فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
الفتاوى مرتبطة بـ أحــكام الوضوء والغسل والتيمم
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الوضوء والغسل والتيمم
- » أحكام عامة – وضوء
السؤال: ١
من قطعت يداه من فوق المرفقين ما الذي يجب عليه بالنسبة إلى الوضوء والطهارة؟
الجواب: يستنيب للوضوء يعني في غسل الوجه والمسح، والله العالم.
السؤال: ٢
إذا كان بالإنسان جرح ينزف الدم دائما حتى لو وضع عليه جبيرة فكيف يتوضأ؟
الجواب: إذا كانت أطراف الجرح نظيفة اقتصر على غسل الاطراف، ولا يتعرض للجرح نفسه وإلا تيمم، والله العالم.
السؤال: ٣
لو اعتقد المكلف مشروعية الغسل ثلاث مرات في الوضوء جهلا، وبقي لفترة طويلة على هذا هل يجب عليه قضاء صلاته؟
وإذا أخذ والحالة هذه عند جفاف رطوبة الكف للمسح من لحيته أو حاجبه هل يحكم بالصحة؟
الجواب: نعم فسد وضوئه وبطلت الصلاة المؤداة به.
السؤال: ٤
ما هو حكم من كان جاهلا بحكم بطلان وضوئه وعلم بذلك بعد فراغه؟
الجواب: لا فرق في بطلان الوضوء بين صورة العلم والجهل، والله العالم.
السؤال: ٥
هل يجوز الزيادة على عشر غرفات في الوضوء لغسل اليد مثلا طالما أبقى قسما منها دون غسل ولم يكف الماء الجاري عليها من عشرة غرفات؟
الجواب: لا بأس بها، وإنما لا يجوز غسل الوجه واليد اليمنى أكثر من مرتين، وأما غسل اليد اليسرى فلا بد أن يكون مرة واحدة، وأما صب الماء على الوجه واليدين فغير محدد بعدد خاص.
السؤال: ٦
إسم الجلالة أو صفاته سبحانه إذا غيرت صورتها بحذف حرف أو زيادة حرف، أو بالشطب عليها بالحبر مثلا، فهل يجوز مسها على غير طهارة حينئذ أو وضعها في موضع لا يؤمن فيه من الاهانة، كالوضع في الجادة أو القمامة مثلا؟
الجواب: أما مسها فلا يجوز بغير طهارة، ولا بأس بالشطب عليها بالحبر من غير مس بجلده، ولا يجوز الوضع فيما يستلزم الاهانة بها.
السؤال: ٧
هل يجوز مس الضمير في مثل هذا المركب (بسمه تعالى) مع أنه يعود على المولى سبحانه وتعالى؟
الجواب: لا يجوز بغير طهارة.
السؤال: ٨
ما حكم وضوء الفرد الذي على وجهه (حب الشباب) اذا خرج أثناء الوضوء شيئا من القيح أو الدم؟
الجواب: لا بأس بالوضوء المزبور، نعم إذا خرج الدم أثناء الوضوء وغسل الوجه فيعيد غسل الوجه بعد تطهيره، وأما إذا خرج الدم بعد الوضوء أو خرج القيح فلا يكون مضرا بالوضوء، والله العالم.
السؤال: ٩
ما حكم الوضوء فيما لو غسل وجهه فقط ثلاث مرات؟
الجواب: لا يضر في مفروض السؤال.
السؤال: ١٠
ما حكم الوضوء لو غسل وجهه مع يديه ثلاث مرات؟
الجواب: في هذه الصورة يفسد وضوءه.
السؤال: ١١
ماء الورد المسمى (گلاب) المتعارف في زماننا، هل يجوز الوضوء به، وهل هو مفطر بغمس الرأس فيه؟
الجواب: إذا كان خليطه قليلا جدا لا يعد مضافا، وان اكتسب الريح منه فيجوز الوضوء به، ويكون غمس الرأس فيه مفطرا.
السؤال: ١٢
إذا بلل أعضاء وضوئه أولا ثم تولى الوضوء، ومسح بيده على وجهه ويديه من غير استعمال ماء جديد، فما حكم وضوئه؟
الجواب: الاكتفاء بعد النية بذلك التبليل مشكل بدون صب الماء معها أو بعدها فلا يكتفى به.
السؤال: ١٣
من كان يتوضأ مدة من عمره غير ملتفت إلى ما يسمى بالمقدمة العلمية، وهي ادخال شيئا زائدا عن الحد (الذي يجب غسله) فلا يعلم كيف كان يقع وضوءه، فهل يحكم بصحة وضوءه أم لا؟
الجواب: ان كان يغسل حسب متعارف المتوضئين يحكم بصحة ما مضى من وضوءه، ولا اعادة عليه، والله العالم.
السؤال: ١٤
لو احتمل انسان وجود حاجب في مواضع الوضوء، ففتش ولم يجده، ثم احتاط بالوضوء والتيمم، وبعد الصلاة وجد الحاجب فهل صلاته صحيحة أم لا؟
الجواب: لا تصح صلاته، وعليه اعادة الوضوء والصلاة، والتيمم في المقام لغو لا أثر له، والله العالم.
السؤال: ١٥
شخص توضأ، ورأى الحاجب بعد الفراغ (والحالة التي كان عليها قبل الوضوء) أنه كان يعلم أن الحاجب مانع من الوضوء، وملتفت إلى هذا الحكم، وكان عنده اطمئنان بعدم الحاجب، ولنفرضه توضأ في مكان مظلم البتة، فهل تجري في حقه القاعدة؟
الجواب: مجرد اليقين لا يجعله ملتفتا، بل هو حافظ لصورة العمل عند الشك بأنه لم يفتش عن بدنه للظلمة، فلا مورد فيها للقاعدة، والله العالم.
السؤال: ١٦
هل يقدح في شرط المباشرة أن يكون صاب الماء على يد المتوضئ غيره؟
الجواب: لا يقدح ذلك ما لم يتم به غسله المفروض، والله العالم.
السؤال: ١٧
هل يرى سماحتكم الكراهة في تجفيف اعضاء الوضوء بعد الفراغ منه ؟.. وهل يجوز تجفيف اعضاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء ، كما لو جفف الوجه بعد غسل يده اليمنى مثلا ؟
الجواب: لا بأس بتجفيف شيء من الاعضاء الذي تم غسله.
السؤال: ١٨
نقل عن رسالتكم أنه إذا توضأ من وقف وقف للمصلين بنية الصلاة هناك ، ثم عدل فوضوءه باطل ، وأما إذا أخذ قهرا فلا يبطل ، مع أنه في كلتا الصورتين لم يكن من الموقوف عليهم في الواقع .. فما الفارق ؟ والاكراه على الاخذ لا يجعله من الحصة الخاصة ؟
الجواب: الاكراه على الاخذ وإن لم يجعله من الحصة الخاصة الا أنه لما كان معتقدا بالتمكن من الصلاة فيه ، ثم انكشف عدم تمكنه منها فيه بسبب من الاسباب ولو بأخذه قهرا واخراجه من المكان المذكور، ففي هذا الفرض جاز له الوضوء من ذلك الوقف واقعا ، فإذا جاز لذلك صح وضوئه ، وان لم يكن من الموقوف عليهم ، والله العالم.
السؤال: ١٩
هل يجوز في الغسلة الواجبة أن لا يكمل بها العضو ، بأن يغسل قسما منه ثم يكمله بالغسلة المستحبة ؟
الجواب: مادام العضو لم يغسل كاملا فالمطلوب غير حاصل ، سواء الواجب أو المستحب ، وعليه فلا اشكال في اكماله إذا لم يكن قد غسله كاملا.
السؤال: ٢٠
ذكرتم في شرائط الوضوء الشرط السادس : طهارة اعضاء الوضوء بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه ، ثم قلتم : تكفي طهارة كل عضو حين غسله ولو بغسلة الوضوء نفسها ، إذا .. فلماذا إشتراط طهارة الاعضاء قبل الغسل أو المسح ، أو ليست حين بمعنى قبل ؟
الجواب: ليست طهارة الاعضاء شرطا عندنا قبل الغسل أو المسح ، بل تكفي طهارتها حينه وليس حين بمعنى قبل ، ومن هنا تكفي طهارة كل عضو ولو بغسلة الوضوء نفسها ، وإن كان ذلك لا يتصور بالاضافة إلى المسح عادة.
السؤال: ٢١
شخص بعد وضوءه قطع جلدة صغيرة من اطراف أظافره بحيث أصبح ما تحتها ظاهرا .. فهل يجب عليه اعادة الوضوء قبل الصلاة ، أم ان وضوءه صحيح لعدم تأثير ذلك في البطلان ؟
الجواب: لايجب إعادة الوضوء.
السؤال: ٢٢
هل يخل بالموالاة فيما لو كانت القدمان رطبتين ، وبعد غسل اليد اليسرى تنشف الرجل اليمنى بالثوب ، ثم تمسحها باليد اليمنى ، ثم تنشف الرجل اليسرى بالثوب ، ثم تمسحها باليد اليسرى ؟.. وهل يخل لو جفت الرجل اليمنى وباطن اليد اليمنى قبل مسح الرجل اليسرى ، سواء كان بريح ، أو حرارة الجو ، أو عن تعمد كتجفيفها بمنديل مثلا ؟
الجواب: لا بأس به مالم تجف كفه اليمنى لمسح يمناه واليسرى ليسراه.
السؤال: ٢٣
يسمى بعض الاشخاص بأسماء ( كعبد الرحيم ، أو عبد الرحمن ) .. فهل حكمها كحكم اسم الله تعالى ، فلا يجوز مسها بدون طهارة ؟
الجواب: الأحوط أن لا تمس بدون طهارة.
السؤال: ٢٤
الاسماء العامة إذا قصد بها الذات المقدسة ، أو احد المعصومين (ع) كالضمير، والموصول ، والاشارة ، نحو: الله اعبده ، الله ذلك ربي ، الذي اعبده هو الله .. فهل يشملها الحكم بعدم جواز اللمس إلا بطهارة ؟
الجواب: لا يشملها الحكم المذكور، والله العالم.