فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الزواج الدائم
- » شروط عقد الزواج
السؤال: ١
هل يصح في الزواج الدائم اشتراط عدم التوراث في ضمن العقد ، فيلزم العمل به ، أم هو باطل ؟ وعلى تقدير بطلان الشرط .. هل يؤثر على العقد ، أم لا ؟
الجواب: لا يلزم العمل بذلك الشرط ، ولا يؤثر بطلان الشرط في صحة العقد.
السؤال: ٢
هل يصح اشتراط سقوط حق القسمة في الزواج الدائم ، كأن تقول الزوجة : زوجتك نفسي ، وليس لي عليك حق القسمة ، فيقول الزوج : قبلت بهذا الشرط ، أم لا يصح ؟.. وهل يؤثر ذلك على العقد ( على تقدير البطلان ) ، أم لا ؟
الجواب: يصح اشتراط إسقاط الحق عند وجوبه ، فيلزمها أن تسقطه في وقته ، بل يصح اشتراط سقوطه في ضمن العقد أيضا.
السؤال: ٣
إذا إشترطت الزوجة على زوجها في عقد زواجها أن لا يكون متزوجا بزوجة أخرى ، فإذا فرض أنه كان متزوجا بأخرى .. فهل يجوز له أن يوري ، ويظهر أنه غير متزوج ؟
الجواب: لا يجوز ذلك ، ويكون من الغش المحرم.
السؤال: ٤
صحيح أن عقود الزواج المتعارفة في هذه الايام ، وفي أغلب البلدان تخلو من شرط خدمة الزوجة للزوج في المسكن ، أو إرضاع الطفل مثلا ، وغير ذلك من شؤون البيت ، ولكن العرف قائم على التقيد بهذه الأمور رغم خلو العقد صراحة منه ، فلماذا لا يعتبر هذا العرف في نظركم شرطا ضمنيا في العقد المتعارف خصوصا مع استهجان هذا العرف عدم قيام المرأة بشؤون الزوج ، وعدم وجوب ذلك عليها ، مع العلم بأن الزوج قد يقدم على الزواج في سبيل السكون إلى حياة بيتية تامة ومؤمنة من جميع جوانب المساكنة فيها ، فالطبخ وغسل الثياب وغير ذلك من شؤون الزوج ، لا المساكنة الفراشية فقط ، وكذا علم الزوجة بأن هذه الأمور تنتظرها ، فتقدم عليها مستعدة ومنتظرة لها ، فلماذا لا يشمله الشرط الضمني العرفي ، كما في حكمكم سيدي بالالتزام بالعرف ، كما في قانون الايجار الرسمي مثلا إذا كان سائدا أو متعارفا بين الناس ، كما في لبنان مثلا ، مع أنه قد يكون مغفولا عنه بين المتعاقدين ، وخاصة إذا كانا متدينين مثلا ؟
الجواب: المتعارف إنما هو قيام الزوجة بهذه الأمور عن طوع ورغبة من دون إلزام وإلتزام ، فلا يكون إذن شرطا ضمنيا مبنيا عليه العقد.
السؤال: ٥
فيما لو اشترطت قبل العقد عدم الدخول ، ودخل بها رغما عنها .. هل يعتبر هذا الأمر زنا ؟
الجواب: لا يعتبر زنا ، وإن فعل حراما لمخالفته الشرط رغما وبغير رضاها.
السؤال: ٦
إذا اشترطت الزوجة عدم إخراجها من بلدها ، ثم بعد العقد خرجت برضاها ، وسكنت فترة ثم عادت .. هل يبقى الشرط لازما ؟
الجواب: إن كان خروجها إسقاطا لما شرطت ، فلا يبقى شرطها موردا للمطالبة بعد ذلك ، والله العالم.
السؤال: ٧
هل يجوز لولي المرأة في النكاح أن يشترط على الخاطب شروطا ، كأن يشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها ، ونحو ذلك ؟
الجواب: ليس له ذلك ، وانما يرجع إلى الزوجة ، فهو بشخصه ليس له ، وانما يجوز بالوكالة وطلب الزوجة.
السؤال: ٨
لو كانت الزوجة مرتبطة بدراسة قبل الزواج ، ومن المعلوم أن الدراسة النظامية تستغرق عدة سنوات ، فلو تزوجت البنت .. فهل يحق لزوجها منعها من الدراسة ؟ ولو إشترطت عليه ذلك .. فهل يجوز له مخالفة الشرط ؟ وكذلك العمل المرتبطة به الزوجة قبل الزواج .. هل يجوز لزوجها منعها من العمل بعد الزواج ؟ ولو إشترطت عليه ذلك .. فهل يجوز له مخالفة الشرط ؟
الجواب: له منعها مما ينافي حقوقه ، إذا لم تشترط معه في العقد الصورتين ، وأما لو اشترطت فليس له مخالفة شرطها.
السؤال: ٩
رجل تزوج من امرأة ، وشرطت عليه في ضمن العقد أن يعين لها ليلة خاصة للمبيت عندها ، ثم تزوج إمرأة ثانية وشرطت عليه في ضمن العقد ما شرطت الأولى ( أي ليلة خاصة بها ) ، وبعد مدة شك في أن هذه الليلة لمن هي للاولى أو للثانية .. فما هي وظيفته في المقام ؟
الجواب: عند عدم التراضي بين الزوجتين في الليلة المذكورة ، فالمرجع هو القرعة.
السؤال: ١٠
هل يصح اشتراط الزوجة على زوجها ، إذا لم ينجب منها ولدا أن يطلقها ؟.. وهل يلزم الزوج ذلك ؟
الجواب: نعم يجب على الزوج الوفاء بالشرط ، ان كان في ضمن العقد ، والله العالم.