فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الصلاة – المسافر
- » أحكام قصد الإقامة في السفر
السؤال: ١
في المسألة (٩٣٠) من المنهاج : ( نعم يشكل الخروج إلى حد الترخص فضلا عما زاد عليه الى ما دون المسافة ) .. فما حكم من نوى إقامة في بلد ، وكان عليه الذهاب إلى بلد آخر دون المسافة للعمل ، والبقاء لفترة تزيد على الساعتين ؟.. وما هو الحكم لو كان العمل في بلد يفوق المسافة ؟
الجواب: أما الخروج إلى ما دون المسافة بمقدار لا ينافي عرفا قصد الإقامة في بلد ما كساعة أو ساعتين فلا يضر، وأما إذا كان اكثر من ساعتين ففي تحقق الإقامة حينئذ إشكال ، وأما إذا كان العمل في بلد يزيد على المسافة فلا تحقق للاقامة.
السؤال: ٢
إذا نوى الشخص الإقامة في بلد ، ثم سافر إلى ما دون المسافة مدة غير قصيرة ، فإذا رجع إلى بلد الإقامة السابق .. فهل يحتاج إلى نية إقامة جديدة ، أم تكفيه نية الإقامة السابقة ؟
الجواب: إذا لم يكن من قصده ذلك أول الأمر ، كما هو ظاهر السؤال فلا يحتاج إلى نية إقامة جديدة على الاظهر ، وتفاصيل صور المسألة مذكورة في مسألة ٩٣٨ المنهاج ج١.
السؤال: ٣
لا يضر في الإقامة قصد الخروج ساعة أو ساعتين ، ولكن .. هل أن ذلك لا يضر فيما إذا كان قاصدا الخروج المدة المذكورة خلال يوم واحد فقط، أو أنه لا يضر حتى لو كان ذلك من قصده في كل يوم من أيام العشرة ؟
الجواب: لا يختص ذلك باليوم الواحد ، بل لا يضر في كل من العشرة أيضا.
السؤال: ٤
إذا كان المسافر قاصدا أن لا يبقى عشرة أيام في البلد الذي نزل فيه ، وكان له شغل لا بد معه من السفر ، فغفل عن ذلك وقصد الإقامة ، وبعد ذلك توجه والتفت ، وقد صلى أربع ركعات ( صلاة رباعية ) .. فماذا حكمه فيها وفيما بعدها ؟
الجواب: لا بد في الفرض من الاتمام ما دام لم يخرج من محل قصده.
السؤال: ٥
إذا كنت مقيما في بلدة عشرة أيام فما زاد وأردت الخروج من تلك البلدة إلى بلدة أخرى مجاورة دون المسافة .. فهل تنقطع إقامتي في البلدة الأولى ؟
الجواب: مالم ينشأ سفرا إلى المسافة لا تنقطع الاقامة التي أحكمت بصلاة رباعية بتمام فيها.
السؤال: ٦
وهل لطول مكثي في البلدة الثانية أو قصره أثر في إنقطاع الاقامة وعدمه ؟
الجواب: مع صلاة رباعية صليت في الأولى لا أثر لطول المكث في الثانية.