فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الصوم – زكاة الفطرة
- » أحكام مصرف زكاة الفطرة
السؤال: ١
في المنهاج عبارة لايجوز إخراج الزكاة من البلد .. ما هو المقصود بالبلد ، أهو نفس المقصود منه في كتاب الصوم ، أم البلد بالمعنى الجغرافي ، أم شيء آخر؟
الجواب: نعم المقصود منه هو المقصود منه في كتاب الصوم.
السؤال: ٢
هل يجوز للعلوية المحتاجة أن تأخذ زكاة الفطرة من العامي ، أو الزكوات الاخرى ، علما بأن زوجها عامي؟
الجواب: لا يجوز، نعم اذا كان لها أولاد غيرعلويين يجوز اعطاؤهم ولو بواسطة امهم ، وهكذا لو كان لها زوج عامي تعطى لها لكي تعطيها له.
السؤال: ٣
لو انعكست المسألة بأن كان الزوج علويا ، والزوجة من العامة .. فهل يجوز لها أن تأخذ زكاة الفطرة من أقاربها ؟
الجواب: لايجوز الا بالترتيب السابق ، أي اذا كانت فقيرة بمعنى عدم انفاق زوجها عليها نفقتها جاز لها الاخذ ، وحينئذ لها أن تصرفها على زوجها العلوي وأولادها ، وان كانوا علويين.
السؤال: ٤
إذا أراد شخص أن ينقل زكاة الفطرة إلى بلد آخر ( لعدم وجود المستحق في بلده ) .. فهل يجوز له تحويل الزكاة إلى عملة أخرى ، كتحويلها من الدينار الكويتي إلى الدينار العراقي مثلا ، أو أنه يجب أن ينقل عين المال ، بدون تحويله وإبداله بالعملة الأخرى ؟
الجواب: إذا احتاج إلى التبديل ، وأذن له مرجعه فلا باس ، والله العالم.