فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام طبية
- » أحكام موانع الحمل
السؤال: ١
هل يجوز تركيب (اللولب) للمرأة، علماً بان التي تقوم بوضعه طبيبة متخصصة؟
الجواب: يجوز في حد ذاته مالم يكن موجباً لتلف النطفة بعد انعقادها، والا فلا يجوز على الاحوط وحيث ان وضعه يستلزم النظر واللمس المحرمين عادة، فلا يجوز إلا مع الضرورة او الحرج.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢
هل يجوز للمرأة استعمال ما يمنع من الحمل من الاقراص والعقاقير الطبية المعدة لذلك؟
الجواب: لا مانع منه اذا لم توجب تلف النطفة بعد انعقادها والا فالاحوط وجوبا الاجتناب عنه إلا مع الضرورة ولم يمكن الاستفادة من الطرق الاخرى المحللة.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٣
هل يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل؟
الجواب: يجوز، ولكن إذا توقّف وضعه في الرحم على أن يباشر ذلك غير الزوج (كالطبيبة) وتنظر أو تلمس من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختياراً كالعورة لزم الاقتصار في ذلك على مورد الضرورة، كما إن كان الحمل مضرّاً بها أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمّل عادةً ولم يكن يتيسّر لها المنع منه ببعض طرقه الأخرى أو كانت ضروريّة أو حرجيّة عليها كذلك.
هذا إذا لم يثبت لها أنّ استعمال اللولب يستتبع تلف البويضة بعد تخصيبها، وإلّا فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٤
هل يجوز للمرأة عمل عملية ربط لعنق الرحم لعدم الانجاب وبإذن زوجها وذلك لظروف مادية؟ وهل يجوز ذلك للاكتفاء بعدد الاولاد وذلك لتربيتهم التربية الصالحة؟
الجواب: يجوز..ولكن إذا استلزم ذلك النظر أو اللمس المحرم فلا يجوز إلاّ لضرورة.
المصدر:منهاج الصالحين | الجزء ١
السؤال: ٥
هل يحق للطبيب ان يجيز استعمال حبوب المنع للمرأة اذا هددها زوجها بالاجهاض ان هي حملت؟
الجواب: يجوز استعمال حبوب المنع حتى في غير هذه الحالة ايضاً.
المصدر:منهاج الصالحين | الجزء ١
السؤال: ٦
هل يجوز اجراء عملية قطع النسل ابداً إذا كانت المرأة لا تلد إلاّ ناقص الخلقة؟
الجواب: يجوز للمرأة أن تجري عمليّة جراحيّة لغلق القناة التناسليّة (النفير) وإن كان يؤدّي إلى قطع نسلها بحيث لا تحمل أبداً، ولكن إذا توقّف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر إليه أو للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف إلّا في حال الضرورة حسب ما مرّ في المسألة السابقة، ولا يجوز للمرأة أن تجري عمليّة جراحيّة لقطع الرحم أو نزع المَبيضين ونحو ذلك ممّا يؤدّي إلى قطع نسلها ولكن يستلزم ضرراً بليغاً بها إلّا إذا اقتضته ضرورة مرضيّة.
المصدر:منهاج الصالحين | الجزء ١
السؤال: ٧
هل يحق للزوجة استعمال موانع الحمل من دون رضا الزوج؟
الجواب: يجوز ما لم يمنع من استمتاع الزوج بها.
المصدر:منهاج الصالحين | الجزء ١
السؤال: ٨
١ ما هو رأيكم في اجراء عملية(عقد الرحم)وهي عملية تسبب عدم الانجاب الدائمي،واذا أمر الزوج زوجته بأجراء العملية فهل تجب اطاعته؟
٢ ما هو رايكم في اجراء عملية وضع اللولب وهي عملية لمنع الانجاب المؤقت اي لمدة سنة او سنتين او اكثر؟
٣ ما حكم الاجهاض،وما هو الحكم بالنسبة لمن يفعل ذلك علماً ان عمر الجنين شهر او اكثر؟
٤ ما هي الضرورة التي يجوز للمرأة فيها اجراء العملية المذكورة وما هي الضرورة التي توجب الاجهاض؟
الجواب: ١ يجوز في حد نفسه وإنما يحرم من جهة النظر واللمس المحرمين فإن كان عدم الإنجاب لضرورة او حرج جاز مع ذلك ايضاً ولا تجب إطاعة الزوج في ذلك.
٢ يجوز، ولكن إذا توقّف وضعه في الرحم على أن يباشر ذلك غير الزوج (كالطبيبة) وتنظر أو تلمس من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختياراً كالعورة لزم الاقتصار في ذلك على مورد الضرورة، كما إن كان الحمل مضرّاً بها أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمّل عادةً ولم يكن يتيسّر لها المنع منه ببعض طرقه الأخرى أو كانت ضروريّة أو حرجيّة عليها كذلك.
هذا إذا لم يثبت لها أنّ استعمال اللولب يستتبع تلف البويضة بعد تخصيبها، وإلّا فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً.
٣ لا يجوز إلاّ مع الضرورة او الحرج وحينئذ يجوز قبل ولوج الروح وعلى كل حال فعلى مباشر الإسقاط الدية للوالدين إلاّ أن يعفوا.
٤ تختلف الموارد فقد تكون الضرورة من جهة خطر على حياة المرأة، وقد تكون من جهة كون الولد غير شرعي، او لزواج موقت مما يوجب فضيحة المرأة، وغير ذلك.
المصدر:منهاج الصالحين | الجزء ١ - استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٩
هل يجوز إستخدام موانع الحمل؟ وإذا جاز ذلك فما حكم إستخدام اللولب وهو أحد الطرق المستخدمة من موانع الحمل مع العلم أن تركيبه يستدعي إلى النظر إلى عورة المرأة؟ في المورد الآتي إعتبار بقية الموانع مجلبة إلى ضرر مثل الحبوب وغيرها إذا لم يكن أي ضرر في بقية الموانع ولكن للإحتياط من النسيان وغير ذلك؟
الجواب: يجوز إستخدام كل أنواع الموانع في حد ذاته ما لم يستلزم قطع عضو كالمبيض أو شلله. واللولب يجوز إستعماله إذا كان يمنع من إنعقاد النطفة. وأما إذا كان يبيدها بعد إنعقادها فالأحوط وجوباً تركه، ولا يجوز وضعه إذا كان يتوقف على النظر واللمس المحرمين إلا إذا كانت مضطرة إليه، كما لو كان الحمل يسبب ضرراً لها أو حرجاً عليها، وكانت سائر الموانع مضرّة لها مثلاً، وكانت تخاف من النسيان ونحو ذلك.
المصدر:منهاج الصالحين | الجزء ١
السؤال: ١٠
هل يجوز للمرأة أن تعقد رحمها سواء في حالتي حصول الضرر بالحمل وعدمه؟
الجواب: يجوز في حد ذاته إذا لم يستلزم محرماً أخر كلمس الاجنبي أوالنظر الى العورة إلاّ في حال الضرورة.
المصدر:منهاج الصالحين | الجزء ١
السؤال: ١١
هل يجوز للمرأة استعمال الحبوب المانعة من الحمل؟
الجواب: اذا كانت تمنع من اخصاب البويضة فلا مانع من استعمالها.
المصدر:منهاج الصالحين | الجزء ١
السؤال: ١٢
هل يجوز للمرأة الاستفادة من حبوب منع الحمل التي توضع تحت الجلد ومجال تأثيرها خمس سنوات ويعبر عن الطريقة (نوربلنت)؟
الجواب: كسابقه لا مانع منه اذا كان يمنع من اخصاب البويضة لا ان يتلف البيضة المخصبة.
المصدر:منهاج الصالحين | الجزء ١
السؤال: ١٣
ما هو رأيكم في الاستفادة من الطريقة المعبر عنها (IUD) في منع الحمل وقد تمنع من الاخصاب او تمنع من علوق البويضة المخصبة بجدار الرحم او تمنع من نمو البويضة المخصبة او تتلفها او تسلب القوة من الحيمن فلا تحصل عملية اللقاح؟
الجواب: اذا كان موجباً لتلف البويضة المخصبة فالاحوط وجوباً تركه، هذا اذا تجردت عملية وضعه عن المقارنات المحرمة من اللمس والنظر المحرمين طبقا والا لم يجز الا مع الضرورة وانحصار الامر بهذه الطريقة.
المصدر:منهاج الصالحين | الجزء ١
السؤال: ١٤
ما حكم تركيب اللولب للمرأة، وهو جهاز يتم تركيبه في عنق الرحم لمنع الحمل؟
الجواب: اذا كان مانعاً من انعقاد النطفة جاز في حد ذاته، ولا يجوز إذا استلزم النظر أو اللمس المحرمين إلاّ في حال الضرورة، وإذا كان موجباً لتلف النطفة بعد انعقادها فالاحوط وجوباً تركه إلاّ لضرورة.
المصدر:منهاج الصالحين | الجزء ١
السؤال: ١٥
هل يجوز إجراء عملية الربط للزوجة لمنع الحمل إذا كانت ضعيفة الجرم والحمل يتعبها خاصة وأنها أنجبت ثمانية أطفال وهي في الثالثة والثلاثين من العمر؟
الجواب: يجوز، ولكن إذا استلزم النظر أو اللمس المحرمين فلا يجوز إلا مع الضرورة أو الحرج الشديد.
المصدر:منهاج الصالحين | الجزء ١
السؤال: ١٦
هل يجوز استعمال موانع الحمل؟.. وهل يتوقف على رضا الزوج؟
الجواب: يجوز لها إستعمال موانع الحمل المباحة، ولايتوقف على رضا الزوج.
المصدر:منهاج الصالحين | الجزء ١
السؤال: ١٧
وضع A – U – D للمنع من الحمل لا يمكن إلا باللمس والنظر،فهل يجوز للطبيب والطبيبة وضعه؟
الجواب: إذا كان يمنع من انعقاد النطفة لا انه يتلف النطفة بعد الانعقاد فان كانت هناك ضرورة لوضع من ضرر أو حرج جاز للطبيب أو الطبيبة وضعه وان استلزم النظر واللمس المحرمين لولا الضرورة.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١٨
أنا أم لولدين ولدتهما قيصرياً، والولد الثالث على وشك الولادة القيصرية أيضاً، وحالتي المادية والصحية لا تسمح لي بالاستمرار بالولادة.. ما رأي سماحتكم بغلق الأنابيب أثناء الولادة الثالثة، علماً أنَّ زوجي موافق؟
الجواب: يجوز.
المصدر:منهاج الصالحين | الجزء ١
السؤال: ١٩
ارجو من سماحتكم افادتي عن تركيب اللولب العازل بواسطة الطبيبة المختصة بذلك. مع العلم ان الزوج لا يستطيع تركيبه؟
الجواب: يجوز تركيبه اذا كان يمنع من انعقاد النطفة، والاحوط وجوبا تركه اذا كان يتلفها بعد الانعقاد، هذا ولا يجوز تركيبه مع التزامه النظر أو اللمس المحرمين، إلا في حال الضرورة وعدم وجود بديل.
المصدر:منهاج الصالحين | الجزء ١
السؤال: ٢٠
المرأة تستعمل الاقراص المانعة من الحمل لتتمكن من الصوم، علماً بأن لها عوارض سلبية على دورتها، وقد توجب حدوث النزيف.. فما حكم صومها هذا؟
الجواب: لا يجب عليها استعمالها، ولكن اذا استعملتها وصامت فصومها صحيح.
السؤال: ٢١
أنا متزوجة ولي ثمانية أولاد والحمد لله والحمل يوثر على صحتي لإنني أعاني من آلام مزمنة في الظهر وفي الأرجل والأيدي، وفتق في السرة ويزيد الفتاق أثناء الحمل، وأطلب من سماحتكم إجازة في إجراء عملية ربط للرحم دائمة وليس مؤقتة، والألام تزداد يوما بعد يوم، وسني لايسمح بذلك، ومتطلبات الحياة وتربية الأولاد كلها أعباء إضافية على السابق بيانه؟
الجواب: يجوز.
المصدر:منهاج الصالحين | الجزء ١
السؤال: ٢٢
هل يجوز للمرأة تناول حبوب منع العادة الشهرية في رمضان، بدلا من الافطار في تلك الأيام؟
الجواب: يجوز.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢٣
ما حكم عملية الربط التي تجرى للمرأة المتزوجة لوقف عملية الإنجاب في حال اتفاق الزوجين، حيث تقوم الطبيبة بعمل فتحة تحت السرة ليتم من خلالها إجراء الربط بواسطة آلة ومنظار، ومن دون الكشف عن العورة، وهي عملية بسيطة؟
الجواب: يجوز.
المصدر:منهاج الصالحين | الجزء ١
السؤال: ٢٤
س ١ هل بامكان الزوجة ان تقوم بعملية تمنع بها الإنجاب تماماً خاصة، وان موانع الحمل الوقتية لم تناسبها؟
س ٢ هل يمكن الزوجة ان ترفض الإنجاب أصلاً، بعذر أو دون عذر؟
الجواب: ج ١ يجوز، وإذا توقف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر إليه أو لمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف، إلا في حال الضرورة، كما إذا كان الحمل مضراً بالمرأة، أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة، ولم يكن يتيسر لها المنع منه.
ج ٢ لا يجوز للمرأة ان تمنع زوجها من الانزال في قبلها، ويجوز لها أن تستعمل العقاقير الطبية المانعة من الحمل، بشرط أن لا تتضرر منها ضرراً بليغاً، وإن لم يرض الزوج بذلك.
المصدر:منهاج الصالحين | الجزء ١ و٣
السؤال: ٢٥
بعض النساء يستعملن حبوب منع الحمل لتأخير العادة، ليتسنى لها اداء الواجبات والمستحبات كزيارة الائمة (عليهم السلام).. فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لا بأس بذلك ما لم يستتبع ضرراً فادحاً.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢٦
ورد في الرسالة العملية في مسألة النظر لعورة المماثل في تركيب اللولب مثلاً، انما يجوز إذا كان للضرورة.. فما هو المراد منها؟.. هل هي الضرورة الشرعية أو الضرورة العرفية؟
الجواب: المراد الضرورة العرفية.
السؤال: ٢٧
ما هي الضرورات التي تبيح للمرأة إجراء عملية الربط للرحم مع الانكشاف على الأجنبي أو الأجنبية؟
الجواب: اذا استلزم الضرر او الحرج الشديد وان كان ناشئاً من كثرة الاولاد، فيجوز الربط.
السؤال: ٢٨
بعض النساء يستعملن حبوب منع الحمل لتأخير العادة الشهرية لأداء الأعمال في الأماكن التالية:
١ـ الذهاب إلى الحج والعمرة.
٢ـ صيام شهر رمضان المبارك.
٣ـ زيارة العتبات المقدسة في العراق.
فما هو الحكم في ذلك؟
الجواب: لا بأس بذلك ما لم يستتبع ضرراً فادحاً.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢٩
إنّ وضع اللولب في الرحم بصورة صحيحة وخالية عن المخاطر الصحيّة يستدعي أن يكون المباشر له من اختصاصي النسائية والتوليد، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنّه لا يتسنّى ــ عادةً ــ للطبيبة القيام بوضع اللولب في الرحم إلّا بالنظر إلى فتحة المهبل، وأمّا اللمس فيمكنها تجنّبه باستخدام القفّاز الطبي. وحينئذٍ يُتسائل:
١ـ هل يجوز للمرأة التكشّف أمام الطبيبة لمجرّد الرغبة في المنع من الإنجاب عن طريق وضع اللولب في رحمها؟
٢ـ إذا لم يجز لها ذلك في حال الاختيار فهل يجوز في حال الاضطرار؟ ومتى تعدّ مضطرة في نظر الشارع المقدس؟
٣ـ هل تأثم الطبيبة إذا نظرت إلى عورة المراجعة لغرض وضع اللولب في رحمها؟
٤ـ هل تأثم بالنظر إلى عورتها إذا استدعى الفحص الداخلي ذلك لكونها تشتكي أعراضاً مرضيّة نتيجةً لوجود اللولب أو لغرض التأكّد من وجوده في مكانه الصحيح وعدم تسبّبه في حدوث التهابات رحميّة أو أعراض أخرى؟
٥ـ هل تأثم بالنظر إلى عورتها لغرض رفع اللولب فيما إذا كان وجوده يتسبّب لها في مضاعفات صحيّة أو مع انتهاء مدّة استخدامه أو لكونها ترغب في الإنجاب مرّة أخرى؟
الجواب: ١ـ لا يجوز لها ذلك.
٢ـ إذا كان الإنجاب مضرّاً بصحّتها أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمّل عادةً ولم يكن يتيسّر لها استخدام الطرق المشروعة للمنع من الحمل أو كانت مضرّة بصحّتها أو حرجيّة عليها كذلك جاز لها التكشّف أمام الطبيبة لغرض وضع اللولب.
٣ـ نعم تأثم بذلك، إلّا إذا كانت المراجعة مضطرة إلى استخدام اللولب، فإنّه لا حرج ـ عندئذٍ ـ على الطبيبة في النظر بمقدار ما يقتضيه ضرورة الفحص.
٤ـ لا حرج عليها في ذلك بمقدار ما تقتضيه ضرورة الفحص.
٥ـ يجوز في الحالتين الأولى والثانية، وأمّا في الحالة الأخيرة (العود إلى الإنجاب) فيشكل الحكم بالجواز إلّا إذا كانت مضطرة إلى العود إليه.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٣٠
هل يجوز للمرأة أو الرجل تعقيم أنفسهما بحيث لا يتمكنان بعد ذلك من الإنجاب مطلقاً أو مؤقتاً؟ وهل يجوز لهما كشف العورة للمماثل في حالة لزوم الحرج من الموانع الأخرى المتعارفة مع كون تعدّد الأولاد في حدّ ذاته حرجيّاً لهما من الناحية المادية والتربوية والصحية ممّا يجعلهما قد يقطعان في ظلّ الظروف الحالية انحراف الأبناء كما هو الواقع المعاش؟
الجواب: ١ـ المانع الدائم من الإنجاب على قسمين:
الأوّل: ما يلحق ضرراً بليغاً بالرجل أو المرأة، ومنه قطع بعض الأعضاء التناسلية.
الثاني: ما لا يلحق ضرراً بليغاً بهما، كعقد قناة الفالوب لدى المرأة أو عقد القنوات الناقلة للحيوانات المنوية عند الرجل.
والقسم الأوّل غير جائز في حدّ ذاته، نعم إذا كانت هناك حالة مرضيّة تحتّم قطع بعض الأعضاء التناسلية كالرحم جاز لذلك لا لمجرّد المنع من الإنجاب.
وأمّا القسم الثاني فهو جائز في حدّ ذاته، ولكنه يتوقّف عادةً على كشف مواضعٍ من البدن للطبيب أو الطبيبة ممّا لا يجوز كشفه في حال الاختيار ــ كالعورة ــ فيحرم من هذه الجهة، والحرج المترتب على تعدّد الأولاد إذا لم يكن شديداً بحدٍّ لا يتحمّل عادةً لا يكون مسوّغاً لارتكاب المحرّم المذكور.
وأمّا المانع المؤقت فلا بأس باستخدامه إلّا إذا كان مانعاً من تكوّن البويضة المخصّبة فتسقط وتموت ــ كما يقال ذلك بشأن اللولب ــ فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه.
٢ـ إذا كان استخدام الزوجة للمانع من الحمل يؤثّر على استمتاع الزوج بالجماع لم يجز لها استعماله إلّا بموافقته، وفي غير هذه الحالة لا تعتبر موافقة الزوج في استعمالها المانع، كما أنّ استخدام الزوج العازل الطبي عند المقاربة لا بدّ ــ على الأحوط ــ أن يحظى بموافقة الزوجة باعتبار استلزامه إدخال جسم غريب في مهبلها، ولا يعتبر موافقة الزوجة في سائر ما يستخدمه الزوج للمنع من الحمل.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٣١
هل يجوز قذف ماء الرجل خارج رحم زوجته لمنع الإنجاب لفترة معيّنة؟
الجواب: نعم، يجوز العزل على كراهة إن لم يكن برضاها.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٣٢
تنظيم النسل بداعي قسوة الظروف المعيشيّة التي تمنع بدورها من توفير الحياة الحرّة الكريمة لهذا الجنين، هل يتعارض مع مقتضيات الشريعة؟
الجواب: لا يتعارض إذا كان على سبيل منع الحمل ــ بطرقه المشروعة ــ لا بنحو الإجهاض.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٣٣
نّي إمرأة متزوّجة ورزقت قبل ثلاثة أشهر بطفلة وأريد منع الحمل الثاني، فهل يجوز لي أن اتّبع طريقة تحديد النسل؟
الجواب: يجوز تحديد النسل بابتلاع الحبوب أو ربط الأنبوب ونحو ذلك، لكن هناك بعض الوسائل التي لا تخلو من إشكال كاللولب فإنّ قسماً منه يوجب تلف النطفة بعد انعقادها وهذا لا يجوز على الأحوط، ويجوز القسم الذي يمنع من انعقاد النطفة، ولكنّه حيث إنّه يستلزم كشف العورة فلا يجوز إلّا في حال الضرورة وعدم وجود البديل.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٣٤
ما حكم استعمال موانع الحمل؟ وهل هو مقيّد برضا الزوج؟
الجواب: يجوز استعمال الحبوب ونحوها، ويجوز ربط الفالوب إذا لم يستلزم كشف العورة، ويجوز وضع اللولب الذي يمنع من انعقاد النطفة لا الذي يتلفها بعد الانعقاد، فإنّه لا يجوز على الأحوط، وهذا أيضاً حيث يستلزم كشف العورة فلا يجوز إلّا في حال الضرورة وعدم التمكن من استخدام البديل.
وعلى كلّ حال، فلا يجب تحصيل رضا الزوج في ذلك إلّا إذا كان استعمال الزوجة للمانع يؤثّر على استمتاع الزوج بالجماع فلا بدّ من تحصيل موافقته مسبقاً.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٣٥
استعمال وسائل منع الحمل شائع هذه الأيّام، فلو لزم الضرر أو الحرج من استعمال العقاقير وأمثالها وتوقّف الأمر على وسائل لا بدّ معها من إجراء الكشف الموضعي لدى الطبيب أو الطبيبة فهل يسوّغ ذلك للمرأة علماً أنّ الحمل يسبّب لها ضرراً أو حرجاً؟
الجواب: يجوز مادامت تواجه في كلٍّ من الحمل واستعمال الطرق الأخرى للمنع عنه ضرراً أو حرجاً لا يتحمّل عادةً، ولكن إذا كان ذلك يستدعي بالإضافة إلى كشف الجهاز التناسلي كشف بعض المواضع الأخرى من بدنها كأطراف الجهاز التناسلي فعليها أن تراجع الطبيبة، فإن لم تتمكن من ذلك جاز لها أن تراجع الطبيب.
المصدر:يجوز مادامت تواجه في كلٍّ من الحمل واستعمال الطرق الأخرى للمنع عنه ضرراً أو حرجاً لا يتحمّل عادةً، ولكن إذا كان ذلك يستدعي بالإضافة إلى كشف الجهاز التناسلي كشف بعض المواضع الأخرى من بدنها كأطراف الجهاز التناسلي فعليها أن تراجع الطبيبة، فإن لم تتمكن من ذلك جاز لها أن تراجع الطبيب.
السؤال: ٣٦
هل يحقّ للزوج أن يجبر زوجته على ترك الإنجاب وهي تريده بأن يجبرها على أخذ الحبوب أو زرق الابرة أو استعمال اللولب؟
الجواب: لا يحقّ له ذلك.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٣٧
طريقة عمل اللولب هي تحرير أيونات النحاس التي تبطّئ حركة الحيامن وتقلّل من قدرتها على تخصيب البيضة، ولكن لأنّه جسم غريب في داخل الرحم سوف يؤدّي إلى التهاب غشاء الرحم وبالتالي يمنع انغراس البيضة المخصّبة في الرحم في حال حدوث الإخصاب، فهل يكون وضع اللولب حراماً؟ ولو كانت المرأة واضعته فهل يجب عليها أن تزيله فوراً؟
الجواب: طريقة عمل اللولب هي موضع اختلاف بين الأطباء، فعلى القول بأنّ نتيجته قتل الحيامن قبل التخصيب لا إشكال في استخدامه، وعلى القول بأنّ نتيجته قتلها بعد التخصيب فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه، ويمكن الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع