Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله

نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
السؤال: ۱
إشتريت شقة سكنية من الشركة سلفاً، ودفعت مقداراً من الثمن على الأقساط وأخذت وصلاً بذلك، ولا زلت مديناً بباقي الثمن؛ وبعد ذلك قامت الشركة ببيع شقتي من بنك الإسكان، وتقرر أن أستلم منها شقة أخرى بقيمة اليوم تعادل “أربعة أضعاف القيمة السابقة”، فما هو حكم ذلك؟
الجواب: شراء الشقة سلفاً بالأقساط باطل من أصله، نظراً إلى أنّ من شروط صحة بيع السلف نقد الثمن بتمامه للبائع في نفس مجلس البيع. إذن لو اشتراها سلفاً مع نقد تمام الثمن في مجلس البيع، فعلى البائع تسليم ما ينطبق عليه المبيع بمواصفاته إلى المشتري، وليس له مطالبة المشتري في تسليم مصداق المبيع إليه بشيء آخر من المال، كما أنه ليس له تسليم ما ليس مصداقاً للمبيع، ولا على المشتري قبوله، ولو كان بنفس الثمن، فضلاً عما لو كان بثمن أزيد.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۲
إشتريت شقة سكنية لم يكتمل بناؤها بعد بالأقساط، ثم بادرت إلى بيعها من شخص آخر قبل أن يكتمل بناؤها، وأستلمها من البائع، فهل يصح هذا الشراء والبيع؟
الجواب: لو كانت الشقة المشتراة شقةً شخصيةً جزئيةً (معيّنة) قد اشتريتها نسيئة بالأقساط، على أن يقوم البائع بتكميل بنائها، فلا بأس في شرائها ولا في بيعها بعد ذلك قبل اكتمال بنائها واستلامها من البائع.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۳
إشتريت من معرض طهران الدولي للكتاب بعض الكتب سلفاً، وقد أخذوا مني نصف الثمن، والنصف الآخر يأخذونه عند تسليمهم الكتب، ومدة الدفع لم تكن محدّدة، فهل هذا البيع صحيح؟
الجواب: لو كان المبلغ المدفوع مسبقاً بعنوان العربون، وكان وقوع البيع من حين تسليم الكتب واستلام ما تبقّى من الثمن، فلا بأس به. وأما لو كان البيع من حين دفع بعض الثمن بعنوان النسيئة، من دون تحديد أجَل الثمن النسيئة، أو بعنوان بيع السلف من دون نقد تمام الثمن في مجلس البيع، فهو باطل شرعاً. نعم يصح بيع السلف بالمقدار الذي دفعته من الثمن ولكن للبائع فسخ المعاملة أيضاً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
إشترى شخص متاعاً من آخر، على أن يستلمه منه بعد مدة، وبعد حلول الأجَل المعيّن سقطت مالية المتاع، فهل المشتري مستحق لعين المتاع أم يجب أن يأخذ ثمنه؟
الجواب: لو وقعت المعاملة بالنحو الصحيح شرعاً، فالمشتري يستحق عين ذلك المبيع؛ إلاّ إذا كان سقوطه عن المالية رأساً يعدّ عرفاً تلفاً له، فينفسخ بذلك البيع، ويكون على البائع ردّ الثمن إلى المشتري.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.