فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الصلاة – الجمعة
- » أحكام عامة حول صلاة الجمعة
السؤال: ١
كان رأيكم في صلاة الجمعة هو الاحتياط الوجوبي بالحضور ، إذا أقيمت بالشرائط ، وقد سمعنا أن رأيكم قد تغير إلى الوجوب التخييري ، ثم رجعتم إلى رأيكم السابق .. فهل هذا صحيح ؟
الجواب: الوجوب التخييري لأصل الانعقاد ، والاحتياط لم بعد الانعقاد صحيح في محله ، ولا عدول.
السؤال: ٢
هل يجوز إقامة صلاة الجمعة مع توفر الشروط المذكورة بالسر وعدم إعلام المؤمنين ، ما عدا الخمسة أو السبعة التي تنعقد بهم الصلاة ؟
الجواب: نعم ، إذا لم تكن جمعة أخرى مقامة معها بالقرب المعهود.
السؤال: ٣
هل يجوز أن يصلي الإمام الجمعة بنية الاستحباب على فتوى مقلده بينما يصلي المأمومون بنية الوجوب على فتوى مقلدهم ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك ، والله العالم.
السؤال: ٤
في صلاة الجمعة ما الحكم لو فات المكلف الخطبة الأولى ، أو الخطبتين وركعة ؟
الجواب: يجزيه عن أداء الظهر أربعا ، ولو أدرك الإمام في قيام الركعة الثانية قبل الركوع ، فيأتي مع الإمام بركعة وبعد فراغه يأتي بركعة أخرى ، والله العالم.
السؤال: ٥
هل الاحتياط في الحضور لصلاة الجمعة عند إقامتها وجوبي ، كما يظهر من الرسالة ، أو إستحبابي كما نقله البعض عنكم ؟
الجواب: الاحتياط المزبور وجوبي ، والله العالم.
السؤال: ٦
رجل يدخل المسجد فيظن أن الجماعة يصلون الجمعة ، فينوي الجمعة ، ثم يتبين له أنهم يصلون الظهر .. فهل يجوز له أن يعدل إلى نية الظهر أم لا ؟.. وكيف الحكم في فرض العكس ، أي لو كان يظن أنهم يصلون الظهر فنوى الظهر ، ثم تبين له أنهم يصلون الجمعة .. فهل يصح له أن يعدل بنيته إلى الجمعة ؟
الجواب: نعم ، يجوز في كلا الموردين.
السؤال: ٧
تذكرون في المنهاج أن صلاة الجمعة واجبة تخييرا ، بمعنى أن المكلف مخير في اقامة الجمعة اذا وجدت شرائطها وبين إقامة الظهر، وتذكرون في الفرع السادس بعد ذلك : أنه اذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة لشرائط الوجوب والصحة وجب الحضور على الأحوط ؟ وقد تناهى الينا عن بعض منسوبا إلى بعض وكلائكم ، بل أكد ذلك بأنه لا يجب الحضور وان أقيمت صلاة الجمعة واجدة لشرائط الوجوب والصحة ، نرجو الايضاح لهذا الامر وفتواكم ؟
الجواب: لا تنافي بين المسألتين : فإن أصل اقامة الجمعة واجبة تخيرا ، وأما اذا أقيمت واجدة للشرائط منها عدالة الامام حينئذ يجب الحضور على الأحوط.
السؤال: ٨
الذين لا يجب عليهم الحضور كالمريض والمسافر وغيرهما اذا حضروا الجمعة وصلوها بعد اتمام شرائطها .. هل تسقط عنهم فريضة الظهر ، أم لا ؟
الجواب: نعم لو حضروا وصلوها جمعة ، أجزأت عن ظهرهم.
السؤال: ٩
هل الذي يقلد سماحتكم مخير بأن يرجع إلى مرجع آخر الأعلم فالأعلم في مسألة صلاة الجمعة ويتركها دون عذر ، أم يأثم اذا تركها دون عذر؟
الجواب: لا موقع للرجوع إلى الغير في مورد الفتوى ، وله الرجوع في موارد احتياطاتنا الواجبة ، ولا يأثم.
السؤال: ١٠
لو صلى الجمعة فهل من الأحوط أن يصلي الظهر كذلك ؟.. وهل يصلي الظهر جماعة بعد صلاة الجمعة ؟
الجواب: اذا أقيمت جمعة صحيحة فلا تجب معها اعادة الظهر جماعة ولا فرادى ، ولا بأس أن يعيد بنية القربة غير الفريضة.
السؤال: ١١
الامام في صلاة الجمعة بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية وقنت القنوت الثاني المستحب ، فبدلا من أن يهوي إلى السجود هوى إلى الركوع ثانية فهنا الصلاة باطلة .. هل يستطيع المأمومون اتمام صلاتهم فرادى ، أم يتقدم أحد هم اماما ؟
الجواب: نعم بطلت صلاته ، ولهم أن يتموها باحدى الصورتين ، ولا يرفعوا اليد عن الاتمام رأسا ، ولكن لا يكتفون بها لظهرهم ويصلون الظهر أربعا لانفسهم مفردين أو جامعين.
السؤال: ١٢
في مفروض السؤال السابق: لو حصل زيادة الركوع من أحد المأمومين .. فهل يعتبر هذا الركوع الزائد كاف لبطلان صلاته ؟
الجواب: نعم كاف في البطلان لصلاته.
السؤال: ١٣
ما حكم الشك في صلاة الجمعة ؟.. وما حكم الشك في الخطبتين بعد الدخول في الصلاة ؟
الجواب: حكم الشك في الركعة فيها كحكمه في كل ثنائية ، وفي غير الركعة كحكمه في سائر الركعات ، ولا يعتني بالشك في الخطبتين بعد الدخول في الصلاة.
السؤال: ١٤
اذا كان الإمام مشغولا بخطبة الجمعة ، فسلم عليه شخص قاصدا اياه دون غيره .. فهل يكفي رد الغير عن الامام ؟
الجواب: لا يكفي ، والله العالم.