Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخوئي ره

نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
السؤال: ١
زوجة كان يعاشرها زوجها فيلتقي الختانان فقط ، أو تغيب الحشفة فقط ، وكانت تعرف ذلك ، وتعلم بالموجب للعدة ، وتعلم بالحكم ، ولكنها تجهل معنى الختانين ، وتعتقد بأن ما يوجب العدة هو الدخول الذي هو غير التقاء الختانين والحشفة ، ثم فارقها زوجها ، فتزوجت من رجل آخر أثناء العدة ، ولم يدخل بها .. فهل هذه ممن يصدق عليها أنها تزوجت في العدة ، فتحرم على هذا الرجل مؤبدا ، أو أنها جاهلة بكونها ذات عدة ، فيبطل العقد فقط ؟
الجواب: الدخول الموجب للعدة ، يتحقق بالتقاء الختانين ، وهو يتحقق بغيبوبة الحشفة فقط ، فإن لم يتحقق الدخول بهذا المعنى أيضا من الرجل الآخر ، لم تحرم المرأة المذكورة عليه باعتبار أنها جاهلة بأن ذلك موجب للعدة.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
هل يجري على الناصبي المحرز نصبه العداء في أحكام الزواج ما يجري على الكافر من بطلان العقد ابتداء ، وانفصال زوجته عنه ، لو طرأ النصب بعد العقد ؟
الجواب: نعم ، يجري عليه حكم الكافر كاملا.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
جاء في المسائل المنتخبة مسألة (٩٨٩) : إذا لاط البالغ بغلام ، فأوقب حرمت على الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته على الأحوط ، ولا يحر من عليه مع الشك في الدخول ، بل مع الظن به أيضا ، والسؤال: لو كان اللائط غلاما ، والملوط بالغا ، أو كانا غلامين .. فهل يجري الحكم السابق في حق اللائط ؟ وكذا بالنسبة للملوط ، وبالنسبة للحكم .. هل يجري في حق العالم بالحكم والجاهل به ؟ ولو فرضنا أن الحكم غير معلوم لدى الفاعل أو نسيه ، وتزوج بإحدى المشار إليهن أعلاه .. فما هو الحكم ؟
الجواب: إذا كان اللائط غير بالغ ، أو كان الملوط بالغا ، ففي اللحوق إشكال والاظهر العدم ، وفي صورة نشر الحرمة لا فرق بين العلم والجهل بالحكم ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
المرأة الملحدة التي تنكر وجود الله تعالى .. هل يجوز وطيها بنية التملك ، إذا كانت خلية من الزوج ؟ وعلى تقدير جواز ذلك .. هل يفرق بين البنت البكر التي لها أب مسلم موجود ، وبين غيرها ، ثم .. ما هو حكم النساء الكافرات غير الكتابيات بالنسبة لهذه المسألة ، إذا كن بلا أزواج ؟
الجواب: كل ذلك غير جائز، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
إذا كان وكيل المرأة يعلم بأنها في عدة الغير ، وهي تعلم ذلك أيضا .. فهل يكون آثما لو زوجها لغير من هي في عدته ؟
الجواب: نعم ، يكون آثما في مفروض السؤال.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
شخص لاط برجل وأوقبه ، ثم بعد ذلك تزوج اللائط ابنة الرجل الملوط به جاهلا بالحكم ، وبعد اطلاعه على الحكم توقف عن مباشرة زوجته ، الا أن هذا الشخص كان يشك في عمره حين اللواط بالرجل .. هل كان بالغا أو لا ، عمره خمسة عشر سنة أو أكثر لا يعلم ذلك ، ويظهر من الفتوى في المنهاج اعتبار أن يكون الفاعل بالغا ، ففي مثل حال هذا الشخص أي مع شكه في صغره وكبره .. هل تحرم عليه زوجته ، أم لا ؟
الجواب: مع شك الشخص المذكور في البلوغ لا تحرم عليه زوجته.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
رجل زنى بامرأة محصنة ذات بعل ، ثم طلقت هذه المرأة من زوجها وتزوجها الزاني ، وهي تقيم معه الآن ولهما أولاد .. فهل يمكن تصحيح هذا الزواج الثاني ، خصوصا وأنكم تفتون بالحرمة احتياطا ، بل نسب القول بالصحة لكم من بعض الوكلاء في بعض الاستفتاءات ؟
الجواب: ان المسألة عندنا احتياطية ، وليس رأينا الحكم بالصحة ، وحينئذ يجوز الرجوع إلى من يرى صحة العقد في المسألة.
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.