Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله

نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.

حكم ومدة دم الحيض وأحكام العادة الشهرية وصفات دم الحيض وفرق الحيض عن الاستحاضة وحكم ذات العادة الوقتية والعددية وغيرها حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.

Layer 5
السؤال: ١
يشترط في دم الحيض الاستمرار في الثلاثة الايام الاولى.. ولا يضر الانقطاع اذا كانت لفترات يسيرة متعارفة ولو في بعض النساء؟ هل هناك تقدير لهذه الفترة بحيث لو زاد عليها اشكل اعتبار الدم حيضاً؟ وما هو هذا التقدير؟
الجواب: ليس له تقدير، بل المرجع فيه ان يكون مألوفا متعارفاً لدى النساء ومع الشك في كونه متعارفاً لا يحكم بالحيضية..
المصدر:التعليقة على العروة الوثقى
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
الصفات التي لو توفرت في الدم حكم بحيضيته.. لو توفرت منها صفة واحدة فقط صفتان ونحو ذلك فهل يكفي ذلك في الحكم بالحيضية.. وما الحكم لو كان المتوفر هو اللون فقط؟ هل يعتبر اللون (البني) من تدرجات الحمرة فيعتبر دمه حيضاً؟
الجواب: الظاهر أنّ المراد في الموارد التي يقيّد فيها حكم التحيّض أو الحيضيّة بكون الدم بصفات الحيض وجود صفة من الصفات الثلاثة للحيض علي ماهو قضية الجمع بين الاقتصار علي ذكر بعض الصفات في كل مجموعة من الروايات وكما هو مؤدي ذيل (م١٢ من فصل حكم تجاوز الدم عن العشرة من العروة ولم يعلق عليه سماحة السيد – مدظله). نعم في مورد الرجوع الي التمييز بعد النفاس تكون العبرة بلون الدم (كما في المنهاج ج١ ص٩٢ـ ٩٤ م٢٥٧) لما في معتبرة عبدالرحمن بن الحجاج (الوسائل٢/٦١٩/ج٢/٣) من التفصيل بحسب كون الخارج (دمّا او صفرة) مع احتمال خصوصية المورد (وهو الدم الخارج بعد النفاس).
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
ماذا تقصدون بثلاثة ايام من الحيض؟ هل تعنون ٧٢ساعة؟ ام تتوجب علينا حسابه بالايام فقط على سبيل المثال الاحد الاثنين، الثلاثاء والذي يساوي ٧٢ ساعة؟
الجواب: المراد ثلاثة ايام مع الليالي المتوسطة دون ليلة اليوم الاول وليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الاول الى آخر نهار اليوم الثالث كفى ويكفي ايضاً الثلاثة الملفقة فاذا رأت الدم وسط اليوم الاول واستمر الى وسط اليوم الرابع أي ٧٢ ساعة يكفي في الحكم بكونه حيضاً، فلو لم تر الدم في الاول مقدار نصف ساعة من أول النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لايحكم بحيضيته لانه يصير ثلاثة أيام إلا ساعة مثلاً.
المصدر:التعليقة على العروة الوثقى
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
ذات العادة الوقتية والعددية.. اذا رأت الدم بعد مضي جزء من عادتها واستمر دمها وتجاوز العشرة فهل تجعل ماكان من الدم في ايام العادة حيضاً فقط.. أم ترجع الى العدد وتعتبر عددها حيضاً.. مثلاً اذا كانت عادتها من اول الشهر الى السابع منه، فرأت الدم في الثالث منه وتجاوز الدم العشرة فهل تعتبر ما كان في فترة العادة فقط حيضاً فيكون حيضها فقط خمسة ايام، ام تعتبر حيضها سبعة ايام؟
الجواب: تعتبر عددها حيضاً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
فترات الانقطاع المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخل بالاستمرارية المعتبرة في الثلاثة الايام الاولى في الحيض، فلو كانت مدة الانقطاع المتعارفة هي ساعة أو ساعتين فهل تخل بالاستمرارية أم لا؟ ولو كانت تخل فما هي اقصى مدة لا تخل لو تعارفت بين النساء؟
الجواب: إذا كانت متعارفة فلا تخل بها.
المصدر:التعليقة على العروة الوثقى
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
إمرأة ترى الدم لمدة يومين فقط ثم ينقطع ليعود بعدها يومين آخرين، فهل تحتسب ذلك حيضاً أم لا، مع العلم أنها لا ترى الدم ثلاثة أيام متتالية أبداً أو تراه كذلك في أوقات نادرة جداً؟
الجواب: إذا انقطع الدم حتى في الداخل فإنه استحاضة ولا يعد حيضاً. أما إذا كان الداخل مستمراً بالدم بعد خروجه لمدة ثلاثة أيام كان حيضاً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
إذا نزل دم خفيف في وقت الدورة ولا يلاحظ إلا نادراً وهذا على فترات ثلاث مرات في اليوم هذا في اليوم الأول وفي اليوم الثاني تأتي الدورة كعادتها، ما حكم صلاتها وصيامها في اليوم الأول؟
الجواب: إذا استمر الدم في الداخل بعد نزول أول قطرة بأن يكون داخل الفرج ملوثاً بالدم ويمكن اختباره بقطنة ونحوها فهي حائض، وعليها قضاء صوم ذلك اليوم.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
إذا رأت المرأة في اليوم الأول من عادتها الشهرية سائل أصفر وبشكل قليل جداً، وفي اليوم الثاني بدأ الدم ينزل منها؟ ما حكم صلاتها وصيامها في يوم الأول؟
الجواب: إذا إستمرّ الدم ولو كان صفرة ولو في الداخل ثلاثة أيام فهي حائض فتقضي صومها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
هل زيادة دم بعدد الصفات من المرجحات في الحيض، فلو كان الدم كله بلون واحد (احمر مثلا) ولكنه كان في بعض الأيام فيه حرقة وغلظة مثلا، وفي اخرى من دونهما مثلا فما الحكم؟ وهل يجري هذا فيما لو كانت الزيادة بصفة واحدة عن الاخرى أم لا؟
الجواب: نعم يكفي الاختلاف في إحدى الصفات المذكورة لتعيين الحيض في من تجاوز دمها العشرة.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
امرأة اجرت عملية في الرحم وبعد العملية صار يخرج شيء من الدم،فما حكم هذا الدم هل تجري عليه احكام الحيض والاستحاضة ام انه دم عادي يكفي فيه التطهير فقط؟
الجواب: اذا احتملت انه من الجرح فلا يحكم بكونه حيضاً او استحاضة.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١١
قال الفقهاء بان الحيض يكون بعد البلوغ وقبل اليأس.. فبماذا يتحقق البلوغ، ومتى يتحقق اليأس لكي لايكون الدم قبل البلوغ وبعد اليأس حيضاً؟
الجواب: يحصل بلوغ البنت باكمال تسع سنوات، فما تراه من الدم قبله ليس بحيض وان كان بصفاته.. ويحصل اليأس ببلوغ ستين سنة مطلقاً سواء في القرشية وغيرها، فما تراه من الدم قبل الستين اذا كان بشروط الحيض بحيث لو كانت تراه قبل الخمسين لكانت تحكم عليه بانه حيض، فهو حيض وان قاربت الستين.. وما تراه بعد الستين استحاضة وان كان بحيث لو كانت تراه قبل الخمسين لكانت تحكم عليه بانه حيض.. نعم، الياس الموجب لسقوط العدة في الطلاق، يتحقق ببلوغها خمسين سنة من إنقطاع الدم عنها وعدم رجاء عوده.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٢
ما حكم الصفرة التي تظهر بعد الطهارة من الحيض والغسل؟
الجواب: هي إستمرار للحيض إلا إذا تجاوزت العشرة، فما بعد العادة يكون استحاضة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٣
يخرج أحياناً دم اسود لا اعلم اهو حيض ام استحاضة.. ما هو الواجب عمله مع توضيح الفرق بين الحيض والاستحاضة؟.. وما هو الواجب عمله سواء في الحيض والاستحاضة؟
الجواب: إذا كان في ايام العادة واستمر ثلاثة ايام فهو حيض، وكذا اذا استمر ثلاثة ايام في غير ايام العادة وقد مضى على الحيض السابق ١٠ ايام.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٤
امرأة ايام حيضها المعتادة سبعة أيام، ولكن عند استخدامها حبوب منع الحمل ينقطع الدم بعد ثلاثة ايام، ولكن عند الاختبار بالقطنة تعلق مادة صفراء خفيفة جداً بالقطنة وتستمر لمدة اليوم العاشر، فهل يعتبر هذا حيضاً ام استحاضة؟
الجواب: اذا استمرت الصفرة في الداخل فهو حيض كله اذا لم يتجاوز العشرة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٥
سألتكم فيما سبق عن صفات الحيض.. هل يشترط حصولها مجتمعة ام تكفي بعض الصفات؟ قد ذكرتم بانه إذا استمر الدم ثلاث ايام يكون حيضاً ولو بلا صفات.. والسؤال على شقين: ١-في فرض لا بديّة حصول الصفات.. هل تكفي مثلاً الحرقة والحرارة، مع أن لون الدم وردي او اصفر أو مثلاً الحمرة والحرارة فقط أو صفة واحدة مثلاً؟ ٢-في فرض وجود الاستمرار وعدم وجود الصفات.. فكيف يتم التمييز بين دم الاستحاضة فيما لو استمر ايضاً ثلاث أيام؟
الجواب: ١-تكفي صفة واحدة في موارد إعتبارها، وليس هذا المورد منه. ٢-يعتبر حيضاً كما ذكرنا، إلا إذا تجاوز الدم العشرة ولم تكن ذات عادة وقتية، فإن ما كان بصفة الحيض حيض، وما عداه استحاضة.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٦
ابتلت إحدى الفتيات المؤمنات بحالة غريبة جداً، وهي أنها ترى دم الحيض من غير موضعه، أي يخرج عليها من الدبر، والدم الذي تراه هو تماماً بمواصفات الحيض، أي يتصل معها مدة الحيض ومواصفاته من ناحية الحرقة واللون كلها مثل مواصفات الحيض.. فماذا تعمل هذه الفتات.. هل تعمل عمل الحائض أم ماذا؟
الجواب: سبب الحيض هو دم الحيض سواء خرج من الموضع الأصليّ - للنوع أو لفرد شاذّ الخلقة من هذه الجهة -وإن كان خروجه بقطنة أو غيرها، أم خرج من الموضع العارضيّ ولكن بدفع طبيعيّ لا بمثل الإخراج بالآلة، وإذا انصبّ من الرحم إلى فضاء الفرج ولم ‏يخرج منه أصلاً لم‏ يوجب الحدث، وإذا خرج ولو بمقدار قطرة ثُمَّ انقطع يبقى الحدث ما دام باقياً في باطن الفرج.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٧
هل يشترط أن يستجمع الدم كل الصفات كي يعتبر حيضا، ام يكفي لو وجدت فيه الحرارة فقط، أو كان احمر اللون؟
الجواب: إذا إستمر الدم ثلاثة أيام، ولو في الداخل بعد الخروج ولو قطرة، وكان مع الفصل ١٠ أيام بينه وبين الحيض السابق، فهو حيض وإن لم يكن بالصفات.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٨
يذكرون في الفتاوى أنه يشترط استمرار خروج الدم ثلاثة أيام للحكم بالحيضية، والانقطاع العرفي مخل، فيكون الدم محكوماً بالاستحاضة، واختلف من قبل العلماء في الفترة التي تخل بالاستمرار، فقال بعضهم انها نصف يوم وآخرون انها ساعة وهكذا، ولم نجد مستنداً فتوائياً لقول أي منهم؟
الجواب: لم نجد من يقول بأنه لا يضر الانقطاع نصف يوم، ولا من يقول بعدم ضرر الانقطاع ساعة، وإنما المذكور في الفتاوي عدم الضرر بالفترات اليسيرة التي يقال ان بعض النساء يتعارف لديهن ذلك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١ - التعليقة على العروة الوثقى
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٩
ما حكم من رأت الدم في الليل مثلاً ليلة الخميس، واستمر بصفة الحيض الى صباح يوم السبت، ثم يظهر الدم بصفة الحيض، ولكن أقل من السابق، ويكون متقطعاً، علماً ان الدم على الأقرب مازال في الرحم، ويستمر كذلك اما ليوم أو يومين أو ثلاثة.. فما الحكم؟
الجواب: كله حيض مع استمراره ولو في الباطن ما لم يتجاوز العشرة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٠
عادتي تقريباً وقتية وعددية، ولكن لأنني مرضع تأتي لي بأوقات متأخرة، ويكون نزولها في الأيام الأولى بغير صفات الحيض.. فما حكم هذه الأيام.. هل اعتبرها استحاضة مع العلم انها قد تزيد على العشرة؟
الجواب: إذا استمر الدم ثلاثة أيام فهو حيض، وان لم يكن بالصفات، ويستمر حيضاً إذا انقطع على العشرة، وإذا تجاوزه كان بمقدار العادة حيضاً، والباقي استحاضة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢١
هل يوجد هناك فاصل بين دم الحيض والاستحاضة، يعني لو رأت المرأة دما بصفات الاستحاضة ثم انقطع ورأت الدم بصفات الحيض في غير أيام العادة، الشق الثاني لو كان الدم الثاني بصفات الحيض في غير أيام العادة.. هل تتحيض؟
الجواب: إذا استمر ثلاثة أيام فهو حيض، ولو بتلوث الداخل فهو حيض وإن كان بصفة الاستحاضة وفي غير أيام العادة، إلا ما كان منه قبل انتهاء عشرة أيام من الحيض السابق، أو اللاحق فيما إذا كان في العادة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.