Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخوئي ره

نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
السؤال: ١
ذكرتم في ( كتاب منهاج الصالحين ) مسألة رقم (٨١٨) في صلاة الجماعة وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا رجع إليهما ، وإن لم يرجع عمدا إنفرد ، وبطلت جماعته .. هل هذا البطلان يجري حتى في الاضطرار ، كما لو علم أنه لو ركع لما أدرك الإمام حتى في حدود الركوع ؟
الجواب: البطلان مع التعمد فيما لو رجع كان مدركا للامام ، أما في فرض عدم الادراك إذا كان يعلم بذلك فلا أمر بالرجوع ، وتصح معه الجماعة في الفرض.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
لو أن شخصا دخل الجماعة والامام راكع ، لكنه ركع وعندما وصل إلى حد الركوع تبين له أن الامام رفع رأسه من الركوع قبل وصوله الى الركوع .. فهل ينفرد أم تبطل صلاته لتركه القراءة ؟
الجواب: تبطل صلاته.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
من كان يصلي مأموما ورفع رأسه بعد السجود ، ولكن أدرك أنه رفع رأسه قبل الامام بلحظات قليلة ، حيث لايسعه أن يسجد ثانية لمتابعة السجود .. ما هو حكمه ؟
الجواب: اذا علم عدم اللحوق فلا يعود.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
المأموم المسبوق لايجوز له أن ينوي الانفراد إذا انتهت صلاة الجماعة ، بل يحتاط بالجلوس متجافيا مع الجماعة ، فإذا سلموا قام لاكمال صلاته ، مع العلم أن وظيفته مع الجماعة قد انتهت .. فهل يجوز له القيام بعد السجود ، وترك المتابعة الاستحبابية مع الجماعة ، أم لا ؟
الجواب: لايصح أن ينوي ذلك في أول لحوقه بالامام حتى فيما أمكن أن ينتهي مع الامام في صلاته معه على الأحوط فيهما ، وإذا بدا له الانفراد بعد أن لم يكن ذلك من نيته في اول اللحوق ، فلا مانع منه ولا بأس عليه.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
إذا أدرك المأموم ثانية الامام تحمل عنه القراءة فيها ، وكانت أولى صلاته ، ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد متجافيا على الأحوط وجوبا ، ويستحب له التشهد ، فإذا كان في ثالثة الامام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ، ثم يلحق الامام.. الخ مسألة ٨١٣ ( المنهاج ) سيدنا .. ما الحكم فيما لو دخل المأموم والامام في الركعة الاخيرة من الصلاة ؟
الجواب: يجري الحكم السابق هنا أيضا ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
يوجد فتوى من سماحتكم بصحة صلاة من ركع قبل الامام ، ثم رفع رأسه قبل الاتيان بالذكر .. فهل الصحة مخصوصة بالنسيان دون الجهل ، أم فيهما معا ؟
الجواب: هذا فيما ركع بإعتقاد ركوع الامام ، فإن علم بخطأه وجب عليه العود ليركع مع الامام ثانية ، أما لو ركع [ الركوع ] الأول عالما عمدا لم تصح صلاته تلك ، ولا بد من استئنافها إذا كان التعمد في الأوليين مع اكتفاءه بقراءة الامام ، كما هو حكمه فيهما.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
تفضل سماحتكم بأن من ركع قبل الامام ، ثم قام قبل الاتيان بالذكر والتحق بالامام بأن صلاته صحيحة .. فهل هذه الصحة شاملة لحالة النسيان للذكر وحالة الجهل بالحكم قصورا وتقصيرا ، أم لا ؟
الجواب: نعم يشمل حالة نسيان الذكر، وأما حالة الجهل بالحكم فلا يجري هذا الحكم فيها ، بل تلحق لحال العمد المذكور حكمه في نفس هذه المسألة.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
قلتم في توضيح المسائل: اذا هوى المأموم إلى الركوع قبل الامام سهوا ، بحيث لو رجع لادرك مقدارا من قراءة الامام ، فإذا رجع ثم هوى إلى الركوع مع الامام صحت صلاته ، واذا لم يرجع عمدا بطلت صلاته .. فما هو الحكم فيما لو كان في القنوت ، أيجب الرجوع ؟.. وما حكم صلاته اذا لم يرجع حتى أكمل الامام القنوت وهوى إلى الركوع ؟
الجواب: في مفروض السؤال : حكم المسألة التي بعدها من لزوم الرجوع ومع عدم الرجوع عمدا تصح صلاته ، لكنه يصبح منفردا.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
من التحق بصلاة الجماعة في التشهد الاخير ، فكبر وجلس ولم يتشهد ، ظنا منه ان ذلك هو تكليفه ، وبعد تسليم الامام قام واكمل صلاته .. فما حكم صلاته ؟
الجواب: اذا كان عمله هنا لاعتقاده به فصلاته صحيحة.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
انكم تشترطون في صلاة الجماعة تأخر المأموم عن الامام تماما في صورة تعدده ، لكن نقل عنكم أنكم استفتيتم عما لو لم يتأخروا ، وكان مقدارا من رأسهم وجسدهم محاذيا للامام في السجود قليلا ، فأجبتم بأنه لا بأس فيه .. فهل هذا صحيح ، ولا يتنافى مع الرسالة ؟.. وهل الحكم أيضا كذلك في وحدة المأموم ، أم لا ؟
الجواب: قد صرحنا في المنهاج بكفاية التأخر قليلا ، وفي المسائل المنتخبة يسيرا ، وفي توضيح المسائل ( قدرى عقبتر ) فأين المنافاة ! وأما تعبير الخلف في بعض صوره فيكفي فيه الصدق العرفي ، ولا يتوقف على التأخير تماما كما نسبتموه الينا.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١١
اذا غفل المأموم عن القنوت وهوى إلى الركوع .. فهل يلزمه المتابعة ، أم لا ؟
الجواب: نعم يلزمه ذلك.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٢
لو صليت مع العامة وكنت في الركعة الأولى ، وإمامهم في الثانية .. هل يجب التجافي في التشهد الاوسط ، أم لا ؟
الجواب: نعم يجب على الأحوط ، كما في الصلاة مع جماعة الشيعة.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٣
هل يجب التجافي لمن يريد متابعة الامام في جلوس التشهد إلى أن يسلم لمن أدركه في الركعة الرابعة ؟
الجواب: لايجب ، ولكن الافضل المتابعة.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٤
وهل يتابعه بالنطق بالتشهد والسلام ؟
الجواب: لاتجب المتابعة بهما.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٥
إذا احرم المأموم في ثالثة الامام ، وفي رابعة الامام قرأ المأموم الفاتحة فقط ، وركع ليدرك ركعة الامام ، ولكنه شك أو قطع بعدم إدراك الامام في ركعته .. فما حكمه ؟
الجواب: في فرض السؤال: صحت صلاته ، ولا شيء عليه في فوات السورة عنه.
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.