فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله
نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخامنئي
- » أحـكام البيع
- » أحكام متفرقة في التجارة
السؤال: ١
فی بعض المصانع یقومون بترکیب وتجمیع الأجهزة من قطع من مصانع عدیدة، ثم یعرضونها للبیع فی السوق باسم صناعة إحدی الدول الأجنبیة المعروفة، فهل یعدّ العمل المذکور غشّـاً وتدلیساً أم لا؟ وعلی فرض ذلک، فهل تعدّ المعاملة التی تقع علی هذه الأجهزة، فی حالة جهل المشتری بالحال، صحیحة أم باطلة؟
الجواب: لو کانت القطع المذکورة قابلة للتمییز والتعرّف علی کونها محلیة أو أجنبیة للمشتری بمشاهدتها، لم ینطبق علی تجمیعها وترکیبها عنوان الغش والتدلیس؛ ولکن الإعلان والإخبار بشأنها خلافاً للواقع کذب وحرام؛ ولو وقع البیع علی السلع المذکورة بوصف مخالف للواقع فالمعاملة صحیحة، لکن المشتری لو اطّلع بعد ذلک علی واقع الأمر کان له خیار الفسخ.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢
إشتریت أرضاً من متصرّفها المزارع فیها، الذی کان قد حصل علیها بموجب قانون (إصلاح الأراضی) فی النظام السابق، ولکنی لا أعلم هل کان البائع هو المالک الشرعی لها أم لا؟ وقد مات منذ زمن طویل، ویطالبنی ورثته الآن بقیمتها. فما هو الحکم؟
الجواب: أمر أراضی الاصلاح الزراعی راجع الی القانون الصادر من مجلس الشوری الاسلامی ومجمع تشخیص مصلحة النظام.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣
ما هو حکم الغش والکذب والخداع فی المعاملة مع غیر المسلمین، من أجل الحصول علی الفائدة المالیة أو العلمیة الزائدة (فی حالة عدم التفاتهم إلی ذلک)؟
الجواب: لا یجوز بحال الکذب والخداع والغش فی المعاملات، حتی وإن کان الطرف الآخر غیر مسلم.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٤
ما هو المقدار المرخّص فیه من الربح فی بیع السلع؟
الجواب: لیس لذلک حدّ معیّن ، فلا بأس فیه، ما لم یصل إلی حدّ الإجحاف، ولم یکن علی خلاف مقررات الحکومة. ولکن الأفضل، بل المستحب، أن یکتفی بربح یفی بمؤنته.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٥
قام شخص ببیع حصص من الماء المملوک له من عدة أشخاص بأسعار مختلفة، (مثلاً) باع حصة منها من بعض بعشرة آلاف تومان، وحصة أخری بمقدار الأولی من بعض آخر بخمسة عشر ألف تومان، مع أنّ هذه الحصص من قناة واحدة أو من بئر واحد، فهل لنا حق الإعتراض علی التفاوت فی أسعار المیاه؟
الجواب: إذا کان البائع هو المالک للماء، أو ذا حقٍّ شرعاً فیه، فلا یحق للآخرین الإعتراض علی تفاوت الأسعار.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٦
لو استلمت سلعاً من الجمعیة التعاونیة بسعر منخفض حکومی، فهل یجوز لی بیع هذه السلع فی السوق الحر بسعر أغلی من سعر الشراء، حتی وإن وصل الی ثلاثة أضعاف سعر الشراء؟
الجواب: ما لم یکن منع من قِبل الحکومة فی بیعها، ولم یصل ارتفاع القیمة إلی حدّ الإجحاف بالمشتری، فلا بأس فیه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٧
أنا من منتجی الجهاز الإلکترونی، فهل یجوز لی بیعه بأی سعر شئت مما یقبله سوق العرض والطلب؟
الجواب: ما لیس له سعر محدّد من قِبل الحکومة ولا إجحاف بالمشتری، لا مانع من بیعه بما یتوافق علیه المشتری والبائع.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٨
ما هو حکم الرأسمالیة فی الإسلام؟ وما هی حدودها؟ وهل یتیسّر لأحد مع قیامه بأداء حقوق الفقراء والمساکین أن یصبح ثریاً جداً؟ وهل إنّ محاربة الإسلام للرأسمالیة تنحصر فی ثروة الشخص الذی لا یؤدی الخمس والزکاة، أم أنها تشمل المسلمین الذین یؤدون الزکاة والخمس أیضاً؟ وأساساً هل یمکن للإنسان مع أداء الحقوق الشرعیة المتعلقة بأمواله أن یصل إلی ذروة الثراء؟
الجواب: الحقوق الشرعیة المتعلقة بأموال الأغنیاء لیست محصورة فی الزکاة أو الخمس فقط، والإسلام لا یعارض ازدیاد الثروة، فیما إذا کان جمع المال من طرق مشروعة، مع الإلتزام بأداء جمیع الحقوق المتعلقة بالمال، وکان الإستثمار به من الطرق المحلَّلة شرعاً، ولصالح الإسلام والمسلمین. ولا مانع من أن یصل من خلال ذلک إلی ذروة الثراء.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٩
من المتعارف عندنا أنّ شخصاً قد یکلّف آخر بشراء سیارة له فیشتریها له مثلاً بملیون لیرة، ثم یقول له إنّ السیارة بملیون ومئة ألف، ویرید من الزیادة العوض عن عملیة البحث والجهد المبذول فی معاملة الشراء، فهل تصح مثل تلک المعاملة؟
الجواب: لو کان وکیلاً من الغیر فی شراء السیارة له، کان الشراء بما دفعه من ثمن الشراء للموکِّل، ولیس له المطالبة بأزید منه؛ نعم له المطالبة بأجرة مثل الوکالة. وأما لو اشتری السیارة بماله لنفسه ثم أراد بیعها ممّن وصّاه بذلک، فله أن یبیعها منه بما یتوافقان علیه من الثمن، ولا یجوز له الکذب فی الإخبار بثمن الشراء؛ ولکن لا یؤثّر الکذب فی صحة بطلان بیعه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٠
البعض من الإخوة یعملون فی مجال إصلاح السیارات، فیأتی إلیهم التجار(تجار السیارات) ویطلبون منهم إصلاح سیاراتهم بشکل غیر متقن، وذلک لیقلّلوا من مؤنة إصلاحها، زعماً منهم کفایة ظاهرها الجید لعرضها علی المشتری، فهل یجوز لمصلحی السیارات أن یقوموا بذلک العمل؟
الجواب: لا یجوز إذا کان مما یؤدی إلی التدلیس، وکان علی علم بأنه مما یخفیه صاحب السیارة عن المشتری.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات