فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الصلاة – القضاء
- » طريقة القضاء
السؤال: ١
هل يجوز أن يصلى عن الميت جماعة ، بأن يصلي مثلا عشرون شخصا صلاة العصر عن زيد مثلا جماعة بإمامة شخص أيضا يقضي عنه ؟
الجواب: نعم ، وإذا صلوا جماعة كما في السؤال الاخير فإن كان ما يقضيه الأمام معلوما فوته عمن يقضي عنه جاز لهم ذلك ، ما لم يختل فيما يصلون الترتيب المعتبر بين فريضتي الوقت كالظهرين أو العشائين ليوم واحد ، فيصلون معا ظهرا عشرا أو عشرين ، ثم يصلون عصرا لتلك الظهر ، وكذا في العشائين.
السؤال: ٢
هل يجوز في مورد القضاء عن الميت أن يصلي أكثر من شخص عنه في عرض واحد من حيث الزمان ؟
الجواب: الحكم كما أشرنا إليه أعلاه ، والله العالم.
السؤال: ٣
هل يصح في قضاء الصلاة أن يصلي المكلف عشر صلوات أو أكثر ظهرا ، وبعدها بقدرها عصرا بنية كون الأولى من كل منهما عن يوم واحد ، ثم عن الثاني وهكذا ، أم لا بد من التوالي بين الظهرين من كل يوم بدون فصل ؟
الجواب: نعم يجوز ما لم تقدم واحدة على صاحبتها من يوم واحد.
السؤال: ٤
هل يجوز في صلاة القضاء أن يقضي المكلف أولا فرض الصبح عشر مرات مثلا متوالية ، ثم بعدها فرض الظهر عشر مرات كذلك ، وبعدها فرض العصر مثلها وهكذا ، أو يلزم أن يكون القضاء على الترتيب المتعارف بأن يقضي الصبح مرة ، ثم بعدها الظهر مرة ، ثم العصر كذلك ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك.
السؤال: ٥
هل يجوز أن يقضي عدة أشخاص عن شخص واحد في وقت واحد بدون ترتيب بينهم ؟
الجواب: نعم يجوز الاشتراك لعدة في القضاء عن واحد في وقت واحد ، إذا لم يوجب تقارن أداء المترتبتين من يوم واحد ، أو تقديم الشريك المتأخرة ، فمثال الأول: كأن يصليا معا الظهر والعصر ليوم واحد ، أو المغرب والعشاء معا ليلة واحدة ، ومثال الثاني: أن يصلي أحدهما عصر يوم قبل أن يصلي الآخر ظهر ذلك اليوم ، وهكذا فهذان لا يجزيان ، ويجوز بغير مايستلزم الصورتين.
السؤال: ٦
إذا كان على الشخص قضاء صلوات خمس سنين ، وكان سمينا في جسمه بحيث لا يقوى على أداء جميعها من قيام للتثاقل والارهاق ، وعندما يقضيها من قيام تكون الكمية أقل من الصلوات التي يقضيها من جلوس ، ويريد التخلص من القضاء بسرعة فلا يعلم الانسان عن أجله .. فهل له أن يصليها من جلوس أحيانا ، ومن قيام أحيانا ؟
الجواب: يجب عليه الاتيان بالصلاة قضاء عن قيام بالمقدار الممكن ، ولا يكفي عن جلوس.
السؤال: ٧
هل يشترط في صلاة القضاء الترتيب ؟.. وما حكم من أتى بها بغير ترتيب جاهلا بالحكم ؟
الجواب: لايشترط الا بين المترتبتين كالظهرين ، أو العشائين ، والله العالم.
السؤال: ٨
رجل عليه قضاء صلاتين من ظهر يوم واحد ، أو عشائين من ليلة واحدة ، ولكنه عند القضاء غفل عن ذلك ، فلم يقض الصلاتين بالترتيب ، ثم انكشف له الواقع أثناء الوقت ، أو بعد خروجه .. فما هو الحكم ؟
الجواب: لا إعادة عليه في فرض الغفلة.