر من سنة .. فهل يتعلق به الخمس أم لا ، علما بأنه قد وفى دينه من وارده الشهري ؟
الجواب: لا يتعلق الخمس بالدين ، نعم ما سدده منه إذا حال عليه الحول من زمان التسديد ، تعلق به الخمس.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٥
لو كان عنده مبلغ من المال كان قد أخرج خمسه ، فأنفقه في أثناء سنته ، لكن تجدد له مبلغ آخر بقدره قبل حلول رأس سنته .. فهل يخمس المال الجديد عند حلول رأس السنة ؟.. وهل يستوي في ذلك التاجر وغيره ؟
الجواب: إن تجدد قبل الصرف أو معه ، لا يجب تخميس معادل المصروف ، ولو تأخر عن الصرف وجب تخميسه ، ولا فرق فيهما بين التاجر وغيره ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٦
هل لهذه ( الكپونات ) والدفاتر التي تعطيها الدولة لأجل أخذ كل إنسان بمقدار معين من الطعام وغيره مالية ، حتى يجب الخمس في الزائد ؟.. وهل حكمها تقريبا كالصكوك البنكية في المالية ، أم لا ؟ فإنها كثيرا ما تباع للغير .. فهل هذه علامة المالية أم لا ، كما ليس ببعيد ؟
الجواب: ليس ذلك علامة للمالية ، إلا أن لا يكون ممنوعا بالبذل لغيره بيعا وغير بيع ، فحينئذ يعتبر مالا يجب الخمس في الزيادة.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٧
سهم الإمام عليه السلام المبارك ، إذا إشتري به شيء .. فهل يتعلق به الخمس أم لا ؟ وعلى تقدير تعلقه به .. فمتى تحسب بداية السنة ؟
الجواب: نعم يتعلق من حين التبادل والشراء.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٨
إذا كان الشخص عنده قطعة قماش مثلا ، وهو بحاجة شديدة إلى خياطتها ثوبا ، ولكنه لم يخطها لتهاون ، أو بعض الموانع الاخرى .. فهل يجب تخميسها عند تمامية حولها ، أم لا ؟
الجواب: نعم ، يجب تخميسها وبالقيمة الفعلية.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٩
سهم الإمام عليه السلام .. هل يجب فيه الخمس أم لا ؟
الجواب: لا يجب فيه الخمس ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٠
هل يتعلق الخمس بالشهرية ( الراتب ) التي يأخذها طلاب العلوم الدينية ، فيجب عليهم أداء خمسها بعد بقائها بعينها إلى آخر السنة ، أم لا ؟ هذا مع عدم علمهم غالبا بكونها من خصوص سهم الأمام عليه السلام ، أم منه ومن غيره ؟
الجواب: إذا كان عين سهم الأمام عليه السلام ، فلا خمس فيه.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤١
جاء في الرسالة العملية ما يخص أرباح المكاسب ، باب ما يجب فيه الخمس .. فهل دخل الانسان المحدود كالاجر اليومي ، أو راتب الموظف الذي قد لا يكفي بمتطلبات عائلته الزمنية ، أو يكون كفافا ، يكون من ضمن أرباح المكاسب ، أم أن أرباح المكاسب هو ما يعود عليه من دخل آخر كأرباح الاسهم ، وغلاة النخيل ، والزراعة ، والاراضي ، ومردود التجارة والمواشي والادخار ، فلا يكون في الدخل المحدود والراتب شيء ؟
الجواب: نعم ذكرنا ( السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته له ولعياله من فوائد…) ، ثم عددنا موضوع الفوائد ، ومنها الاجارات ، فالاجور اليومية ، والرواتب التي يأخذها الموظف أيضا إذا فضل شيء منها أخر السنة ولو كان ضئيلا ، أو لم يكن العامل يصرف من مدخوله ، تقتيرا على نفسه ، أو لم يكن بحاجة إلى صرفه فبقي له فائضا أخر السنة ، وجب عليه فيه الخمس ، ولو ريال واحد.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٢
إذا وصل الانسان مال من مكان بعيد ، وتردد بين أن يكون له أو لولده أو لزوجته .. فهل يجب فيه الخمس ، وكذلك اذا تردد بين أن يكون من ربحه ، أو ارث ، أو هدية ، أو أنه ثمن لبعض الاثاث ، أو مما تعلق به الخمس سابقا ، أم لا ؟ فالمال مشكوك بين أمور كثيرة .. ما حكمه من حيث وجوب الخمس فيه أو لا ؟
الجواب: أما ما كان مرددا بين ما فيه الخمس وما لا خمس فيه ، كما لو كان مرددا بين الارث والربح ونظائره ، فلا تكليف فيه باخراج الخمس عنه ، وأما ما كان من القسمين مع عدم العلم بمقدار ما يتعلق به الخمس من القسمين ، فيكتفي بما يتيقن من وجود الخمس فيه ، وان شاء الاطمئنان ، احتاط بالواقع من غير وجوب ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٣
مهر المتمتع بها .. هل يجب فيه الخمس ، أو لا يجب ؟
الجواب: لا يجب فيه الخمس ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٤
إذا كان يملك مبلغا من المال كألف دينار مثلا قد تعلق به الخمس ، وأخرجه ، وأخذ يضيف اليه من أرباحه التي تحصل في يده ، ويتناول من المجموع لنفقاته ، ولم يكن يعلم مقدار المضاف من الربح والمتناول منه ، واستمرت به الحالة المذكورة إلى أن مضى على هذا المبلغ من النقود سنة ، فتارة يكون الباقي مساويا للمبلغ المخمس ، وأخرى يزيد عليه ، وثالثة ينقص عنه .. فما حكم المبلغ الباقي ، هل يجب تخميسه أم لا ؟
الجواب: يحسب ، فإن زاد خمس الزائد فقط ، والا فلا يجب شيء.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٥
لو قبض الموظف راتبه بشكل شيك ، وحوله إلى حسابه في البنك ، وحال عليه الحول .. هل يجب تخميسه أم لا ؟
الجواب: لا يجب تخميسه ، الا بعد قبضه ومضي حول عليه بعد القبض ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٦
أنا موظف لدى شركة حكومية ، وأستلم راتبي عن طريق الحوالة البنكية ، حيث يدخل في حسابي البنكي تلقائيا ، وبإمكاني سحب ما أريد منه ، وذلك حسب الحاجة .. فهل يجب علي تخميس المبلغ المتبقي من حسابي البنكي في البنك ؟
الجواب: مالم يستلم الموظف راتبه وكالة مني بعنوان المجهول مالكه ، لم يملك شرعا لكي يتعلق به الخمس بعد حلول الحول ، واذا بقي راتبه في الشركة المذكورة ، أو ينقل منها إلى حسابه في البنك بأمر منه ، بدون الاستلام الخارجي ، فلا خمس فيه ، وان بقي سنين ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٧
رجل اهدى زوجته ، أو شخصا آخر قطعة أرض بشرط أن لا تبيعها ، أو تهبها لاحد من الناس ، بل تتركها ميراثا بعد وفاتها لابناءها منه ، أو تهبها لهم في حياتها .. هل يتعين عليها اخراج خمسها ، مع هذا الاشتراط الذي يحصر ملكيتها الفعلية بالاستنماء ؟
الجواب: نعم ، عليها الخمس بسعر ما تساوي بهذا الشرط.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٨
أ رجل له حصة في ( سيارة شحن ) كانت قيمتها في وقته خمسين ألف ليرة ، وقد دفع خمسها في حينه ، واليوم باع حصته بثلاثة ملايين ليرة ، وفي نيته أن يدفع المال لولده لشراء ( جرار زراعي ) يعتاش عليه .. فهل يجب على الوالد قبل تسليم المال للولد الخمس في هذا المال ، أم لا ؟
الجواب: لا يجب عليه اذا أعطاه قبل وصول رأس سنة البيع ، والا فيجب عليه.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٩
ب وهل يجب على الولد بعد استلامه الخمس ، أم لا ؟ والفروض كلها بعد حلول رأس السنة ؟
الجواب: يجري فيه حكم رأس المال ، من أنه إذا لم يكن طريق آخر للاعاشة يستثني منه بمقدار مصرفه السنوي ، ويخرج خمس الزائد عليه ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥٠
إذا اشترى فسيلا ( صغار النخل ) بربح لم يمض عليه سنة ، فغرسه كي ينتفع من ثمره ، بأكل قسم منه ، وبيع قسم آخر منه لسد حوائجه ، الا أن الانتفاع المذكور لا يكون الا بعد مضي سنة وأكثر من حصول الربح في يده وشراءه الفسيل وغرسه إلى أن يثمر .. فهل يجب تخميس الربح المذكور، أم لا ؟ وكذا السؤال ما لو احتاج إلى بقرة منيحة ، أو شاة كذلك ، فاشترى عجلة أو طلية ، فرباهما للانتفاع بشي من نتاجهما وبيع الفاضل منه لمؤن أخرى ؟
الجواب: كل حاجة اشتراها ولم تبلغ مدى نتاجها في سنة الربح ، لزم تخميسها بسعرها ، وان أفادته بعد مضي السنة ، ثم الخمس فيما يزيد عن صرف انتفاعه منها ، إن بقيت المنفعة إلى سنة من الحصول.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥١
وهل يجب تخميس المبلغ الذي تقتطعه الشركة الحكومية من الراتب بشكل إدخار ، قبل أن يستلمه الموظف ، مع العلم أن الموظف بإمكانه أن يستلم ذلك المبلغ في أي وقت شاء ؟
الجواب: لايجب تخميس المبلغ المفروض ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥٢
موظف يعمل في شركة حكومية ، ويدخر من مرتبه الشهري بنسبة ( ١٠% ) من الراتب الاساسي ، ويتقاضى أرباحا عليها ، وذلك حسب رغبة الموظف ، وطبقا لقانون الشركة ، وعند نهاية الخدمة يمنح الموظف مبلغا من المال ، إضافة إلى ما ادخره طول سنين الخدمة بأرباحها ، ويصرف هذا عن طريق شيك بنكي يقوم بإيداعه في حسابه البنكي .. فهل يجب تخميس ذلك المبلغ المودع في البنك ؟
الجواب: إذا كان إيداع المبلغ في البنك من طريق إستلام شيك له قيمة في السوق ، وجب تخميسه إذا حال عليه الحول.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥٣
وحسب معرفتي أن الاموال المودعة في البنك تعتبر من باب مجهولة المالك ، علما بأن رأس المال المدفوع في البنك يزيد سنويا عن المبلغ الذي بدأ به الحساب .. وكيف يكون مجهول المالك ، وبإمكاني سحب ما أريد من الحساب وفي أي وقت ؟.. فهل يجب فيه الخمس ، ولو فرضنا أن ذلك من باب مجهول المالك ؟
الجواب: الاموال المودعة في البنوك إن كان من قبل أصحابها كالتجار مثلا ، حيث أنهم يودعون أموالهم فيها ، أو الموظفين بعد إستلام رواتبهم وكالة منا ، ثم يودعون في البنوك ، فإنها بإعتبار إختلاطها مع أموال غيرهم صارت مجهولة المالك ، ولكن مع ذلك إنها لم تخرج عن ملكهم ، وعليه فيجب عليهم تخميسها بعد الحول ، وأما الموظف الذي لم يستلم راتبه من الشركة الحكومية لا عينا ولا شيكا ، وانما الشركة تقوم بأمر الموظف بإيداعه في حسابه في البنك ، فلا يجب عليه تخميسه ، ولو بقي فيه سنين ، بإعتبار أنه مالم يستلم بإذن الحاكم الشرعي لم يملك شرعا.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥٤
لو عملت في شركة حكومية خمسة عشر يوما مثلا ، وجاء رأس سنتي .. فهل يجب علي تخميس ما قرر لي أني أستحقه ( وهو راتب خمسة عشر يوما )؟
الجواب: إذا استلمته تعلق به الخمس ، إن لم تصرفه في مؤنة سنتك ، دون ما إذا لم تستلمه.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥٥
المباني التي للاستثمار ، إذا إحتاجت لصيانة وترميم وإصلاح ما يخرب منها ، نتيجة الاستعمال من المستأجر ، فقام المالك بها .. فهل يترتب على ما يصرف لهذه الصيانة خمس ، ويكون الخمس ربع ما صرف ، أم لا يترتب شيء على ذلك ، بلحاظ النقص الذي حصل نتيجة الاستعمال ، حتى لو كان السعر السوقي قد زاد ؟
الجواب: إذا كان المصروف من أرباح أثناء السنة ، لم يجب عليه خمس.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥٦
ما يملك بالارث لا خمس فيه ، إلا إذا كان ممن لا يحتسب ، فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمسه ، كما جاء في المسألة (٥٨٦) من المسائل .. فهل أن ما يملك بالوصية يتبع الارث ، أم الارباح ؟ وإذا كان يتبع الارباح .. فما حكم من لم يكن ملتفتا لذلك وورث ( أو ملك ) شيئا بالوصية قبل أربعين سنة مثلا ، معتقدا بتبعيته للارث ؟
الجواب: ما يملك بالوصية يلحق بالارباح لا بالارث ، فعليه تخميس ما دار عليه الحول ، ولو بعد تلك المدة ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥٧
هل يجب الخمس في أموال الجمعيات التعاونية الخيرية والماتم الحسينية ، رغم أنها تتلقى تبرعات من شركات أجنبية وأفراد مختلفين في المال والمذاهب ؟
الجواب: لا يجب الخمس فيها.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥٨
إذا اشتغل صاحب رأس المال في أثناء السنة بإعداد منزل له ليسكنه .. فهل إذا جاء رأس السنة عليه تخميس ما بذله في الانشاء ، أم يخمس الاشياء الجديدة التي لم تستخدم بعد في البناء كالاسمنت الجديد ، والحديد الذي لم يستخدم ، والاجر ، وغيره باعتبار قيمتها ؟
الجواب: ما اشتري مما يستخدم للعمارة ، ولم يستخدم حتى مضت السنة على ثمن إشترى به فعليه تخميسه ، كما عليه تخميس ما استخدم ، لو لم يسكن بعد فيما بنى.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥٩
لو كان المكلف يملك دارين : واحدة للسكن ، والاخرى للايجار ، فباع الثانية بمبلغ عشرة الاف دينار، وقبل رأس سنته وهب سبعة الاف دينار إلى احد أولاده .. فهل يجب عليه تخميس المبلغ كله ، أم الباقي فقط ، مع العلم أن ولده غير متزوج ، ويسكن معه في الدار؟
الجواب: الميزان رأس سنة المال المشترى به البيت ، فإن وهب ذلك لحاجته لا للفرار من الخمس ، كفى تخميس الباقي ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦٠
بعض المكلفين يملكون بيتا أو بيتين ، غير البيت الذي يسكنون فيه ، أو سيارة او سيارتين ، غير ما يحتاجون إليه ، وكذلك بعض قطع الارض مثلا ، فإذا كان سعر البيت في السنة التي خمس فيها مثلا خمسة عشر ألف دينار ، وفي الثانية صار سعره عشرين ألفا .. فهل يخمس الزيادة أم لا ؟ وإذا حصل العكس بأن نقصت القيمة .. فهل ينقص من قيمة البيت ، أم لا ؟
الجواب: مالم يكن من أموال التجارة والكسب إذا خمس ، لا يجب تخميسه ثانيا إذا ارتفع قيمته ، نعم اذا بيع وربح ، كان الزائد من أرباح سنة البيع ، فإن صرفه في المؤونة فلا خمس عليه فيه ، وإن بقي شيء منه أخر السنة خمسه ، وأما إن كان من رأس المال للتجارة ، فيتعلق الخمس بارتفاع قيمته ، سواء باعه أم لا. التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره : وان بقي شيء منه آخر السنة ، خمسه على الأحوط.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦١
شخص عوضت عليه شركة التأمين مبلغا من المال ، بعد أن ذهبت أصابعه بحادث .. هل يجب عليه أن يخمس هذا المبلغ الذي أنفقه على البيت ، أو السيارة أم لا ؟
الجواب: إذا سكن في البيت المشترى في نفس سنة أخذ المبلغ من شركة التأمين ، فلا خمس فيه ، وأما السيارة فعليها الخمس.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦٢
لو إشترى المكلف سيارة بمبلغ عشرة آلاف دينار ليتهرب من دفع الضرائب ، وهو من شأنه أن يستعمل سيارة بخمسة آلاف دينار.. فهل يجب عليه تخميس الزائد ؟
الجواب: نعم حيث لم تكن الخمسة الزائدة مؤنة مستحقة له.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦٣
لو كان المكلف لا يخمس على الاطلاق ، وحصل في هذا الشهر على مبلغ ألف دينار مثلا ، والان يريد أن يخمس .. فهل يجب تخميس الالف ، مع العلم أنه لم تمر عليها مدة سنة ؟
الجواب: ليس على هذا الالف وجوب الخمس قبل انتهاء سنته.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦٤
المال الذي يؤخذ احتيالا من شركات التأمين والدولة .. هل يجب الخمس فيه قبل مجي رأس السنة ؟
الجواب: لا يجب إلا بعد إنتهاء سنته.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦٥
لو وهب المكلف دار سكناه التي لا يملك غيرها لزوجته لحاجة في نفسه ، فتصير الدار لسكنى الزوجة مع زوجها .. فهل يلزم الزوج الخمس بعد ذلك ؟.. وهل على الزوجة الخمس مع ذلك ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، لا خمس عليهما ، نعم إذا كان الرجل اشتراها من أرباح سابقة على سنة الشراء والسكنى ، فلا بد من دفع الرجل خمس المال المصروف فيها.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦٦
من كان عنده رأس سنة ، وقبل مجيئه بأيام قليلة حصل على مبلغ من المال .. هل يجب عليه تخميس هذا المبلغ ، مع العلم أنه لم يمر عليه سنة ؟
الجواب: له أن يجعل لكل ربح سنة مستقلة له ، فلا يجب في الفرض ، الا بعد سنته.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦٧
من كان عنده بيتا للسكن ، وآجره لقاء مبلغ معين ، واستأجر هو بيتا آخر .. فهل يجب عليه تخميس المال الذي يحصله من البيت المؤجر.
الجواب: إن كان ثمن الايجار يزيد عن مؤنة سنته ، فيخمس مايزيد ، والا فلا.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦٨
عندما نقول الارث ليس فيه خمسا .. هل هذا الحكم مطلق حتى اذا حال عليه الحول أو الاحوال ، أم يجب فيه الخمس بعد الحول كسائر أمواله ؟
الجواب: هذا الحكم مطلق ، الا في الوارث غير المحتسب ( الذي ورث ولم يكن يعتبر من الورثة ) ، كما هو مذكور في الرسالة ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦٩
ما يؤخذ من الدولة على أنه مجهول المالك بشكل قرض يرجع في عدة سنوات لبناء دار ، أو لتصليح نخل .. هل يجب فيه الخمس ، أم لا ؟
الجواب: لا خمس في القرض إذا بقي عينه أو عوضه ، ولم يرد بدله ، وكذا لو صرفه في مؤونته وان أدى عوضه ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧٠
شخص يملك رأس مال مخمس ، وقد جمده على حده ، وعند مجي رأس سنته الجديدة جمع ما زاد عن مؤونته فبلغ مائتا دينار، علما أنه مطلوب بمائتين في نفس السنة .. فهل يجب عليه الخمس أم لا ؟
الجواب: ان كان قد استدان الدين لمؤنة سنته ، وكانت الاستدانة بعد حصوله على ما زاد على مؤنته وتملكه له ، لم يجب تخميس المبلغ المذكور ، وفي غير هذه الصورة يجب تخميسه ، الا اذا كان قد دفعه قبل رأس السنة أداء لدينه ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧١
إذا وهب شخص شخصا مبلغا من المال لكي يذهب به الى الحج ، والحال أن هذا المبلغ غير مخمس .. فهل يجب على المتهب أن يخمس المبلغ ، أم لا ؟
الجواب: لا يجب عليه دفع خمس المبلغ ، وانما ينتقل إلى ذمة من كان عليه الخمس فيه ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧٢
إذا كان رأس السنة هو أول شهر رجب ، وقبض الراتب الشهري قبل يوم من رأس سنته .. فهل يجب فيه الخمس ؟
الجواب: لا يجب الا إذا بقي إلى آخر سنة الراتب ، ولم يصرف في المؤونة ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧٣
إذا كان الشخص لا يؤدي الخمس ، وأخذ راتب شوال وذي القعدة ، وحج به .. هل يجب عليه الخمس في هذا المبلغ ؟
الجواب: اذا صرفه في مصرف حجه ليس عليه فيه الخمس ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧٤
هل يجب على الطالب أن يخمس ما يعطى من كتب مدرسية وغيرها ؟
الجواب: اذا حال عليها الحول ، ولم يستفد منها في أثناءه ، وجب تخميسها كسائر الهدايا ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧٥
هل يجب على من لا يخمس أن يخرج خمس زكاة الفطرة ؟
الجواب: نعم ، يجب أن يخرج خمس زكاة الفطرة ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧٦
الهدية مثل الساعة ، أو القلم ، أو الكتاب ، إذا لم تستعمل حتى مرت عليها سنة .. فهل يجب فيها الخمس ؟
الجواب: نعم ، يجب تخميسها.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧٧
وان كانت زائدة عن المؤونة ، ولكن استعملها في الحول مرة واحدة فقط .. فهل يجب الخمس أيضا ؟
الجواب: إذا كان الاستعمال المذكور بمقتضى حاجته اليها ، لم يجب عليه الخمس ( لا أن يستعمل مرة واحدة هروبا من الخمس ، ففيه إشكال ويجب عليه الخمس ) وان استعمل تلك الحاجة في سنتها ثم تركها سنين ، فليس عليها خمس.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧٨
الابن الذي يعيش مع والده وهو لا يخمس .. فهل يجب على الابن أن يخمس ما يعطيه والده من مصاريف ؟.. وما حكم الملابس التي يصلي فيها الابن ؟
الجواب: لابأس على الابن في تصرفه بمصاريفه ، وكذا لبس تلك الملابس في صلواته وغيرها ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧٩
ان بعض الطلبة يتقاضون رواتب ( في بعض البلاد ) على هيئة قروض ، تسدد بعد الحصول على الشهادة .. فهل يجب الخمس على فائض المؤونة من هذه الرواتب ، علما بأن ذلك يسبب حرجا لهم ؟
الجواب: لا يتعلق الخمس بما يستدينه ، وان بقي عنده سنين ، ما لم يوف ويسدد الطلب ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨٠
الاموال التي تتعلق بها الزكاة ( الغلات والنعم والنقدين ) إذا حال عليها الحول .. هل تخمس أيضا ، وعلى فرض التخميس أيهما يقدم ، أو لا ؟
الجواب: نعم ، إذا كانت بشرائط كل واحد منهما ، والخمس منهما مقدم ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨١
هل يجب الخمس على الارباح التي تعطيها البنوك ، نظير ايداعات نقدية ، علما بأن الارباح موجودة في الرصيد البنكي ، وليست حوزة اليد ؟
الجواب: لا يجب تخميسها مادام لم يستلمها ، ولم يمر عليها بعد استلامها حول ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨٢
موظف براتب شهري ، فشهر قد يصرف فيه مرتبه بالكامل ، وشهر قد يوفر منه شيئا ، والحاصل أنه لا يعلم أن هذا المال الذي بيده .. هل مرت عليه سنة أم لا ؟.. فهل يجب فيه الخمس ( والفرض: ليس له رأس سنة ) ؟
الجواب: لا يجب تخميسه حتى يتيقن مرور الحول عليه ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨٣
يحين موعد سنتي الخمسية مثلا في أول شهر رمضان ، وفي ٢٧ شعبان استلمت رواتب شهر شعبان ورمضان وشوال .. فهل يجب أن أخمس جميع هذه الرواتب ، أم راتب شهر شعبان فقط ؟
الجواب: قد ذكرنا في المنهاج أن لكل ربح سنة ، ففي مورد السؤال لا يوجب وصول سنتك الخمسية وجوب المسارعة في دفع الخمس ، وان قلنا بأفضليته ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨٤
إذا اتفق مجموعة من الاخوان على المساهمة في صندوق لجمع مبلغ معين ، يعطى لمن يكون له حاجة به منهم ، وقد يمر على هذا المال أكثر من سنة .. فهل يجب أن يخمس هذا المال ؟
الجواب: نعم ، يجب تخميس هذا المال على أصحابه ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨٥
يتقدم الموظف بطلب من وزارة الاسكان للحصول على سكن ، وتخصص له الوزارة قطعة أرض بعد وصول دوره مقابل مبلغ معين ، يقوم بتسديده قبل استلام الارض ، وهذه القيمة أقل من قيمتها السوقية ، ويستفيد الموظف من هذه الارض وفقا لشروط معينة ، وبعد استلام الارض يقدم طلبا إلى بنك التسليف والادخار ، وهو بنك حكومي بالكامل ، لبناء بيت على الارض السابق ذكرها ، ويخصص البنك قرضا معينا ويمنحه للموظف على دفعات بعد الانتهاء من كل مرحلة من مراحل البناء ، ويسدد القرض على أقساط شهرية ، ويخصم القسط من راتب الموظف الذي يعمل لدى جهة حكومية مباشرة ، أي قبل أن يقبض الموظف راتبه ، ويحول إلى بنك التسليف والادخار، وعادة القرض لا يكفي لبناء البيت ، فيصرف الموظف من أمواله الخاصة ، أو عن طريق الاستفادة من قروض أخرى ، ليكمل بناء البيت ، وتستغرق فترة البناء على الاقل سنة ونصف ، أي قبل هذه الفترة لا يكون البيت صالحا للسكن ، علما بأن هذا الموظف لا يملك بيتا آخر ، فهنا .. ما هي المبالغ المتعلق بها الخمس في الحالة السابقة ؟
الجواب: أما الارض ، فإن صرفت فيها الربح المخمس ، أو ما لا يتعلق به الخمس كالارث فلا خمس عليك فيها ، وان صرفت فيها ما حال عليه الحول ، ولم تخمسه ، فيجب دفع خمس ذلك المبلغ المصروف فيها ، وان كان المصروف ربح أثناء السنة ، فلابد من دفع خمس الارض بقيمتها الفعلية ، وان كان مختلفا ، فيجري في كل واحد منه حكمه ، وأما البناء ، فما هو معادل لما صرفت فيه من أرباح أثناء السنة قبل أن تسكن في البيت بسنة وجب تخميسه بقيمته الفعلية ، وأما ما يعادل لما صرف فيه من القروض ، فما وفيته قبل سنة السكن وجب تخميس ما يعادله بقيمته الفعلية أيضا ، وأما ما وفيته في سنة السكن ، أو بعد لم توفيه ، فلا خمس عليك فيما يعادله من البناء ، وفيما هو مشكوك ، ومردد بين لزوم التخميس وعدمه ، يصالح بنصف المقدار المشكوك فيه.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨٦
إذا كان الاب يخمس امواله ، ويدفع إلى ابنائه المال ، وقد اتفق معهم على عدم نقل ملكية المال إليهم .. فهل يجب حينئذ على الابن ان يخمس هذا المال إذا حال عليه الحول عنده ؟
الجواب: لا يجب على الابن في مفروض السؤال تخميس ما بيده ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨٧
إذا اشترى أرضا للانتفاع بها في المستقبل ( ويأمل أن يبيعها في المستقبل ) ، وبعد الشراء أخرج خمسها .. فهل يجب الخمس في ارتفاع قيمتها كل سنة ؟
الجواب: نعم يجب ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨٨
إذا كان يملك سيارة لحوائجه الشخصية ( للسوق والعمل ) ، وأحب أن يشتري سيارة خاصة ( يستعملها للسفر العائلي ) في السنة مرة أو مرتين فقط ، للزيارة أو للنزهة .. فهل يجب فيها الخمس أم لا ، ( في السيارة الثانية ) ؟
الجواب: لا يجب ان كانت مناسبة لشأنك ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨٩
يملك سيارة ، وهذه أصبحت قديمة ، فاشترى سيارة تليق بشأنه من العمل ( يذهب بها إلى عمله ) والسوق ، وأبقى القديمة للاستعمال في حالات المطر أو نحوها ، وحالات طارئة .. فهل يجب الخمس في السيارة الجديدة ؟
الجواب: حكمها حكم سابقها ، ان كانت تستعمل في الحوائج الشخصية ، أما إذا استعملت في شؤون الكسب ، فحكمها حكم رأس المال ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩٠
رجل يريد أن يهب دار سكناه التي لا يملك غيرها لزوجته لحاجة في نفسه ، فتصير الدار لسكن الزوجة مع زوجها .. فهل يلزم الزوج الخمس بعد ذلك ؟.. وهل على الزوجة الخمس مع ذلك ؟
الجواب: في مفروض السؤال لا خمس عليها ، نعم إذا كان الرجل اشتراها من أرباح سابقة على سنة الشراء والسكنى ، فلابد من دفع الرجل خمس المال المصروف فيها ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩١
إذا عمّر انسان بستاناً من مال لا خمس فيه .. فهل يجب فيه الخمس بعد نموه اذا كان زائدا على حاجته ، مع فرض أنه لا يصرف عليه إلا مما لا خمس فيه ، ولكنه يعمل فيه بيده ، أو بأيد من غير مقابل ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، يجب تخميس نماءه المتصل والمنفصل بعد استثناء ما يصرف في تعميره ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩٢
إذا آجر شخص نفسه لعمل وقام به ، واستحق الاجرة واستقرت له ، لكنه لم يقبضها ، بل بقيت عند صاحب العمل ، أو أودعها صاحب العمل لهذا العامل في البنك ، حتى حال عليها الحول .. فهل يجب فيها الخمس ، أو أن ذلك مشروط بقبضها قبل حلول الحول عليها ؟
الجواب: يجب فيها الخمس ، من دون اشتراط قبضها ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩٣
إذا استبصر المخالف .. هل يجب عليه الخمس في امواله قبل الاستبصار، حتى التي صرفها أو ضاعت ، أم يخمس الباقية فقط ؟
الجواب: يجب عليه تخميس الجميع ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩٤
إذا كان يعلم أن المال المعين للميت قد تعلق به الخمس ، ولكن لا يعلم هل خمسه ، أم لا .. هل يجب تخميسه ، علما بأن الميت متعود التخميس ؟
الجواب: يجب تخميسه ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩٥
إذا اشترى كتابا ، واستعاره آخر منه ، ومضت عليه سنة كاملة عند المستعير، بحيث لم يتسن لصاحبه استعماله .. فهل يجب عليه تخميسه ، مع العلم أن المستعير قد استعمله ؟
الجواب: نعم يجب دفع خمسه ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩٦
إذا أخرج الموظف خمس رواتبه التي لم يقبضها جهلا منه بيوم الوجوب فاذا قبضها ، وحال عليها الحول .. فهل يجب عليه اخراج خمسها مرة أخرى ، والفرض أن الموظف حكومي ؟
الجواب: نعم يجب عليه ذلك ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩٧
إذا كان عنده بيتا للسكن يكفيه ، وأراد أن يبني شقة ليتزوج فيها أخوه ، ولينتفع بها صلة رحم فبنى الشقة من أرباح السنة ، وسكنها أخوه في نفس السنة .. فهل يجب فيها الخمس ، علما أنها لازالت على ملكه ، ولأخيه مجرد الانتفاع المجاني كصلة رحم ؟
الجواب: لا يجب فيها الخمس ، مع كون ذلك مناسبا لشأنك ، والله العالم.
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.