Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله

نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.

أحكام ذات العادة الوقتية وذات العادة العديدية وكيفية تحقق العادة وغيرها حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.

Layer 5
السؤال: ١
في العادة العددية، هل يعتبر تساوى ايام الحيض خلال الشهرين بالدقة او يكفي التساوي عرفاً؟.. فلو رأت الدم في شهر ستة ايام‎ ‎ورأته في الشهر الثاني ستة ايام ونصف، وكذا لابطال العادة رأت الدم ستة ايام وفي اشهر الثاني رأته ستة ايام ونصف فهل‎ ‎تبطل العادة بذلك؟‏‎
الجواب: اذا كان الاختلاف بين الدمين يسيراً فلا يمنع في تحقق العادة.. واما اذا لم يكن يسيراً كما اذا كان الاختلاف ربع يوم او نصفه‎ ‎فهو يمنع من تحقق العادة.
المصدر:توضيح المسائل جامع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
إمرأة أحياناً يستمر عندها الدم سبعة أيام وأحياناً اُخرى يستمر ثمانية أيام، فهل تعتبر عادتها سبعة أيام أم ثمانية أيام؟
الجواب: إذا رأته مرتين متواليتين بعدد واحد فهو عادتها في المرّة الثالثة وما يتلوها. وإذا لم يكن كذلك فلا عادة لها من حيث العدد.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
اليوم واليومان اللذان لايضران بالعادة الوقتية، تقدما وتأخرا.. هل تثبت بهما العادة أيضاً، بمعنى لو رأت المبتدئة الدم أول مرة في اليوم الرابع من الشهر، والمرة الثانية في اليوم الثاني أو الثالث من الشهر.. فهل تثبت لها عادة، أو لابد من التطابق؟
الجواب: لا تثبت.
المصدر:التعليقة على العروة الوثقى
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
إذا كان التطابق في اليوم بالنسبة لتحقق العادة الوقتية واجباً، ولم تعلم المرأة إن كان حصل لها ذلك في بداية رؤيتها للطمث، وهو الآن يتقدم يوماً أو يومين في كل شهر.. فهل لها أن تحكم بالعادة إذا كانت تحتمل أن التطابق جرى في بداية رؤيتها للدم أم تجري عليها أحكام غير ذات العادة الوقتية؟
الجواب: لا تحكم بثبوت العادة مع الشك.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
أنا امرأة تتغير عادتي الشهرية في كل فترة، ففي بعض الشهور تتقدم ٣ أو ٤ أو ٥ أيام فتكون مضطربة، ثم تستقر في وقت واحد لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، أو تتقدم بيوم واحد فقط، وتعود بعدها للاضطراب.. فما هو الحكم بالنسبة لي؟
الجواب: إذا رأيت الدم مرتين متواليتين بعدد واحد حتى من حيث الساعة، كنت ذات عادة عددية تأخذ بها في المرة الثالثة، وإذا كانتا من حيث الوقت متماثلتين بملاحظة الشهر، كنت ذات عادة وقتية للمرة الثالثة، ثم إذا رأيت مرتين بعد ذلك بكيفية اُخرى ولكن متماثلتين أيضاً تغيرت العادة إلى الوضع الجديد، وإذا لم تكونا متماثلتين ترتب عليك أحكام المضطربة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
أيهما الأصح والأفضل لمعرفة نوع العادة الشهرية (عددية، وقتية، ذات عادة وغير ذات عادة...) حسابها بالتاريخ الهجري، أم الميلادي؟
الجواب: العادة العددية لا تختلف باختلاف التاريخ، والعادة الوقتية مناطها ثلاثون يوماً أو ما يقرب منه حسب المتعارف عند النساء.
المصدر:توضيح المسائل جامع
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.